قانون رقم (10) لسنة 2001
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1425
ميلادية بشأن إقامة حدي السرقة
مؤتمر الشعب العام
· تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1368 و.ر.
· وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
· وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
· وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
· وعلى القانون رقم (6) لسنة 1982 ف بإعادة تنظيم المحكمة العليا، وتعديلاته.
· وعلى القانون رقم (13) لسنة 1425 ميلادية بشأن إقامة حدي السرقة والحرابة وتعديلاته.
صاغ القانون الآتي
مادة (1)
يستبدل بنصوص المواد (1, 3, 9) من القانون رقم (13) لسنة 1425ميلادية المشار إليه النصوص التالية:-
مادة (1)
الشروط الواجب توافرها في السرقة المعاقب عليها حداً.
مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا القانون يشترط في السرقة المعاقب عليها حداً ما يلي:-
1- أن يكون الجاني عاقلاً أتم ثماني عشرة سنة ميلادية مختاراً غير مضطر.
2- أن يكون المال المسروق مملوكاً للغير، وأن تبلغ قيمته نصاباً يصدر بتحديده قرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
3- أن يأخذ الجاني المال خفية بنية تملكه.
مادة (3)
حالات لا يقام فيها حد السرقة
يطبق قانون العقوبات أو أي قانون آخر، في الأحوال الآتية:-
1- إذا حصلت السرقة بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين أو بين المحارم.
2- إذا كان الجاني دائناً لمالك المال المسروق، وكان المالك مماطلاً أو جاحداً، وحل أجل الدين قبل السرقة، وكان ما استولى عليه يساوي حقه أو أكثر من حقه بما لا يصل إلى النصاب في اعتقاده.
3- إذا سلم الجاني نفسه طائعاً إلى الجهة المختصة قبل علمها بالجريمة وبشخص مرتكبها، وأعاد المال المسروق.
4- إذا كان للجاني شبهة ملك في المال المسروق.
5- إذا وقعت السرقة على أموال الدولة العامة والخاصة.
وفي الحالة الأخيرة يحكم على الجاني، إضافة إلى عقوبة السجن أو الحبس المقررة للجريمة، برد المال المسروق وبغرامة تعادل ثلاثة أمثال قيمته.
مادة (9)
الإثبـات
تثبت جريمتا السرقة والحرابة المنصوص عليهما في المادتين الأولى والرابعة من هذا القانون باعتراف الجاني بمرحلة التحقيق أو المحاكمة، أو بالشهادة، أو بأية وسيلة إثبات علميـة.
مادة (2)
تطبق على جرائم السرقة والحرابة التي وقعت قبل نفاذ هذا القانون أحكام قانون العقوبـات.
وتحال الدعاوى التي صدرت فيها أحكام بعقوبة الحد إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة محاكمة الجاني طبقاً لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويعاد عرض القضايا التي أقرت فيها المحكمة العليا عقوبة الحد، ولم يتم تنفيذها، على المحكمة العليا لتطبيق أحكام قانون العقوبات عليها.
مادة (3)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (4)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ 22/الربيع/ 1369 و.ر
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.