قانون رقم (11) لسنة 1971م
في شأن الدفاع المدني
بأسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
يقصد بالدفاع المدني وقاية المدنيين وتأمين سلامة المواصلات ووسائل الاتصال على اختلاف أنواعها وضمان سير العمل بانتظام واضطراد في الموافق العامة وصيانة التحف الفنية والأثرية والوطنية وحماية المباني والمنشأت والمؤسسات والمشروعات العامة و الخاصة من أخطار الغارات الجوية وغيرها من العمليات الحربية في وقت الحرب ومواجهة الحالات التي يعتبرها المجلس الأعلى للدفاع المدني من الكوارث العامة و الطبيعية في وقت السلم.
مادة (2)
تشمل تدابير الدفاع المدني بصفة خاصة ما يأتي:
1- تنظيم وسائل الانذار بالغارات الجوية.
2- تنظيم وسائل إطفاء الحريق.
3- إعداد فرق الانقاذ البرية والبحرية وفرق رفع الأنقاض ومعداتها ووسائلها.
4- تهيئة المستشفيات المختلفة وغيرها من الأماكن التي تصلح لاستقبال المصابين من الغارات الجوية وإنشاء مراكز الاسعاف والتطهير وإعداد وحدات الإسعاف والتطهير لنقل المصابين الى هذه المراكز والمستشفيات
5- تنظيم عمليات الكشف على القنابل التي لم تنفجر ورفعها.
6- إنشاء مخابئ عامة وحفر خنادق وتهيئة مخابئ خاصة بالمباني والمنشأت .
7- إنشاء وتهيئة غرف عمليات الدفاع المدني.
8- تنظيم تبادل المعاونة بين المدن والمحافظات في أعمال فرق الدفاع المدني وإنشاء التشكيلات المدنية السريعة لنجدة المناطق المنكوبة.
9- تنظيم تقييد الاضاء وإطفاء الأنوار أثناء الغارات الجوية.
10- تنظيم حركة المرور أثناء الغارات الجوية.
11- تكوين فرق مراقبي الغارات الجوية.
12- تكوين فرف مراقبي الحرائق.
13- تخزين المعدات والأدوات والمستلزمات الطبية و اللازمة لأعمال الدفاع المدني.
14- إعداد وتنفيذ خطط إخلاء بعض المناطق من سكانها واغاثة المنكوبين.
15- إعداد وسائل وقاية المنشأت والمؤسسات والمشروعات والمرافق العامة.
16- إعداد وسائل الوقاية ضد أخطار الحرب النووية والكيمائية والجرثومية.
17- إعداد وتنظيم خدمات معاونة من التنظيمات الشعبية للإفادة منها في أعمال الدفاع المدني.
18- نشر وتنمية الوعي لدى المواطنين بطرق الدفاع المدني وتدريبهم عليها بمختلف الوسائل ولوزير الداخلية والحكم المحلي أن يحدد بقرار منه المدن والجهات التي تطبق فيها كل أو بعض كل أو بعض التدابير المنصوص عليها فيما تقدم.
مادة (3)
تختص إدارة الدفاع المدني والحريق بوارة الداخلية والحكم المحلي بما يلي:
أولا: وضع خطط ومشروعات الدفاع المدني ومتابعة تنفيذها في أوقات السلم والحرب وعمل الاحصائيات الخاصة بذلك وتدريب مختلف الأفراد والفرق على أعمال الدفاع المدني ونشر وتنمية الوعي للدفاع المدني بين المواطنين وتدبير مخزون احتياطي للطوارئ من معدات وأدوات الدفاع المدني والاحتفاظ به صالحا للاستخدام الفوري.
ثانيا: مواجهة حالات الكوارث العامة والطبيعية وللإدارة في سبيل ذلك أن تستخدم فرق الدفاع المدني وأن تطلب مباشرة من أي وزارة أو مصلحة أو إدارة ـو هيئة أو جهة أيا كانت تقديم ما يلزم من معونات ترى لزومها لمواجهة الكوارث سواء كانت تلك المعونات جهودا للأفراد أو مهمات أو أدوات.
