احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (12) لسنة 2014 م. بتعديل قانون رقم (10) لسنة 2014 م. بشأن إنتخاب مجلس النواب للمرحلة الإنتقالية

قانون رقم (12) لسنة 2014م

بتعديل القانون رقم (10) لسنة 2014م

بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/8/2011م، وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • القانون رقم (10) لسنة 2014م، بشأن إنتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام بإجتماعه العادي رقم (186) المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 29/جمادى الآخر/1435 هجرية، الموافق 29/4/2014م.

إصدار القانون الآتي:

مادة (1)

تستبدل عبارة ( المركز الإنتخابي) بعبارة (الدائرة الإنتخابية) أيمنا وردت بالقانون رقم (10) لسنة 2014م، بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية والجدول المرفق بهِ.

مادة (2)

تعدل المادة (15) من القانون المبين بالمادة الأولى بحيث يجري نصها على النحو الآتي:

يلتزم كل مرشح بأن يقدم بياناً مفصلاً للمفوضية ويتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها على دعايته الانتخابية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاقتراع.

مادة (3)

تضاف إلى المادة (21) من القانون السالف البيان فقرة ثانية تكون كما يلي:

وفي حالة تساوي الأصوات تجرى القرعة بين المتساوين لحسم نتيجة الإنتخاب.

مادة (4)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المتاحة ويلغى كل ما يخالفه.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

  • · بتاريخ 29/جمادى الآخر/1435هجرية.
  • · يوافق 29/4/2014م.

اللجنة التشريعية والدستورية.

صنف النص:قانون
عدد النص:12
تاريخ النص:2014-04-29
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.