قانون رقم (10) لسنة 1986م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1981م
بشأن المعاقين
مؤتمر الشعب العام،،
صيغ القانون الآتي
مادة (1)
يستبدل بنص الفقرة (ح) من المادة الثالثة من القانون رقم (3) لسنة 1981م، بشأن، المعاقين المشار إليه النص الآتي:
“إعفاء العاملين عنهم لحساب أنفسهم من الضرائب“.
مادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 6 شوال 1395 من وفاة الرسول
الموافق 12 يونيو 1986م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.