احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (11) لسنة 1996 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الشعبية

قانون رقم (11) لسنة 1425 ميلادية

بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1424 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية “مؤتمر الشعب العام” في دور انعقاده العادي في الفترة من 18 إلى 24 رمضان الموافق من 7 إلى 13 النوار 1425 ميلادية.
  • وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 افرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وبعد الإطلاع على القانون رقم (88) لسنة 1974 افرنجي في شأن اعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة.
  • وعلى القانون رقم (79) لسنة 1975 افرنجي في شان ديوان المحاسبة.
  • وعلى القانون رقم (16) لسنة 1986 افرنجي بإنشاء الجهاز الشعبي للمتابعة .
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة والقوانين المعدله له.
  • وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 افرنجي.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55) لسنة 1976 افرنجي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1981 افرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 1988 افرنجي بشأن محكمة الشعب وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (15) لسنة 1423 ميلادية بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة المملوكة كليا أو جزئيا للدولة.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية

صاغ القانون الآتي:

مادة (1)

في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالعبارات والالفاظ الواردة فيما بعد المعاني المقابلة لكل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

الجهاز: جهاز الرقابة الشعبية.

اللجنة الشعبية للجهاز: اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.

امين اللجنة الشعبية للجهاز: امين اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.

عضو اللجنة: عضو اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية المصعد عن المؤتمر الشعبي الاساسي.

عضو الجهاز: الموظف الفني الذي يصدر بمنحه صفة العضوية قرار من امين اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية.

الجهات الخاضعة للرقابة: كافة الجهات العامة والشركات العامة والهيئات والمؤسسات العامة والاجهزة القائمة بذاتها والمصالح والادارات العامة والمشروعات العامة وغيرها من الجهات الخاضعة لرقابة جهاز الرقابة الشعبية بموجب احكام هذا القانون.

المجلس التاديبي: المجلس التاديبي للمخالفات المالية.

مادة (2)

جهاز الرقابة الشعبية هيئة مستقلة يلحق بمؤتمر الشعب العام.

مادة (3)

تدير الجهاز لجنة شعبية عامة تتكون من امين يتم اختياره من مؤتمر الشعب العام وعضوية اعضاء الرقابة الشعبية المصعدين من المؤتمرات الشعبية الاساسية.

ويلحق بالجهاز العدد الكافي من الاعضاء والموظفين الفنيين والاداريين.

مادة (4)

يهدف الجهاز الى تحقيق رقابة مالية وادارية وفنية فعالة على كافة الجهات الخاضعة لرقابته للتاكد من مدى تحقيقها لاهدافها وادائها لواجباتها المناطة بها وتنفيذها للتشريعات ومن ان العاملين بها يستهدفون في اداء واجباتهم خدمة الشعب وسير المرافق العامة بانتظام واطراد.

كما يعمل الجهاز على الكشف عن الجرائم والمخالفات المالية والادارية التي يرتكبها العاملون في تلك الجهات او من غيرهم اذا استهدفت المساس باداء واجبات الوظيفة او الخدمة العامة او الحاق الضرر بالادارة العامة او بالمال العام والتحقيق فيها واتخاذ الاجراءات اللازمة لمساءلة مرتكبيها.

مادة (5)

مع عدم الاخلال باحكام نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 افرنجي تخضع لرقابة الجهاز كافة الجهات التي تمول من الميزانية العامة للدولة او التي تكون مملوكة كليا او جزئيا وعلى الاخص ما يلي:

  1. الجهات التي تدار بواسطة لجان شعبية والوحدات الادارية التابعة لها.
  2. الوحدات الادارية والاجهزة والمصالح العامة القائمة بذاتها وما في حكمها.
  3. الهيئات والمؤسسات العامة.
  4. الشركات العامة.
  5. الشركات التي تساهم فيها اي من الجهات المذكورة في البنود السابقة بما لا يقل عن 25% من راسمالها او التي تضمن لها حدا ادنى من الارباح في الداخل او الخارج سواء نصت قوانينها على انظمة خاصة للمراجعة المحاسبية او الفنية ام لم تنص.
  6. المشروعات التي يحصل اصحابها على اعفاءات او اعانات مباشرة من الدولة او على قروض منها اذا اشترط عقد القرض اخضاعها لرقابة الجهاز.
  7. النقابات والاتحادات والروابط المهنية والمؤسسات والاندية الرياضية والثقافية والاجتماعية وما في حكمها.
  8. الهيئات والمؤسسات والجمعيات ذات النفع العام التي تشرف الدولة على نشاطها او تساهم فيها بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
  9. المكاتب الشعبية ومكاتب الاخوة بالخارج وما في حكمها.
  10. الشركات الاجنبية التي تمارس نشاطها داخل الجماهيرية او التي تقوم بتنفيذ عقود لصالح الجهات الخاضعة للجهاز وذلك في حدود الاعمال التي تقوم بتاديتها داخل الجماهيرية او لصالح الجهات الخاضعة لهذا القانون.
  11. اية جهة اخرى يصدر باخضاعها لرقابة الجهاز قرار من مؤتمر الشعب العام.

مادة (6)

تختص اللجنة الشعبية للجهاز برسم السياسة العامة المنظمة للرقابة الشعبية ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذها كما تتولى وضع مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز واصدار اللوائح المنظمة لعمله.

مادة (7)

يتولى امين اللجنة الشعبية للجهاز ادارة شؤون الجهاز وتصريف اموره والاشراف الاداري والفني على سير العمل به ويباشر على وجه الخصوص ما يلي:

– دعوة اللجنة الشعبية للجهاز للاجتماع وادارة جلساتها وتنفيذ قراراتها.

– تمثيل الجهاز في صلاته مع الغير وامام القضاء وله ان يكلف من ينوب عنه في هذا الشان.

– اقتراح مشروعات اللوائح المنظمة لعمل الجهاز وشؤون اعضائه وموظفيه والشؤون المالية والادارية والمشتريات والتعاقد.

– اصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لاعضاء الجهاز وموظفيه وكافة القرارات المتعلقة بتنظيم شؤون الرقابة بما في ذلك وضع الخطط والبرامج والاساليب اللازمة لممارستها.

– تكليف من يحل محله عند غيابه او قيام مانع لديه.

– اعداد التقرير السنوي للجهاز وعرضه على المؤتمرات الشعبية الاساسية.

مادة (8)

يختص عضو اللجنة الشعبية للجهاز في نطاق المؤتمر الشعبي الاساسي المصعد عنه بجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بمدى تنفيذ قرارات المؤتمر الشعبي الاساسي التي يتخذها في الشئون المحلية، ومتابعة سير العمل باللجنة الشعبية للمحلة وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:

  1. اعداد التقارير الدورية عن مختلف الانشطة وتقديمها للمؤتمر الشعبي الاساسي المصعد عنه اثناء انعقاده في دوراته المحلية.
  2. الكشف عن الجرائم والمخالفات الادارية والمالية المرتكبة من قبل اعضاء اللجنة الشعبية للمحلة والاجهزة التابعة لها.
  3. محاربة التسبب الاداري في اللجنة الشعبية للمحلة والوحدات الادارية والجهات الاخرى التابعة لها.
  4. مراقبة اعمال الجمعيات التعاونية القطاعية والاهلية وكذلك توزيع السلع ونشاط الاسواق.
  5. حضور الاجتماعات التقابلية بين امانة المؤتمر الشعبي الاساسي واللجنة الشعبية للمحلة.
  6. الحصول على صور من محاضر اجتماعات اللجنة الشعبية للمحلة والقرارات الصادرة عنها والتاكد من مدى مطابقتها للتشريعات النافذة.
  7. متابعة اعمال لجنة تخصيص العقارات للتاكد من مدى مطابقتها للتشريعات النافذة.
  8. استلام الشكاوى والبلاغات ومتابعتها.

