احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز

القانون رقم (10) لسنة 2013م

في شأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز

بعد الاطلاع:-

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/ 2011م وتعديلاته.
  • وعلى قانون العقوبات وتعديلاته والتشريعات الجنائية المكملة له.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
  • وعلى قانون العقوبات والإجراءات العسكرية وتعديلاتهما.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التاسع والسبعين المنعقد بتاريخ 09/04/2013م.

صدر القانون الآتي:-

مادة (1)

الإخفاء القسري

1. يعاقب بالسجن كل من خطف إنساناً أو حجزه أو حبسه أو حرمه على أي وجه من حريته الشخصية بالقوة أو بالتهديد أو بالخداع.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا ارتكب الفعل:

أ. ضد الأصول أو الفروع أو الزوج.

ب. أو ارتكب ذلك موظف عمومي متعدياً في ذلك حدود السلطات المتعلقة بوظيفته.

ج. إذا وقع الفعل بقصد الحصول على كسب مقابل إطلاق السراح فإذا حقق الجاني غرضه كانت العقوبة السجن مدة لا تقل على ثماني سنوات.

مادة (2)

التعذيب

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من قام بنفسه أو أمر غيره بإلحاق معاناة بدنية أو عقلية بشخص معتقل تحت سيطرته لإجباره على الاعتراف بما ارتكبه أو بما لم يرتكبه أو بسبب التمييز أيا كان نوعه أو بسبب الانتقام أياً كان الدافع.

ويعاقب بذات العقوبة كل من سكت على التعذيب رغم قدرته على إيقافه.

وتكون القوبة السجن مدة لا تقل عن ثماني سنوات إذا نتج عنه إيذاء جسيم كما تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نتج عن الفعل إيذاء خطير،وفي حالة وفاة المجني عليه بسبب التعذيب تكون العقوبة السجن المؤبد.

مادة (3)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس كل من حرم أي انسان من حق من حقوقه بسبب انتمائه لفئة أو جماعة أو منطقة معينة أو بسبب جنسه أو لونه.

مادة (4)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل موظف عمومي قام بالتمييز بين الليبيين على أساس جهوي أو قبلي أو عرقي في شأن أحقيتهم في التعيين أو الترقية في الوظائف العامة أو استحقاقهم للمنافع والخدمات بقصد حرمانهم أو تعطيل الاستفادة منها أو الإخلال بحق الأولوية في الحصول عليها.

مادة (5)

مسؤولية السياسيين والقادة

يعاقب بذات العقوبة كل مسؤول سياسي أو تنفيذي أو اداري أو قائد عسكري أو أي شخص قائم بأعمال القائد العسكري إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة قوات تخضع لإمرته وسيطرته أو موظف تابع له في حالة تبين أنه لم يتخذ ما يلزم من تدابير لمنع ارتكابها أو كشفها مع قدرته على ذلك أو حال بأي وجه من الوجوه دون عرضها على السلطات المختصة بالتأذيب أو التحقيق أو المحاكمة.

مادة (6)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (7)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

المؤتمر الوطني العام-ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 04/جمادى الآخر/ 1434هـ

الموافق: 14/أبريل/ 2013 م

صنف النص:قانون
عدد النص:10
تاريخ النص:2013-04-14
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:07
تاريخ الرائد الرسمي:2013-05-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:435 - 437

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.