احدث القوانين

>

الجزء XI: المجتمع المدني و الرقابة غير الرسمية على قطاع الأمن

قانون رقم (10) لسنة 1986 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1981 بشأن المعاقين

قانون رقم (10) لسنة 1986م

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1981م

بشأن المعاقين

مؤتمر الشعب العام،،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لعام 1395 و.ر الموافق 1986م.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1981م، بشأن المعاقين

صيغ القانون الآتي

مادة (1)

يستبدل بنص الفقرة (ح) من المادة الثالثة من القانون رقم (3) لسنة 1981م، بشأن، المعاقين المشار إليه النص الآتي:

إعفاء العاملين عنهم لحساب أنفسهم من الضرائب“.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 6 شوال 1395 من وفاة الرسول

الموافق 12 يونيو 1986م

صنف النص:قانون
عدد النص:10
تاريخ النص:1986-06-21
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص