احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (10) لسنة 2005 بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية

قانون رقم (10) لسنة 2005

بشأن التصديق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية

المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية التي اتخذتها في دور انعقادها العام السنوي للعام 1372 و.ر.
  • وبعد ألاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1369و.ر. بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.

صاغ القانون الأتي:

مادة (1)

يصادق على المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المبرمة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، والدول الأخرى وفي نطاق المنظمات الإقليمية والدولية، وفقا للكشف المرفق بهذا القانون.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: سرت

بتاريخ 2 ذي الحجة

الموافق: 12 أي النار 1373و.ر.


اولاً: دول الاتحاد الأفريقي

ر.م

إسم الدولة /

إسم الأتفاقية

مكان وتاريخ توقيع الأتفاقية

مدة الأتفاقية

موضوعها

عدد المواد المدرجة

1- تونس

1/1/1

إتفاق قواعد المنسا الملحق باتفاقية التبادل الحر بين الجماهيرية العظمي والجمهورية التونيسية

طرابلس

2004/2/18 ف

يتبع إتفاقية منطقة التبادل الحر الموقعة بين البلدين

قواعد المنشا لاتفاقية التبادل الحر بين البلدين

14 مادة

2/1/1

إتفاقية اطارية للتعاون في مجال صيد وتسمين وتربية التونه زرقاء الزعنفه بين الجماهيرية العظمي والجمهورية التونسية

طرابلس

2004/1/27 ف

خمس سنوات قابلة للتجديد

التعاون في مجال الصيد البحري

7 مواد

3/1/1

إتفاقية بتعديل بعض أحكام إتفاقية المسافرين والبضائع على الطرقات بين الجماهيرية العظمي والجمهورية التونسية

طرابلس

2004/2/18 ف

غير محددة

تعديل بعض أحكام إتفاقية

3 مواد

4/1/1

إتفاقية التعاون في مجال السياحي بين الجمهورية العظمي والجمهورية التونسية

تونس

2004/6/25 ف

ثالث سنوات قابلة للتجديد

التعاون في المجال السياحي

10 مواد

2- إثيوبيا

5/2/1

إتفاقية تعاون في مجال الإعلام بين الجماهيرية العظمي وإثيوبيا

أديس أبابا

2004/1/28 ف

خمس سنوات قابلة للتجديد

التعاون الأعلامي

9 مواد

6/2/1

إتفاقية ضمان وحماية الأستثمار بين الجماهيرية العظمي وإثيوبيا

أديس أبابا

2004/1/28 ف

10 سنوات قابلة للتجديد

ضمان وحماية الاستثمار

12 مادة

7/2/1

الأتفاقية التجارية بين الجماهيرية العظمي وإثيوبيا

أديس أبابا

2004/1/27 ف

خمس سنوات قابلة للتجديد

التعاون في المجال التجاري

12 مادة

8/2/1

إتفاقية تعاون في مجال الثقافة والشباب والرياضة بين الجماهيرية العظمي وإثيوبيا

أديس أبابا

2004/1/28 ف

خمس سنوات قابلة للتجديد

التعاون في مجال الثقافة والشباب والرياضة

10 مواد

ثانياً: دول اسيا

ر.م

إسم الدولة /

إسم الأتفاقية

مكان وتاريخ التوفيق

مدة الأتفاقية

موضوعها

عدد المواد المدرجة

1- الاردن

9/1/2

إتفاقية النقل البري والدولي بين الجماهيرية العظمي والمملكة الاردنية

طرابلس

2004/1/17 ف

ثلاثة سنوات قابلة للتجديد

النقل البري والدولي

20 مادة

2- قطر

10/2/2

إتفاقية انشاء مجلس رجال أعمال بين إتحاد عام غرف التجارة والصناعية والزراعية بالجماهيرية وغرف تجارة وصناعة قطر

الدوحة

2004/4/28 ف

غير محددة

انشاء مجلس رجال أعمال

8 مواد

11/2/2

إتفاقية اعلامية بين الجماهيرية العظمي ودولة قطر

الدوحة

2004/4/28 ف

3 سنوات قابلة للتجديد

تطوير التعاون الاعلامي

7 مواد

12/2/2

إتفاقية التعاون التربوي والعلمي بين الجماهيرية العظمي ودولة قطر

الدوحة

2004/4/28 ف

5 سنوات قابلة للتجديد

التعاون التربوي والعلمي

19 مادة

13/2/2

إتفاقية النقل الجوي بين الجماهيرية العظمي ودولة قطر

الدوحة

2004/4/27 ف

غير محددة

التعاون في النقل البري والجوي

22 مادة

14/2/2

إتفاقية بشأن التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني بين الجماهيرية العظمي ودولة كرات

