احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (10) لسنة 1977 بشأن التصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية رومانيا الاشتراكية

قانون رقم (10) لسنة 1977م

بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية

وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

يصدق على اتفاقية النقل الجوي المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية رومانيا الاشتراكية الموقع عليها بمدينة بوخارست بتاريخ 18 ذي الحجة 1396هـ الموافق 9 ديسمبر 1976م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

الرائد /عبد السلام أحمد الجلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في :28/صفر/1397هـ

الموافق :16 فبراير 1977

اتفاق بين حكومة الجمهورية العربية الليبية

وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية لتنظيم الخطوط

الجوية المدنية المنتظمة بين اقليميها وفيما ورائهما

مادة (1)

  1. فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:-

أ‌) يقصد بعبارة “الاتفاقية” اتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع عليها بشيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر سنة 1944م، والتي انضمت إلى عضويتها كل من الجمهورية العربية الليبية وجمهورية رومانيا الاشتراكية, وتتضمن أي ملحق معتمد وفقا للمادة 90 من تلك الاتفاقية وأي تعديل للملاحق أو الاتفاقية وفقا للمادتين 90، 94 منها إذا ما أصبحت هذه الملاحق والتعديلات نافذة المفعول، أو تم التصديق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين.

ب‌) يقصد بعبارة “سلطات الطيران” بالنسبة لحكومة الجمهورية العربية الليبية مدير عام مصلحة الطيران المدني بوزارة المواصلات.

وبالنسبة لحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية مصلحة الطيران المدني.

وفي كلا الحالتين أي شخص أو هيئة مخولة بتقديم المهام الحالية التي تمارسها هذه السلطات.

ج) يقصد بعبارة “المؤسسة المعينة” مؤسسة النقل الجوي التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين بإخطار كتابي إلى الطرف المتعاقد الآخر وفقا للمادة الثالثة من هذا الاتفاق.

د) ويكون للعبارات “إقليم” خط جوي” “خط جوي دولي” “مؤسسة نقل جوي”، “الهبوط لأغراض غير تجارية” المعاني المحددة لها في المادتين (2)، (96) من الاتفاقية.

هـ) يقصد بعبارة “الحمولة” بالنسبة لطائرة معينة الحمولة التي تعرضها الطائرة بأجر والتي تقدمها على طريق محدد أو على جزء من هذا الطريق.

و) ويقصد بعبارة “الحمولة” بالنسبة لخط جوي متفق عليه كمية الحمولة بالطائرة المستعملة على هذا الخط مضروبة في عدد مرات تشغيل مثل هذه الطائرة، وذلك عن مدة معينة وعلى طريق محدد أو جزء منه.

2- ويعتبر الملحق المرفق بهذا الاتفاق جزءا لا يتجزأ منه، وكل إشارة إلى الاتفاق تعتبر كذلك إشارة إلى الملحق، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.

مادة (2)

  1. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المبينة في هذا الاتفاق بغرض تسيير خطوط جوية منتظمة على الطرق المحددة في الملحق لهذا الاتفاق، ويطلق على هذه الخطوط والطرق فيما بعد الخطوط المتفق عليها والطرق المحددة على التوالي.
  2. مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق, يكون للمؤسسة المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين عند قيامها بتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة الحقوق الآتية:-

أ‌) أن تعبر طائراتها إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون هبوط.

ب‌) أن تهبط في ذلك الإقليم لأغراض غير تجارية.

ج) أن تهبط في ذلك الإقليم في النقاط المعينة لذلك الطريق في الملحق لهذا الاتفاق، وذلك بغرض إنزال وأخذ حركة نقل جوي دولي من ركاب وبضائع وبريد.

3- لا تخول الفقرة (2) من هذه المادة للمؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الحق في أخذ ركاب أو بضائع أو بريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر بمقابل أجر أو بمكافأة إلى نقطة أخرى في نفس إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

مادة (3)

  1. يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين البدء في تشغيل الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق كليها أو جزء منها فورا أو في تاريخ لاحق وفقا لرغبته بشرط مراعاة ما يلي:-

أ‌) أن يقوم الطرف المتعاقد بتعيين مؤسسة نقل جوي لتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة وإخطار الطرف الآخر بذلك كتابة.

ب‌) أن يمنح الطرف المتعاقد الآخر دون أي تأخير لا مبرر له رخص التشغيل المطلوبة للمؤسسة المعينة وفقا لقوانينه ولوائحه وأنظمته.

