احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (12) لسنة 1990 بشأن إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية

قانون رقم (12) لسنة 1990م

بشأن إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1399 و.ر الموافق 1984م التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5 الى 12 من شهر شعبان 1399 و.ر الموافق من 2 الى 9 من شهر الربيع 1990م.
  • وبعد الإطلاع على القانون رقم (64) لسنة 1973م باصدار قانون ضرائب الدخل،
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 1981م بتقرير بعض الاحكام في شأن اعفاء الاشخاص الاعتبارية الاجنبية من بعض الضرائب والرسوم.

صيغ القانون الآتي:

مادة (

1

)

يلغى القانون رقم (5) لسنة 1981م المشار إليه، على أن تظل سارية الإعفاءات الممنوحة وفقا لأحكامه والمقررة قبل العمل بهذا القانون.

مادة (2)

تلغى الفقرتان الثانية والثالثة من المادة (66) من القانون رقم (64) لسنة 1973م المشار إليه.

مادة (3)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.


مؤتمر الشعب العام

صدر في 29 / ربيع الاول / 1400 و.ر

الموافق 18 / التمور / 1990م

صنف النص:قانون
عدد النص:12
تاريخ النص:1990-12-31
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.