قانون رقم (11) لسنة 2014م
بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
المؤتمر الوطني العام:
بعد الإطلاع على:
أصدر القانون الآتي:
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة عامة تسمى “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة تتبع السلطة التشريعية.
مادة (2)
يكون المقر الرئيسي للهيئة مدينة “سبها” ويجوز لها إنشاء فروع داخل ليبيا.
مادة (3)
الاختصاصات
تباشر الهيئة اختصاصاتها وفقا لما يلي:-
1- إعداد المقترحات المتعلقة بتعديل التشريعات ذات العلاقة بمكافحة الفساد التي ترى الهيئة الحاجة إلى تعديلها وإحالتها لمجلس هيئة مكافحة الفساد لدراستها.
2- مراجعة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والإطلاع على وضع الحكومة الليبية فيها, واقتراح الإجراءات المناسبة حيالها.
3- تلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها وحفظها وطلب أي بيانات أو إيضاحات تتعلق بها من ذوي الشأن أو الجهات المختصة.
4- المساهمة في وضع الأسماء المضافة إلى قوائم الحراسة وفقا لأحكام القانون رقم 2012/36م, المعدل بالقانون رقم 2012/47م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص.
5- التنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والجهات ذات العلاقة للعمل على استرداد الأموال الناتجة عن الفساد في الداخل والخارج.
6- تمثيل ليبيا في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الفساد.
7- القيام بالتحري والكشف عن جرائم الفساد وعلى الأخص:-
أ- الجرائم المنصوص عليه في القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال.
ب- الجرائم الماسة بالأموال العامة والمخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
ت- الجرائم الاقتصادية المنصوص عليها بالقانون رقم (2) لسنة 1979م وتعديلاته.
ث- جرائم إساءة استعمال الوظيفة أو المهنة والوساطة والمحسوبية.
ج- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 1986م بشأن من أين لك هذا.
ح- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 1994م بشأن التطهير.
خ- أي فعل أخر نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد.
مادة (4)
لرئيس الهيئة أن يأمر بتجميد أي أموال يشتبه في أنها متحصلة من جريمة فساد وفي حالة ثبوت الجريمة طبقا للتشريعات النافذة يجوز له أن يأمر بالحجز الإداري وفقا لأحكام قانون الحجز الإداري رقم (152) لسنة 1970م.
مادة (5)
لموظفي الهيئة الذين يتمتعون بصفة مأمور الضبط القضائي الاطلاع على دفاتر المشتبه فيه كما لهم الحصول على المعلومات من الدوائر الرسمية وغير الرسمية وأن يستعينوا في أداء مهامهم بمن يرون الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين ولهم حق الاطلاع على كافة المستندات حتى ولو كانت سرية، ولهم حق استدعاء من يرون لزوما لسماع أقواله.
مادة (6)
للهيئة بقرار من مجلسها أن تطلب من أي شخص يشتبه في حصوله على أموال غير مشروعة أن يبين المصدر المشروع لأمواله.
الفصل الثاني
في نظام الهيئة
مادة (7)
يكون للهيئة مجلسا يسمى “مجلس هيئة مكافحة الفساد” يتألف من رئيس ووكيل الهيئة وخمسة أعضاء يمارسون أعمالهم على سبيل التفرغ التام يتم تسميتهم من السلطة التشريعية بناء على عرض من رئيس الهيئة.
ويختص المجلس بما يلي:-
1- رسم السياسة العامة للهيئة لتحقيق أهدافها.
2- تقديم الاقتراحات المتعلقة بالتشريعات ذات العلاقة بمكافحة الفساد.
3- العمل على تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات العلاقة بمكافحة الفساد بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية بهذا الشأن.
4- دراسة التقارير الدورية التي تعدها الهيئة بشأن مكافحة الفساد والتصديق عليها قبل إحالتها إلى الجهات المختصة.
5- متابعة تنفيذ ليبيا لالتزاماتها الدولية المترتبة على تصديقها أو انضمامها إلى الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الفساد.
6- متابعة عمل الهيئة فيما يتعلق بعلاقات التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد وتقييمها والعمل على تعزيز التعاون مع اللجان والهيئات النظيرة.
7- ترشيح ممثلي الهيئة في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الفساد.
مادة (8)
يرأس الهيئة شخصية مشهود لها بالكفاءة والاستقامة والنزاهة والخبرة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد ويعين ويعفى من منصبه وتقبل استقالته بقرار من السلطة التشريعية، ويعامل من حيث المرتب والمزايا معاملة وزير.
مادة (9)
تكون ولاية رئيس الهيئة ووكيلها ومجلس إدارتها مدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
مادة (10)
رئيس الهيئة غير قابل للعزل ولا تنتهي ولايته إلا في الحالات التالية:
1- الاستقالة.
