قانون رقم (105) بشأن نقل مصلحة المطبوعات
إلى وزارة الداخلية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
تنقل مصلحة المطبوعات إلى وزارة الداخلية، ويمارس وزير الداخلية السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص في القانون رقم (76) لسنة 1972م المشار إليه.
مادة (2)
تنقل الاعتمادات المالية المخصصة في الميزانية الإدارية للدولة لمصلحة المطبوعات إلى ميزانية وزارة الداخلية.
مادة (3)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
توقيع :
عبد السلام أحمد جلود – مجلس قيادة الثورة
رئيس مجلس الوزراء
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.