قانون رقم (10) لسنة 2014 م
بشأن إنتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية
المؤتمر الوطني العام
:
بعد الاطلاع على
:
أصدر القانون الآتي:
المادة (1)
يقصد بالمصطلحات الآتية الواردة بهذا القانون المعاني المقابلة لها:-
1- مجلس النواب: هو السلطة التشريعية المؤقتة للدولة في المرحلة الانتقالية.
2- المفوضية الوطنية العليا للانتخابات: الجهة الإدارية المشرفة على إدارة وتنفيذ العملية الانتخابية.
3- الانتخابات: هي عملية اختيار أعضاء مجلس النواب.
4- الدائرة الانتخابية: كل نطاق جغرافي يخصص له بموجب أحكام هذا القانون عدد محدد من المقاعد بمجلس النواب.
5- المركز الانتخابي*: النطاق الجغرافي الذي يخصص له مقعد أو أكثر داخل الدائرة الانتخابية ويحتوي على مركز اقتراع أو أكثر.
6- سجل الناخبين: السجل المعد لقيد بيانات الأشخاص الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات.
7- الناخب: هو كل ليبي له الحق في الانتخاب ومقيد في سجل الناخبين وفقا لأحكام هذا القانون.
8- المرشح: كل ليبي تم قبول طلب ترشحه لانتخاب مجلس النواب ممن تنطبق عليه الشروط الواردة في هذا القانون.
9- الاقتراع: عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم.
10- مركز الاقتراع: الموقع الذي تجرى فيه عملية الاقتراع.
11- موظف الاقتراع: أحد موظفي الإدارة الانتخابية يشارك في أداء أعمال محطة الاقتراع في يوم الاقتراع.
12- محطة الاقتراع: هي المكان الذي توجد فيه صناديق وبطاقات الاقتراع واللجنة المشرفة على الصناديق.
13- ورقة الاقتراع: ورقة موحدة للتصويت تتولى المفوضية إصدارها مدرج فيها أسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية.
14- المراقبون: أشخاص يشاركون في مراقبة العملية الانتخابية بعد أن تعتمدهم المفوضية، ويمكن أن يكونوا محليين أو دوليين ولا يجوز لهم التدخل في العملية أو تقديم شكوى بشأنها.
15- وكيل المرشح: كل شخص أو أكثر يفوضهم المرشح تعتمدهم المفوضية لغرض مراقبة سير العملية الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون.
16- مركز التسجيل: هو المكان الذي يتم فيه تسجيل الناخبين طبقا لما هو مقرر لهذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (2)
يتألف مجلس النواب من مائتي عضو يختارون بطريق الانتخاب الحر المباشر، ويحق لكافة الليبيين من الرجال والنساء ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة في هذا القانون ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس النواب.
المادة (3)
يكون الانتخاب عاما حرا مباشرا سريا شفافا.
المادة (4)
تختص المفوضية بتنظيم سجل الناخبين في الداخل والخارج كما تحدد شروط وضوابط القيد فيه ومراجعة بياناته.
المادة (5)
يشترط فيمن يمارس حق الانتخاب:
1- أن يكون ليبي الجنسية متمتعا بالأهلية القانونية.
2- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة (18) من عمره وقت التسجيل.
3- أن يكون حاملا للرقم الوطني ومقيدا بسجل الناخبين.
المادة (6)
إضافة إلى الشروط المقررة في الناخب يشترط فيمن يترشح لانتخابات مجلس النواب:
1- أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره يوم التسجيل.
2- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله.
3- ألا يكون محكوما عليه بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره.
4- ألا يكون عضوا بالمفوضية أو لجانها الفرعية أو لجان مراكز الاقتراع.
5- أن تتوافر فيه معايير تولي المناصب العامة طبقا للتشريعات النافذة.
6- أن يزكيه مائة ناخب من دائرته الانتخابية، ويشترط في التزكية أن تكون موقعة ممن صدرت عنه ومصدقا عليها من محرر عقود.
7- أن يودع في حساب المفوضية أو في أحد حسابات فروعها مبلغا ماليا قدره خمسمائة دينار غير قابل للرد يؤول إلى الخزانة العامة.
8- أن يلتزم بالقواعد التي تحددها المفوضية للمرشحين.
المادة (7)
لا يجوز أن يترشح الشخص في أكثر من مركز انتخابي واحد، وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من مركز اعتبر ترشحه في جميع المراكز كأن لم يكن.
المادة (8)
تتولى المفوضية وضع ضوابط وآليات ومواعيد التقدم للترشح وفق اللوائح التنفيذية لهذا القانون، وإذا تبين لها أن أحدا من المرشحين لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، تستبعده ويخطر بذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء تقديم طلبات الترشح، وبالوسائل التي تراها مناسبة لذلك.
