قانون رقم (13) لسنة 1976
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 1970م
بشأن المؤسسة الوطنية للنفط
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
يستبدل بنص المادة 19 من القانون رقم 24 لسنة 1970م المشار إليه النص التالي:-
مادة 19- يشكل مجلس إدارة المؤسسة على الوجه الآتي:-
أ) رئيس مجلس الإدارة ومديرها العام ويصدر بتعيينه وتحديد درجته ومزاياه المالية قرار من مجلس قيادة الثورة.
ب) وكيل وزارة النفط.
جـ) رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة البريقة لتسوية النفط.
د) اثنان من المدراء العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط.
هـ) ثلاثة من رؤساء الشركات العاملة في قطاع النفط والتي تملك المؤسسة فيها أكثر من 50% من رأسمالها.
ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة المنصوص عليهم في الفقرتين د، هـ قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النفط.
ويحل وكيل وزارة النفط محل الرئيس عند غيابه في رئاسة المجلس.
مادة (2)
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
عز الدين المبروك
وزير النفط
صدر في 8 صفر 1396 هـ
الموافق : 8 فبراير 1976م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.