احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (105) لسنة 1976 بشأن نقل مصلحة المطبوعات إلى وزارة الداخلية

قانون رقم (105) بشأن نقل مصلحة المطبوعات

إلى وزارة الداخلية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري،
  • وعلى القانون رقم (76) لسنة 1972 م بشأن المطبوعات،
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة هذا المجلس،

أصدر القانون الآتي

 

مادة (1) 

تنقل مصلحة المطبوعات إلى وزارة الداخلية، ويمارس وزير الداخلية السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص في القانون رقم (76) لسنة 1972م المشار إليه.

 

مادة (2) 

تنقل الاعتمادات المالية المخصصة في الميزانية الإدارية للدولة لمصلحة المطبوعات إلى ميزانية وزارة الداخلية.

 

مادة (3) 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

توقيع :

عبد السلام أحمد جلود – مجلس قيادة الثورة 

رئيس مجلس الوزراء

 

صنف النص:قرار
عدد النص:105
تاريخ النص:1977-03-17
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.