المادة (9)
تقوم المفوضية بالإعلان في إحدى وسائل الإعلام الرسمية المتاحة عن مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين، وتحدد ضوابط وأماكن وضع الملصقات الدعائية طيلة المدة المحددة، وذلك بالاتفاق مع السلطات المحلية في أنحاء البلاد.
ولكل مرشح مدرج بالقائمة النهائية حق التعبير عن رأيه وتقديم برنامجه الانتخابي حسب أحكام القانون بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام.
ولا يجوز لأي شخص أثناء تنفيذ الدعاية الانتخابية استعمال عبارات تشكل تحريضا على ارتكاب جرائم أو إخلالا بالأمن العام أو استخدام عبارات تدعو إلى الكراهية والتمييز.
وفي كل الأحوال، لا يجوز القيام بأي نشاط يعد من قبيل الدعاية الانتخابية قبل يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.
المادة (10)
تحدد المفوضية ضوابط ومواصفات المواد الدعائية، ويكون استخدام وسائل الإعلام في تنفيذ الدعاية الانتخابية على أساس المساواة وتكافؤ الفرص لكافة المرشحين المدرجين بالقائمة النهائية.
ويجوز لأي مرشح نشر مواد دعايته الانتخابية على شكل كتيبات أو ملصقات أو صحف، على أن تحمل تلك النشرات معلومات تحدد المرشح واسم الجهة الناشرة وعنوانها.
ويجوز استعمال وسائل الإعلام الإلكترونية لأغراض الدعاية الانتخابية طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (11)
يتعين على المرشح في الدعاية الانتخابية الالتزام بما يأتي:
1- أحكام الشريعة الإسلامية.
2- نصوص الإعلان الدستوري واحترام سيادة القانون.
3- احترام حرية رأي وفكر الآخرين.
4- المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن واستقرار البلاد.
5- عدم استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات أو على وسائل النقل.
6- عدم التحريض أو الطعن في المرشحين الآخرين أو إثارة النعرات القبلية أو العشائرية أو الجهوية أو العرقية.
المادة (12)
يحظر على المرشح ما يأتي:
1- الدعاية الانتخابية في المساجد والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والأبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة أو الخاضعة لإشراف الدولة.
2- القيام بأفعال أو استعمال أي بيانات تؤدي إلى عرقلة الدعاية الانتخابية لمرشح آخر.
3- تقديم الهدايا العينية والنقدية أو غير ذلك من المنافع لغرض شراء الأصوات أو التأثير في الناخبين.
4- تمويل دعايته الانتخابية من أموال أو مساعدات من بلد أجنبي أو جهة أجنبية أو القيام بالدعاية عبر وسائل الإعلام الأجنبية.
ويحظر على العاملين بمؤسسات الدولة القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن
عملهم.
المادة (13)
تحدد المفوضية سقف الإنفاق على مناشط الدعاية الانتخابية لكل مرشح، وعلى المرشح تحديد مصادر تمويل دعايته الانتخابية.
المادة (14)
يلتزم المرشح بفتح حساب جار في أحد المصارف يودع فيه ما يتلقاه من تبرعات نقدية أو ما يخصص لدعايته الانتخابية، وعليه إبلاغ المفوضية أولا بأول بما يودع في هذا الحساب من مبالغ نقدية ومصدرها وأوجه الإنفاق منه، ويلتزم بعدم الإنفاق على الدعاية الانتخابية من خارج الحساب.
المادة (15)
يلتزم كل مرشح بأن يقدم بيانا مفصلا للمفوضية يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على دعايته الانتخابية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات النهائية.
المادة (16)
لغرض تعريف الناخبين بمرشحي دوائرهم الانتخابية، يجوز للمفوضية نشر السير الذاتية لجميع المرشحين المصادق عليهم بالقوائم الأولية، ولها في ذلك أن تضع القواعد والوسائل التي تمكنها من إطلاع الناخبين على السير الذاتية لمرشحيهم.
المادة (17)
تقتصر بيانات السيرة الذاتية بالإضافة إلى معلومات الترشح المنصوص عليها بالقانون، على البيانات ذات العلاقة بالسيرة العلمية والمهنية، ويكون المرشح دون غيره مسئولا قانونا عن صحة ما تقدم به من بيانات، ولا يعد هذا الإجراء من إجراءات الدعاية الانتخابية.
المادة (18)
يعتمد النظام الانتخابي الفردي في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفقا لنظام الصوت الواحد غير المتحول.
ويخصص نسبة ستة عشرة في المائة من مقاعد مجلس النواب تترشح لها النساء فقط، ويجرى الاقتراع على كل مقعد مخصص للنساء من قبل جميع الناخبين في المراكز الانتخابية من الرجال والنساء، ويبين الجدول المرفق بهذا القانون المراكز ذات العلاقة.