ثالثا: إبداء المشورات الفنية لتأمين ووقاية المنشأت ووسائل الانتقال والاتصال.
رابعا:الإشراف الفني على فروع الإدارة بمديريات الأمن.
ويكون لهذه الإدارة حق الاتصال المباشر بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة و الخاصة وغيرها لتنسيق التعاون بينهما بشان تنفيذ ما تتطلبه أعمال الدفاع المدني ومتابعة الاجراءات الخاصة بذلك.
ولوزير الداخلية والحكم المحلي إصدار القرار الخاص بتنظيم العمل بهذه الإدارة ويكون مدير الأمن بالمحافظة هو المراقب العام للدفاع المدني ويتولى شئونه تحت إشراف المحافظ.
مادة (4)
ينشأ مجلس أعلى للدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية والحكم المحلي ويكون تشكيله بقرار من مجلس قيادة الثورة ويختص بما يأتي:-
1- وضع السياسة العامة للدفاع المدني وإقرار ما يعرض عليه من خطط ومشروعات.
2- تحديد مهام ومسؤوليات الوزارات والهيئات والجهات القائمة على تنفيذ خطط الدفاع المدني.
3- مناقشة ما يعرضه عليه وزير الداخلية والحكم المحلي من خطة عمل الدفاع المدني أثناء الحرب
وإصدار القرارات والتوجيهات التي تتطلبها الحالة اتحقيق التعاون بين الأجهزة المختلفة والتنسيق بين الجهود المبذولة.
وتكون قرارات المجلس و توجيهاته ملزمة للوزرارت وسائر أجهزة الدولة المعنية.
مادة (5)
تنشأ في كل حافظة لجنة للدفاع المدني برئاسة المحافظ ويكون تشكيلها بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي وتختص هذه اللجنة بدراسة الوسائل المؤدية إلى تنفيذ خطة الدفاع المدني وتبلغ قراراتها لإدارة الدفاع المدني والحريق لاعتمادها، وللجنة أن تقرر استدعاء من ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء وغيرهم دون أن يكون لهم صوت معدود في القرارات التي تصدرها.
وتنعقد اللجنة بناء على طلب رئيسها ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (6)
تتحمل الدولة نفقات التدابير اللازمة لأعمال الدفاع المدني مع مراعاة أحكام المادتين 7 و10.
مادة (7)
يخصص مجلس المحافظة كل سنة الاعتمادات المالية الازمة لتنفيذ خطة الدفاع المدني في دائرة اختصاصه.
مادة (8)
يصدر وزير الداخلية و الحكم المحلي قرارا بالتدابير التي يقتضيها الدفاع المدني في دوائر اختصاص مجالس المحافظات كما يصدر قرارا بالتدابير التي يجب أن يتخذها أصحاب المنشأت ومعاهد التعليم والمحال العامة والملاهي والمحال التجارية و الصناعية والعقارات المعدة للسكنى وغيرها من العقارات التي تحتاج الى رقابة خاصة بالنظر الى طبيعتها أو أهميتها أو أوجه استعمالها.
مادة (9)
يتولى المحافظ بمعاونة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تنفيذ تدابير الدفاع المدني التي يصدرها بتحديدها قرار من وزير الداخلية والحكم المحلي في المدة المحددة لها وحسب الترتيب المعين لها وفقا للقرار المشار إليه في المادة السابقة.
مادة (10)
على أصحاب العقارات المشار إليه في المادة 8 أن يقوموا على نفقتهم وفب المواعيد التي تحدد لهم تنفيذ الأعمال التي تفرض على هذه العقارات بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي بشرط ألا تتجاوز التكاليف خمسة بالمائة من قيمة العقار.
مادة (11)
إذا لم يقم صاحب العمل أو العقار بتنفيذ الأعمال المفروضة عليه جاز لجهة الإدارة تنفيذها على نفقته الخاصة.
