احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (11) لسنة 1981 بشأن دعم حركات التحرير في العالم

قانون رقم (11) لسنة 1981م

بشأن دعم حركات التحرير في العالم

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الإطلاع على اعلان قيام سلطة الشعب،
  • وتنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 13891390 من وفاة الرسول الموافق 1980 ميلادية التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي السادس في الفترة من 27 صفر – غرة ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 37 يناير 1981م،

صيغ القانون الآتي

:

مادة (1)

تطبيقا لوثيقة إعلان سلطة الشعب وقيام الجماهيرية، يلتزم شعب الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بمساندة قضايا الحرية في العالم ماديا ومعنويا بما يضمن حرية وسيادة الأفراد والجماعات، وينهي علاقات الاستغلال والهيمنة والظلم بجميع أشكالها.

مادة (2)

يناهض شعب الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كافة أشكال الإرهاب ويدينها، ويلتزم بدعم القضايا العادلة والإنسانية للأفراد والجماعات فوق أرضه وفي أي مكان من العالم، منيطا بنفسه بمقتضى هذا القانون حماية اللاجئين إليه والمستنجدين به، وتمكينهم من الدفاع عن قضاياهم الإنسانية والقومية بكل الطرق المادية والمعنوية، وذلك كله دون تفرقة فيما بين الألوان والأجناس والمعتقدات الدينية.

مادة (3)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 20 رجب 1390 من وفاة الرسول

الموافق 23 مايو 1981م

صنف النص:قانون
عدد النص:11
تاريخ النص:1981-05-23
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.