2- بلوغ سن التقاعد.
3- ثبوت عجزه عن القيام بمهامه لأسباب صحية.
4- تكليفه بوظيفة أو مهمة أخرى بموافقته.
5- صدور قرار تأديبي بعزله.
مادة (11)
يعين وكيل الهيئة بقرار من السلطة التشريعية للدولة, ويعامل من حيث المرتب والمزايا معاملة وكيل الوزارة, ولا يجوز إعفاؤه من وظيفته أو نقله إلا بقرار من السلطة التشريعية بناء على عرض من رئيس الهيئة.
مادة (12)
لا يجوز لرئيس الهيئة ووكيلها وأعضاء مجلسها وموظفيها أثناء توليهم وظائفهم شغل أية وظيفة عامة أو ممارسة أي نشاط أخر سواء كان ذلك النشاط تجاري أو صناعي أو مالي أو خدمي كما لا يجوز لهم إبرام عقد أو التزام مع الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو تولي عضوية مجالس إدارات الشركات ولجان المراقبة والمراجعة أو أن يشتروا أو يستأجروا بالذات أو بالواسطة ممتلكات حكومية بقصد الاستغلال ولو كان بطريق المزايدة كما لا يجوز لهم أن يبيعوا أو يؤجروا شيئا من ممتلكاتهم للحكومة.
مادة (13)
يشترط في رئيس الهيئة ووكيلها وأعضاء مجلسها وموظفيها أن يكونوا من الليبيين الحاصلين على مؤهل عال أو جامعي في القانون أو المحاسبة أو الاقتصاد، ولا يجوز منح صفة الضبط القضائي لغير حملة المؤهلات المذكورة ويستثنى من شرط المؤهل المشار إليه شاغلو الوظائف الإدارية والكتابية والحرفية.
مادة (14)
يحلف رئيس الهيئة ووكيلها وأعضاء مجلسها قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين التالية:
((أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لليبيا، وأن احترم الدستور, والقوانين والأنظمة المعمول بها، وأن أقوم بالمهام الموكلة إلى بكل صدق وأمانة، وأن أحافظ على أسرار وظيفتي)) ويكون حلف اليمين بالنسبة للرئيس والوكيل وأعضاء المجلس أمام السلطة التشريعية، وبالنسبة للموظفين أمام رئيس الهيئة.
مادة (15)
يتولى رئيس الهيئة إدارة شؤونها والإشراف الإداري والفني على أعمالها وموظفيها, وتكون له في ذلك سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين، وتكون له السلطة المخولة لوزير المالية فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة في ميزانية الهيئة، وله على وجه الخصوص:-
1- تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء.
2- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ مهام الهيئة وتحقيق أهدافها.
3- اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة.
4- تشكيل اللجان اللازمة لعمل الهيئة وتحديد مهامها.
5- إعداد تقارير عن نشاط الهيئة ورفعها إلى السلطة التشريعية.
6- التوقيع على العقود التي تبرمها الهيئة.
7- أي مهام أخرى لها علاقة بعمل الهيئة.
ولرئيس الهيئة التفويض في بعض اختصاصاته المنصوص عليه في هذا القانون لوكيله.
مادة (16)
تحدد المعاملة المالية لأعضاء مجلس الهيئة وموظفيها بموجب قرار يصدر عن السلطة التشريعية بناءا على عرض من رئيس الهيئة.
مادة (17)
يكون تعيين الموظفين بالهيئة وندبهم وإعارتهم للعمل بها وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم بقرار يصدر عن رئيس الهيئة وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
مادة (18)
يكون لرئيس ووكيل الهيئة وأعضاء مجلسها صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون, كما يجوز منح هذه الصفة لموظفي الهيئة الذين تتطلب طبيعة عملهم حصولهم عليها بقرار يصدر عن رئيس الهيئة.
مادة (19)
في غير حالات التلبس لا يجوز القبض أو التحقيق أو اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد رئيس أو وكيل أو أعضاء مجلس الهيئة أو الموظفين الذين يتمتعون بصفة الضبط القضائي إلا بإذن من الجهة المختصة.
ويصدر الإذن بالنسبة للرئيس والوكيل وأعضاء المجلس من رئيس السلطة التشريعية ويصدر الإذن بالنسبة لسواهم من رئيس الهيئة.
ويتعين في أحوال التلبس إبلاغ الجهات المختصة بإصدار الإذن خلال الأربع والعشرين ساعة التالية للقبض.
مادة (20)
للهيئة في سبيل مباشرتها لمهامها المنوطة بها بموجب أحكام هذا القانون أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من رجال الشرطة والأجهزة الضبطية الأخرى.