المادة (19)
توزع مقاعد مجلس النواب على ثلاث عشرة دائرة انتخابية وفقا للجدول المرفق بهذا القانون.
المادة (20)
يحدد المؤتمر الوطني العام يوم الانتخاب بناء على اقتراح من المفوضية، ويكون هذا اليوم عطلة رسمية، وإذا تعذر في أحد مراكز الاقتراع إجراء الاقتراع في ذلك اليوم تعلن المفوضية خلال (48) ساعة عن موعد ومكان الاقتراع في مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ الموعد الأول.
وتحدد المفوضية إجراءات عملية الاقتراع والفرز والعد في محطات ومراكز الاقتراع.
المادة (21)
يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب من خلال إدلاء كل ناخب بصوت واحد لصالح مرشح واحد، ويفوز المرشح في المراكز الانتخابية ذات المقعد الواحد الحاصل على أعلى أصوات الناخبين الصحيحة في ذلك المركز. أما في المراكز الانتخابية المتعددة المقاعد يفوز المرشحون الأوائل الحاصلون على أعلى نسبة من الأصوات بحسب الأحوال.
المادة (22)
تحدد المفوضية إجراءات العملية الانتخابية بالدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع.
المادة (23)
تتم عملية الاقتراع في اثنتي عشرة ساعة تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساءً، وعندها يعلن رئيس مركز الاقتراع ختام عملية الاقتراع بالمركز.
وتستمر عملية الاقتراع بعد الساعة الثامنة مساءً إذا تبين وجود ناخبين في مقر الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم، ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم، وبعد إعلان ختام عملية الاقتراع تبدأ عملية فرز وعد الأصوات فورا بحضور رئيس وأعضاء مركز الاقتراع ومن حضر من المراقبين ووكلاء المرشحين.
وتحدد المفوضية موعدا خاصا لاقتراع الليبيين المقيمين بالخارج في الدول التي ترى المفوضية إمكانية إجراء الانتخابات فيها.
المادة (24)
يدلي الناخب بصوته في سرية تامة، بحيث يقوم بالإدلاء بصوته للمرشح في صندوق الاقتراع.
ويجوز لذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون أن يثبتوا أصواتهم على أوراق الاقتراع أو أن يدلوا بها شفاهة وللأميين اصطحاب مرافقين لمساعدتهم بعد موافقة رئيس محطة الاقتراع، ولا يجوز للمرافق مساعدة أكثر من ناخب واحد.
ولا تجوز الإنابة في التصويت، ولا التصويت بالمراسلة.
المادة (25)
للمفوضية حق حجب نتائج المحطة الانتخابية إذا ثبت لها أن هناك تزويراً أو تلاعباً أو فعلاً من شأنه أن يخل بنتائج العملية الانتخابية.
المادة (26)
يقوم موظفو مركز الاقتراع بفرز صناديق الاقتراع بعد انتهاء العملية الانتخابية فوراً, ويتم الفرز وعد الأصوات داخل مركز الاقتراع بحضور رئيس المركز ووكلاء المرشحين والمراقبين المعتمدين بعد التحقق من عدم وقوع أي عبث بصناديق الاقتراع أو بمحتوياتها, وبمجرد انتهاء عملية فرز وعد الأصوات تعاد أوراق الاقتراع إلى صناديقها وتغلق ويحرر محضر بذلك يوقعه رئيس المركز وموظفوه ومن حضر من وكلاء المرشحين, وتبلغ النتيجة الابتدائية إلى اللجنة الفرعية للانتخابات التي تتولى تجميع نتائج مراكز الاقتراع في دائرتها.
وعلى رئيس المركز نقل استمارات نتائج الاقتراع إلى مقر اللجنة الفرعية التي تحيلها بدورها إلى المفوضية لحفظها حتى انتهاء مواعيد الطعن.
وتباشر المفوضية إعلان النتائج الأولية تباعاً مع نهاية عملية الاقتراع وبما لا يتجاوز (15) يوماً من تاريخ الاقتراع.
المادة (27)
يعد باطلاً:
1- الأصوات الموجودة بصناديق الاقتراع إذا تبين زيادة عدد أوراق الاقتراع عن عدد الناخبين المقيدين بالسجل الانتخابي في مركز الاقتراع.
2- الصوت الذي ثبت على ورقة اقتراع غير التي استلمت من موظف الاقتراع.
3- الصوت الذي ثبت على ورقة اقتراع وقعها الناخب أو وضع عليها إشارة أو علامة أو أي إضافة أخرى.
المادة (28)
لكل ذي مصلحة الحق في الطعن من دون رسوم في أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية خلال (48) ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ حصول الواقعة المراد الطعن بشأنها.
