قانون رقم (10) لسنة 1990م
بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة
مؤتمر الشعب العام،،
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1399و.ر. الموافق 1989م. التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5 إلى 12 من شهر شعبان 1389و.ر. الموافق من 2 إلى 9 من شهر الربيع 1990م.
صيغ القانون الآتي
مادة (1)
يجوز للأفراد مزاولة مهنة المحاماة من خلال مكاتب فردية أو تشاركيات بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم (87) لسنة 1971م. بشأن إدارة القضايا والقانون رقم (4) لسنة 1981م. بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.
مادة (2)
يتمتع كل شخص بحق الدفاع أمام المحاكم والنيابات بواسطة محام من بين أعضاء إدارة المحاماة الشعبية على الوجه الذي يبينه القانون رقم (4) لسنة 81م. المشار إليه، كما له أن يختار محامياً خاصاً على نفقته للدفاع عنه أمام المحاكم وكافة الجهات وطبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
مادة (3)
لا يجوز الجمع بين عضوية إدارة المحاماة الشعبية وممارسة مهنة المحاماة من خلال مكاتب فردية أو تشاركيات.
مادة (4)
للمحامين الذين يزاولون المهنة من خلال مكاتب فردية أو تشاركيات الحق في تقاضي أتعاب من موكيلهم عما يقومون به من أعمال في نطاق المهنة دون استغلال وذلك وفقاً للحدود والأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (5)
تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط مزاولة مهنة المحاماة وفقاً لأحكام المادة الأولى، وتحديد جداول المحامين وكيفية قبولهم وشروط قيدهم في تلك الجداول ونقلهم من جدول إلى آخر ورسوم القيد لكل جدول وكيفية تحصيلها، ونص اليمين التي يؤدونها والجهة التي يؤدى أمامها.
وتبين اللائحة التنفيذية كذلك حقوق المحامين وواجباتهم وأحكام تأديبهم.
مادة (6)
تطبق أحكام قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالعاملين لحساب أنفسهم على المحامين الذين يمارسون المهنة بمقابل وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (7)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة (8)
تلغى المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم (4) لسنة 81م. المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (9)
ينشر هذه القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 1 صفر 1400و.ر.
الموافق: 22 هانيبال 1990م
.
Law No. (10) of 1990
on the reorganisation of law practice
The General People's Congress
formulated the following law:
Article (1)
Individuals may practice law through individual or collective offices under the terms and conditions prescribed by this law and the regulations issued in accordance herewith, without prejudice to the provisions of Law No. (87) of 1971 on the State Lawsuits Authority and Law No. (4) of 1981 on the Department of People's Legal Defence.
Article (2)
Every person shall have the right to counsel before courts and prosecutions through an attorney from the Department of People's Legal Defence in the manner prescribed by the aforementioned Law No. (4) of 1981. Every person may also appoint a personal attorney at their own expense to defend them in court and before all other entities in accordance with the provisions of this law and of the regulations issued in accordance herewith.
Article (3)
No member of the Department of People's Legal Defence may practice law through individual or collective offices at the same time.
Article (4)
Attorneys who practice law through individual or collective offices shall have the right to an attorney's fee that is not exploitative paid by their clients for the actions they perform in the exercise of their profession within the limits, guidelines, and standards set forth by the executive regulations of this law.
Article (5)
The executive regulation of this law shall define the law practice requirements in accordance with the provisions of Article (1). It shall determine the schedule of attorneys, their acceptance procedure, the conditions of their inclusion on such schedules and transfer to other schedules, the registration fee for every schedule and their collection method, in addition to the legal oath they take, and the entity before which it is taken.
The rights, obligations, and rules of discipline pertaining to attorneys shall be stipulated by the executive regulation.
Article (6)
The provisions of the social security law regarding self-employed individuals shall apply to attorneys who practice law for a fee in accordance with the provisions of this law.
Article (7)
The executive regulation of this law shall be issued by the General People's Committee at the proposal of the General People's Committee for Justice.
Article (8)
Article (29) of the aforementioned Law No. (4) of 1981shall be repealed. Any provision that contravenes the provisions of this law shall also be repealed.
Article (9)
This law shall be published in the Official Gazette and in the various media outlets. It shall enter into force from its date of publication in the Official Gazette.
General People's Congress - Libya
Issued on 1 Safar 1400 FDP
Corresponding to 22 August 1990 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.