قانون رقم (11) لسنة 1989م
بشأن إعفاء بعض المشاريع والوجدات الصناعية الاستراتيجية
من ضرائب الدخل والجمارك
مؤتمر الشعب العام،
صيغ القانون الآتي
مادة (1)
تعفى من ضرائب الدخل والجمارك ولمدة ثلاث سنوات المشروعات والوحدات الصناعية الإستراتيجية التالية:-
أ) مجمع مشروعات الحديد والصلب.
ب) المجمع الكيميائي بأبي كماش.
جـ) مجمع مشروع الألومنيوم بزوارة.
د) مشروع مصنع المسبوكات والمطروقات.
هـ) مصانع الاسمنت ومواد البناء.
مادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 2 شعبان 1398 و.ر
الموافق 9 المريخ 1989م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.