القانون رقم (130) لسنة 1972 بشأن نظام الإدارة المحلية
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 ه الموافق 11 ديسمبر 1969 م.
و على القانون رقم (62) لسنة 1970 بشأن نظام الحكم المحلي.
و على القانون رقم (79) لسنة 1971 بشأن تنظيم وزارة الإدارة المحلية،
و بناء على ما عرضه رئيش مجلس الوزراء و موافقة رأي هذا المجلس.
أصدر القانون الآتي
قانون الإدارة المحلية
الجزء الأول
وحدات الإدارة المحلية و مجالسها و إختصاصاتها
الباب الأول
وحدات الإدارة المحلية
المادة (1)
وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والبلديات ويكون لكل منها الشخصية المعنوية، ويتم إنشاء المحافظات وإلغاؤها وتحديد نطاقها وتعيين مقارها بقانون، ويتم إنشاء البلديات وتحديد نطاقها وتعيين مقارها بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (2)
تقسم البلديات إلى محلات. ويجوز، حيثما يقتضي الأمر، أن ينشأ بالبلديات مديريات، وتقسم المديريات إلى محلات.
ويجوز إنشاء فروع للبلديات يشمل نطاق كل فرع منها، مديرية أو محلة أو أكثر.
ويكون تقسيم البلديات إلى محلات وإنشاء المديريات، وفروع البلديات وتحديد نطاق كل منها وتعيين مقارها وإلغاؤها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس البلدي وبعد أخذ رأي المحافظ المختص.
المادة (3)
يمثل المحافظة مجلس المحافظة ويمثل البلدية المجلس البلدي.
المادة (4)
يقوم مجلس الوزراء بوضع السياسة التخطيطية لتطبيق نظام الإدارة المحلية ولنشاط المجالس المحلية. في نطاق السياسة العامة للدولة. وفي حدود الاختصاصات الموكولة للمجالس المحلية. ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:
أ) وضع الإطار العام لخطة الخدمات المحلية في ضوء الخطة العامة للدولة.
ب) نقل الاختصاصات التي تمارسها الوزارات المختصة إلى مجالس المحافظات بما في ذلك الأجهزة اللازمة والموظفون والاعتمادات المقررة لها في الميزانية العامة للدولة.
ج) التنسيق بين المشروعات العامة وبين المشروعات التي تقوم بها المجالس المحلية بما يحقق التعاون لتنفيذ هذه المشروعات بين مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة ومجالس الإدارة المحلية.
د) وضع القواعد والأسس التي تتبع في تقدير ميزانيات وحدات الإدارة المحلية في ضوء القواعد العامة لميزانية الدولة وبمراعاة أحكام القانون.
هـ) أية اختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون.
المادة (5)
يكون لكل محافظة مجلس يطلق عليه اسمها.ويكون مقره عاصمتها ويؤلف المجلس من:-
أ) المحافظ وتكون له الرئاسة.
ب) عدد من الأعضاء من بين أعضاء الاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظة ينتخبون انتخابا مباشرا لعضوية مجلس المحافظة ويحدد عددهم بقرار من مجلس الوزراء، على أن تتولى الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي إجراء هذه الانتخابات.
ج) عدد من الأعضاء العاملين في الاتحاد الاشتراكي العربي لا يزيد عددهم على عشرة يختارون من ذوي الكفاءة، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي وبعد أخذ رأي المحافظ المختص.
د) أعضاء بحكم وظائفهم وهم مديرو المديريات بالمحافظات ويصدر بتحديد هذه المديريات وتعيين مديريها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.
يراعى دائما أن تكون الأغلبية للأعضاء المنتخبين.
ويجوز دعوة عمداء البلديات الواقعة في نطاق المحافظة لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم صوت في القرارات.
المادة(6)
يشترط فيمن يكون عضوا بالمجلس من المنتخبين أو المختارين أن تتوفر فيه الشروط الآتية:-
1- أن يكون من مواطني الجمهورية العربية الليبية.
2- أن لا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة.
3- أن يكون مقيما إقامة عادية في دائرة المحافظة.
4- أن يكون قد اجتاز مرحلة الدراسة الابتدائية على الأقل.
5- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
6- أن لا يكون محروما من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوفا حقه في مباشرتها.
7- أن لا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
8- ألا يكون قد عزل من وظيفة عامة بقرار تأديبي لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ العزل.
المادة (7)
يقوم مجلس المحافظة باقتراح خطة المرافق المحلية في مجالات التعليم. والثقافة والشئون الصحية والاجتماعية والإسكان والنقل والمواصلات المحلية والتعاون والزراعة والصناعات ذات الطابع المحلي والتموين والعمل ورعاية الشباب، وبوجه عام كافة المرافق والخدمات المحلية في نطاق الخطة العامة للدولة، كما يصدر القرارات الخاصة بإنشاء وتنظيم إدارة هذه المرافق في نطاق الإطار العام الذي يرسمه مجلس الوزراء وفي حدود السياسة العامة للدولة.
