قانون رقم (10) لسنة 1977م
بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية
وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
يصدق على اتفاقية النقل الجوي المعقودة بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية رومانيا الاشتراكية الموقع عليها بمدينة بوخارست بتاريخ 18 ذي الحجة 1396هـ الموافق 9 ديسمبر 1976م والملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة (2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد /عبد السلام أحمد الجلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في :28/صفر/1397هـ
الموافق :16 فبراير 1977
اتفاق بين حكومة الجمهورية العربية الليبية
وحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية لتنظيم الخطوط
الجوية المدنية المنتظمة بين اقليميها وفيما ورائهما
مادة (1)
أ) يقصد بعبارة “الاتفاقية” اتفاقية الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع عليها بشيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر سنة 1944م، والتي انضمت إلى عضويتها كل من الجمهورية العربية الليبية وجمهورية رومانيا الاشتراكية, وتتضمن أي ملحق معتمد وفقا للمادة 90 من تلك الاتفاقية وأي تعديل للملاحق أو الاتفاقية وفقا للمادتين 90، 94 منها إذا ما أصبحت هذه الملاحق والتعديلات نافذة المفعول، أو تم التصديق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين.
ب) يقصد بعبارة “سلطات الطيران” بالنسبة لحكومة الجمهورية العربية الليبية مدير عام مصلحة الطيران المدني بوزارة المواصلات.
وبالنسبة لحكومة جمهورية رومانيا الاشتراكية مصلحة الطيران المدني.
وفي كلا الحالتين أي شخص أو هيئة مخولة بتقديم المهام الحالية التي تمارسها هذه السلطات.
ج) يقصد بعبارة “المؤسسة المعينة” مؤسسة النقل الجوي التي يعينها أحد الطرفين المتعاقدين بإخطار كتابي إلى الطرف المتعاقد الآخر وفقا للمادة الثالثة من هذا الاتفاق.
د) ويكون للعبارات “إقليم” خط جوي” “خط جوي دولي” “مؤسسة نقل جوي”، “الهبوط لأغراض غير تجارية” المعاني المحددة لها في المادتين (2)، (96) من الاتفاقية.
هـ) يقصد بعبارة “الحمولة” بالنسبة لطائرة معينة الحمولة التي تعرضها الطائرة بأجر والتي تقدمها على طريق محدد أو على جزء من هذا الطريق.
و) ويقصد بعبارة “الحمولة” بالنسبة لخط جوي متفق عليه كمية الحمولة بالطائرة المستعملة على هذا الخط مضروبة في عدد مرات تشغيل مثل هذه الطائرة، وذلك عن مدة معينة وعلى طريق محدد أو جزء منه.
2- ويعتبر الملحق المرفق بهذا الاتفاق جزءا لا يتجزأ منه، وكل إشارة إلى الاتفاق تعتبر كذلك إشارة إلى الملحق، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.
مادة (2)
أ) أن تعبر طائراتها إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون هبوط.
ب) أن تهبط في ذلك الإقليم لأغراض غير تجارية.
ج) أن تهبط في ذلك الإقليم في النقاط المعينة لذلك الطريق في الملحق لهذا الاتفاق، وذلك بغرض إنزال وأخذ حركة نقل جوي دولي من ركاب وبضائع وبريد.
3- لا تخول الفقرة (2) من هذه المادة للمؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الحق في أخذ ركاب أو بضائع أو بريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر بمقابل أجر أو بمكافأة إلى نقطة أخرى في نفس إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
مادة (3)
أ) أن يقوم الطرف المتعاقد بتعيين مؤسسة نقل جوي لتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة وإخطار الطرف الآخر بذلك كتابة.
ب) أن يمنح الطرف المتعاقد الآخر دون أي تأخير لا مبرر له رخص التشغيل المطلوبة للمؤسسة المعينة وفقا لقوانينه ولوائحه وأنظمته.
مادة (4)
مادة (5)
مادة (6)
أ) متطلبات الحركة الجوية من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة.
ب) متطلبات النقل في المنطقة التي تمر بها المؤسسة المعينة, مع مراعاة الخطوط الجوية الأخرى التي تقوم بتشغيلها مؤسسات النقل الجوي التابعة للدول التي تشملها هذه المنطقة.
ج) احتياجات المؤسسات المعينة في عملياتها العابرة.
3- عند تشغيل الخطوط المتفق عليها يجب أن تحدد الحمولة التي تعرضها كل مؤسسة نقل جوي معينة باتفاق بين سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين قبل افتتاح الخطوط المتفق عليها.
وكل تعديل في الحمولة المعروضة يجب أن يحدد أيضا باتفاق تلك السلطات وذلك بعد التشاور وتأييد ذلك التفاهم كتابة.