  1. يجوز أن تطلب سلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين من المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أن تقدم لهذه السلطات ما يثبت أنه يتوافر فيها الشروط المبينة في القوانين والأنظمة التي تطبق عادة وبطريقة معقولة من قبل هذه السلطات على تشغيل الخطوط الجوية الدولية وفقا لأحكام الاتفاقية.

مادة (4)

  1. لأي من الطرفين المتعاقدين الحق في عدم الموافقة على تعيين مؤسسة نقل جوي وكذلك الحق في وقف أو إلغاء منح الحقوق المبينة في المادة الثانية من هذا الاتفاق أو في عرض ما يراه ضروريا من شروط يجب على المؤسسة المعينة اتباعها للتمتع بهذه الحقوق وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة وإداراتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه.
  2. لأي من الطرفين المتعاقدين الحق في إلغاء تصريح التشغيل أو وقف تمتع أية مؤسسة نقل جوي معينة من قبل الطرف الآخر بالحقوق المبينة في هذه المادة الثانية من هذا الاتفاق أو فرض ما يراه ضروريا من شروط يجب اتباعها للتمتع بهذه الحقوق وذلك في حالة تقصير تلك المؤسسة في اتباع القوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق, أو في حالة عدم قيام المؤسسة بالتشغيل طبقا للشروط المقررة في هذا الاتفاق بشرط ألا يتخذ هذا الإجراء إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر, ما لم يكن الإلغاء أو الإيقاف الفوري أو فرض الشروط المشار إليها سابقا ضروريا لمنع الاستمرار في مخالفة القوانين واللوائح.
  3. لا تتأثر حقوق الطرف المتعاقد الآخر في حالة اتخاذ أي إجراء طبقا لهذه المادة.

مادة (5)

  1. يجب أن تتاح للمؤسسات المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة في تشغيلها للخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة بين إقليميهما.
  2. يجب على المؤسسة المعينة التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين عند تشغيلها للخطوط المتفق عليها أن تأخذ في الاعتبار مصالح المؤسسة المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر بدون مبرر تأثيرا ضارا بالخطوط الجوية التي يقوم الطرف الأخير بتشغيلها على نفس الطرق أو جزءا منها.

مادة (6)

  1. يراعى في تشغيل الخطوط المتفق عليها بواسطة المؤسسات المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين، أن تكون متناسبة مع حاجات الجمهور للنقل على الطرق المحددة، وأن يكون هدفها الرئيسي توفير حمولة بمعامل معقول تتناسب مع الحاجات القائمة والتي يمكن توقعها بطريقة معقولة لنقل الركاب والبضائع والبريد بين إقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة وبلد المقصد النهائي للنقل.
  2. تحدد القواعد التي تحكم نقل الركاب والبضائع والبريد سواء المأخوذ من أو الذي يتم إنزاله في نقاط على الطرق المحددة في إقليم دول غير الدولة التي عينت المؤسسة وفقا للمبادئ العامة التي تقضي بأن تكون الحمولة متناسبة في حدود المعقول مع:-

أ) متطلبات الحركة الجوية من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة.

ب) متطلبات النقل في المنطقة التي تمر بها المؤسسة المعينة, مع مراعاة الخطوط الجوية الأخرى التي تقوم بتشغيلها مؤسسات النقل الجوي التابعة للدول التي تشملها هذه المنطقة.

ج) احتياجات المؤسسات المعينة في عملياتها العابرة.

3- عند تشغيل الخطوط المتفق عليها يجب أن تحدد الحمولة التي تعرضها كل مؤسسة نقل جوي معينة باتفاق بين سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين قبل افتتاح الخطوط المتفق عليها.

وكل تعديل في الحمولة المعروضة يجب أن يحدد أيضا باتفاق تلك السلطات وذلك بعد التشاور وتأييد ذلك التفاهم كتابة.

مادة (7)

  1. تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين التي تحكم دخول الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية إلى إقليمه أو مغادرتها له أو طيرانها فوق ذلك الإقليم على طائرات المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الآخر.
  2. تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين التي تحكم دخول الركاب والطاقم والبضائع والبريد إلى إقليمه والإقامة فيه والعبور والخروج منه كالأنظمة المتعلقة بالدخول والخروج والهجرة والمهاجرة وكذلك الإجراءات الجمركية والصحية على الركاب والطاقم والبضائع والبريد, المنقولين بواسطة طائرات المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الآخر أثناء وجودهم في ذلك الإقليم.
  3. يجب أن يكون تحصيل الرسوم والضرائب التي تدفع مقابل استخدام المطارات أو منشآت الطيران أو المعدات الفنية في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بحسب الأجور والأسعار الموضوعة بواسطة ذلك الطرف المتعاقد لتكون عامة التطبيق.
  4. يكون لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الحق في إقامة تمثيل لها يشمل الموظفين التجاريين اللازمين لتنشيط الحركة الجوية وموظفي العمليات والفنيين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وذلك مع مراعاة القوانين والأنظمة المطبقة.