الدوحة

2004/4/28 ف

5 سنوات قابلة للتجديد

التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني

14 مادة

15/2/2

إتفاقية بشأن تشجيع وحماية الأستثمارات المتبادلة بين الجماهيرية العظمي ودولة قطر

الدوحة

2004/4/28 ف

10 سنوات قابلة للتجديد

تشجيع وحماية الأستثمارات

13 مادة

16/2/2

إتفاقية التعاون الثقافي والفني بين الجماهيرية العظمي ودولة قطر

الدوحة

2004/4/28 ف

5 سنوات قابلة للتجديد

التعاون الثقافي والفني

9 مواد

ثالثا: دول أوربا

ر.م

إسم الدولة /

إسم الأتفاقية

مكان وتاريخ التوفيق

مدة الأتفاقية

موضوعها

عدد المواد المدرجة

1- فرنسا

17/1/3

إتفاقية للتعاون في المجال السياحي بين الجماهيرية العظمي وفرنسا

باريس

2004/4/19 ف

غير محددة

التعاون في مجال السياحة

6 مواد

18/1/3

إتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والفني بين الجماهيرية العظمي وحكومة جمهورية فرنسا

باريس

2004/4/19 ف

5 اعوام قابلة للتجديد

التعاون الثقافي والعلمي والفني

15 مادة

19/1/3

إتفاقية الحماية والتشجيع المتبادل للاستثمار بين الجماهيرية العظمي وحكومة جمهورية فرنسا

باريس

2004/4/19 ف

10 سنوات قابلة للتجديد

تشجيع وحماية الاستثمار

13 مادة

2- مالطا

20/2/3

أتفاقية تشجيع وضمان وحماية الاستثمار بين الجماهيرية العظمي ومالطا

مالطا

2003/10/24 ف

10 سنوات قابلة للتجديد

تشجيع وضمان وحماية الاستثمار

13 مادة

3- ايطاليا

21/3/3

إتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والفني بين الجمهورية العظمي وايطاليه

طرابلس

2003/6/5 ف

غير محددة

التعاون الثقافي والعلمي والفني

21 مادة

4- قبرص

22/4/3

أتفاقية النقل الجوي بين الجماهيرية العظمي وقبرص

نيقوسيا

2003/5/27 ف

غير محددة

النقل الجوي

25 مادة

23/4/3

إتفاقية التعاون في مجال الاعلام بين الجماهيرية العظمي وقبرص

نيقوسيا

2003/5/28 ف

5 سنوات

التعاون الاعلامي

6 مواد

24/4/3

إتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجماهيرية العظمي وقبرص

طرابلس

2004/6/30 ف

عشر سنوات قابلة للتجديد

تشجيع وحماية الاستثمارات

13 مادة

25/4/3

إتفاقية المساعدة القانونية المدنية والتجارية والجنائية بين الجماهيرية العظمي وقبرص

نيقوسيا

2004/9/22 ف

غير محددة

المساعدة القانونية في المسائل المدنية والتجارية والجنائية

43 مادة

5- تركية

26/5/3

إتفاقية قنصلية بين الجماهيرية العظمي وتركيا

أنقرة

2002/2/8 ف

غير محددة

التعاون القنصلي

50 مادة

6- لوكسمبورج

27/6/3

إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين الجماهيرية العظمي والاتحاد الاقتصادي البلجيكي اللكسمبرجي

سرت

2004/2/15 ف

10 سنوات قابلة للتجديد

تشجيع وحماية الاستثمار

15 مادة

7- صربيا والجبل الأسود

28/7/3

إتفاقية تشجيع وضمان وحماية الاستثمار بين الجماهيرية العظمي وصربيا والجبل الأسود

طرابلس

2004/2/18 ف

10 سنوات قابلة للتجديد

تشجيع وضمان وحماية الاستثمار

12 مادة

8- أوكرانيا

29/8/3

إتفاقية التعاون في مجال بناء المدن والمعمار بين الجماهيرية العظمي وأوكرانيا

كييف

2003/4/23 ف

غير محددة

التعاون في مجال بناء المدن والمعمار

11 مادة

30/8/3

إتفاقية الاعتراف بالمستندات الدراسية والدرجات العلمية بين الجماهيرية العظمي وأوكرانيا