ويتولى بوجه خاص في حدود القوانين واللوائح الأمور الآتية:-
1- وضع مشروع خطة للخدمات المحلية الواقعة في نطاقه بعد أخذ رأي المجالس البلدية المختصة.
2- بداء الرأي في مشروع الخطة العامة للتنمية في نطاقه بعد أخذ رأي المجالس البلدية المختصة والرقابة والإشراف والتوجيه على تنفيذ هذه الخطة بعد اعتمادها.
3- لمشاركة في إعداد الخطة العامة للتنمية فيما يتعلق بالمشروعات والأعمال الداخلة في نطاق المحافظة، وإبداء ما يراه من مقترحات وتوصيات في هذا الشأن لعرضها على السلطة المختصة.
4- الرقابة والإشراف على أعمال المجالس البلدية التي تدخل في نطاقه وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
5فرض الرسوم ذات الطابع المحلي أو تعديلها أو تغيير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها على أن تخضع قراراته في هذه الشئون لاعتماد رئيس مجلس الوزراء.
6- يجوز للمجلس عقد القروض على أن لا يكون قراره في هذا الشأن نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس مجلس الوزراء ولا يجوز للمجلس أن يعقد قروضا أو يقبل هبات أو إعانات من جهة أجنبية إلا بقرار من مجلس الوزراء.
7- مناقشة مشروع ميزانيات المحافظة والموافقة عليه.
8- فحص وإبداء الرأي في مشروعات ميزانيات البلديات الواقعة في نطاق المحافظة.
9- إبداء الرأي في إنشاء وتعديل وإلغاء البلديات في نطاق المحافظة.
10- للمجلس أن يبدي لكل وزير اقتراحاته وتوصياته فيما يتعلق بأمور المحافظة.
11- القيام بالمشروعات ذات الطابع المحلي التي لا تتمكن البلدية في دائرة المحافظة من إنشائها أو إداراتها.
12- تشجيع استغلال مصادر الثروة المحلية، والعمل على النهوض بالإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي في المحافظة، ونشر التعاون بين المواطنين وإقامة معارض في دائرة المحافظة.
13- ما يعهد إليه به من اختصاصات أخرى بمقتضى القوانين واللوائح.
المادة (8)
يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من مجلس قيادة الثورة بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وتحدد معاملته المالية بقرار من مجلس الوزراء.
ويقسم المحافظ أمام مجلس قيادة الثورة قبل مباشرة أعمال وظيفته اليمين التالية:-
“أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن. وأن أجسد مبادئ الثورة في الحرية والاشتراكية والوحدة. وأن أحترم الدستور والقانون. وأن أودي عملي بالذمة والصدق”.
المادة(9)
تكون للمحافظ بالنسبة لأجهزة المحافظة وللمرافق التابعة لها اختصاصات الوزير فى المسائل الإدارية والمالية.
المادة (10)
يعتبر المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية في المحافظة. ويتولى الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة.
ويجوز لكل وزير أن يعهد بقرار منه إلى المحافظ ببعض اختصاصاته وعلى المحافظ أن يبلغ ملاحظاته إلى الوزراء ذوي الشأن في كل ما يتعلق بشئون المحافظة.
المادة (11)
يكون للمحافظ الإشراف على جميع فروع الوزارات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى المجالس المحلية ويشرف على موظفيها وعلى موظفي فروع الهيئات والمؤسسات العامة بالمحافظة ويعتبر الرئيس المحلي لهم عدا رجال القضاء والنيابة وغيرهم ممن تحددهم اللائحة التنفيذية.
ويتولى المحافظ بالنسبة لهؤلاء الموظفين ما يأتي:
1-التفتيش على سير العمل ووضع تقارير عن هذا التفتيش تبلغ إلى الوزير أو رئيس الهيئة أو المؤسسة وتكون هذه التقارير موضع الاعتبار لأغراض الترقية.
2-توقيع الجزاءات التأديبية في حدود اختصاص الوزير.
المادة (12)
يتولى المحافظ والأعضاء بحكم وظائفهم بمجلس المحافظة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لتنفيذ ما يصدره المجلس من قرارات، كما يقوم في نطاق السياسة العامة للدولة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعداد وتنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس والخاصة بإنشاء وتنظيم وإدارة المرافق والأعمال ذات الطابع المحلي.