وتكون لعضو اللجنة الشعبية للجهاز في سبيل اداء هذه المهام صفة مامور الضبط القضائي.

وفي جميع الاحوال المنصوص عليها في البنود السابقة يتولى عضو اللجنة الشعبية للجهاز تصنيف وتبويب المعلومات والبيانات التي تم جمعها في اطار ممارسة اعمال الرقابة الشعبية وكذلك ما تكشف له من جرائم ومخالفات مالية وادارية واعداد التقارير اللازمة عنها واحالتها لامين اللجنة الشعبية للجهاز لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشانها.

مادة (9)

يتكون الهيكل التنظيمي للجهاز من التقسيمات الاتية:

  1. قسم الرقابة المالية.
  2. قسم الرقابة الفنية.
  3. قسم الرقابة الادارية.
  4. قسم التحقيق.

ويكون لكل قسم رئيس بدرجة وكيل للجهاز.

ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية للجهاز دمج بعض هذه الاقسام او استحداث اقسام اخرى حسب ما تمليه حاجة العمل.

ويصدر بالتنظيم الداخلي قرار من امين اللجنة الشعبية للجهاز.

الباب الثاني

اختصاصات التقسيمات التنظيمية

الفصل الاول

اختصاصات قسم الرقابة

مادة 10

يختص قسم الرقابة المالية بفحص ومراجعة الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنقضية واعداد تقرير سنوي عنه يبسط فيه الملاحظات والتوصيات التي يراها الجهاز واوجه الخلاف الذي يقع بينه وبين الجهات المختلفة ويتولى امين اللجنة الشعبية تقديم هذا التقرير الى المؤتمرات الشعبية الاساسية عن طريق امانة مؤتمر الشعب العام وصورة منه الى اللجنة الشعبية العامة واللجنة الشعبية العامة للمالية. وذلك في موعد لا يجاوز الاربعة اشهر التالية لتسلم الجهاز للحساب الختامي من اللجنة الشعبية العامة للمالية.

كما يجوز تقديم تقارير مماثلة كلما دعت الضرورة في المسائل التي يرى الجهاز انها من الاهمية او الخطورة بحيث يقتضي الامر سرعة النظر فيها.

وعلى اللجنة الشعبية العامة للمالية ان تقدم الحساب الختامي للدولة الى الجهاز في مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية.

مادة (11)

  • على قسم الرقابة المالية عند مراجعته ايرادات الدولة ان يهتم بما ياتي:
  1. التاكد من سلامة نظام الرقابة الداخلية على الايرادات.
  2. مراقبة تحصيل الايرادات والتاكد من ان جميع المبالغ التي حصلت قد تم توريدها للخزانة العامة وانها ادرجت في الحسابات المخصصة لها.
  3. التحقق من مراعاة جميع احكام القوانين المالية واللوائح المنفذة لها وتطبيقها تطبيقا سليما وتوجيه النظر الى ما قد يبدو له من اوجه النقض او العيب فيها.
  4. دراسة اللوائح والانظمة المالية النافذة للتاكد من تطبيقها ومن كفايتها وصلاحيتها لضمان تحصيل الضرائب والرسوم وسائر الايرادات العامة الاخرى بما يتفق مع القوانين السارية.
  • وعلى قسم الرقابة المالية التثبت بوجه خاص مما ياتي:
  1. ان حوافظ توريد الايرادات والمستندات التي تقوم مقامها والسجلات قد روجعت بواسطة الموظفين المختصين وان المبالغ المبينة بها قد تمت اضافتها الى الايرادات العامة بالشكل الصحيح.
  2. ان كشوف الايرادات والمتاخرات التي قدمتها الجهات العامة تدل بوضوح على ان ما تم تحصيله من الايرادات مضافا اليه المبالغ المتاخرة التي لم يتم تحصيلها بعد هو كل ما يستحق للدولة من ايرادات واجبة التحصيل بمقتضى القوانين واللوائح النافذة، وان المصالح لم تهمل او تتوان في تحصيل هذه المتاخرات.
  3. انه لم يحصل اعفاء من ضريبة او رسم او من اداء اية اموال اخرى مستحقة الا في الاحوال المنصوص عليها في القوانين وبتصديق من الجهات المختصة قانونا.
  4. ان تحصيل الضرائب والرسوم وسائر الايرادات العامة الاخرى قد تم طبقا للقوانين.

مادة (12)

أ-يختص قسم الرقابة المالية فيما يتعلق بالمصروفات بما ياتي:

  1. التاكد من سلامة الرقابة الداخلية على المصروفات.
  2. التثبت من ان جميع الاعتمادات قد صرفت في الاغراض التي خصصت لها وان الصرف قد تم طبقا للقوانين واللوائح النافذة.
  3. التحقق من ان جميع المدفوعات تدعمها وتؤيد صرفها مستندات صحيحة والاستيثاق من مطابقة المستندات والقسائم للارقام المدرجة بالحسابات.
  4. التاكد من مراعاة جميع اللوائح والانظمة الخاصة بالمخازن العامة وفروعها ومن سلامة تطبيقها ولفت النظر الى ما قد يرى فيها من اوجه النقص او العيب.

ب-وعلى قسم الرقابة المالية التثبت بوجه خاص مما ياتي:

  1. ان المبالغ التي تم صرفها على كل بند من بنود الميزانية تطابق تماما الارقام الواردة في المستندات الخاصة بها.
  2. ان جميع قسام الصرف قد صدرت صحيحة وفي حدود التفويضات الخاصة بها وانها صدرت من الجهات المختصة طبقا للقوانين واللوائح وانها مصحوبة بالاوراق والمخالصات المطلوبة.
  3. ان جميع المصروفات قد خصمت من الباب والبند المخصصين لهذا النوع من المصروفات في الميزانية وان المبالغ قد خصصت بالفعل لتحقيق الغرض المقصود منها.
  4. انه لم يحصل تجاوز للاعتمادات المربوطة لاي باب من ابواب الميزانية او بند من بنودها الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة.
  5. ان جميع المبالغ التي تم صرفها على الاعمال الجديدة او خطة التحول قد صرفت في الاوجه التي رصدت من اجلها وانه لم يتم الصرف على عمل غير مدرج بالميزانية دون موافقة الجهات المختصة.
  6. صحة الاسباب التي ادت الى عدم القيام بصرف كل اوبعض الاعتمادات المخصصة للاعمال الجديدة او للتحول وان الوفر في اعتماد معين لم يتم بقصد مواجهة التجاوز في اعتماد مخصص لعمل اخر ما لم يكن هناك ترخيص بذلك اصدرته الجهة المختصة لمواجهة زيادة التكاليف النهائية لذلك العمل.
  7. عدم ارتباط اي مصلحة عامة باية التزامات قد يترتب عليها تجاوز الاعتمادات التي رصدت لاي باب من ابواب الميزانية ولو لم يتم الصرف فعلا.
  8. التاكد من ان القرارات الخاصة بالتعيين والترقية ومنح البدلات والعلاوات ايا كان نوعها قد صدرت طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لها في حدود الميزانية والقواعد المالية ومراعاة القواعد الخاصة بدرجات الوظائف التي منحت بصفة شخصية او التي تقرر الغاؤها او تعديلها عند اول خلو.
  9. التاكد من ان المعاشات والمكافات الضمانية قد تم تقريرها او تسويتها وفقا لاحكام القوانين واللوائح النافذة.