مادة (8)

  1. على كل من الطرفين المتعاقدين أن يلزم مؤسسته المعينة بأن تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر مقدما وفي أبدر وقت ممكن بنسخ من جداول المواعيد وتعريفة الأجور وما يطرأ على كل منها من تعديلات وأية بيانات متعلقة بذلك خاصة بتشغيل الخطوط المتفق عليها بما في ذلك معلومات عن الحمولة المعروضة على الطرق المعينة والتي تتطلبها سلطات الطيران بغرض التأكد من مراعاة تطبيق أحكام هذا الاتفاق.

على كل من الطرفين المتعاقدين أن يلزم مؤسسته المعينة بأن تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر بإحصاءات عن حركة النقل على الخطوط المتفق عليها مبينا فيها أصل هذا النقل ومقصده كلما كان ذلك ممكنا.

مادة (9)

  1. تعفى الطائرات التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين والتي تقوم بتسيير الخطوط المتفق عليها وكذلك المعدات العادية ومواد الوقود وزيوت التشحيم وخزين الطائرات (بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والدخان) الموجودة على متن هذه الطائرات من كافة الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الفرائض والضرائب المماثلة عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر بشرط بقاء هذه المعدات والمؤن على متن هذه الطائرة حتى يعاد تصديرها.
  2. تعفى كذلك من الفرائض والضرائب سالفة الذكر وذلك فيما عدا الرسوم المحصلة مقابل الخدمات المقدمة:-

أ‌) خزين الطائرة التي تزود بها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين في الحدود التي تقررها السلطات التابعة لهذا الطرف المتعاقد والتي تخصص للاستعمال على متن الطائرات التي تعمل على خط جوي دولي للطرف المتعاقد الآخر.

ب‌) قطع الغيار التي تستورد إلى إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة وإصلاح الطائرات التي تستخدمها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على الخطوط الدولية.

ج) الوقود وزيوت التشحيم المخصصة لتموين الطائرات التي تستخدمها مؤسسة النقل الجوي من قبل الطرف المتعاقد الآخر على الخطوط الدولية حتى ولو كان من المقرر استخدامها على ذلك الجزء من الرحلة الذي يتم فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي تزودت فيه الطائرات بالوقود والزيوت.

ويجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرات (أ), (ب), (ج) تحت الإشراف أو الرقابة الجمركية.

  1. لا يجوز إنزال المعدات العادية المحمولة وكذلك المواد والمؤن الموجودة على متن الطائرات التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين بإقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا بعد موافقة سلطات الجمارك بهذا الإقليم.

وفي هذه الحالة يجوز وضعها تحت إشراف تلك السلطات لحين إعادة تصديرها أو التصرف فيها وفقا للنظم الجمركية.

مادة (10)

  1. تحدد الأسعار التي تحصل نظير نقل الركاب والبضائع على أي من الخطوط المتفق عليها في مستوى المعقول مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك والتي من بينها تكاليف التشغيل الاقتصادي والربح المعقول ومميزات الخدمة الجوية المقدمة (بما في ذلك مستوى السرعة والراحة) وكذلك الأسعار المعمول بها لدى الناقلين على الخطوط الجوية المنتظمة العاملين على نفس الطريق أو على جزء منه.
  2. تحدد الأسعار التي يجب أن تتقاضاها أي من مؤسستي النقل الجوي المعينتين عن الحركة المنقولة على أي من الطرق المحددة بين إقليمي الطرفين المتعاقدين أو بين إقليم دولة ثالثة وإقليم أحد الطرفين المتعاقدين إما:-

أ‌) وفقا لأي قرارات حول الأسعار المعمول بها، قد يتخذها اتحاد النقل الجوي الدولي. أو:-

ب‌) بالاتفاق بين المؤسستين المعينتين التابعتين للطرفين المتعاقدين بعد التشاور مع مؤسسات النقل الجوي الأخرى العاملة على كل الطريق الجوي أو جزء منه، إذا لم تكن هناك قرارات مما نوه عنها في الفقرة (2) أ من هذه المادة، على أنه في الحالات التي لا يعين فيها أحد الطرفين المتعاقدين مؤسسة للنقل الجوي للعمل على أي من الطرق الجوية المحددة ولم تحدد الأسعار على ذلك الطريق وفقا للفقرة (2) أ -من هذه المادة فإن لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر للعمل على هذا الطريق تحديد الأسعار التي تتقاضاها.