مادة (12)
يجوز أن يشترط في رخص البناء قيام المرخص له بأعمال الدفاع المدني وبإعداد اماكن خاصة تصلح لأن تكون عند الحاجة مخابئ عامة، وتتحمل الدولة نفقات إعداد هذه المخابئ وتعويض مالك العقار عن ما يصيب عقاره من نقص في قيمته بسببها.
وعلى ملاك المباني المشار إليها في الفقرة السابقة وعلى شاغليها أن يخلوا الأماكن المعدة لأات تكون مخابئ عامة بمجرد التنبيه عليهم بذلك من السلطة المختصة.
مادة (13)
يصدر وزير الداخلية والحكم المحلي قرارا بالاشتراطات والمواصفات الخاصة بانشاء المخابئ وغيرها من أعمال الدفاع المدني المنصوص عليها في المادة السابقة.
ويتضمن القرار الذي يصدر من السلطات القائمة على أعمال التنظيم هذه الاشتراطات والمواصفات وذلك بالنسبة الى العقارات التي يحددها وزير الداخلية والحكم المحلي.
مادة (14)
لوزير الداخلية والحكم المحلي أن يصدر قراراتبالاستيلاء لأغراض الدفاع المدني على العقارات سواء كانت مبنية أو غير مبنية وعلى المستشفيات والمراكز اللازمة للإسعاف والتموين، والمنقولات والمواد اللازمة لإعداد المخابئ وإيواء المهاجرين واللاجئين.
ويعوض المالك عن استيلاء على العقار وعما يصيبه من نقص في قيمته، كما يعوض مالك المنقولات المستولى عليها.
مادة (15)
لوزير الداخلية والحكم المحلي أن ينشئ فرقا من المتطوعين بقصد الاشتراك في أعمال الدفاع المدني ومواجهة الكوارث العامة والطبيعية، وتنظيم شروط قيم المتطوعين بأعمالهم وتدريبتهم بقرار من وزير الداخلية والحكم المحلي.
مادة (16)
لوزير الداخلية والحكم المحلي أن يقرر في أي وقت إجراء تجارب واختبارات على أعمال الدفاع المدني من كفاية الوسائل الخاصة به.
ويعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ التدابير الخاصة بالتجارب أو الاختبارات المشار إليها أو يعترض على تنفيذها بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تق عن 50 جنيها ولا تجاوز 150 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال العود- خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم نهائيا – تضاعف العقوبة.
مادة (17)
لوزير الداخلية والحكم المحلي في حالة صدور قرار بإعلان حالة الطوارئ أو الكوارث أو إعلان حالة النفير أو الحرب التصرف في اعتمادات الدفاع المدني سواء رصدت في ميزانية الوزارة او المحافظات.
وله أن يعهد إلى الوزارات وغيرها من الجهات المختصة بشراء الالات والسيارات والأجهزة والمهمات والأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها وتعيين الجهات التي تسلم إليها تلك الاشياء دون التقيد بالقواعد المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح وذلك للانتفاع بها وحفظها قابلة للاستعمال عند الحاجة تحت مسؤوليتها وتحت رقابة وإشراف وزارة الداخلية والحكم المحلي.
مادة (18)
لوزير الداخلية والحكم المحلي في حالة صدور قرار بإعلان حالة النفير أو الحرب يحظر على الموظفين العموميين والأطباء والصيادلة والممرضين والمشتغلين في مرافق أو منشأت ذات منفعة عامة والمشتغلين بصناعة أو تجارة المواد الغذائية وعمال النقل أن يهجروا الجهات التي يؤدون فيها أعمالهم دون إذن كتابي بذلك من المحافظ المختص ولوزير الداخلية والحكم المحلي بموافقة المجلس الأعلى للدفاع المدني أن يضيف إلى الفئات المذكورة فئة أخرى تكون أعمالها ضرورية لاستقرار المعيشة.