المادة (29)
يختص قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية الواقع في نطاق اختصاصها مركز الاقتراع بالنظر في كافة الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية, على أن يصدر قراره خلال ثلاثة أيام من رفع الأمر إليه, ويستأنف القرار الصادر أمام رئيس المحكمة الابتدائية خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره دون حاجة إلى إعلان, ويتم الفصل في الاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ الاستئناف, ويكون الحكم الصادر في الاستئناف باتاً ويتعين على المفوضية تنفيذه.
وفي كل الأحوال تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة (30)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من:-
1- أدلى بصوت منتحلاً اسم غيره.
2- أدلى بصوته أكثر من مرة.
3- أدلى بصوته في الانتخابات وهو على علم بعدم أحقيته في ذلك.
المادة (31)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من:-
1- استعمل الإكراه أو التهديد لمنع ناخب من الإدلاء بصوته أو للتأثير على الناخبين.
2- أعطى شخصاً آخر أو عرض عليه عطاء أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لكي يحمله على الامتناع عن التصويت أو يحمله على التصويت بشكل معين.
3- قبل من غيره أو طلب فائدة له أو لغيره مقابل التصويت.
4- نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس في موضوع الانتخابات, أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقهم بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات.
5- قام بأي فعل من أفعال الطباعة أو تداول بطاقات الاقتراع المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من المفوضية.
6- غش أو تحايل في فرز الأصوات أو احتساب الأوراق.
7- اعتدى على سرية التصويت أو عرقل أي عمل من أعمال الاقتراع.
8- تخلف دون عذر مشروع عن الالتحاق بمركز الاقتراع المكلف بالعمل فيه يوم الانتخاب.
9- أخفى أو اختلس أو أتلف أي مستند يتعلق بالعملية الانتخابية بقصد التأثير على النتيجة.
10- كل من قيد في مركزين أو قام بالتصويت مع فقدانه الشروط اللازمة لمباشرة حق الانتخاب, ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة في هذه المادة بعقوبة الفاعل الأصلي إذا توافرت في حقه صورة من صور الاشتراك.
المادة (32)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من أهان ولو بالإشارة رئيس أو أحد أعضاء المفوضية أو رئيس أو أحد القائمين على العملية الانتخابية أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من حمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ في مراكز الاقتراع أو في المكاتب التابعة للمفوضية أو لجان أو مراكز الاقتراع, ويقتصر حمل السلاح على المكلفين بالحراسة في محيط المركز.
المادة (33)
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من:-
1- منع أو أعاق العملية الانتخابية.
2- استعمل القوة أو التهديد ضد أي من القائمين على العملية الانتخابية.
3- أتلف مبنى أو منشأة أو وسائل نقل أو معدات مخصصة للاستخدام في الانتخابات بقصد عرقلة سير العملية الانتخابية.
4- قطع الطريق على اللجان أو الوسيلة الناقلة لصناديق الاقتراع بغرض الاستيلاء أو المساومة عليها أو لإعاقة نتائج الفرز, وتشدد العقوبة بما لا يجاوز الثلث إذا كان الفاعل من الأشخاص المكلفين بعضوية اللجان الانتخابية أو العاملين بها, أو من رجال السلطة المكلفين بحراسة صناديق الانتخاب.
5- أعدم أو أخفى أو غير في سجلات الناخبين أو أوراق الاقتراع أو المنظومات الإلكترونية الخاصة بها.
المادة (34)
يعاقب بالسجن وبالعزل من الوظيفة كل موظف عام قام باستغلال وظيفته للتأثير على نتائج العملية الانتخابية.
المادة (35)
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تزيد على ضعف الأموال المتحصلة وبالحرمان من الترشح للانتخابات لمدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ صدور الحكم باتاً كل مرشح تلقى إعانات مالية من جهة أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار وبالحرمان من الترشح لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل مرشح خالف الأحكام الواردة في المادة (14) من هذا القانون, ويعاقب بالعقوبة ذاتها مع زيادتها بمقدار لا يجاوز الثلث كل موظف خالف ذات الأحكام لصالح المرشحين أو اشترك معه في ذلك.
المادة (36)
يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة من القائمين على العملية الانتخابية عند ممارستهم لأعمالهم بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار.
المادة (37)
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار وبالحرمان من الترشح لمدة خمس سنوات كل مرشح:-
1- استعمل عبارات تشكل تحريضاً على الجرائم أو إخلالاً بالأمن العام أو تثير الكراهية أو التمييز أو تعبر عن العصبية الجهوية أو القبلية أو تسيء للآداب العامة أو تمس أعراض المرشحين أو الناخبين.
2- تجاوز سقف الصرف المحدد من قبل المفوضية للانتخابات على حملته الانتخابية.
