احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (12) لسنة 2000 بشأن المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي

قانون رقم (12) لسنة 1430 و.ر

بشأن المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي

مؤتمر الشعب العام،،

  • بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1430 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته العامة.
  • وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها لوضع بنود جدول أعمالها لدور انعقادها العام السنوي لعام 1430 ميلادية والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) المنعقد بمدينة سرت بتاريخ 2. رجب. الموافق 30. الفاتح. 1430 ميلادية.

صاغ القانون الآتي

مادة (1)

يصادق على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الصادر عن قيمة منظمة الوحدة الإفريقية بمدينة لومي بجمهورية التوجو بتاريخ 12 ناصر 1430 ميلادية.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

التاريخ : الثاني من رجب

الموافق: 30 /الفاتح/1340 ميلادية

صنف النص:قانون
عدد النص:12
تاريخ النص:2000-12-23
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.