المادة (13)
للمحافظ في حالة حدوث وباء أو كوارث طبيعية وغير ذلك من الأمور التي لا تحتمل التأخير أن يبادر إلى اتخاذ ما يلزم لمواجهة ذلك. وعليه في هذه الحالة أن يخطر فورا رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص وأن يبلغ مجلس المحافظة في أول انعقاد له بالأسباب التي دعت لذلك ويجوز للمجلس في هذه الحالة إقرار تصرفات المحافظ أو تعديلها أو إلغائها دون أن يكون لقرار المجلس بالتعديل أو الإلغاء أثر رجعي.
المادة (14)
يحل محل المحافظ في حالة غيابه أحد أعضاء مجلس المحافظة يختاره المجلس.
المادة (15)
يشكل في مقر كل بلدية مجلس بلدي يطلق عليه اسمها ويؤلف من:-
أ) العميد وتكون له الرئاسة.
ب) عدد من الأعضاء من بين أعضاء الاتحاد الاشتراكي العربي بدائرة البلدية ينتخبون انتخابا مباشرا لعضوية المجلس البلدي ويحدد عددهم بقرار من مجلس الوزراء، على أن تتولى الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي إجراء هذه الانتخابات.
ج) عدد من الأعضاء العاملين في الاتحاد الاشتراكي العربي لا يزيد على ستة يختارون من ذوي الكفاءة، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي وبعد أخذ رأي المحافظ المختص.
د) عدد من الأعضاء بحكم وظائفهم يمثلون الجهات العامة التي يتصل عملها باختصاصات المجلس البلدي والتي تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ويراعى دائما أن تكون الأغلبية للأعضاء المنتخبين.
ه) ويصدر بتعيين العميد وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
المادة (16)
يكون للعميد بالنسبة لأجهزة البلدية ولميزانيتها وللمرافق التابعة لها اختصاصات الوزير في المسائل الإدارية والمالية.
ويحل محل العميد في حالة غيابه أحد أعضاء المجلس البلدي يختاره المجلس.
المادة (17)
يسري حكم المادة 6 بالنسبة للأعضاء المنتخبين أو المختارين بالمجالس البلدية.
المادة (18)
تباشر البلدية بوجه عام في دائرتها إنشاء وإدارة المرافق العامة المتعلقة بشئون التنظيم والتخطيط والمباني والشئون الصحية والاجتماعية ومرافق المياه والإنارة والمجاري والطرق والوسائل المحلية للنقل العام وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية، كما تبين اللائحة المسائل الأخرى التي تختص بها البلدية، وللبلدية أن تنشئ وتدير في دائرة اختصاصها بالذات أو بالواسطة الأعمال والمؤسسات التي تراها كفيلة بتنفيذ اختصاصاتها.
المادة (19)
تختص البلدية بتنفيذ أحكام القوانين واللوائح الخاصة بتخطيط المدن والقرى وتنظيم المباني وتقسيم الأراضي وتخصيص المناطق والإشراف والرقابة على حركة العمران والبناء ونظام قيد المساجين وإمساك سجلات باسماء المهندسين ومقاولي البناء وأوضاع مزاولة أعمالهم بدائرة البلدية وطلبات الترخيص بالبناء مقابل الرسوم التي تحدد لذلك.
المادة (20)
تقوم البلدية بتخطيط وإنشاء الطرق في دائرة المخطط المعتمد لها كما تقوم بتخطيط وإنشاء الميادين العامة والحدائق وتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بإشغال الطرق والفضاء العام والترخيص بشغلها مقابل الرسوم أو الإيجارات التي تحدد لذلك وذلك على النحو الذي تبينه اللوائح.
المادة (21)
تقوم البلدية في دائرتها بأعمال المحافظة على الصحة العامة وتنفذ بإشراف وزارة الصحة القوانين الخاصة بالصحة العامة واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها، كما تختص البلدية بصفة خاصة بالأعمال الآتية:-
1- أعمال النظافة العامة ونقل القمامة.
2- التعاون مع الجهات المختصة في حماية البيئة ومنع التلوث.
3- مراقبة وفحص المواد الغذائية ومنع تلوثها أو غشها.
4- مراقبة وترخيص المحال الخطرة أو المقلقة للراحة أو الضارة بالصحة.
5- ترخيص ومراقبة المحال العامة والملاهي العامة.
6- المذابح والمسالخ العامة.
7- شواطئ الاستحمام والمصائف.
8- المغاسل العامة ودورات المياه العامة.
9- الحدائق العامة.
10-المقابر و الدفن و نقل الموتى
11-حيازة الحيوانات الضارة أو الناقلة للأمراض
المادة (22)
تتولى البلدية في دائرتها الترخيص بمزاولة المهن التجارية والصناعية والحرف والأعمال الأخرى ومراقبة تنفيذ شروط الترخيص ومواعيد فتح المحال وإغلاقها وذلك وفقا للأوضاع التي تنظمها القوانين واللوائح وعلى النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية على أن يكون الترخيص من البلدية بموافقة الجهة المختصة بالشرطة وذلك بالنسبة إلى الأعمال التي تبينها اللائحة المذكورة.