3- لم يقدم بياناً مفصلاً للمفوضية يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها.
4- قام بأي عمل من شأنه عرقلة الحملة الانتخابية لمرشح آخر.
5- قام بالدعاية عبر وسائل الإعلام الأجنبية باستثناء المواقع الإلكترونية.
6- قام بنشاط من قبيل الحملة الانتخابية يوم الاقتراع أو قبله بأربع وعشرين ساعة.
7- استعمل المساجد أو المقار العامة أو المؤسسات التربوية والتعليمية للدعاية الانتخابية.
8- أدلى ببيانات كاذبة بهدف الفوز في الانتخابات.
المادة (38)
لا تخل العقوبات الواردة في هذا القانون بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة (39)
مع عدم الإخلال بأي وصف آخر, تنقضي الدعوى الجنائية بشأن الجرائم الانتخابية التي لم تتخذ بشأنها إجراءات قضائية بمضي ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
المادة (40)
لمؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية المختصة التي تعتمدها المفوضية ووكلاء المترشحين مراقبة العملية الانتخابية, وتلتزم المفوضية بتسهيل مهامهم بما يوفر أكبر قدر من المصداقية لحرية ونزاهة الانتخابات.
المادة (41)
على مؤسسات الدولة تقديم كافة المساعدات والدعم المطلوب لتنفيذ العملية الانتخابية.
المادة (42)
توفر الدولة الأمن وتكفل وتضمن حرية الناخبين في التصويت أثناء العملية الانتخابية.
المادة (43)
لرئيس وأعضاء المفوضية ورؤساء اللجان الفرعية وأعضائها ورؤساء مراكز الاقتراع سلطة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (44)
تصدر المفوضية اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (45)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.
|
المؤتمر الوطني العام |
صدر في طرابلس بتاريخ 30 /6/1435 ه يوافق 31/3/2014 م |
|
Law No. (10) of 2014
on the election of the House of Representatives
during the transitional period
The General National Congress
Upon review of:
issued the following law:
Chapter 1: Definitions
Article (1)
The following terms mentioned in this law shall have the corresponding meanings ascribed to them:
10. Polling centre: the location where voting takes place.
11. Poll clerk: an employee of the electoral department who assists in polling station duties on election day.
12. Polling station: a place where ballot boxes, ballot cards and the supervisory committee are located.
13. Ballot paper: a uniform sheet used to cast votes, issued by the HNEC. It contains a list of the candidates of the electoral district.
14. Observers: individuals approved by the HNEC, who participate in the monitoring of the electoral process; they may be local or international persons and may not interfere in the process or submit complaints thereon.
15. Candidate representative: one or more persons delegated by the candidate and approved by the HNEC to monitor the electoral process in accordance with the provisions of the law.
16. Registration centre: the place where voters are registered in conformity with this law and the relevant regulations.
Chapter 2: Preliminary Provisions
Article (2)
The House of Representatives shall be composed of two hundred members elected by direct free voting. All Libyan men and women who meet the requirements stipulated by this law shall have the right to stand for election to the House of Representatives.
Article (3)
Elections shall be public, free, direct, secret and transparent.
Chapter 3: Right to Vote
Article (4)
The HNEC shall organize the electoral register inside and outside the country, and shall determine the terms and conditions for listing entries and reviewing the data thereof.
Article (5)
Voters who exercise the right to vote shall meet the following requirements:
Chapter 4: Candidature Conditions and Procedures
Article (6)
In addition to voters' requirements, any electoral candidate for the House of Representatives shall meet the following conditions:
Article (7)
Candidature in more than one election centre is not allowed. If a candidate is proven to be running in more than one centre, his candidature shall be considered null and void.
Article (8)
The HNEC shall set the rules, mechanisms, and dates of candidature application in accordance with the executive regulations of this law. If the HNEC determines that a candidate does not meet the conditions stipulated by this law, it shall dismiss such candidate and notify him thereof within one week from the end of application deadline by the means it deems appropriate.
Chapter 5: Electoral Campaign
Article (9)
The HNEC shall announce the period of electoral campaigns for candidates through available official media outlets. It shall determine the rules and locations of posters throughout this period in collaboration with local authorities across the country.
Any candidate included on the final list shall have the right to express their opinion and present their electoral programme in accordance with the provisions of this law, the Islamic Sharia and public order.
During the electoral campaign, no person may use any expressions that incite to crime or public disorder or call for hatred or discrimination.
In all cases, no activity relating to the electoral campaign may be conducted in the twenty-four hours preceding election day.
Article (10)
The rules and specifications of advertising material shall be determined by the HNEC. The use of media for electoral campaigns shall be based on the principle of equal opportunity for all candidates in the final list.
