قانون رقم (105) لسنة 1974 بشأن إضافة فقرة ومادة جديدة
إلى قانون الإجراءات العسكرية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
· بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
· وعلى قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974م الصادر في 22 ربيع الآخر 94هـ الموافق 14 مايو 1974م.
· وعلى قانون الإجراءات العسكرية رقم 39 لسنة 1974م الصادر في 22 ربيع الآخر 94هـ الموافق 14 مايو 1974م.
· وعلى قانون الخدمة في القوات المسلحة رقم 40 لسنة 1974م الصادر في 30 جماد الأولى 1394هـ الموافق 20 يونيو 1974م.
· وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
تضاف فقرة جديدة إلى المادة 27 من قانون الإجراءات العسكرية رقم 39 لسنة 74م وذلك برقم “ب” تأتي في الترتيب بعد الفقرة “أ” وتكون كالتالي:-
“ب – محاكم عسكرية دورية“.
ويستبدل ترقيم الفقرتين “ب”، “جـ”، في المادة المذكورة بالترقيم “جـ”، “د“.
مادة (2)
تضاف مادة جديدة إلى قانون الإجراءات العسكرية المشار إليه وتعطى رقم “28” مكرر تأتي في الترتيب بعد المادة “28” منه وتكون بالنص التالي:-
“1-يجوز تشكيل محاكم عسكرية دورية في وحدات القوات المسلحة تتألف كل منها من ثلاثة ضباط يكون أقدمهم رئيسا تختص بالفصل في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها الحبس والمحالة إليها من قبل الآمر بتشكيلها وتكون أحكامها خاضعة لتصديقه.
2– تحدد بقرار من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة سلطة تشكيل هذه المحاكم واختصاصها من حيث الرتب العسكرية التي تمثل أمامها وإجراءات التقاضي بها والجرائم التي تفصل فيها.
مادة (3)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
مجلس قيادة الثورة
لرائد/ عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.