  1. يجب أن تعرض الأسعار التي تحدد على هذا النحو على سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها – وتعتبر سارية المفعول منذ قيام تلك السلطات بالإخطار عن موافقتها عليها, أو في حالة عدم وجود مثل هذا الإخطار بعد مضي خمسة وأربعون يوما اعتبارا من يوم عرضها على السلطات المذكورة وذلك ما لم تخطر سلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين بعدم موافقتها عليها.
  2. في حالة عدم تحديد الأسعار وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة أو في حالة عدم موافقة سلطات الطيران لدى أحد الطرفين المتعاقدين على الأسعار التي حددت على هذا النحو، فعلى سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين محاولة الاتفاق على تحديدها، وعليهما اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ ما اتفقتا عليه، وعند عدم الاتفاق يعالج الخلاف طبقا للمادة الثانية عشرة.

وتطبق الأسعار السابق تحديدها إلى أن يحين وقت فض الخلاف عن طريق الاتفاق أو بصدور قرار بذلك طبقا للمادة (12)، وعند عدم وجود أسعار محددة تقوم الشركات المعينة بتقاضي أسعار معقولة.

مادة (11)

يمنح كل من الطرفين المتعاقدين مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر الحق في أن تحول إلى مركزها الرئيسي بالسعر الرسمي للتحويل والمحدد طبقا للنظم السارية عند طلب إجرائه، ما تحققه هذه المؤسسة في إقليمه من فائض إيرادات عمليات نقل الركاب والبريد والبضائع على المصروفات.

مادة (12)

يجري حسم أي خلاف حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق أو الملحق المرفق به عن طريق المفاوضات المباشرة بين سلطتي الطيران المدني للطرفين المتعاقدين وفي حالة عدم إمكان التوصل إلى اتفاق فيما بينهما يجري حسم الخلاف بين الطرفين المتعاقدين بالطريق الدبلوماسي.

مادة (13)

  1. تحقيقا للتعاون الوثيق بين الطرفين المتعاقدين, تقوم سلطات الطيران لديهما بالتشاور فيما بينهما من وقت لآخر بقصد ضمان اتباع وتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق والملحق المرفق به.
  2. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب الدخول في مشاورات، على أن تبدأ في خلال مدة ستين (60) يوما من تاريخ تسلم الطلب وذلك ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على مد هذه المهلة.

مادة (14)

  1. إذا رغب أحد الطرفين المتعاقدين في تعديل أي حكم من أحكام هذا الاتفاق فله أن يطلب الدخول في مشاورات مع الطرف المتعاقد الآخر.

ويسري مفعول أي تعديل على هذا الاتفاق في التاريخ الذي يخطر فيه الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر باستكمال الإجراءات الدستورية المتعلقة بعقد وسريان مفعول الاتفاقات الدولية لديهما.

  1. يجوز إدخال التعديلات على ملحق هذا الاتفاق عن طريق الاتفاق المباشر بين سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين.

ويسري مفعول أي تعديل يجري الاتفاق عليه بينهما وذلك عندما يؤكد كل منهما موافقته عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية.

  1. يجب أن تبدأ المباحثات بين الطرفين المتعاقدين أو بين سلطتي الطيران المدني لديهما بغرض تعديل أحكام هذا الاتفاق أو الملحق المرفق به حسب الأحوال خلال مدة (60) ستون يوما من التاريخ الذي يتم فيه تلقي الطلب.

مادة (15)

لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر عن رغبته في إنهاء هذا الاتفاق, على أن يبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت للمنظمة الدولية للطيران المدني.

وفي مثل هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ استلام الإخطار المشار إليه من قبل الطرف المتعاقد الآخر إلا إذا سحب هذا الإخطار باتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة. وإذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر باستلامه الإخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضي أربعة عشر (14) يوما على استلام المنظمة الدولية للطيران المدني للإخطار.

مادة (16)

يسجل هذا الاتفاق وملحقه وأية تعديلات عليهما لدى المنظمة الدولية للطيران المدني المشكلة بموجب اتفاقية الطيران المدني الدولي.

مادة (17)

يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول عندما يتم تبادل مذكرات دبلوماسية بين الطرفين المتعاقدين تؤكد استكمال المتطلبات الدستورية لديهما.

إثباتا لذلك وقع المندوبان المفوضان للطرفين المتعاقدين بما لهما من سلطة من حكومتيهما على الاتفاق وختماه بختميهما.

صنف النص:قانون
عدد النص:10
تاريخ النص:1977-07-16
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.