قانون رقم (1) لسنة 1991م
بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية.
القائد الأعلى:
قـــــــــرر
مادة (1)
تعدل المادة السابعة من القانون رقم 37 لسنة 1974 بإصدار قانون العقوبات العسكرية على النحو التالي:
أنواع العقوبات العسكرية:
العقوبات العسكرية أربع أنواع:
أ-عقوبات أصلية.
ب- عقوبات تبعية.
ج- عقوبات تأديبية.
د- عقوبة خاصة ويوقعها القائد الأعلى وهي:
(خفض رتب الضباط إلى الرتبة الأدنى مباشرة)
مادة (2)
تضاف مادة جديدة برقم (32) مكرر نصها كالآتي:
مادة (32)مكرر
آثار خفض الرتبة، يترتب على توقيع عقوبة خفض الرتبة:
1-يعتبر من خفضت رتبته أقدم ضابط في الرتبة المخفض إليها.
2-الإعفاء من أداء امتحانات الترقية للرتبة المنخفض منها.
3-الحرمان من المنصب الذي يشغله إذا كانت الرتبة شرطاً لشغله.
مادة (3)
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
العقيد /معمر القذافي
القائد الأعلى
صدر في : / /1401 و.ر
الموافق: 13/11/1991م
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.