مادة (13)

على قسم الرقابة المالية عند مراجعته للايرادات والمصروفات التاكد من الاتي:

  1. الفصل بين حسابات الايرادات والمصروفات بالمصارف وان الصرف يتم بموجب صكوك الا في الاحوال الضرورية والتي يتم فيها الصرف عن طريق عهدة المصروفات النثرية.
  2. التاكد من التسويات الشهرية لحسابات المصارف والمطابقة مع الدفاتر.
  3. التاكد من تسوية العهد والسلف دوريا مع ضرورة تسوية جميع العهد والسلف في نهاية السنة المالية.
  4. الجرد الدوري لحسابات الخزينة والمصارف.
  5. التاكد من سلامة وكفاءة الانظمة المالية والدورات المستندية واستكمال سجلات القيد والاثبات.
  6. التاكد من ادلة الاثبات الضرورية وتوفرها.

مادة (14)

يقوم قسم الرقابة المالية في سبيل مباشرة اختصاصاته المبينة في هذا القانون بفحص ومراجعة الحسابات والمستندات المؤيدة لها وتقييم كفاءة اداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز طبقا للاصول الفنية والمحاسبية المتعارف عليها وفي نطاق القواعد المنظمة لنشاط كل منها ووفقا للاحكام والضوابط التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وله ان يمارس هذا الاختصاص في مقر الجهاز او فروعه او في مقر تلك الجهات التي عليها تقديم حساباتها اليه عند طلبه، كما له حق الاتصال المباشر بمديري الحسابات ومراقبيها ورؤسائها ومن يقوم مقامهم في الجهات المذكورة من الموظفين المختصين وحق مراسلتهم في ذلك وطلب البيانات التي يراها لازمة منهم.

مادة (15)

  1. يكون تكليف مراجعى الحسابات بالهيئات والمؤسسات والشركات العامة المملوكة للدولة كليا او جزئيا والتي تنص قوانينها على نظام خاص للمراجعة الحسابية بقرار من امين اللجنة الشعبية للجهاز كما يتولى تحديد المكافات التي تمنع لهؤلاء المراجعين مقابل عملهم.
  2. مع عدم الاخلال بمسئولية مراجعي الحسابات امام الجهات المشار اليها في الفقرة السابقة يكون هؤلاء المراجعون مسئولين امام الجهاز عن قيامهم بفحص ومراجعة حسابات هذه الجهات ويعتبرون مكلفين بخدمة عامة في تطبيق احكام المادة العشرين من هذا القانون.
  3. للجهاز الاتصال بمراجعي الحسابات في الجهات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة واعطاؤهم التوجيهات المتعلقة بطريقة الفحص والمراجعة وعليهم ان يوافوا الجهاز بالتقارير التي يعدونها بشان المهام المكلفين بها وللجهاز ان يقوم بمراجعة هذه التقارير وان يستوفى ما يشوبها من نقص او عدم وضوح او ان يكلف المراجعين المذكورين بهذا الاستيفاء.

وللجهاز عند مراجعته لحسابات هذه الجهات ان يكتفي بالتقارير المقدمة من هؤلاء المراجعين بعد استيفائها او ان يقوم بما يراه من مراجعات خاصة في هذا الشان، كما له في سبيل ذلك الحصول على كافة الايضاحات والبيانات اللازمة من المراجعين المذكورين ومن الجهات ذاتها، وان يطلع على الدفاتر والمستندات وغيرها مما يقتضيه الفحص والمراجعة.

  1. تكون مراجعة حسابات الجهات المشار اليها في البند (1) من هذه المادة طبقا للاصول المحاسبية المرعية وفي نطاق الاحكام المنظمة لاعمال هذه الشركات والمشروعات.
  2. على لجان الادارة والمسئولين في الجهات المشار اليها في البند السابق عرض ملاحظات الجهاز التي ترد في التقارير التي يقدمها اليهم على الجمعيات العمومية او غيرها من الهيئات والمجالس واللجان المختصة باعتماد الميزانية والحسابات الختامية لهذه الجهات وللجهاز ان يحضر الاجتماعات التي تعقدها لمناقشة واعتماد الميزانيات والحسابات الختامية.
  3. لا يجوز للجهات المشار اليها في البند (1) من هذه المادة التعاقد على اعداد النظم المالية والمحاسبية ونظم المعلومات او تعديل وتطوير القائم منها الا بعد الحصول على موافقة الجهاز.

مادة (16)

على قسم الرقابة المالية مراجعة جميع الحسابات خارج الميزانية من عهد وامانات وحسابات جارية وغيرها للتثبت من صحة العمليات الخاصة بها ومن ان ارقامها المقيدة في الحسابات تؤيدها مستندات صحيحة ومستوفاة.

وعليه ايضا مراجعة حسابات السلف والقروض التي تمنحها الدولة او المؤسسات او الهيئات العامة والتحقق من انه قد تم الوفاء باصل هذه السلف والقروض وملحقاتها الى الخزانة العامة وفقا لشروط منحها.

مادة (17)

لقسم الرقابة المالية القيام في اي وقت بفحص او تفتيش مفاجىء على الخزائن والحسابات كما له ان يفحص المستندات المنصوص عليها في القوانين واللوائح وراى مستند او سجل او ورقة يراها لازمة لاعمال المراجعة بما في ذلك السرية منها وله ان يحتجز ما يراه من هذه المستندات او السجلات او الاوراق او الوثائق الاخرى او الحصول على صور منها وله ان يطلب من الشخص المعهود اليه بها او المسئول عنها ان يقدم شهادة موقعة منه تثبت صحتها، وله استدعاء من يرى لزوم سماع اقواله وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاحكام والضوابط التي تتبع في هذا الشان.

مادة (18)

للجهاز ان يطلب من الجهات المختصة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل الاموال المستحقة للدولة او لاية جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والتي لم تتخذ الاجراءات اللازمة لتحصيلها او التي صرفت بغير وجه حق او بالمخالفة للتشريعات.

مادة (19)

على امين اللجنة الشعبية للجهاز تنبيه المسئولين في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز الى ما قد يصل الى علمه من خسارة يمكن تفاديها او عبء على الموارد المالية للدولة لا تدعو اليه الحاجة اذا كان ذلك العبء او تلك الخسارة مما قد يترتب على اتباع سياسة مالية معينة في تلك الجهات.

كما عليه ايضا ان يبلغ امين اللجنة الشعبية العامة وامين اللجنة الشعبية العامة للمالية بالحالات التي يرى فيها ان اي قانون او لائحة تتعلق بالنواحي المالية او الحسابية يحتمل ان يؤدى تطبيقها الى الاضرار بالمصلحة العامة او انها تحتاج الى تعديل.