Any candidate may publish electoral campaign material in the form of brochures, posters or newspapers, provided that such publications carry information regarding the name of the candidate and the name and address of the publishing entity.
Electronic media outlets may be used for electoral campaign purposes in accordance with the provisions of this law.
Article (11)
In electoral campaigns, candidates shall abide by the following:
Article (12)
Candidates shall be prohibited from:
It is prohibited for government employees to conduct electoral campaigning for any candidate in their workplace.
Article (13)
The HNEC shall set the spending limit for electoral campaign activities for each candidate. Candidates shall identify the sources of funding for their electoral campaign.
Article (14)
Each candidate shall commit to opening a current bank account to deposit any cash donations or campaign allocations therein, and shall immediately inform the HNEC of any cash deposits he makes and the source thereof as well as the expenditure made through this account. The candidate shall commit to not spending on election campaigning from outside the said account.
Article (15)
Within fifteen days from the announcement of the final election results, each candidate shall undertake to submit a detailed statement to the HNEC that includes the total revenues acquired, the source and nature thereof, and any spending made for the electoral campaign.
Article (16)
For the purpose of introducing voters to the candidates of their electoral districts, the HNEC may publish the biographies of all approved initial list candidates, and may in this respect set the rules and methods for informing voters about the biography of their candidates.
Article (17)
In addition to the candidature information stipulated by law, the biography shall be limited to data related to the academic and professional profile. The candidate shall assume sole legal responsibility for the accuracy of such information. This procedure shall not be considered electoral campaigning.
Chapter 6: Voting System and Procedures
Article (18)
The single-winner voting system shall be adopted for the election of the House of Representatives according to single non-transferable vote (SNTV). Sixteen percent of seats of the House of Representatives shall be allocated to women, and each seat thereof shall be voted for by all male and female voters at the election centres. The relevant centres are specified in the table attached to this law.
Article (19)
Seats of the House of Representatives shall be distributed among thirteen electoral districts in accordance with the table attached hereto.
Article (20)
The General National Congress (GNC) shall determine the election day based on the HNEC's proposal, and such day shall be an official holiday. If elections cannot be conducted in any polling centre on that day, the HNEC shall announce within forty-eight (48) hours the date and place of voting within one week at most from the initial voting date.
The HNEC shall determine the voting, sorting and counting procedures at polling stations and centres.
Article (21)
Members of the House of Representatives shall be elected by each voter casting one ballot for one candidate. The winner in single-member centres shall be the candidate with the largest number of valid votes in such centre. For multi-member centres, the first candidates with the largest number of votes shall be the winners, according to the circumstances.
Article (22)
The HNEC shall determine the procedures of the electoral process in electoral districts and polling centres.
Article (23)
Voting shall take place in twelve hours starting at 8:00 a.m. and ending at 8:00 p.m. when the director of the polling centre announces the conclusion of the voting process at the centre.
Voting shall continue after 08:00 p.m. if voters who are still present at the polling location have not cast their votes yet, in which case voting shall only be limited to such voters. After announcement of the conclusion of voting, the sorting and counting process shall immediately begin in the presence of the director and members of the polling centre as well as the observers and candidates' representatives.
The HNEC shall set a special election date for Libyans living abroad in countries where the HNEC deems it possible to conduct such elections.
Article (24)
Voters shall cast their ballots in absolute secrecy, placing their vote for the candidate in the ballot box. Voters with special needs who are unable to mark their vote on the ballot card or do so verbally or those who are illiterate may be accompanied by an escort who shall assist them with the consent of the polling station director. The escort may not assist more than one voter.
Proxy and correspondence voting shall not be allowed.
Article (25)
The HNEC is entitled to cancel the election results of a polling station if fraud, manipulation or any act jeopardising the result of the electoral process is proven to have occurred.
Article (26)
Poll clerks shall sort ballot boxes immediately upon the conclusion of the electoral process. Sorting and counting of votes shall take place inside the polling centre in the presence of the centre director, candidates' representatives, and certified observers after establishing that the ballot boxes or their contents have not been tampered with. Upon conclusion of the sorting and counting process, ballot papers shall be returned to their boxes and sealed. A report shall be made, to be signed by the centre's director and clerks and the candidate representatives who are present. The preliminary results shall be submitted to the election subcommittee which shall collect the results of polling centres under its jurisdiction.
The centre director shall transmit the polling result forms to the offices of the subcommittee, which shall in turn refer the same to the HNEC to be kept until the end of the appeal deadline.
The HNEC shall announce the preliminary results consecutively upon completion of the voting process within a maximum period of fifteen (15) days from the election date.
Article (27)
The following votes shall be deemed invalid:
Chapter 7: Appeal
Article (28)
All concerned parties shall have the right of appeal free of charge at any stage of the electoral process, within forty-eight (48) hours from the date of occurrence of the issue subject of the appeal.