كما لها الاستعانة بذوي الخبرة في المسائل المتعلقة بمهامها من غير العاملين بها ويصدر بذلك قرار من رئيس الهيئة.
مادة (21)
إذا تكشف للهيئة أثناء قيامها باختصاصاتها المنصوص عليها بهذا القانون وجود جريمة من الجرائم الجنائية سواء كانت تلك المتعلقة بجرائم الفساد أو الجرائم العادية يتم إحالتها إلى النائب العام للتحقيق والتصرف فيها.
أما إذا تبين لها أن هناك مخالفات مالية أو إدارية فعليها إحالة الأوراق إلى هيئة الرقابة الإدارية لاتخاذ إجراءاتها فيها وفقا لاختصاصاتها.
مادة (22)
يجب على الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشهود والخبراء والمبلغين عن الجرائم من أي اعتداء قد يقع عليهم بسبب الشهادة أو الخبرة أو التبليغ.
مادة (23)
يكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة وتتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة
الفصل الثالث
أحكام ختامية إنتقالية
مادة (24)
على كل من لديه معلومات جدية أو وثائق بشأن جريمة فساد أن يقدم بلاغا عنها إلى الهيئة.
مادة (25)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات أو غرامة لا تزيد عن عشرة ألاف دينار أو بكلتا العقوبتين معا كل من ارتكب أي جريمة من جرائم الفساد المنصوص عليها في الفقرة (7) من المادة (3) من هذا القانون
مادة (26)
لا تسقط جرائم الفساد بالتقادم.
مادة (27)
تقدم الهيئة إلى السلطة التشريعية تقريرا سنويا عن أعمالها يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها وتبين فيه الإجراءات التي اتخذتها حيال المخالفات والتجاوزات التي تكشفت لها مع إحالة تقارير دورية كلما اقتضى الأمر ذلك.
مادة (28)
تسري على موظفي الهيئة أحكام التشريعات المتعلقة بالوظيفة العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا القانون.
مادة (29)
يراجع حسابات الهيئة ويعتمد حسابها الختامي ديوان المحاسبة.
مادة (30)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من السلطة التشريعية بناء على عرض من رئيس الهيئة.
مادة (31)
يلغى القانون رقم (63) لسنة 2012م بشأن هيئة مكافحة الفساد وتؤول كافة أصولها والتزاماتها إلى الهيئة المنشأة بموجب أحكام هذا القانون, ويلغى كل نص يخالف ذلك.
مادة (32)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ 14/جماد الاخر/1435هـ
يوافق 16/4/2014م.
Law No. (11) of 2014
on the establishment of the National Anti-Corruption Commission
The General National Congress
Upon review of:
issued the following law:
Chapter (1)
General Provisions
Article (1)
A general commission called "the National Anti-Corruption Commission" (NACC) shall be established in accordance with the provisions of this law. The NACC shall possess independent legal personality and financial liability and it shall report to the legislature.
Article (2)
The NACC shall be headquartered in the city of Sebha. It may establish branches inside Libya.
Article (3)
Competences
The NACC shall assume its competences as follows:
Article (4)
The NACC chairman may order a freeze on any funds suspected of being acquired through a crime of corruption. If the crime is substantiated in accordance with the legislation in force, the chairman may order administrative distraint in accordance with Law No. (152) of 1970 on administrative distraint.
Article (5)
The NACC employees who enjoy the capacity of judicial officers may examine the files of suspects. They may also obtain information from official and non-official departments. In the performance of their duties, they may resort to any expert or specialist they deem necessary and they shall have the right to examine all documents, even confidential documents, and summon any person they deem necessary to hear his statement.
Article (6)
The NACC may, by a decision of its council, require any person suspected of acquiring illicit funds to indicate the legitimate source of his funds.
Chapter (2)
NACC Bylaws
Article (7)
The NACC shall have a council called the "NACC Council" composed of a chairman, deputy, and five full-time members appointed by the legislature based on the proposal of the NACC chairman.
The Council shall have the following competences:
Article (8)
The NACC shall be chaired by a person renowned for his competency, honesty, integrity, and expertise in the field of transparency and anti-corruption. The appointment, relief from office, and acceptance of resignation of such person shall be effected by a decision of the legislature. He shall be treated as a minister in terms of salary and benefits.
Article (9)
The term of mandate of the NACC chairman, deputy, and board of directors shall be for a period of three years, renewable one time.
Article (10)
The NACC chairman shall not be dismissed. His mandate shall only be terminated in the following cases:
Article (11)
The NACC deputy shall be appointed by a decision of the State legislature. He shall be treated as a deputy minister in terms of salary and benefits. He may only be relieved of his position or transferred by a decision of the legislature at the proposal of the NACC chairman.