مادة (20)

لامين اللجنة الشعبية للجهاز ان يقر الزام اي موظف في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز او اي شخص مكلف بخدمة عامة بدفع اي مبلغ يرى انه صرفه او امر بصرفه من الاموال العامة دون وجه حق او بالمخالفة للقواعد المقررة او بدفع تعويض عما ترتب على المخالفة من ضياع للاموال او خسارة او تلف للمخزونات او الممتلكات او غير ذلك من الاضرار التي تلحق بالدولة او باحدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بسبب اهماله او خطئه العمدى ويحدد القرار مقدار ذلك التعويض.

ولمن صدر ضده القرار المذكور ان يتظلم منه امام لجنة تنعقد برئاسة مستشار من المحكمة العليا يرشحه رئيس المحكمة العليا وعضوية رئيس ادارة القانون والكاتب العام لامانة اللجنة الشعبية العامة للمالية.

ولهذه اللجنة ان تستمع الى اقوال المتظلم وان تجري ما تراه من التحقيقات ولا يترتب على تقديم التظلم وقف القرار المتظلم منه الا اذا امرت اللجنة بذلك، ويكون قرار اللجنة نهائيا ولا يجوز الطعن فيه الا امام المحكمة العليا.

مادة (21)

اذا ما تكشف للجهاز ان هناك تصرفات الحقت ضررا بالمال العام جاز لامين اللجنة الشعبية للجهاز ان يامر بايقاف من تسبب في الحاق الضرر عن العمل كما له في هذه الحالة حق ايقاف التصرف في حسابات الجهات التي لحقها الضرر لدى المصارف ولا يتم الافراج عنها الا بعد التاكد من رفع الضرر.

الفصل الثاني

اختصاصات قسم الرقابة الفنية

مادة (22)

يختص قسم الرقابة الفنية بفحص ومراجعة مشروع خطة التحول وذلك فور الانتهاء من اعداد هذا المشروع.

ويقوم امين اللجنة الشعبية للجهاز باحالة ما يتكشف للجهاز من ملاحظات بشانها الى الجهة المختصة باعداد الخطة وذلك في موعد لا يتعدى ثلاثة اشهر من تاريخ تسلم الجهاز لمشروع الخطة.

مادة (23)

تخضع لرقابة الجهاز المسبقة على التعاقد والصرف عقود التوريد والمقاولات والالتزام وغيرها من العقود التي تكون اي من الجهات الخاضعة للرقابة طرفا فيها ويكون من شانها ان ترتب حقوقا او التزامات مالية تزيد قيمة كل منها عن خمسمائة الف دينار. وتكون العبرة في تحديد هذه القيمة بالقيمة الاجمالية للاصناف او الاعمال موضوع التعاقد وتحسب في حالة المناقصة على اساس اقل الاشعار بالعطاءات المقدمة المستوفية للشروط، ولا يجوز في هذه الاحوال تجزئة العقد بقصد انقاص قيمته الى الحد الذي يناى به عن الرقابة وتقوم قرينة على هذه التجزئية ان تعمد الجهة صاحبة الشان الى طرح مناقصة اخرى عن اصناف او اعمال من ذات النوع خلال مدة تقل عن ثلاثة اشهر من تاريخ ابرام العقد.

ويجوز للجهاز ان يوقف كافة الاجراءات المترتبة عن العقود التي يتم تجزئتها ولاحالة المخالفين للتحقيق وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز ابرام اي عقد قيمته على خمسمائة الف دينار قبل مراجعته من الجهاز.

مادة (24)

يتولى قسم الرقابة الفنية عند مراجعته المسبقة للعقود المنصوص عليها في المادة السابقة على وجه الخصوص القيام بما يلي:

  1. التاكد من الالتزام عند التعاقد باحكام التشريعات النافذة بشان التعاقد والانظمة المعمول بها بما في ذلك الشروط العامة والمواصفات الفنية.
  2. التاكد من ان المواد التي سيتم استيرادها من الخارج لا يوجد لها بديل محلي كاف وانها وفقا للموازنات المعتمدة.
  3. التاكد من ملاءمة الاسعار التي يتم التعاقد بموجبها في ضوء الدراسات التي تجريها الجهات المختصة لمعدلات الاسعار العالمية.

مادة (25)

يتعين على جميع الجهات التي تخضع عقودها للمراجعة المسبقة ان ترسل الى الجهاز صورا من الرسائل التي تطلب فيها الاذن بطرح المشروع للتعاقد مرفقة ببيان موضوع التعاقد والمستندات والدراسات الفنية والاقتصادية والقانونية الرسومات الهندسية والمواصفات والمقايسات والشروط العامة والتقديرات ومحاضر وتقارير لجان العطاءات واللجان المنبثقة عنها وغيرها من المستندات التي تطرح على اساسها العملية او التي يرى الجهاز اهمية الاطلاع عليها ومراجعة مستندات التعاقد وتقديم تقاريره وملاحظاته بشانها الى الجهة طالبة التعاقد مع نسخة منه الى الجهة المختصة باعتماد التعاقد.

مادة (26)

يختص قسم الرقابة الفنية بالتحقق قبل الصرف من صحة الوثائق والمستندات المتعلقة بصرف اي مبلغ ناتج عن اي عقد تزيد قيمته عن خمسمائة الف دينار كما عليه التحقق من ذلك عقب الصرف مباشرة بالنسبة للعقود التي لا تزيد قيمتها عن هذا المبلغ وتجاوز المائة الف دينار.

مادة (27)

يقوم قسم الرقابة الفنية بمتابعة مراحل تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها للتثبت من سلامة اجراءات التنفيذ وانها مطابقة للشروط والرسومات والمواصفات الفنية التي تم التعاقد على اساسها.

كما يقوم قسم الرقابة الفنية بصفة دورية بمتابعة المشروعات المنفذة التي تم استلامها للتاكد من سلامة تشغيلها وصيانتها وتحقيقها للاغراض التي انشئت من اجلها.

ويقوم باعداد تقارير تخاطب بها الجهات المشرفة على تلك المشروعات يضمنها الملاحظات التي تكشفت له لتعمل من جانبها على معالجتها بما يحافظ على المال العام.

مادة (28)

تستثنى من تطبيق احكام المواد الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين من هذا القانون العقود التي تبرمها الجهات المنصوص عليها في البنود (4)، (5)، (6)، (7)، (8)، (9)، (10) من المادة الخامسة من هذا القانون.

الفصل الثالث

اختصاصات قسم الرقابة

مادة (29)

يقوم قسم الرقابة الادارية باجراء التحريات اللازمة لاستقصاء اسباب القصور في اداء العمل في ميادين الانتاج والتوزيع والخدمات التي تؤديها الجهات الخاضعة للرقابة والكشف عما يشوب النظم الادارية المعمول بها من عيوب تعرقل حسن سير العمل وتقديم الخدمات واقتراح الوسائل الكفيلة لتلافي ذلك بما يؤدى الى زيادة الانتاج وكفايته وتحسين طرق اداء الخدمات وتطويرها وسرعة انجازها وتخفيض التكاليف وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:

  1. متابعة الاداء ومحاربة التسيب الاداري واجراء التحريات اللازمة لكشف اية ممارسة ادارية جائزة ضد اي من العاملين خلافا للقوانين واللوائح.
  2. الكشف عن الجرائم والمخالفات التي تقع من العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز اثناء مباشرتهم لاعمالهم او بسببها واتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط تلك الجرائم والمخالفات.
  3. الكشف عن الجرائم والمخالفات التي تقع من غير المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة اذا استهدفت المساس باداء واجبات الوظيفة او الخدمة العامة او الحاق ضرر بالمصلحة العامة واتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط تلك الجرائم والمخالفات.
  4. متابعة وتقييم نشاط الاستيراد والتصدير والتوزيع والتسويق للسلع والمعدات والمواد المختلفة الذي تقوم به الجهات الخاضعة للرقابة.
  5. بحث ودراسة ما يتلقاه الجهاز من شكاوى الافراد او من اي جهة في الدولة والتصرف فيها في ضوء النتائج التي يسفر عنها الفحص والدراسة.
  6. دراسة وبحث ما يرد في الصحف ووسائل الاعلام المختلفة من شكاوى وتحقيقات واستطلاعات اعلامية واراء ومقترحات تتعلق بسير العمل في الجهات الخاضعة للرقابة.

