احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (13) لسنة 1977 بشأن التصديق على اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي على الدخل الناتج عن مزاولة الملاحة الجوية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية ايطاليا

قانون رقم (13) لسنة 1977

بالتصديق على اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي على الدخل الناتج عن

مزاولة الملاحة الجوية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية ايطاليا

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وبناء على ما عرضه وزير الدولة للشؤون الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

يصدق على اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي على الدخل الناتج عن مزاولة الملاحة الجوية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الإيطالية الموقع عليها بمدينة روما بتاريخ 30 جمادى الأولى 1396هـ الموافق 28 مايو 1976م والملحقة نصوصها بهذا القانون.

مادة (2)

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

الرائد : عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

د.علي عبد السلام التركي

وزير الداخلية للشؤون الخارجية

اتفاقية بين

الجهورية العربية الليبية

والجمهورية الإيطالية

لتفادي الإزدواج الضريبي على الدخل

الناتج عن مزالة الملاحة الجوية

  • ان حكومتي الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الايطالية.
  • رغبة منهما في ابرام اتفاقية لتفادي الإزدواج الضريبي على الدخل الناتج عن ممارسة الملاحة الجوية في الحركة الدولية.

قد اتفقنا على ما يلي:

مادة (1)

التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك تعني:

  1. عبارة (ممارسة الملاحة الجوية) النشاط المعني المصرح به لنقل الأشخاص والحيوانات والبضائع والبريد جوا وبواسطة الملاك أو المتعهدين والمؤجرين والمشغلين، بما في ذلك بيع تذاكر السفر والوثائق لمثل هذا النقل.
  2. عبارة (الحركة الجوية الدولية) أي نقل يتم بواسطة طائرة مسيرة من قبل المؤسسات العربية الليبية أو الإيطالية فيما بين وما وراء إقليميهما المعنيين فيما عدا الحالات التي تسير فيها الطائرة بين أماكن واقعة داخل الجمهورية العربية الليبية أو الجمهورية الإيطالية.
  3. عبارة (المؤسسات العربية الليبية) تعني مؤسسات الدولة العربية الليبية والوكالات الليبية العامة والقومية والمحلية والأفراد المقيمين في الجمهورية العربية الليبية وغير المقيمين في الجمهورية الإيطالية لأغراض ضريبية وكذلك الهيئات أو الشركات المساهمة، المؤسسة وفقا للقانون العربي الليبي والتي يكون مكتبها الرئيسي ومقر إدارتها الفعلي في إقليم الجمهورية العربية الليبية.
  4. عبارة (المؤسسات الإيطالية) مؤسسات الدولة الإيطالية والوكالات الإيطالية العامة القومية والمحلية والأفراد المقيمين في إيطاليا وغير مقيمين في الجمهورية العربية الليبية، لأغراض ضريبية، وكذلك المؤسسة وفقا للقانون الإيطالي والتي يكون مكتبها الرئيسي ومقر إدارتها الفعلية في الإقليم الإيطالي.

مادة (2)

الأهداف

  1. تتعهد حكومة الجمهورية العربية الليبية بإعفاء الدخل الناتج عن مزاولة الملاحة الجوية في الحركة الدولية التي تقوم بها المؤسسات الإيطالية المتخصصة في هذا المجال، وذلك من ضرائب الدخل وكذلك أية فرائض أخرى تجبى على الدخل الخاضع لضريبة الدخل في الجمهورية العربية الليبية.
  2. تتعهد حكومة الجمهورية الإيطالية بإعفاء الدخل الناتج عن مزاولة الملاحة الجوية في الحركة الدولية التي تقوم بها المؤسسات العربية الليبية المتخصصة في هذا المجال، وذلك من ضرائب الدخل وكذلك أية فرائض أخرى تجبى على الدخل الخاضع لضريبة الدخل في الجمهورية الإيطالية.
  3. يطبق الإعفاء الضريبي المذكور في الفقرة (1) و(2) كذلك على المؤسسات العربية الليبية والإيطالية التي تربطهما صناديق استثمار مشترك وعمليات نقل جوي مشترك على أن يقتصر ذلك على دخل المؤسسات المذكورة.

مادة (3)

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بتبادل وثائق التصديق عليها ويبتدئ سريان مفعولها بالنسبة للدخل الناتج عن مزاولة الملاحة الجوية اعتبارا من الأول من يناير 1966م.

مادة (4)

يستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محددة، ولكل من الطرفين المتعاقدين حق إلغائها بإشعار كتابي مدته ستة أشهر للطرف الآخر ويبدأ مفعول الإلغاء اعتبارا من اليوم الأول من يناير من السنة اللاحقة لتاريخ انتهاء الإشعار.

حررت هذه الاتفاقية في روما بتاريخ جمادى الاولى 1396 هـ الموافق 28 مايو 1976م من نسختين اصليتين باللغات العربية والايطالية والانجليزية متساوية في القوة وفي حالة أي خلاف يرجع الى النص الانجليزي.

عن حكومة الجمهورية العربية الليبية

الدكتور قدري الاطرش

سفير الجمهورية العربية الليبية بايطاليا

عن حكومة الجمهورية الايطالية

السفير ماريو مونديللو

مدير عام الشؤون الاقتصادية

بوزارة الخارجية الايطالية

صنف النص:قانون
عدد النص:13
تاريخ النص:1977-02-16
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.