احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (104) لسنة 1970 بشأن تقرير بعض الأحكام الوقيتة بشأن المحاماة

قانون رقم (104) لسنة 1970 م

بتقرير بعض الأحكام الوقتية بشأن المحاماة

 

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال

1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

● وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1965 م بإصدار قانون المحاماة

المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1968 م،

● وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،

 

أصدر القانون الآتي

 

مادة (1)

يحل مجلس نقابة المحامين واللجان الفرعية التابعة للنقابة، وتتولى لجنة مؤقتة الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية ومجلس النقابة واللجان الفرعية التابعة لها، وتشكل هذه اللجنة بقرار من وزير العدل، ودون حاجة إلى أي إجراء آخر، برئاسة أحد رؤساء محاكم الاستئناف وعضوية أربعة من رجال القضاء والمحامين.

ويباشر رئيس اللجنة المؤقتة الاختصاصات المقررة لنقيب المحامين ورؤساء اللجان الفرعية التابعة للنقابة.

 

مادة (2)

تستمر اللجنة المؤقتة في مباشرة الاختصاصات المخولة لها في المادة الأولى، وذلك إلى أن يعاد تشكيل مجلس النقابة واللجان الفرعية التابعة لها.

 

مادة (3)

لا يجوز انعقاد الجمعية العمومية للمحامين في اجتماع عادي أو غير عادي، إلا بدعوة من وزير العدل.

 

مادة (4)

يلغى قيد المحامين غير العرب المقيدين بالجدول عند العمل بهذا القانون.

 

مادة (5)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

 

مجلس قيادة الثورة

العقيد / معمر القذافي

رئيس مجلس الوزراء

محمد علي الجدي

وزير العدل

 

صدر في 27 جمادى الثانية 1390 هـ

الموافق 29 أغسطس 1970 م

صنف النص:قانون
عدد النص:104
تاريخ النص:1970-08-29
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.