قانون رقم (13) لسنة 1986 م
بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 1981م بشأن نظام
المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية
العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
مؤتمر الشعب العام،،
· تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول للعام 1395 و.ر الموافق 1986م،
· وبعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 1981م، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
صيغ القانون الآتي
مادة (1)
تعدل المادة الرابعة عشرة من القانون رقم (15) لسنة 1981م المشار إليه بحيث يجرى نصها كما يلى:
المادة الرابعة عشرة:
يستحق العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون علاوة سكن تحدد وفقا لما يلى:
أ) شاغلو الدرجات الأولى إلى غاية الخامسة.
(35) (خمسة ثلاثون ديناراً ليبياً شهرياً)
ب) شاغلو الدرجات السادسة إلى غاية العاشرة.
(40) (أربعون ديناراً ليبيا شهرياً)
ج) شاغلو الدرجات الحادية عشرة وما يجاوزها.
(45) (خمسة واربعون ديناراً ليبيا شهرياً).
ولا تستحق العلاوة إلا لأحد الزوجين، وفى هذه الحالة تصرف لمستحق أكبر العلاوتين.
وتكون العلاوة للأعزب بواقع 50% (خمسين بالمائة) من قيمة العلاوة وتنظم بلائحة تصدرها اللجنة الشعبية العامة الشروط والقواعد المنظمة لاستحقاق العلاوة وأحوال حجبها أو إيقافها وغير ذلك من الأحكام المنظمة لها.
مادة (2)
يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (3)
يعمل بهذا القانون اعتبارا من 1/6/1986 م، وينشر في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في 6 شوال 1395 من وفاة الرسول
الموافق 12 يونيو 1986م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.