رقم (19) لسنة 1968 م بشأن البلديات
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى القانون رقم (19) لسنة 1968 بشأن البلديات،
● وعلى القانون رقم (11) لسنة 1969 بنقل صلاحيات لوزير الداخلية
● وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1964،
● وعلى قانون التقاعد الصادر في 17 ذي الحجة 1386هـ الموافق
● وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وموافقة
يستبدل بنص المادة 4 من القانون رقم 19 لسنة 1968 المشار إليه النص الآتي:
“يتقاضى عمداء البلديات وأعضاء المجالس البلدية من غير المعينين بحكم وظائفهم مكافأة تحدد بقرار من مجلس الوزراء، ويراعى في تحديد هذه المكافأة أهمية كل مجلس من الناحية العمرانية”.
واستثناء من حظر الجمع الوارد بالفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون البلديات يجوز أن يكون تعيين عميد البلدية من بين موظفي الدولة بطريق الإعارة وفي هذه الحالة يمنح العميد مكافأة لا تقل عما كان يتقاضاه في وظيفته الأصلية من مرتب أو علاوة أو أية مزايا مالية أخرى.
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عبد السلام جلود العقيد / معمر القذافي
نائب رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!