قانون رقم (12) لسنة 1990م
بشأن إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية
مؤتمر الشعب العام،
صيغ القانون الآتي:
مادة (
1
)
يلغى القانون رقم (5) لسنة 1981م المشار إليه، على أن تظل سارية الإعفاءات الممنوحة وفقا لأحكامه والمقررة قبل العمل بهذا القانون.
مادة (2)
تلغى الفقرتان الثانية والثالثة من المادة (66) من القانون رقم (64) لسنة 1973م المشار إليه.
مادة (3)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 29 / ربيع الاول / 1400 و.ر
الموافق 18 / التمور / 1990م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!