Article (12)
The NACC chairman, deputy, and Council members may not, while in office, engage in any public position or practice any other activity, be it commercial, financial, or service-related. They may not conclude any contract or commitment with the government or with public bodies or institutions, or serve as members on the boards of directors of companies and oversight and review committees. They may not purchase or rent, whether personally or by an intermediary, any government properties for the purpose of exploitation, even if such is conducted through tenders. They may not sell or lease any of their properties to the government.
Article (13)
The NACC chairman, deputy, Council members, and employees shall be Libyans and hold a superior or university degree in law, auditing, or economics. The capacity of judicial officer may only be granted to the holders of such degrees, with the exception of employees in administrative, clerical or artisanal positions.
Article (14)
Before taking office, the NACC chairman, deputy, and Council members shall take the following oath:
"I swear by Almighty God to remain faithful to Libya, to respect the Constitution and the laws and regulations in force, to perform my duties with loyalty and honesty, and to preserve the secrets of my job".
The chairman, deputy, and Council members shall take the oath before the legislature, whereas employees shall take the oath before the NACC chairman.
Article (15)
The NACC chairman shall manage the NACC's affairs and handle the administrative and technical oversight of its work and employees. In this respect, he shall have the power of a minister as stipulated by the laws and regulations applicable to workers. He shall have the power vested in the Minister of Finance with respect to the use of appropriations in the NACC budget. He shall, in particular:
The NACC chairman may delegate to his deputy some of his competences stipulated by this law.
Article (16)
The financial treatment of the NACC employees and Council members shall be determined by a decision issued by the legislature at the proposal of the NACC chairman.
Article (17)
The appointment, reassignment, and secondment of employees to the NACC, as well as the acceptance of their resignation and termination of their service shall be effected by a decision issued by the NACC chairman in accordance with the provisions of the legislation in force.
Article (18)
The NACC chairman, deputy, and Council members shall have the capacity of judicial officers regarding the implementation of the provisions of the present law. Such capacity may also be granted to the NACC employees if required by the nature of their job by virtue of a decision issued by the NACC chairman.
Article (19)
In cases other than in flagrante delicto, the NACC chairman, deputy, Council members, or employees enjoying the capacity of judicial officers may only be apprehended, placed under investigation, or subjected to criminal procedures by an authorisation of the competent entity.
In cases of in flagrante delicto, the competent entities shall be notified to issue the arrest authorisation within the subsequent twenty-four hours.
Article (20)
For the performance of the duties entrusted to the NACC in accordance with the provisions of this law, the NACC may resort to any member of the police or other law enforcement services that it deems appropriate.
It may also resort to experts on matters related to its duties from outside its personnel, by virtue of a decision issued by the NACC chairman.
Article (21)
If, during the exercise of its competences set forth by this law, the NACC detects a criminal offence, be it related to crimes of corruption or to ordinary crimes, it shall refer such crime to the Public Prosecutor for investigation and necessary action.
If the NACC detects any financial or administrative violations, it shall refer the papers to the Administration Control Authority to take action in accordance with its competences.
Article (22)
The NACC shall take the necessary measures to protect witnesses, experts, and informants against any attack they may be exposed to due to their testimony, expert opinion, or reporting.
Article (23)
The NACC shall have an independent budget integrated into the general budget of the State. The preparation thereof shall be subject to the rules and procedures governing the general budget of the State.
Chapter (3)
Final Transitional Provisions
Article (24)
Any person who possesses serious information or documents regarding a crime of corruption shall report the same to the NACC.
Article (25)
Without prejudice to any harsher penalty, whoever commits a crime of corruption stipulated by Article (3), Clause (7) of this law shall be punished by imprisonment for a minimum of five years or by a fine not exceeding ten thousand LYD, or by both penalties.
Article (26)
Crimes of corruption shall not be extinguished by prescription.
Article (27)
The NACC shall submit to the legislature an annual report on its business including its observations, recommendations, and the procedures taken by the NACC regarding the violations and transgressions it detected. It shall also submit periodic reports when necessary.
Article (28)
For matters that are not covered by a special text in this law, the NACC employees shall be subject to the legislation pertaining to public positions.
Article (29)
The Audit Office shall review the NACC's accounts and approve its final account.
Article (30)
The executive regulation of this law shall be issued by a decision of the legislature at the proposal of the NACC chairman.
Article (31)
Law No. (63) of 2012 on the Anti-Corruption Commission shall be repealed. All the assets and liabilities of the said commission shall be transferred to the commission formed in accordance with the provisions of this law. Any contrary text shall be repealed.
Article (32)
This law shall enter into force from its date of issuance and it shall be published in the Official Gazette.
General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On 14 Jumada al-Akhera 1435 AH
Corresponding to 16/04/2014 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.