قانون رقــم (12) لسنــة 1986 ميلادية
بشأن تعديل بعض أحكام قانون النظام المالي للدولة
مؤتمر الشعب العام
تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لسنة 1395 و.ر الموافق 1986 م وبعد الإطلاع علي قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
صيغ القانون الآتي :
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (9) من القانون رقم (61) لسنة 1972 م ، المعدل لقانون النظام المالي للدولة المشار إليه النص الآتي :
مادة (9)
تصدر اللجنة الشعبية العامة للخزانة واللجان الشعبية للخزانة في البلديات – بحسب الأحوال – فور صدور قانون الميزانية تفويضات مالية لمواجهة النفقات المعتمدة بالميزانية ، ويجوز أن يكون التفويض بجزء من الإعتمادات السنوية حسبما تقرره اللجنة الشعبية العامة للخزانة .
وترسل صورة من كل تفويض إلي رئيس ديوان المحاسبة والإدارة العامة للميزانية والإدارة العامة للخزانة والإدارة العامة للحسابات.
مادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ، وينشر بالجريدة الرسمية .
مؤتمر الشعب العام
صدر في : 6/ شوال / 1395 من وفاة الرسول .
الموافق: 12/ يونيو / 1986 م
.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.