مادة (19)
في حالة صدور قرار بإعلان حالة الطوارئ أو الكوارث أو إعلان حالة النفير أو الحرب يحظر على الموظفين العموميين والأطباء والصيادلة والممرضين والمشتغلين في مرافق أو منشأت ذات منفعة عامة والمشتغلين بصناعة أو تجارة المواد الغذائية وعمال النقل أن يهجروا الجهات التي يؤدون فيها أعمالهم دون إذن كتابي بذلك من المحافظ المختص ولوزير الداخلية و الحكم المحلي بموافقة المجلس الأعلى للدفاع المدني أن يضيف إلى الفئات المذكورة فئة أخرى تكون أعمالها ضرورية لاستقرار المعيشة.
مادة (20)
لا يجوز نزع أي جهاز أو لافتة أو إشارة معدة لاستعمالها في أغراض الدافاع المدني أو جعلها غير صالحة لما أعدةت له ويلزم المخالف بمصاريف إعادة الشيئ إلى أصله.
مادة (21)
يتولى وزير الدفاع في المناطق العسكرية والمناطق التي تديرها وزراة الدفاع اختصاصات وزير الداخلية والحكم المحلي المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (22)
تنسق العلاقة بين سلطات الدفاع المدني وبين القوات المسلحة بقرار يصدره مجلس الوزراء متضمنا الآتي:-
أ- واجب القوات المسلحة إزاء الدفاع المدني في الاحوال العادية.
ب- كيفية تقديم معونة القوات المسلحة لسلطات الدفاع المدني وذلك في حالات الضرورة القصوى والحالات الاستثنائية العاجلة مع تحديد الأعمال التي تناط بالقوات المسلحة في هذه الحالات.
مادة (23)
كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات التي تصدر تنفيذا له فيما عدا ما نص عليه في المادة 16 يعاقب مرتكبيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر.
مادة (24)
يكون للموظفين الذين يختارهم وزير الداخلية والحكم المحلي صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ويكون لهم حق الدخول في أي وقت إلى مكان تنفيذ التدابير المنصوص عليها في القانون للتحقق من تنفيذ تلك الأحكام وإثبات كل مخالفة لها.
مادة (25)
تتولى تقدير التعويض المشار إليه في المادتين 12،14 من هذا القانون لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد إجراءاتها قرار من وزير الداخلية و الحكم المحلي.
مادة (26)
على وزيري الداخلية و الحكم المحلي والدفاع المدني تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ويصدر وزير الداخلية والحكم المحلي القرارات اللازمة لتنفيذه.
ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
العقيد/ معم القذافي
رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع
الرائد/ الخويلدي الحميدي
وزير الداخلية و الحكم المحلي
صدر في 3 محرم 1391هـ
الموافق 28 فبراير 1971م
Law No. (11) of 1971
on Civil Defence
In the name of the people
The Revolutionary Command Council :
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
Civil defence shall refer to protecting civilians; ensuring the safety of transportation and various means of communication; ensuring regular and progressive workflow in public facilities; maintaining national works of art and antiquities; protecting public and private buildings, facilities, institutions, and projects from the dangers of air strikes and other military operations in wartime; and facing situations considered by the Supreme Council of Civil Defence to be public and natural disasters in peacetime.
Article (2)
Civil defence measures include the following, in particular:
10. Regulate traffic during airstrikes.
11. Form teams to monitor airstrikes.
12. Form teams to monitor fires.
13. Store equipment, tools, medical supplies, and necessary supplies for civil defence work.
14. Develop and implement plans to evacuate the population of some areas and rescue the afflicted persons.
15. Develop prevention methods for facilities, institutions, projects, and public facilities.
16. Develop prevention methods against the dangers of nuclear, chemical, and biological warfare.
17. Develop and regulate support services from popular organizations to make use thereof in civil defence work.
18. Spread and raise awareness of civil defence methods among citizens and train them on such methods by various means. The Minister of Interior and Local Government shall issue a decree to determining the cities and bodies to which all or part of the measures set forth in the foregoing shall apply.
