احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (105) لسنة 1971 بشأن إنشاء المعهد العالي للنفط

قانون رقم (105) لسنة 1971 م

بإنشاء المعهد العالي للنفط

 

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ

الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

  • وعلى قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (120) لسنة 1970 م بتنظيم شئون النفط،
  • وعلى القانون رقم (134) لسنة 1970 م بشأن التربية،
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1968 م بتنظيم الجامعة الليبية،
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

 

أصدر القانون الآتي

 

مادة (1)

ينشأ معهد يسمى “المعهد العالي للنفط” يكون هيئة مستقلة وله الشخصية الاعتبارية.

ويكون مقر المعهد بمدينة طبرق, ويجوز بقرار من وزير النفط نقل مقر المعهد إلى أية جهة أخرى داخل الجمهورية العربية الليبية.

 

مادة (2)

يلحق المعهد بوزير النفط ويكون له سلطة الإشراف والرقابة على أعماله.

 

مادة (3)

تكون مهمة المعهد توفير الدراسة النظرية والعملية اللازمة لإعداد الفنيين والإداريين للعمل في صناعة النفط في المرحلة الوسيطة بين الفني والإداري العادي والفني والإداري الجامعي وله على وجه الخصوص:

1- إجراء الدراسات والبحوث العملية والتقنية في مجال التدريب على صناعة النفط.

2- تزويد الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة بالبحوث والدراسات المتصلة بصناعة النفط وتقديم الخبرة والمشورة لها في مختلف مجالات تلك الصناعة.

3- إعداد دورات تدريبية داخل المعهد وخارجه بقصد زيادة كفاية العنصر الوطني في مجال صناعة النفط.

4- اختيار العناصر الوطنية الصالحة للتدريب في دورات تخصصية لدى الشركات العامة في المجالات المرتبطة بصناعة النفط.

 

مادة (4)

تكون الدراسة بالمعهد نظرية وعملية, ويقوم الطلاب بالتمرين العملي في شركات النفط العاملة في الجمهورية العربية الليبية أو خارجها.

 

مادة (5)

يقبل بالمعهد الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات التي تمنحها المعاهد الفنية والإدارية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس المعهد.

 

مادة (6)

يمنح المعهد درجة (دبلوم المعهد العالي للنفط).

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النفط أن ينشئ دراسات عالية تابعة للمعهد يلحق بها الحاصلون على دبلوم المعهد.

 

مادة (7)

يجوز قبول خريجي المعهد في الجامعة الليبية في الكليات التي تكون الدراسة فيها متقاربة مع نوع التخصص الحاصل عليه هؤلاء الخريجون, وتحدد شروط قبولهم والسنة الدراسية التي يلتحقون بها بالاتفاق بين المعهد والجامعة الليبية, ويشترط لقبول الطالب بالجامعة أن يكون بعد تخرجه من المعهد قد عمل في مجال الصناعة النفطية مدة سنتين على الأقل.

 

مادة (8)

يتولى إدارة المعهد:

أ) مدير المعهد.

ب) مجلس المعهد.

 

مادة (9)

يعين مدير المعهد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النفط ويشترط فيه أن يكون من ذوي المؤهلات العالية.

 

مادة (10)

يختص مدير المعهد بما يلي:

1- إدارة شئون المعهد والإشراف على سير العمل فيه.

2- تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس المعهد.

3- تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث العلمية والتمارين العملية وأعمال المكتبة في حدود خطة الدراسة والمناهج المقررة.

4- إدارة حركة الامتحانات.

5- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس المعهد.

6- تعيين العمال اليدويين والفنيين والحرفيين اللازمين للمعهد.

7- الترشيح للبعثات العلمية والعملية والدورات التدريبية.

8- تعيين الموظفين وإنهاء خدماتهم وذلك في المستوى الذي تحدده اللوائح الداخلية للمعهد.

ولوزير النفط تفويض بعض اختصاصات مدير المعهد إلى من يراه من موظفي المعهد.

 

مادة (11)

يشكل مجلس المعهد على الوجه الآتي:

1- وكيل وزارة النفط رئيساً

2- مدير المعهد نائبا للرئيس ويحل محله عند غيابه.

3- خمسة أعضاء يمثلون صناعة النفط يختارهم وزير النفط

4- ممثل لوزارة التربية والإرشاد القومي يختاره الوزير المختص.

5- ممثل للهيئة الفنية للتخطيط يختاره رئيس الهيئة.

6- ممثل للجامعة الليبية يختاره رئيس الجامعة.

7- مدير معهد شئون النفط.