مادة (30)

يتولى قسم الرقابة الادارية متابعة وفحص ودراسة القوانين واللوائح والقرارات النافذة والانظمة المعمول بها للتاكد من كفايتها للاغراض التي شرعت من اجلها واقتراح التعديلات المؤدية الى تلافي اوجه النقص فيها، وكذلك التحري عن اسباب القصور او التراخي او الانحراف في تطبيقها واقتراح الوسائل الكفيلة لتداركها وتلافيها.

مادة (31)

لقسم الرقابة ان يتخذ الوسائل اللازمة للتحري والكشف عن الجرائم واوجه القصور في العمل والانتاج.

كما يجوز له اجراء المراقبة الفردية اذا كان ثمة مبرر جدي يقتضى ذلك، على ان يتم هذا الاجراء باذن كتابي من امين اللجنة الشعبية للجهاز.

مادة (32)

مع عدم الاخلال باحكام المادة الحادية والعشرين من هذا القانون يجوز لقسم الرقابة الادارية طلب وقف اي موظف عن اعمال وظيفته اذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الاجراء ولاسباب جدية تتعلق بمقتضيات المصلحة العامة، ويصدر قرار الايقاف من امين اللجنة الشعبية المجهاز وتطبق بشان هذا الوقف سائر الاحكام المقررة بالنسبة الى الوقف لمصلحة التحقيق.

مادة (33)

يتعين على كافة الجهات ابلاغ الجهاز بالمخالفات التي تقع بها وذلك عقب اكتشافها كما عليها ابلاغه بنتائج التحقيق فيها والاجراءات التي اتخذت بشانها.

وللجهاز ان يجري تحقيقا اخر بمعرفته وان يطلب اتخاذ الاجراء اللازم بشانه، كما له ان يحيل الامر الى النيابة العامة او مكتب الادعاء الشعبي او مجلس التاديب بحسب الاحوال.

مادة (34)

اذا اسفرت التحريات او المراقبة عن امور تستوجب التحقيق يحيل امين اللجنة الشعبية للجهاز الاوراق الى قسم التحقيق بالجهاز او الى النيابة العامة بحسب الاحوال.

الفصل الرابع

اختصاصات قسم التحقيق

مادة (35)

يختص قسم التحقيق باجراء التحقيق فيما ينسب للموظفين العاملين في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز من المخالفات التالية:

  1. المخالفات والجرائم المحالة من اقسام الرقابة بالجهاز.
  2. المخالفات والجرائم المحالة من الجهات المختصة.

وتكون الاحالة الى قسم التحقيق في جميع الاحوال من امين اللجنة الشعبية للجهاز او من يفوضه ذلك.

مادة (36)

على قسم التحقيق اخطار الامين المختص او من يقوم مقامه بالجهات الخاضعة للرقابة التي يتبعها الموظف المحال للتحقيق عند البدء فيه، وذلك ما لم تكن الاحالة قد تمت بناء على طلب الامين المختص او من يقوم مقامه.

مادة (37)

للعضو المحقق ان يستدعى المتهم والشهود من العاملين في الجهات الخاضعة للرقابة وغيرهم وان يسمع اقوال الشهود بعد حلف اليمين، وله ان يستعين بذوى الخبرة.

وتسرى على المتهم والشهود الاحكام المقررة في قانون الاجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة بما في ذلك الامر بالضبط والاحضار كما تسرى على الخبراء الاحكام المقررة في شان الخبرة القضائية.

مادة (38)

يخطر المتهم بالتحقيق قبل بدئه بثلاثة ايام على الاقل، ويجوز له ان يحضر بنفسه جميع مراحل التحقيق الا اذا اقتضت مصلحة التحقيق ان يجرى في غيبته.

مادة (39)

اذا تبين لقسم التحقيق ان المخالفة موضوع التحقيق مالية وجب عليه احالة الاوراق المتعلقة بها الى قسم الرقابة المالية للقيام بفحصها ومراجعتها، وعلى قسم الرقابة المالية اعادة الاوراق الى قسم التحقيق بمذكرة تتضمن وجهة نظره.

مادة (40)

يكون التحقيق فيما ينسب للموظفين من مخالفات مالية بمعرفة احد اعضاء قسم التحقيق.

ويتم التحقيق في هذه المخالفات وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الخدمة المدنية.

مادة (41)

يجوز لامين اللجنة الشعبية للجهاز في حالة التحقيق ان ياذن بتفتيش اشخاص ومنازل المتهمين اذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الاجراء وفي جميع الاحوال يجب ان يكون الاذن كتابيا وان يباشر التفتيش احد اعضاء قسم التحقيق بالجهاز.

على انه يجوز للعضو المحقق في جميع الاحوال ان يجري تفتيش اماكن العمل وغيرها مما يستعمله المتهمون الذين يجري التحقيق معهم في اعمالهم ويجب ان يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود المتهم او عيابه عند اجرائه، واذا كان المتهم من غير العاملين في الجهات الخاضعة للرقابة وجب الحصول على اذن كتابي بالتفتيش من امين اللجنة الشعبية للجهاز.

مادة (42)

يجوز لوكيل الجهاز لقسم التحقيق بعد موافقة امين اللجنة الشعبية للجهاز ان يوقف المتهم من العاملين في الجهات الخاضعة للرقابة عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك.

ولا يجوز ان تزيد مدة التوقف عن ثلاثة اشهر الا بقرار من مجلس التاديب او سلطة التاديب المختصة بحسب الاحوال.

مادة (43)

يعرض المحقق اوراق التحقيق عقب الانتهاء منه على وكيل الجهاز لقسم التحقيق او من يفوضه امين اللجنة الشعبية للجهاز في ذلك مشفوعة بمذكرة تتضمن بيان ما اسفر عنه التحقيق من وقائع وتكييفها ورايه فيها.

مادة (44)

اذا راى امين اللجنة الشعبية للجهاز حفظ التحقيق او ان المخالفة لا تستوجب جزاء اشد من الجزاءات التي يجوز للجهة التي يتبعها الموظف توقيعها احال الاوراق اليها لتصدر قرارها وفقا لما راه وعليها اخطار الجهاز بقرارها خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ صدوره.

اما اذا راى امين اللجنة الشعبية للجهاز ان المخالفة تستوجب جزاء يجاوز الجزاءات التي يجوز للجهة التي يتبعها الموظف توقيعها احال الاوراق الى مجلس التاديب المختص مع اخطار الموظف والجهة التي يتبعها بذلك.

