احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (11) لسنة 1989 بشأن إعفاء بعض المشاريع والوجدات الصناعية الاستراتيجية من ضرائب الدخل والجمارك

قانون رقم (11) لسنة 1989م

بشأن إعفاء بعض المشاريع والوجدات الصناعية الاستراتيجية

من ضرائب الدخل والجمارك

مؤتمر الشعب العام،

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم (9) لسنة 84م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
  • وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 1972م
  • وعلى قانون الضرائب الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 1973م.
  • وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1397و.ر الموافق 88م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب 1398و.ر الموافق 2 المريخ 1989م إلى 2 شعبان 1398و.ر الموافق 9 المريخ 1989م.

صيغ القانون الآتي

مادة (1)

تعفى من ضرائب الدخل والجمارك ولمدة ثلاث سنوات المشروعات والوحدات الصناعية الإستراتيجية التالية:-

أ) مجمع مشروعات الحديد والصلب.

ب) المجمع الكيميائي بأبي كماش.

جـ) مجمع مشروع الألومنيوم بزوارة.

د) مشروع مصنع المسبوكات والمطروقات.

هـ) مصانع الاسمنت ومواد البناء.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 2 شعبان 1398 و.ر

الموافق 9 المريخ 1989م

صنف النص:قانون
عدد النص:11
تاريخ النص:1989-10-09
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.