احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (1) لسنة 1970 بشأن استمرار العمل بقراري مجلس قيادة الثورة بإعادة تنظيم المحاكم والنيابات وبقواعد تعيين رجال القضاء والنيابة

قانون رقم (1) لسنة 1970 م

بإستمرار العمل بقراري مجلس قيادة الثورة بإعادة تنظيم

المحاكم والنيابات وبقواعد تعيين رجال القضاء والنيابة

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ

الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 13 شعبان 1389 هـ الموافق

25 أكتوبر 1969 م بشأن إعادة تنظيم المحاكم والنيابات،

● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 13 شعبان 1389 هـ الموافق

25 أكتوبر 1969 م بقواعد تعيين رجال القضاء والنيابة،

● وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

يستمر العمل بأحكام قراري مجلس قيادة الثورة بشأن تنظيم المحاكم والنيابات وبقواعد تعيين رجال القضاء والنيابة المشار إليهما وذلك لمدة خمسة وأربعين يوما اعتبارا من 16 شوال 1389 هـ الموافق 25 ديسمبر 1969 م.

مادة (2)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

محمد علي الجدي دكتور محمود سليمان المغربي

وزير العدل رئيس مجلس الوزراء

صدر في 30 شوال 1389 هـ

الموافق 8 يناير 1970 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.