مادة (45)

  1. اذا اسفر التحقيق عن وقوع جريمة جنائية يمارس عضو التحقيق كافة الصلاحيات المخولة للنيابة العامة المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الاول من قانون الاجراءات الجنائية.
  2. اذا راى وكيل الجهاز لقسم التحقيق ان الادلة كافية في مواجهة المتهم امر باحالة الاوراق الى المحكمة المختصة بعد تكييف الواقعة واعطائها الوصف القانوني ولعضو التحقيق مباشرة الدعوى امام المحكمة المختصة وله في سبيل ذلك الصلاحيات المقررة لعضو النيابة العامة بما في ذلك الطعن في الاحكام الصادرة بشانها.

اما اذا راى وكيل الجهاز لقسم التحقيق الاوجه لاقامة الدعوى الجنائية اصدر امرا بذلك مع الافراج عن المتهم ما لم يكن محبوسا لسبب اخر.

ولامين اللجنة الشعبية للجهاز ان يلغى الامر الصادر بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره في الاحوال المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية.

وفي جميع الاحوال يختص امين اللجنة الشعبية للجهاز دون غيره بالامر بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية وبرفعها والطعن على الاوامر والاحكام الصادرة بشانها في مواد الجنايات وله في ذلك كافة الصلاحيات المقررة للنائب العام ورؤساء النيابة العامة في قانون الاجراءات الجنائية.

مادة (46)

تبلغ القرارات الصادرة عن مجالس التاديب المختصة تنفيذا لاحكام المادة الرابعة والاربعون من هذا القانون الى الجهاز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

ويجوز لامين اللجنة الشعبية للجهاز الطعن في القرارات المشار اليها امام المحكمة المختصة في المواعيد ووفقا للاجراءات المقررة لذلك.

الباب الثالث

اعضاء الجهاز وموظفية

مادة (47)

يشترط في اعضاء الجهاز وموظفيه الفنيين والاداريين ان يكونوا من الليبيين الحاصلين على مؤهل عالي او جامعي في القانون او المحاسبة او المراجعة او الاقتصاد او الهندسة او اي مؤهل عالي او جامعي اخر تتطلبه طبيعة العمل بالجهاز.

ويجوز بقرار من امين اللجنة الشعبية للجهاز الاستثناء من شرط المؤهل المشار اليه بالنسبة لشاغلي الوظائف الادارية والكتابية والفنية المساعدة والحرفية.

مادة (48)

يشترط فيمن يرشح لشغل احدى وظائف اعضاء الجهاز اضافة الى ما هو منصوص عليه في المادة السابقة ان يكون قد قضى مدة خدمة بالجهاز لا تقل عن خمس سنوات على الاقل تالية لحصوله على المؤهل، ويصدر بمنح العضوية قرار من امين اللجنة الشعبية للجهاز.

مادة (49)

يكون تعيين وترقية وكلاء الجهاز واعضائه وموظفيه الفنيين والاداريين ونقلهم من وظائفهم وندبهم وعارتهم وقبول استقالتهم وانهاء خدمتهم بقرار يصدر من امين اللجنة الشعبية للجهاز وفقا للاحكام التي يحددها هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة (50)

يكون لامين اللجنة الشعبية للجهاز ووكلائه واعضائه صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون.

كما يجوز بقرار امين اللجنة الشعبية للجهاز منح هذه الصفة للموظفين الفنيين الذين تتطلب طبيعة عملهم حصولهم عليها.

مادة (51)

يحلف اعضاء الجهاز قبل مباشرتهم لوظائفهم اليمين بان يؤدوا اعمالهم بالذمة والصدق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صيغة اليمين والجهة التي يتم حلف اليمين امامها.

مادة (52)

تشكل لجنة لشؤون اعضاء وموظفي الجهاز بقرار من امين اللجنة الشعبية للجهاز للرقابة تتولى مباشرة كافة الاختصاصات والصلاحيات التي تسند اليها وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولائحة شؤون اعضاء وموظفي الجهاز.

مادة (53)

لا يجوز لاعضاء وموظفي الجهاز الجمع بين وظائفهم وبين اي عمل اخر يتعارض ومباشرتهم لاعمالهم الاصلية ولو في غير اوقات العمل الرسمية.

مادة (54)

مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشان التظهير وفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض او اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق مع اعضاء الجهاز او رفع الدعوى الجنائية عليهم الا باذن كتابي من امين اللجنة الشعبية للجهاز.

ويتعين في حالات التلبس ابلاغ امين اللجنة الشعبية للجهاز خلال الاربع والعشرين ساعة التالية للقبض.

مادة (55)

يتولى الجهاز اعداد الملاكات الوظيفية لاعضائه وموظفيه تحدد بها مسميات ودرجات الوظائف على اساس الجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم (15) لسنة 81 افرنجي بشان نظام المرتبات للعاملين الوطنيين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتسوى الاوضاع الوظيفية والمالية للموجودين منهم في خدمة الجهاز وقت صدور هذا القانون بنقل كل منهم من درجاتهم الحالية الى الدرجات المقابلة لها وفقا للجداول المرفقة بهذا القانون.

وتسري على مرتبات العاملين بالجهاز اية زيادات تتقرر بصفة عامة لموظفي الدولة وذلك بذات الشروط والنسب التي تتقرر بها هذه الزيادة.

مادة (56)

يكون للعاملين بالجهاز الحق في الرعاية الصحية والاجتماعية ونفقات العلاج كما يتم تعويضهم عما يصيبهم اثناء العمل او بسببه من اصابات او امراض لا تعزى الى خطئهم الشخصي وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاسس والضوابط اللازمة بما في ذلك تحديد قيمة التعويض.

مادة (57)

تنهى خدمة اي من العاملين باللجنة الشعبية العامة للجهاز عند بلوغه سن الثانية والستين ويجوز اذا اقتضت الضرورة او المصلحة العامة مد خدمته الى نهاية سن الخامسة والستين ويصدر بالتمديد قرار من امين اللجنة الشعبية للجهاز.

ويجوز احالة اي من العاملين بالجهاز الى التقاعد بناء على طلبه اذا بلغت مدة خدمته عشرين سنة على الاقل.

مادة (58)

يمنح العاملون بالجهاز عند انتهاء خدمتهم مرتباتهم المستحقة عن اجازاتهم السنوية المتراكمة على الا يتعدى ذلك مرتب سنة واحدة بشرط ان يكون قد احتفظ لهم بها لاسباب تتعلق بمصلحة العمل.

مادة (59)

ينشا بالجهاز صندوق يسمى صندوق العاملين يهدف الى توفير الرعاية الاجتماعية والثقافية والصحية وتقديم المساعدات والمكافات للعاملين بالجهاز وتتكون موارد الصندوق من الاتي:

– رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية.

– مساهمة الجهاز التي ترد في ميزانيته السنوية.

– حصيلة جزاءات الخصم من المرتب التي توقع على العاملين بالجهاز.

– اية مساعدات او تبرعات غير مشروطة تقدم اليه.

– اية موارد اخرى يصدر بتحديدها قرار من امين اللجنة الشعبية للجهاز ويصدر بتنظيم الصندوق وادارته وقواعد الصرف منه قرار من امين اللجنة الشعبية للجهاز.

مادة (60)

العقوبات التاديبية التي يجوز توقيعها على اعضاء الجهاز هي:

  1. اللوم.
  2. الانذار.
  3. الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرا واحدا في السنة.
  4. الحرمان من العلاوات السنوية.
  5. العزل من الوظيفة.