Article (29)
The judge of provisional matters at the summary court where the polling centre is located shall be responsible for hearing all appeals related to the electoral process, and shall pronounce the judgment within three days from the submission thereof. Such judgment may be appealed before the President of the Court of First Instance within five days from the date of issuance thereof without announcement. The ruling shall be rendered within five days from the date of appeal and shall be final and binding on the HNEC.
In all cases, the Code of Civil and Commercial Procedure shall apply, unless stipulated otherwise by a special text in this law.
Chapter 8: Electoral Crimes
Article (30)
Any person who commits any of the following acts shall be punished by imprisonment for a period of no less than six months:
1. Votes by impersonation.
2. Votes more than once.
3. Votes in the elections while aware of his ineligibility.
Article (31)
Any person who commits any of the following acts shall be punished by imprisonment for a period of no less than one year and a fine not exceeding five thousand (5000) LYD:
10. Registers in two centres, or votes despite the fact that he does not meet the requirements for exercising the right to vote. The candidate who benefits from the crimes mentioned in this article shall incur the same penalty as the principal perpetrator if any form of association is established against him.
Article (32)
Whoever insults, even by a gesture, the HNEC president or members or any electoral process official during the exercise of his duties or as a result thereof shall be punished by imprisonment for a period of no less than six months.
The same punishment shall be incurred for carrying concealed or visible weapons at the polling centre or in the offices attached to the HNEC, committees, or polling centres. Weapons shall only be carried by the guards positioned in the centre's surroundings.
Article (33)
Any person who commits any of the following acts shall be punished by imprisonment and a fine of ten thousand LYD at most:
Article (34)
Any public servant who uses his position to influence the elections results shall be punishable by imprisonment and dismissal.
Article (35)
Any candidate who receives material assistance from a foreign entity, whether directly or indirectly, shall be punished by imprisonment and a fine not exceeding double the acquired funds and by prohibition from running for elections for a maximum period of ten years from the date of the final verdict.
Any candidate who violates the provisions of Article (14) of this law shall be punished by imprisonment, a fine not exceeding five thousand LYD, and prohibition from running for elections for a maximum period of three years. The same punishment, increased by one third at most, shall apply to any employee who violates such provisions for the benefit of a candidate or assists a candidate in committing such violation.
Article (36)
Whoever violates the instructions of election officials during the performance of their duties shall be punished by imprisonment for a maximum period of one month or a fine that does not exceed three hundred (300) LYD.
Article (37)
Any candidate who commits the following acts shall be punished by imprisonment or a fine of five thousand (5,000) LYD at most and by prohibition from candidature for five years:
Article (38)
Punishments stipulated by this law shall not prejudice any other harsher punishment provided for in the Penal Code or any other law.
Article (39)
Without prejudice to any other description, penal actions for electoral crimes shall expire after three months from the date of announcement of the final election results if no legal proceedings are taken in their respect.
Chapter 9: Final Provisions
Article (40)
Civil society organizations, specialised regional and international organizations approved by the HNEC, as well as the representatives of candidates shall be in charge of monitoring the electoral process. The HNEC shall commit to facilitating their tasks so as to ensure maximum transparency for free and fair elections.
Article (41)
Government institutions shall provide all the assistance and support required for conducting the electoral process.
Article (42)
The State shall provide security and guarantee the voters' freedom to vote during the electoral process.
Article (43)
The president and members of the HNEC, chairmen and members of sub-committees and directors of polling centres shall assume the powers of judicial officers with regard to crimes stated in this law.
Article (44)
The HNEC shall issue the necessary executive regulation for the implementation of this law.
Article (45)
This law shall enter into force from its date of issuance and shall be published in the Official Gazette and the media.