 

مادة (12)

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما اقتضت الضرورة ذلك, وعليه أن يدعو المجلس للانعقاد إذا طلب ذلك كتابة أغلبية عدد أعضائه, ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.

ولوزير النفط دعوة المجلس في أي وقت وله حضور جلساته وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة.

وللمجلس أن يؤلف لجانا فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم من ذوي الكفاية لدراسة مسائل معينة, وله أن يدعوا لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم على ألا يكون لهم صوت معدود.

 

مادة (13)

يختص مجلس المعهد بما يلي:-

1- الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي.

2- إعداد اللوائح المتعلقة بشئون التعليم بالمعهد وتشمل:-

أ) خطط الدراسة ومناهجها.

ب) شروط الحصول على الدرجات العلمية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتربية والتعليم.

جـ) شروط منح المكافآت والإعانات على اختلاف أنواعها.

د) شروط قبول الطلاب ومدة الدراسة والقواعد العامة للامتحانات وكيفية سير العمل في المعهد وأقسامه ونظام تأديب الطلاب.

هـ)السجلات المدرسية والإحصائية.

و) مواعيد بدء الدراسة وانتهائها والعطلات الدراسية.

ز) اعتماد نتائج الامتحانات.

ح) تقييم المستوى العلمي لدبلوم المعهد بالاتفاق مع المجلس الأعلى للتربية والتعليم.

3- إعداد اللوائح المتعلقة بتعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والموظفين وترقيتهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وواجباتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وتحديد سلطات التعيين, ويجب أن تتضمن هذه اللوائح تحديد المؤهلات العلمية اللازم توافرها في أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالمعهد.

4- إعداد اللوائح المالية والإدارية والداخلية للمعهد.

5- إعداد اللوائح المنظمة للدورات التدريبية للمواطنين والشروط الواجب توافرها في المرشحين للتدريب.

6- استثمار أموال المعهد المنقولة والثابتة.

7- المسائل الأخرى التي يرى المدير عرضها على المجلس.

 

مادة (14)

تبلغ قرارات مجلس المعهد إلى وزير النفط خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها وتعتبر هذه القرارات نافذة فور صدورها عدا القرارات المشار إليها في البنود 2, 3, 4, 5 من المادة السابقة فلا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير النفط.

 

مادة (15)

يكون للمعهد ميزانية مستقلة.

 

مادة (16)

تبدأ السنة المالية للمعهد مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها, وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

 

مادة (17)

تتكون موارد المعهد من:

1- ما يخصص للمعهد بميزانية الدولة.

2- مساهمة شركات النفط.

3- التبرعات والإعانات التي يقرر مجلس المعهد قبولها.

4- الإيرادات الناتجة عن استثمار أموال المعهد الثابتة والمنقولة.

5- أية حصيلة أخرى نتيجة لنشاط المعهد أو نظير الأعمال والخدمات التي يؤديها للغير مما يدخل في اختصاصه.

 

مادة (18)

تقدم الميزانية والحساب الختامي بعد موافقة مجلس المعهد عليهما إلى وزير النفط لإقرارهما وعرضهما على مجلس الوزراء لاعتمادهما، ويجب أن يكون الحساب مشفوعا بتقرير عن نشاط المعهد ومركزه المالي في السنة المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة.

 

مادة (19)

يقوم المعهد بفتح حساب مصرفي في أحد المصارف العاملة في البلاد يودع فيه أمواله.

 

مادة (20)

تخضع حسابات المعهد لفحص ومراجعة ديوان المحاسبة.

 

مادة (21)

يعد مدير المعهد تقريرا عن نشاط المعهد ومتطلباته في نهاية كل عام دراسي يرفعه إلى وزير النفط.

 

مادة (22)

إلى أن يتم تشكيل مجلس المعهد يتولى وزير النفط جميع الاختصاصات المخولة لمجلس المعهد بموجب أحكام هذا القانون.

 

مادة (23)

إلى أن تصدر اللوائح المنظمة لشئون المعهد المشار إليها في المادة 13 من هذا القانون يتولى وزير النفط بناء على عرض مدير المعهد تعيين الموظفين وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد وفقا للقواعد والأنظمة التي يقررها, على أن تسوى حالاتهم بعد ذلك وفقا للأنظمة والقواعد التي يقررها مجلس المعهد.

 

مادة (24)

على وزير النفط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

مجلس قيادة الثورة

العقيد / معمر القذافي

رئيس مجلس الوزراء

عز الدين المبروك

وزير النفط

صدر في 15 شوال 1391 هـ

الموافق 2 ديسمبر 1971 م

صنف النص:قانون
عدد النص:105
تاريخ النص:1971-12-02
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.