ويكون لامين اللجنة الشعبية للجهاز توقيع عقوبة اللوم او الانذار او الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوما في المرة الواحدة ولا توقع عقوبة الخصم الا بعد سماع اقوال العضو وتحقيق دفاعه عن طريق لجنة تشكل بقرار من امين اللجنة الشعبية للجهاز من ثلاثة اعضاء ممن لا تقل درجاتهم عن درجة العضو المحال للتحقيق.

مادة (61)

تتم اجراءات التحقيق مع موظفي الجهاز من غير الاعضاء ومحاكمتهم تاديبيا ومعاقبتهم وفقا للاحكام المحددة في قانون الخدمة المدنية.

مادة (62)

اعضاء الجهاز غير قابلين للعزل الا اذا فقد احدهم الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة وصدر بشانه حكم من المحكمة التاديبية المختصة.

مادة (63)

تكون المحاكمة التاديبية لوكلاء الجهاز واعضائه امام مجلس مكون من:

مستشار بالمحكمة العليا تندبه الجمعية العمومية للمحكمة رئيسا

مستشار بمحكمة الاستئناف تندبه الجمعية العمومية للمحكمة عضوا

احد اعضاء الجهاز ممن لا تقل درجته عن درجة العضو عضوا

المحال للمحاكمة يسميه امين اللجنة الشعبية للجهاز.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات المحاكمة التاديبية.

مادة (64)

تسرى على العاملين بالجهاز احكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (55) لسنة 1976 افرنجي والقانون رقم (15) لسنة 1981 افرنجي بشان نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وذلك فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا القانون.

الباب الرابع

الميزانية والحسابات

مادة (65)

يكون للجهاز ميزانية سنوية تقديرية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة اشهر على الاقل وتبدا السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها وتعتمد الميزانية من مؤتمر الشعب العام.

مادة (66)

تتكون الموارد التي تخصص لميزانية الجهاز من:

  1. الاعتمادات المالية التي تخصص للجهاز في ميزانية الدولة.
  2. الايرادات التي يحصل عليها مقابل ما يقوم به من اعمال الفحص والمراجعة والاستشارات المالية والفنية للجهات الخاضعة للرقابة.
  3. الوفورات المحققة من ميزانيات السنوات السابقة.
  4. اية موارد اخرى تقرر للجهاز.

مادة (67)

تنظم حسابات الجهاز وطرق الصرف والايرادات وغيرها من المسائل المالية وفقا للنظم والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (68)

يباشر امين اللجنة الشعبية للجهاز الصلاحيات المخولة للجنة الشعبية العامة للمالية فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بميزانية الجهاز.

مادة (69)

يكون للجهاز حساب او اكثر يفتح بالمصارف العاملة في الجماهيرية بقرار من امين اللجنة الشعبية للجهاز.

مادة (70)

تراجع حسابات الجهاز وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مؤتمر الشعب العام بناء على عرض من امين اللجنة الشعبية للجهاز ويعتمد حسابه الختامي من مؤتمر الشعب العام.

مادة (71)

يتقاضى الجهاز اتعابا نظير ما يقوم به من اعمال فحص الحسابات ومراجعة الميزانيات وفحص العقود وتقديم الاستشارات المالية والفنية واعداد النظم المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة للرقابة المنصوص عليها بالمادة الخامسةمن هذا القانون.

وتعفى اللجان الشعبية والهيئات والمؤسسات وغيرها من الجهات العامة التي تمول من الميزانية العامة للدولة مباشرة من تحمل الاتعاب المذكورة وذلك فيما يتعلق بقيام الجهاز بفحص ومراجعة حساباتها السنوية.

الباب الخامس

المجلس التاديبى للمخالفات المالية

مادة (72)

يشكل بموجب احكام هذا القانون مجلس تاديبي يسمى (المجلس التاديبي للمخالفات المالية) يختص بمحاكمة الموظفين التابعين للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز عن المخالفات المالية التي ترتكب بالمخالفة لاحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه والمخالفات المالية المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الخدمة المدنية. وغير ذلك من المخالفات المالية للقوانين واللوائح والقرارات والنظم وغيرها من التشريعات التي تنظم العمل في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.شكل بموجب احكام هذا القانون مجلس تاديبي يسمى (المجلس التاديبي للمخالفات المالية) يختص بمحاكمة الموظفين التابعين للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز عن المخالفات المالية التي ترتكب بالمخالفة لاحكام قانون النظام المالي للدولة واللوائح الصادرة بمقتضاه والمخالفات المالية المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الخدمة المدنية. وغير ذلك من المخالفات المالية للقوانين واللوائح والقرارات والنظم وغيرها من التشريعات التي تنظم العمل في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.

مادة (73)

يكون تشكيل المجلس التاديبي على الوجه الاتي:

  • احد رجال القضاء ممن لا تقل درجته عن مستشار بمحاكم الاستئناف ترشحه الجمعية العمومية للمحكمة المختصة رئيسا.
  • احد الموظفين الماليين باللجنة الشعبية العامة للمالية يرشحه امين اللجنة الشعبية العامة للمالية

عضوا.

  • احد اعضاء ادارة القانون باللجنة الشعبية العامة للعدل والامن العام يرشحه امين اللجنة الشعبية العامة للعدل والامن العام عضوا.
  • احد موظفي الهيئة العامة للقوى العاملة يرشحه امين لجنة ادارة الهيئة عضوا.
  • عضوان من اعضاء الجهاز عضوان.

ويجب الا تقل درجة اي من اعضاء المجلس عن الثالثة عشرة اذا كان المحال الى المحاكمة التاديبية عضوا في المجلس حل محله احد موظفي الجهة التي يعمل بها.

ويجوز بقرار من امين اللجنة الشعبية للجهاز انشاء مجالس اخرى على ان يحدد القرار دائرة اختصاص كل مجلس ويكون تشكيل هذه المجالس وفقا لاحكام هذه المادة.

مادة (74)

يعقد المجلس جلساته بمقر الجهاز او احد فروعه ولا يكون انعقاده صحيحا الا اذا حضره رئيسه وثلاثة من اعضائه على الاقل وتكون جلساته سرية، ويصدر القرار باغلبية الاراء وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويجب ان يشتمل قرار المجلس على الاسباب التي بني عليها ويبلغ به الموظف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، ويكون قرار المجلس نهائيا ولا يجوز الطعن فيه الا امام المحكمة العليا.

مادة (75)

يكون اداء الشهادة امام المجلس التاديبي بعد حلف اليمين ويعامل الشهود فيما يتعلق بالتخلف عن الحضور والامتناع عن اداء الشهادة وشهادة الزور بالاحكام المقررة لذلك في قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية امام محكمة الجنح وتكون للمجلس السلطات المقررة لمحكمة الجنح في هذا الشان.

مادة (76)

اذا نسب الى موظف او اكثر ارتكاب عدة مخالفات مرتبطة، بعضها ادارية والاخرى مالية، فيختص بالمحاكمة المجلس التاديبي للمخالفات المالية.

مادة (77)

مع عدم الاخلال بالعقوبات التاديبية الواردة بقانون الخدمة المدنية او اي عقوبة جزائية اخرى اشد يقضى بها قانون العقوبات او اي قانون اخر يجوز للمجلس التاديبي توقيع عقوبة الغرامة المالية على كل من خالف احكام المادة الثالثة والثمانون من هذا القانون او اي مخالفة مالية اخرى ينتج عنها اهدار للمال العام او احداث ضرر بالمصلحة العامة على الا تقل الغرامة على مرتب شهر واحد ولا تزيد على مرب ثلاثة اشهر.

