احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (11) لسنة 1986 بشأن استحقاق الترقيات والعلاوات السنوية

قانون رقم (11) لسنة 1986

بشأن استحقاق الترقيات والعلاوات السنوية

مؤتمر الشعب العام،

· تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول للعام 1395 و.ر الموافق 1986م،

· وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

صيغ القانون الآتي

مادة (1)

لا تستحق الترقيات والعلاوات السنوية للعاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم (15) لسنة 1981 م المشار إليه، وذلك من سنتي 1986 م – 1987 م.

مادة (2)

يراعى بالنسبة لكل من تمت ترقيته وتمتع بالعلاوة السنوية خلال عام 1986 م وقبل تاريخ صدور هذا القانون عدم استحقاق الترقية أو العلاوة السنوية حسب الأحوال وذلك لمدة سنتين متتاليتين اعتبارا من تاريخ إجراء الترقية أو صرف العلاوة السنوية.

مادة (3)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في : 6 شوال 1395 من وفاة الرسول

الموافق : 12 يونيو 1986م

صنف النص:قانون
عدد النص:11
تاريخ النص:1986-06-21
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.