احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (129) لسنة 1970 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء

قانون رقم (8) لسنة 1970

بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ

الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

● وعلى قانون نظام القضاء رقم (29) لسنة 1962 والقوانين المعدلة له،

● وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

يعدل جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العامة الملحق بقانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 المشار إليه، على النحو المبين بالجدول المرافق.

مادة (2)

تسوى حالة رجال القضاء والنيابة العامة الموجودين بالخدمة عند العمل بهذا القانون على أساس منحهم المرتبات المقررة بالجدول المرافق مضافا إليها عدد من العلاوات يعادل ما استحقه كل منهم في وظيفته الحالية من علاوات على أن يحتفظ كل منهم بصفة شخصية بالفرق بين مرتبه الحالي ولو جاوز نهاية مربوط الدرجة والمرتب الذي يستحقه وفقا لأحكام هذا القانون ويستهلك هذا الفرق من العلاوات السنوية وعلاوة الترقية التي يستحقها كل منهم مستقبلا.

مادة (3)

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

محمد علي الجدي العقيد / معمر القذافي

وزير العدل رئيس مجلس الوزراء

صدر في 26 شعبان 1390 هـ

الموافق 26 أكتوبر 1970 م

جدول درجات ومرتبات رجال القضاء والنيابة العام

الوظيفة والدرجة

المرتب السنوي:

الزيادة السنوية:

عدد الزيادات السنوية

حد أدنى

حد أعلى

النائب العام

ويعامل معاملة مستشاري المحكمة العليا من حيث المرتب

رؤساء محاكم الاستئناف

والمحامون العامون من الفئة (أ)

2820

3270

90

5

وكلاء محاكم الاستئناف والمحامون العامون من الفئة

(ب)

2460

2835

75

5

المستشارون ورؤساء النيابة

2250

2550

60

5

رؤساء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الأولى

2100

2370

54

5

وكلاء المحاكم الابتدائية ونواب النيابة من الدرجة الثانية

1860

2100

48

5

قضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الأولى

1710

1830

48

5

قضاة ووكلاء النيابة من الدرجة الثانية

1500

1710

42

5

وكلاء النيابة من الدرجة الثالثة وقضاة من الدرجة الثالثة

1200

1410

42

5

مساعدو النيابة وقضاة من الدرجة الرابعة

1020

1200

36

5

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.