قانون رقم (12) لسنة 1423م
بشأن تعديل القانون رقم (47) لسنة 75م
بشأن السجون
مؤتمر الشعب العام،،
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر والموافق 1993م والتي صاغها الملاقى العام الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية و النقابات و الاتحادات والروابط المهنية “مؤتمر الشعب العام” في دون انعقادها العادي في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 و.ر الموافق من 22 إلى 29 أي النار 1423م.
صيغ القانون الآتي
مادة (1)
تعدل المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم (47) لسنة 75م بشأن السجون وذلك على النحو التالي:
المادة التاسعة والعشرون :
يكون العمل إلزاميا بالنسبة لسائر النزلاء المحكوم عليهم الذين لا تمنعهم حالتهم الصحية من ذلك.
ويجوز تشغيل النزلاء خارج السجن ومعسكرات العمل بالشروط والكفيلة المحددة لتشغيلهم داخل السجن وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع وطبيعة الأعمال التي يقومون بها وذلك وفقا لأحكام قانون العمل.
ولا يجوز تشغيل المحبوسين إحتياطيا في غير الأعمال المتعلقة بشؤونهم الخاصة.
مادة (2)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت بتاريخ 17/شعبان/ 1403 و.ر
الموافق 29/ أي النار/1423م
Law No. (12) of 1423 FBP
amending Law No. (47) of 1375 FBP on prisons
The General People's Congress :
In execution of the resolutions adopted by the Basic People's Congresses in their ordinary session of 1403 FDP, corresponding to 1993 AD, and formulated by the General Forum of People's Congresses, People's Committees, syndicates, professional associations, and unions (the General People's Congress) in its ordinary second session from 10 to 17 Shaaban 1403 FDP, corresponding to 22 to 29 January 1423 FBP;
And upon review of:
drafted the following law:
Article (1)
Article (29) of Law No. (47) of 1375 FBP on prisons shall be amended as follows:
Article (29)
Labour shall be mandatory for all convicted prisoners whose health does not prevent them from doing such.
Prisoners may be employed outside of prison and labour camps in the same work conditions and manner of labour as inside the prison. The executive regulations shall determine the types and nature of the works they do, in accordance with the provisions of the Labour Law.
Prisoners may not be asked to work provisionally in works that are not related to their own affairs.
Article (2)
This law shall be published in the Official Gazette and various media outlets, and shall enter into force from its date of issuance.
The General People's Congress -- Libya
Issued in Sirte
On 17 Shaaban 1403 FDP
Corresponding to 29 January 1423 FBP
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.