مادة (7)
مادة (8)
على كل من الطرفين المتعاقدين أن يلزم مؤسسته المعينة بأن تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر بإحصاءات عن حركة النقل على الخطوط المتفق عليها مبينا فيها أصل هذا النقل ومقصده كلما كان ذلك ممكنا.
مادة (9)
أ) خزين الطائرة التي تزود بها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين في الحدود التي تقررها السلطات التابعة لهذا الطرف المتعاقد والتي تخصص للاستعمال على متن الطائرات التي تعمل على خط جوي دولي للطرف المتعاقد الآخر.
ب) قطع الغيار التي تستورد إلى إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة وإصلاح الطائرات التي تستخدمها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على الخطوط الدولية.
ج) الوقود وزيوت التشحيم المخصصة لتموين الطائرات التي تستخدمها مؤسسة النقل الجوي من قبل الطرف المتعاقد الآخر على الخطوط الدولية حتى ولو كان من المقرر استخدامها على ذلك الجزء من الرحلة الذي يتم فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي تزودت فيه الطائرات بالوقود والزيوت.
ويجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرات (أ), (ب), (ج) تحت الإشراف أو الرقابة الجمركية.
وفي هذه الحالة يجوز وضعها تحت إشراف تلك السلطات لحين إعادة تصديرها أو التصرف فيها وفقا للنظم الجمركية.
مادة (10)
أ) وفقا لأي قرارات حول الأسعار المعمول بها، قد يتخذها اتحاد النقل الجوي الدولي. أو:-
ب) بالاتفاق بين المؤسستين المعينتين التابعتين للطرفين المتعاقدين بعد التشاور مع مؤسسات النقل الجوي الأخرى العاملة على كل الطريق الجوي أو جزء منه، إذا لم تكن هناك قرارات مما نوه عنها في الفقرة (2) أ من هذه المادة، على أنه في الحالات التي لا يعين فيها أحد الطرفين المتعاقدين مؤسسة للنقل الجوي للعمل على أي من الطرق الجوية المحددة ولم تحدد الأسعار على ذلك الطريق وفقا للفقرة (2) أ -من هذه المادة فإن لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر للعمل على هذا الطريق تحديد الأسعار التي تتقاضاها.
وتطبق الأسعار السابق تحديدها إلى أن يحين وقت فض الخلاف عن طريق الاتفاق أو بصدور قرار بذلك طبقا للمادة (12)، وعند عدم وجود أسعار محددة تقوم الشركات المعينة بتقاضي أسعار معقولة.
مادة (11)
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر الحق في أن تحول إلى مركزها الرئيسي بالسعر الرسمي للتحويل والمحدد طبقا للنظم السارية عند طلب إجرائه، ما تحققه هذه المؤسسة في إقليمه من فائض إيرادات عمليات نقل الركاب والبريد والبضائع على المصروفات.
مادة (12)
يجري حسم أي خلاف حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق أو الملحق المرفق به عن طريق المفاوضات المباشرة بين سلطتي الطيران المدني للطرفين المتعاقدين وفي حالة عدم إمكان التوصل إلى اتفاق فيما بينهما يجري حسم الخلاف بين الطرفين المتعاقدين بالطريق الدبلوماسي.
مادة (13)
مادة (14)
ويسري مفعول أي تعديل على هذا الاتفاق في التاريخ الذي يخطر فيه الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر باستكمال الإجراءات الدستورية المتعلقة بعقد وسريان مفعول الاتفاقات الدولية لديهما.
ويسري مفعول أي تعديل يجري الاتفاق عليه بينهما وذلك عندما يؤكد كل منهما موافقته عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية.
مادة (15)
لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر عن رغبته في إنهاء هذا الاتفاق, على أن يبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت للمنظمة الدولية للطيران المدني.
وفي مثل هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر شهرا على تاريخ استلام الإخطار المشار إليه من قبل الطرف المتعاقد الآخر إلا إذا سحب هذا الإخطار باتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة. وإذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر باستلامه الإخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضي أربعة عشر (14) يوما على استلام المنظمة الدولية للطيران المدني للإخطار.
مادة (16)
يسجل هذا الاتفاق وملحقه وأية تعديلات عليهما لدى المنظمة الدولية للطيران المدني المشكلة بموجب اتفاقية الطيران المدني الدولي.
مادة (17)
يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول عندما يتم تبادل مذكرات دبلوماسية بين الطرفين المتعاقدين تؤكد استكمال المتطلبات الدستورية لديهما.
إثباتا لذلك وقع المندوبان المفوضان للطرفين المتعاقدين بما لهما من سلطة من حكومتيهما على الاتفاق وختماه بختميهما.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.