احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (1) لسنة 2010 بشأن تعديل الفقرة ا من المادة (1) من القانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن نظام عمل المؤثمرات الشعبية واللجان الشعبية

قانون رقم (1) لسنة 1378 و.ر

بشأن تعديل الفقرة (1) من المادة (1) من القانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر

بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

مؤتمر الشعب العام،،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها السنوي للعام 1377 و. ر.
  • وبعد الاطلاع على الإعلان عن قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 مسيحي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1375 و. ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

صاغ القانون الآتي:

مادة (1)

تعدل الفقرة (1) من المادة (1) من القانون رقم (1) لسنة 1375 و. ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية بحيث يكون نصها على النحو التالي:

1- تضع السياسات العامة، وروح القوانين، وتتخذ القرارات في مختلف المجالات.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ 13/صفر/1375 و.ر

الموافق: 28/أي النار/2010 مسيحي

صنف النص:قانون
عدد النص:01
تاريخ النص:2010-02-20
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.