Article (3)
The Civil Defence and Fire Department in the Ministry of Interior and Local Government shall be responsible for the following:
First: Develop civil defence plans and projects; monitor their implementation in times of war and peace; prepare statistics pertaining thereto; train various individuals and teams on civil defence work; spread and raise awareness of civil defence among citizens; and provide an emergency stock of civil defence equipment and tools and keep it valid for immediate use.
Second: Handle public and natural disasters. For this purpose, the Department shall make use of civil defence teams and directly request any ministry, facility, department, body, or entity whatsoever to provide the aid it considers necessary to face disasters, whether such aid is individual efforts, tasks, or tools.
Third: Provide technical advice to secure and protect facilities and means of transport and communication.
Fourth: Assume technical supervision of the branches of the Department in security directorates.
This Department shall have the right to directly contact ministries, bodies, public and private institutions, and other entities to coordinate their cooperation regarding the implementation of the requirements of civil defence work and follow-up on the relevant procedures.
The Minister of Interior and Local Government shall issue the decree regulating work in this department and the security director in the governorate shall be the Comptroller General of Civil Defence and he shall carry out his duties under the supervision of the Governor.
Article (4)
A Supreme Council of Civil Defence shall be formed by virtue of a decree by the Revolutionary Command Council and shall be headed by the Minister of Interior and Local Government. It shall be responsible for the following:
The decisions of the Council and its directives shall be binding for ministries and other concerned bodies in the State.
Article (5)
A civil defence committee shall be formed in every district by virtue of a decree by the Minister of Interior and Local Government and shall be headed by the governor. The committee shall be responsible for studying the means to implement the civil defence plan. Its decisions shall be reported to the Civil Defence and Fire Department for approval. The committee may decide to summon experts and other individuals whose assistance it deems necessary, but they shall not have a counting vote in the decisions it issues.
The committee shall convene at the request of its chairman and its sessions shall be valid if they are attended by half the number of members at least. Decisions of the committee shall be taken by the absolute majority of the members present during the vote. In the event of a tie, the side with which the chairman voted shall prevail.
Article (6)
The State shall bear the expenses of the necessary measures for civil defence work, taking into account the provisions of Articles (7) and (10).
Article (7)
The Governorate Council shall allocate each year the necessary funds to implement the civil defence plan in its jurisdiction.
Article (8)
The Minister of Interior and Local Government shall issue a decree regarding the measures required for civil defence in the jurisdiction of provincial councils. He shall also issue a decree regarding the measures to be taken by the owners of facilities, educational institutions, public shops, nightclubs, commercial and industrial shops, and residential real estate and other properties that need special oversight given their nature, importance, or utilization.
Article (9)
With the assistance of executive bodies in the district, the governor shall be responsible for the implementation of civil defence measures determined by virtue of a decree by the Minister of Interior and Local Government, within the designated time period and in the order designated therefor in accordance with the decree referred to in the previous article.
Article (10)
Owners of properties referred to in Article (8) shall, at their expense and within the time limits set therefor, implement the work imposed on these properties by virtue of a decree by the Minister of Interior and Local Government, provided such costs do not exceed five percent of the total value of the property.
Article (11)
In the event the work or property owner does not implement the works required of him, the Department may carry them out at his expense.
Article (12)
Individuals who acquire building permits shall carry out civil defence work and prepare special locations that can serve as public bunkers when needed. The State shall bear the expenses of the preparation of these bunkers and compensate the property owner for the loss of value it may be sustain because of them.
Owners of buildings referred to in the preceding paragraph and their occupants shall vacate the locations prepared to be public bunkers as soon as the competent authority alerts them to do so.
Article (13)
The Minister of Interior and Local Government shall issue a decree on the requirements and specifications for the establishment of bunkers and other civil defence works set forth in the preceding article.
The decree that shall be issued by the authorities in charge of organisation works shall include these requirements and specifications for properties determined by the Minister of Interior and Local Government.
Article (14)
For civil defence purposes, the Minister of Interior and Local Government shall issue decrees to seize properties (whether they are built or not), hospitals, rescue and supply centres, movables, and materials needed to prepare bunkers and shelter immigrants and refugees.
