قانون رقم (13) لسنة 1977
بالتصديق على اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي على الدخل الناتج عن
مزاولة الملاحة الجوية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية ايطاليا
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
يصدق على اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي على الدخل الناتج عن مزاولة الملاحة الجوية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الإيطالية الموقع عليها بمدينة روما بتاريخ 30 جمادى الأولى 1396هـ الموافق 28 مايو 1976م والملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة (2)
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد : عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
د.علي عبد السلام التركي
وزير الداخلية للشؤون الخارجية
اتفاقية بين
الجهورية العربية الليبية
والجمهورية الإيطالية
لتفادي الإزدواج الضريبي على الدخل
الناتج عن مزالة الملاحة الجوية
قد اتفقنا على ما يلي:
مادة (1)
التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك تعني:
مادة (2)
الأهداف
مادة (3)
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتبادل وثائق التصديق عليها ويبتدئ سريان مفعولها بالنسبة للدخل الناتج عن مزاولة الملاحة الجوية اعتبارا من الأول من يناير 1966م.
مادة (4)
يستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محددة، ولكل من الطرفين المتعاقدين حق إلغائها بإشعار كتابي مدته ستة أشهر للطرف الآخر ويبدأ مفعول الإلغاء اعتبارا من اليوم الأول من يناير من السنة اللاحقة لتاريخ انتهاء الإشعار.
حررت هذه الاتفاقية في روما بتاريخ جمادى الاولى 1396 هـ الموافق 28 مايو 1976م من نسختين اصليتين باللغات العربية والايطالية والانجليزية متساوية في القوة وفي حالة أي خلاف يرجع الى النص الانجليزي.
عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
الدكتور قدري الاطرش
سفير الجمهورية العربية الليبية بايطاليا
عن حكومة الجمهورية الايطالية
السفير ماريو مونديللو
مدير عام الشؤون الاقتصادية
بوزارة الخارجية الايطالية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.