ويقصد بالمرتب في تطبيق هذه العقوبة المرتب الذي يتقاضاه المتهم وقت ارتكابه للمخالفة بدون اية علاوات او مزايا مالية اخرى.

وتطبق ذات العقوبة على من ترك الخدمة لاي سبب من الاسباب ولو لم يكن قد بدئى في التحقيق معه قبل انتهاء الخدمة، وذلك في المخالفات التي يترتب عليها صرف مبالغ مالية بدون وجه حق او ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او احداث ضرر بالمصلحة العامة.

الباب السادس

احكام عامة وانتقالية

مادة (78)

مع مراعاة احكام المادة الخامسة من هذا القانون للجهاز فحص ومراجعة حسابات وميزانيات فروع الشركات الاجنبية العاملة في الجماهيرية العظمى واعتماد ميزانياتها وحساباتها الختامية وتقديم تقارير عنها الى فرع الشركة المختص ومركزها الرئيسي في الخارج وتحدد الاتعاب وضوابط واسس الفحص والمراجعة وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (79)

لأمين اللجنة الشعبية بعد التشاور مع الجهات المختصة ان يقترح مشروعات اللوائح التي يرى لزوم اصدارها لضمان حسن تنفيذ احكام هذا القانون وغيره من التشريعات النافذة، وبصفة خاصة مشروعات اللوائح اللازمة لبيان الطريقة السليمة لمسك الحسابات او لحفظ النقود او الاملاك العامة للدولة او لفحص ومراجعة الحسابات التي يختص الجهاز بمراجعتها.

مادة (80)

  1. تلتزم الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بدراسة ما يوجهه من ملاحظات واستفسارات والاجابة عليها في الوقت المحدد.
  2. مع عدم الاخلال باحكام المواد الثالثة والثلاثين والسابعة والثلاثين والثالثة والثمانين من هذا القانون يعاقب تاديبيا كل موظف اخفى عن الجهاز البيانات التي يطلبها منه او امتنع عن تقديمها له او رفض اطلاعه عليها.
  3. كما يعاقب تاديبيا كل من يتاخر بدون عذر مقبول في الرد على ملاحظات الجهاز او مكاتباته بصفة عامة او اغفل الرد عليها او امتنع عن تنفيذ طلب الاستدعاء لسماع اقواله، وكذلك كل من ارتكب احدى المخالفات المالية الواردة بالمادة الثالثة والثمانين من هذا القانون.

مادة (81)

يجب على اللجنة الشعبية العامة واللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للمحلات ان ترسل صورا من محاضر اجتماعاتها وقراراتها الى الجهاز.

كما يجب على الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تحيل اليه صورا من مراسلاتها التي ترتب التزامات مالية.

كما يجب على الجهاز ان يحيل صورا من محاضر اجتماعات لجنته الشعبية وقراراتها التنظيمية الى امانة مؤتمر الشعب العام.

مادة (82)

للجهاز الاستعانة برجال الشرطة والامن الشعبي المحلى على القيام بالمهام التي تتطلبها ضرورة تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة (83)

يعتبر من المخالفات المالية في تطبيق احكام هذا القانون:

  1. مخالفة القواعد والاحكام والنظم المحاسبية والحسابية والمالية المتعلقة باعداد الميزانيات او تنفيذها او اسس اعدادها او ما يصدر من تعليمات وتوجيهات بشانها.
  2. الاخلال باحكام التعاقدات او المخازن او المشتريات او غيرها من اللوائح والنظم الحسابية والمالية.
  3. كل تصرف خاطىء او اهمال او تقصير يترتب عليه صرف مبالغ من الاموال العامة بدون وجه حق او ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
  4. عدم موافاة الجهاز بصور من العقود او الاتفاقات او اية مستندات يقتضي تنفيذ هذا القانون موافاته بها.
  5. عدم موافاة الجهاز بغير عذر مقبول بما يطلبه من حسابات او مستندات لازمة لتاييدها.
  6. عدم الرد على استفسارات الجهاز او ملاحظاته او التاخير في الرد عليها في الوقت المناسب.
  7. عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة في المخالفات التي تتضمنها ملاحظات الجهاز.
  8. ابرام العقود الخاضعة لرقابة الجهاز قبل مراجعتها من قبله وابداء ملاحظاته بشانها.
  9. كل تصرف او موقف يكون من شانه اعاقة الجهاز عن مباشرة اختصاصاته المتعلقة بالرقابة المالية.

مادة (84)

ينقل الى الجهاز كافة العاملين الحاليين باللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية بذات اوضاعهم الوظيفية السابقة وقت نفاذ احكام هذا القانون.

مادة (85)

استثناء من احكام المادتين السابعة والاربعين والثامنة والاربعين يحتفظ كافة اعضاء الرقابة العاملين باللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية عند العمل باحكام هذا القانون باوضاعهم الوظيفية التي كانت مقررة لهم قبل نفاذ احكامه.

مادة (86)

يقدم الجهاز الى المؤتمرات الشعبية الاساسية تقريرا سنويا وافقا عن اعماله وملاحظاته وتوصياته.

ويجوز له كلما اقتضى الامر ان يقدم للجهات المعنية تقارير عن المسائل والموضوعات التي تكشف عنها اعمال الرقابة ويرى انها من الاهمية والخطورة بحيث يقتضى الامر سرعة النظر فيها.

مادة (87)

يباشر امين اللجنة الشعبية للجهاز الصلاحيات والاختصاصات المسندة الى كل من رئيس ديوان المحاسبة والرقيب العام في التشريعات النافذة ويباشر وكيل الجهاز لقسم الرقابة المالية الصلاحيات والاختصاصات المسندة لوكيل ديوان المحاسبة في التشريعات النافذة كما يباشر كل من وكيل الجهاز لقسم الرقابة الادارية ووكيل الجهاز لقسم التحقيق الصلاحيات والاختصاصات المسندة لوكلاء الجهاز المركزي للرقابة الادارية العامة في التشريعات النافذة.

مادة (88)

تحال كافة القضايا المنظورة والمتداولة امام المجلس التاديبي للمخالفات المالية القائم وقت نفاذ هذا القانون الى المجلس التاديبي المنشا والمشكل وفقا لاحكام هذا القانون ما لم تكن تلك القضايا محجوزة للحكم.

مادة (89)

يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة والنافذة طبقا لاحكام التشريعات التي كانت تنفذها اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية وذلك بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى حين صدور ما يعدلها او يلغيها.

مادة (90)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من امانة مؤتمر الشعب العام.

مادة (91)

يلغى القانون رقم (79) لسنة 1975 افرنجي في شان ديوان المحاسبة والقانون رقم (88) لسنة 1974 افرنجي في شان اعادة تنظيم الجهاز المركزي للرقابة الادارية العامة والقانون رقم (16) لسنة 1986 افرنجي بانشاء الجهاز الشعبي للمتابعة كما تلغى احكام الباب السابع من قانون النظام المالي للدولة واحكام المادة (88) من قانون الخدمة المدنية كما يلغى كل حكم اخر يتعارض مع احكام هذا القانون.

مادة (92)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الاعلام المختلفة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 24 /رمضان

الموافق: 13 /النوار/ 1435 ميلادية

صنف النص:قانون
عدد النص:11
تاريخ النص:1996-03-19
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.