The owner shall be compensated for the takeover of the property and the loss of value. The owner shall also be compensated for the movables seized.
Article (15)
The Minister of Interior and Local Government shall form groups of volunteers to participate in civil defence work and handle public and natural disasters. The conditions for volunteers to carry out their work and training shall be regulated by virtue of a decree by the Minister of Interior and Local Government.
Article (16)
The Minister of Interior and Local Government shall decide at any time to conduct trials and tests on civil defence work by effective means of his own.
Whoever refrains from implementing measures pertaining to the trials or tests referred to, or objects to their implementation, shall be imprisoned for no less than two months and/or receive a fine of no less than 50 Libyan pounds and no more than 150 pounds.
In the event he refrains from or objects to the implementation again -- within six months from the date of the final judgment -- the penalty shall be doubled.
Article (17)
In the event of a decision to declare a state of emergency, disaster, mobilization, or war, the Minister of Interior and Local Government may dispose of the civil defence appropriations, whether they were allocated in the ministry or the governorates' budgets.
He may entrust ministries and other competent authorities to purchase machinery, vehicles, equipment, medicines, medical supplies, etc., and identify the parties to which such things may be delivered, without being restricted to financial regulations set forth in laws and regulations, so as to benefit from them and store them valid so as to be usable when needed, under its responsibility and the control and supervision of the Ministry of Interior and Local Government.
Article (18)
In the event of a decision to declare a state of emergency, disaster, mobilization, or war, the Minister of Interior and Local Government shall issue decrees to implement the civil defence plan.
Article (19)
In the event of a decision to declare a state of emergency, disaster, mobilization, or war, public employees, doctors, pharmacists, nurses, workers in facilities or installations of public utility, workers in the food industry or trade, and transport workers may not abandon their work locations without a written permission from the governor concerned. The Minister of Interior and Local Government, with the approval of the Supreme Council of Civil Defence, may add to the categories mentioned other categories whose works are necessary for stable livelihood.
Article (20)
No device, sign, or signal intended for use for civil defence purposes may be removed or rendered unfit for the objective for which it was designed. The offender shall assume the expenses to restore the object's initial state.
Article (21)
In military areas and regions managed by the Ministry of Defence, the Minister of Defence shall assume the functions of the Minister of Interior and Local Government stipulated in this law.
Article (22)
The relationship between civil defence authorities and the Armed Forces shall be coordinated by virtue of a Cabinet decree that shall include the following:
a.) The duty of the Armed Forces with regards to civil defence in ordinary circumstances.
b.) The manner by which the Armed Forces shall provide assistance to civil defence authorities in cases of extreme necessity and urgent exceptional cases, identifying the tasks entrusted to the Armed Forces.
Article (23)
Any violation of the provisions of this law or the laws issued in implementation thereof, except as provided for in Article (16), shall be punished by imprisonment for no less than six months and/or a fine of no less than one hundred pounds and no more than two hundred and fifty pounds, without prejudice to any severer penalty stipulated in the Penal Code or any other law.
Article (24)
Employees selected by the Minister of Interior and Local Government shall act as judicial officers in the implementation of the provisions of this law and its implementing decrees. They shall have access at any time to the location where measures stipulated in the law are being implemented in order to check the implementation of those provisions and establish any violation thereof.
Article (25)
Compensation referred to in Articles (12) and (14) of this law shall be assessed by a commission, which shall be formed and its procedures determined by virtue of a decree by the Minister of Interior and Local Government.
Article (26)
The Ministers of Interior and Local Government and Civil Defence shall implement this law within the competence of each, and the Minister of Interior and Local Government shall issue the decrees necessary for implementation thereof.
This Law shall enter into force from its date of issuance and shall be published in the Official Gazette.
Revolutionary Command Council
Colonel Muammar Gaddafi
Prime Minister
Minister of Defence
Major Al-Khuwaildi Al-Humaidi
Minister of Interior and Local Government
Issued on 3 Muharram 1391 AH
Corresponding to 28 February 1971 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.