General National Congress - Libya
Tripoli
30/06/1435 AH
31/03/2014 AD
Legislative and Constitutional Committee
Table 1: Electoral districts and affiliated polling centres
Electoral District | Polling Centre of each District |
First electoral district | Tobruk |
Quba | |
Derna | |
Second electoral district | Shahhat |
Baida | |
Marj | |
Qasr Libya | |
Third electoral district | Benghazi |
Tocra | |
Abyar | |
Qaminis | |
Suluq | |
Fourth electoral district | Ajdabiya |
Brega | |
Awjila | |
Jalu and Jikharra | |
Tazirbu | |
Kufra | |
Fifth electoral district | Sidra |
Sirte | |
Jufra | |
Sixth electoral district | Sabha |
Wadi al Shatii | |
Seventh electoral district | Awbari |
Ghat | |
Murzuq | |
Wadi Atba | |
Traghan | |
Umm al Aranib | |
Zwila | |
Qatrun | |
Eighth electoral district | Gharyan |
Asabia | |
Kikla and al-Qalaa | |
Yafran | |
Al-Riyaina | |
Ruhaibat | |
Rajban | |
Jadu | |
Zintan | |
Mizda | |
Nalut | |
Baten al-Jabal | |
Kabaw | |
Ghadames | |
Ninth electoral district | Tawergha |
Misrata | |
Bani Walid | |
Zliten | |
Tenth electoral district | Tarhuna |
Msallata | |
Khoms - coast | |
Khoms - city | |
Qasr al-Akhyar | |
Eleventh electoral district | Castelverde |
Tajura | |
Souq al-Jumaa | |
Tripoli | |
Hay al-Andalus | |
Abu Salim | |
Ain Zara | |
Janzour | |
Twelfth electoral district | Al-Maya |
Nasiriyah | |
Aziziya | |
Sawani Bin Adam | |
Qasr Bin Ghashir | |
Msaihel - Al Saeh - Espiaa | |
Thirteenth electoral district | Zawiya |
Sorman | |
Sabratha | |
Ajaylat | |
Zuwarah | |
Jumayl | |
Ragdalin - Zaltan |
Table 1: Electoral districts and affiliated polling centres
Polling Centre No. | Polling Centre of each District | Total Number of Seats | Female Seats |
1 | Tobruk | 4 |
|
2 | Quba | 2 | 1 |
3 | Derna | 3 | 1 |
4 | Shahhat | 2 | 1 |
5 | Baida | 3 | |
6 | Marj | 3 | |
7 | Qasr Libya | 1 | 1 |
8 | Benghazi | 16 | 4 |
9 | Tocra | 2 |
|
10 | Abyar | 2 |
|
11 | Qaminis | 1 |
|
12 | Suluq | 1 |
|
13 | Ajdabiya | 3 | 1 |
14 | Brega | 1 | |
15 | Awjila | 1 | 1 |
16 | Jalu and Jikharra | 1 | |
17 | Tazirbu | 1 |
|
18 | Kufra and surrounding villages | 3 |
|
19 | Sidra | 2 |
|
20 | Sirte | 3 | 1 |
21 | Jufra | 2 | 1 |
22 | Sabha | 7 | 2 |
23 | Wadi al Shatii | 6 | 1 |
24 | Awbari | 5 | 1 |
25 | Ghat | 2 |
|
26 | Wadi Atba | 1 |
|
27 | Murzuq Zizau - Murzuq city | 1 | 1 |
28 | Traghan Funqul - Traghan - Maghwa | 1 |
|
29 | Umm al Aranib Tawiwa - Hmera - Lebdair - Misquwin | 1 |
|
30 | Zwila Tmassa - Majdoul - Umm Zuwair - Terbo | 1 |
|
31 | Qatrun Tajarhi - Qasr Masoud - Al Bakhi - Madrousa - Nagarkanma | 1 |
|
32 | Gharyan | 3 | 1 |
33 | Asabia | 1 |
|
34 | Kikla - al-Qalaa | 1 |
|
35 | Yafran | 1 |
|
36 | Al-Riyaina | 1 |
|
37 | Ruhaibat | 1 |
|
38 | Rajban | 1 |
|
39 | Jadu | 1 |
|
40 | Zintan | 2 |
|
41 | Mizda | 1 |
|
42 | Nalut | 1 |
|
43 | Baten al-Jabal | 1 |
|
44 | Kabaw | 1 |
|
45 | Ghadames | 1 |
|
46 | Tawergha | 1 |
|
47 | Misrata | 7 | 1 |
48 | Bani Walid | 2 |
|
49 | Zliten | 4 | 1 |
50 | Tarhuna | 3 | 1 |
51 | Msallata | 2 |
|
52 | Khoms - coast | 2 |
|
53 | Khoms - city | 2 |
|
54 | Qasr al-Akhyar | 1 |
|
55 | Castelverde | 1 | 1 |
56 | Tajura | 3 |
|
57 | Souq al-Jumaa | 4 | 1 |
58 | Tripoli | 2 | 1 |
59 | Hay al-Andalus | 3 | 2 |
60 | Janzour | 2 | 1 |
61 | Abu Salim | 3 | 1 |
62 | Ain Zara | 3 | 1 |
63 | Al-Maya | 1 | 1 |
64 | Nasiriyah | 1 | |
65 | Aziziya | 2 | |
66 | Sawani Bin Adam | 1 | |
67 | Qasr Bin Ghashir | 2 | |
68 | Msaihel - Al Saeh - Espiaa | 1 | |
69 | Zawiya | 7 | 1 |
70 | Sabratha | 2 |
|
71 | Ajaylat | 2 |
|
72 | Sorman | 1 | 1 |
73 | Zuwarah | 1 | |
74 | Jumayl | 1 | |
75 | Ragdalin - Zaltan | 1 |
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.