احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم 12 لسنة 1994 بشأن تعديل القانون رقم 47 لسنة 1975 بشأن السجون

قانون رقم (12) لسنة 1423م

بشأن تعديل القانون رقم (47) لسنة 75م

بشأن السجون

مؤتمر الشعب العام،،

تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر والموافق 1993م والتي صاغها الملاقى العام الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية و النقابات و الاتحادات والروابط المهنية “مؤتمر الشعب العام” في دون انعقادها العادي في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 و.ر الموافق من 22 إلى 29 أي النار 1423م.

  • وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى قانون العقوبات وتعديلاته.
  • وعلى قانون الاجراءات الجنائية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (47) لسنة 75م بشأن الشجون.

صيغ القانون الآتي

مادة (1)

تعدل المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم (47) لسنة 75م بشأن السجون وذلك على النحو التالي:

المادة التاسعة والعشرون :

يكون العمل إلزاميا بالنسبة لسائر النزلاء المحكوم عليهم الذين لا تمنعهم حالتهم الصحية من ذلك.

ويجوز تشغيل النزلاء خارج السجن ومعسكرات العمل بالشروط والكفيلة المحددة لتشغيلهم داخل السجن وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع وطبيعة الأعمال التي يقومون بها وذلك وفقا لأحكام قانون العمل.

ولا يجوز تشغيل المحبوسين إحتياطيا في غير الأعمال المتعلقة بشؤونهم الخاصة.

مادة (2)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت بتاريخ 17/شعبان/ 1403 و.ر

الموافق 29/ أي النار/1423م

صنف النص:قانون
عدد النص:12
تاريخ النص:1994-01-29
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:ملغى

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.