طرابلس

2003/6/30 ف

غير محددة

الاعتراف بالمستندات الدراسية والدرجات العلمية

13 مادة

31/8/3

أتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين الجماهيرية العظمي وأوكرانيا

طرابلس

2003/6/30 ف

5 سنوات تجدد تلقائياً لمادة مماثلة

الملاحة البحرية

15 مادة

32/8/3

إتفاقية التعاون الصحي بين الجماهيرية العظمي وأوكرانيا

كييف

2003/4/23 ف

5 سنوات تجدد تلقائياً لمادة مماثلة

التعاون الصحي

10 مواد

33/8/3

إتفاقية تعاون اداري متبادل من أجل منع الخلافات الجمركية والبحث عنها وردعها ومكافحتها بين الجماهيرية العظمي وأوكرانيا

كييف

2004/4/6 ف

غير محددة

التعاون لمنع لمخلفات الجمركية

16 مادة

34/8/3

إتفاقية للتعاون في مجال السياحي بين الجمهورية العظمي وأوكرانيا

كييف

2004/4/6 ف

خمس سنوات قابلة للتجديد

التعاون السياحي

11 مادة

9- ألمانيا

35/9/3

إتفاقية بشعن تشجيع الاستثمار والحماية المتبادلة للاستثمارات بين الجماهيرية العظمي وجمهورية ألمانيا الاتحادية

طرابلس

2004/10/15 ف

عشر سنوات قابلة للتجديد

تشجيع وحماية الأستثمار

13 مادة



رابعا: دول أمريكا الجنوبية

ر.م

إسم الدولة /

إسم الأتفاقية

مكان وتاريخ التوفيق

مدة الأتفاقية

موضوعها

عدد المواد المدرجة

1- نيكاراجوا

36/1/4

إتفاق إطار للتعاون بين الجماهيرية وجمهورية نيكاراجوا

طرابلس

2004/10/2 ف

غير محددة

التعاون بين البلدين في مجالات متعددة

7 مواد

خامسا: في إطار الاتحاد الأفريقي

ر.م

إسم الدولة /

إسم الأتفاقية

مكان وتاريخ التوفيق

مدة الأتفاقية

موضوعها

عدد المواد المدرجة

37/1/5

بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الأفريقي

مابوتو

2003/7/12 ف

غير محددة

إنشاء محكمة أفريقية للعدل

60 مادة

38/1/5

معاهدة أفريقية منطقة خالية من الأسلحة النووية والبروتوكولات التابعة لها (معاهدة بليندابا).

القاهرة

1425/4/11 م

غير محددة

إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية

21 مادة + 3 برتوكولات

سادسا: في إطار الجماعة العربية

ر.م

إسم الدولة /

إسم الأتفاقية

مكان وتاريخ التوفيق

مدة الأتفاقية

موضوعها

عدد المواد المدرجة

39/1/6

إتفاقية إنشاء المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات

القاهرة

2004/5/9 ف

غير محددة

تكنولوجيا الاتصال والمعلومات

32 مادة

40/1/6

تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولي من الإتفاقية العربية لمكافحة الارهاب

القاهرة

1999/6/10 ف

غير محددة

تعديل فقرة من مادة

– – –

سابعاً: في إطار الامم المتحدة

ر.م

إسم الدولة /

إسم الأتفاقية

مكان وتاريخ التوفيق

مدة الأتفاقية

موضوعها

عدد المواد المدرجة

41/1/7

المعاهدة الدولية للمواد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة التي اقرها مؤتمر منظمة الأغذية الزراعية للامم المتحدة

روما

2001/11/13 ف

غير محددة

حماية الموارد النباتية

35 مادة

42/1/7

إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد

نيو يورك

2003/12/23 ف

غير محددة

مكافحة الفساد

71 مادة

43/1/7

إتفاقية منظمة الصحة العالمية الاطارية بشأن مكافحة التبغ

نيو يورك

2004/6/19 ف

غير محددة

مكافحة التبغ

38 مادة

44/1/7

الإتفاقية الدولية لوقاية النباتات

روما

16/إبريل/نيسان

1929 م

غير محددة

وقاية النباتات

23 مادة

صنف النص:قانون
عدد النص:10
تاريخ النص:2005-03-28
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.