بتعديل بعض أحكام القانون رقم (78) لسنة 1973 م
بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسؤولياتها الإدارية
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،
● وعلى القانون رقم (85) لسنة 1972 م بتنظيم الجامعة،
● وعلى القانون رقم (78) لسنة 1973 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئولياتها الإدارية
المعدل بالقانون رقم (117) لسنة 1973 م،
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم 78 لسنة 1973م المشار إليه النص الآتي: –
“تمارس اللجنة الشعبية للجامعة الاختصاصات المخولة لمجلس الجامعة في القوانين واللوائح، ويتولى رئيس اللجنة الاختصاصات المقررة لرئيس الجامعة، كما يتولى أمين اللجنة الاختصاصات المقررة لوكيل الجامعة، كما تمارس اللجان الشعبية في الكليات الجامعية الاختصاصات المقررة لمجالس الكليات ويكون لرؤساء اللجان اختصاصات عمداء الكليات كما يكون لأمناء اللجان اختصاصات وكلاء الكليات.
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (9) من القانون رقم 78 لسنة 1973م والمضافة بالقانون رقم 117 لسنة 1973م المشار إليهما النص الآتي: –
وتستثنى من ذلك اللجان الشعبية للجامعة وكلياتها وتكون مدة العضوية فيها سنتين.
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.