قانون رقم (12) لسنة 2013م
بتعديل القانون رقم (16) لسنة 1985م
في شأن المعاش الأساسي
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على:
صدر القانون الآتي
:
مادة (1)
تعدل المادة (13) من القانون رقم (16) لسنة 1985م. المشار إليه على النحو التالي:
تكون قيمة المعاش الأساسي شهريا معادلا لبداية مربوط الدرجة الأولى مع تمتع صاحب المعاش بنفس العلاوات والمزايا المقررة لهذه الدرجة.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام – ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 8 / جمادي الآخر / 1434هـ
الموافق: 18 / أبريل / 2013م
Law No. (12) of 2013 AD
amending Law No. (16) of 1985 AD
on the basic pension
The General National Congress,
Upon review of:
issued the following Law:
Article (1)
Article (13) of the aforementioned Law No. (16) of 1985 AD shall be amended as follows:
The value of the basic monthly pension shall be equivalent to the first grade starting salary, with the pension recipient enjoying the same allowances and privileges established for such grade.
Article (2)
This Law shall come into force on the date of its issue and all provisions conflicting herewith shall be repealed. This Law shall be published in the Official Gazette.
General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On: 8 Jumada al-Akher 1434 AH
Corresponding to: 18 April 2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.