قانون رقم (104) لسنة 1970 م
بتقرير بعض الأحكام الوقتية بشأن المحاماة
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال
1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
● وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1965 م بإصدار قانون المحاماة
المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1968 م،
● وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
يحل مجلس نقابة المحامين واللجان الفرعية التابعة للنقابة، وتتولى لجنة مؤقتة الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية ومجلس النقابة واللجان الفرعية التابعة لها، وتشكل هذه اللجنة بقرار من وزير العدل، ودون حاجة إلى أي إجراء آخر، برئاسة أحد رؤساء محاكم الاستئناف وعضوية أربعة من رجال القضاء والمحامين.
ويباشر رئيس اللجنة المؤقتة الاختصاصات المقررة لنقيب المحامين ورؤساء اللجان الفرعية التابعة للنقابة.
مادة (2)
تستمر اللجنة المؤقتة في مباشرة الاختصاصات المخولة لها في المادة الأولى، وذلك إلى أن يعاد تشكيل مجلس النقابة واللجان الفرعية التابعة لها.
مادة (3)
لا يجوز انعقاد الجمعية العمومية للمحامين في اجتماع عادي أو غير عادي، إلا بدعوة من وزير العدل.
مادة (4)
يلغى قيد المحامين غير العرب المقيدين بالجدول عند العمل بهذا القانون.
مادة (5)
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مجلس قيادة الثورة
العقيد / معمر القذافي
رئيس مجلس الوزراء
محمد علي الجدي
وزير العدل
صدر في 27 جمادى الثانية 1390 هـ
الموافق 29 أغسطس 1970 م
Law No. (104) of 1970 AD
To Confirm Certain Interim Provisions with regard to Legal Practice
In the Name of the People,
The Revolutionary Command Council,
● Upon review of Constitutional Declaration No. (1) issued on 2 Shawwal
1389 AH, corresponding to 11 December 1969 AD; and
● Legislative Decree No. (8) of 1965 AD on the promulgation of the Legal Practice Law,
as amended by Law No. (18) of 1968 AD, and
● Based on the submission of the Minister of Justice and the approval of the Council of Ministers,
Issued the following law
Article (1)
The Bar Association and its sub-committees shall be dissolved and an interim committee shall take over the terms of reference of the general assembly, the Bar Association, and its sub-committees. This committee shall be formed by a decree of the Minister of Justice, without any need for any other procedure, and shall be chaired by a president of the appeal courts with a membership of four judges and attorneys.
The chairman of the interim committee shall exercise the powers prescribed for the president of the Bar and the heads of the sub-committees of the Bar.
Article (2)
The interim committee shall continue to exercise the powers granted to it in Article 1 until the Bar Association and its sub-committees are reconstituted.
Article (3)
The general assembly of lawyers may convene an ordinary or extraordinary meeting only at the invitation of the Minister of Justice.
Article (4)
The registration of non-Arab lawyers on the roll shall be canceled when this law comes into effect.
Article (5)
The Minister of Justice shall implement this law, which shall come into force as of the date of being published in the Official Gazette. Any provision contrary thereto shall be repealed.
The Revolutionary Command Council
Colonel / Muammar Gaddafi
Prime Minister
Muhammad Ali al-Jady
Minister of Justice
Issued on 27 Jumada Al-Thania 1390 AH
Corresponding to 29 August 1970 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.