المادة (23)
تنشئ البلدية الأسواق العامة ومحلات المزاد العلني وتنظمها وتديرها وترخص باستعمالها والانتفاع بها وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح ومقابل الرسوم والأجور التي تحدد لذلك.
المادة (24)
تراقب البلدية عيار الذهب والفضة وتتولى ختم ودمغ المصوغات وغيرها من الأشياء المصنوعة من أحد هذين المعدنين وتحصل الرسوم المقررة لذلك.
المادة (25)
تقوم البلدية بضبط وقائع الميلاد والإقامة والزواج والطلاق والوفاة وغيرها من الأحوال المدنية وفقا لنظام سجلات النفوس ونظم المواليد والوفيات وإصدار الشهادات واستخراج الإحصاءات الحيوية من السجلات وتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بذلك.
المادة (26)
تتولى البلدية تنظيم ومراقبة الإعلانات التجارية، وتقوم بخدمة الوزن العام، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية ومقابل الرسوم أو الأجور التي تحدد لذلك.
المادة (27)
تتولى البلدية إدارة أملاكها والتصرف فيها، كما تنظم الأماكن العامة التابعة لها وتختص بإدارة الأملاك المتعلقة بالمرافق العامة الداخلة في اختصاصها.
المادة (28)
تختص البلدية بتنظيم الوسائل المحلية للنقل العام وذلك بما لا يتعارض مع اختصاصات الوزارات والمؤسسات الأخرى في هذا الشأن.
المادة (29)
للمجالس البلدية أن تصدر لوائح في الشئون البلدية التي تدخل في نطاق اختصاصاتها وذلك في حدود القوانين واللوائح العامة، على أن يصدر بها قرار من المحافظ المختص، وللمحافظ أن يعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها إليه وإلا اعتبرت نافذة، ويكون الاعتراض مسببا وكتابيا فإذا تمسك المجلس البلدي بقراره؛ عرض المحافظ الأمر على رئيس مجلس الوزراء ليقرر ما يراه.
المادة (30)
يجوز للمجلس أن يعقد قروضا على أن لا يكون قراره في هذا الشأن نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس مجلس الوزراء وفي جميع الحالات لا يجوز للمجلس أن يعقد قروضا أو يقبل هبات أو إعانات من جهة أجنبية إلا بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (31)
يجوز لكل وزير وللمحافظ أن يستشير المجلس البلدي في كل مسألة يرى أخذ رأيه فيها، وللمجلس كذلك أن يبدي للمحافظ أو لأي وزير عن طريق المحافظ رغبته فيما يتعلق بالحاجات العامة للبلدية.
المادة (33)
1- تشمل موارد المحافظات والبلديات ما يلي:-
أ) إيرادات أموالها ومرافقها.
ب) التبرعات والهبات والوصايا على أنه لا يجوز للمجلس أن يقبل أيا منها إذا كانت مقيدة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
جــ) القروض التي يعقدها المجلس طبقا لأحكام القانون.
د) الرسوم والعوائد والإتاوات ذات الطابع المحلى المشار إليها في المادة (33).
هــ) الضرائب والرسوم والعوائد التي تقرر لحساب المجلس أو التي تنزل الحكومة عنها للمجلس بمقتضى القوانين واللوائح.
و) الدعم والإعانة التي تمنحها الحكومة.
2 – يضم إلى موارد البلديات الإيرادات التالية:-
نصف حصيلة كل من ضريبة المباني وضريبة الملاهي التي تجبى في دائرة اختصاص البلدية.
رسم إضافي قدره 5% من الرسوم الجمركية على الاستيراد والتصدير ويكون توزيع حصيلته على البلديات بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
أ) (ثلاثون في المائة) من ضريبة دخل التجارة والصناعة والحرف والمهن الحرة التي تجبى في دائرة اختصاص البلدية ويدخل في ذلك الضريبة على الشركات بما فيها شركات التضامن باستثناء الشركات الخاضعة لقانون النفط رقم 25 لسنة 1955 وقانون المؤسسة الوطنية للنفط رقم 24 لسنة 1970م وإذا كان النشاط التجاري التي تجبى عنه الضريبة يشمل أكثر من دائرة اختصاص بلدية واحدة توزع حصيلة الضريبة على البلديات المختصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ب) المبالغ المتحصلة من توقيع العقوبة أو من الصلح في الجرائم التي ترتكب ضد أحكام القوانين أو اللوائح التي تختص البلدية بتنفيذها.
ت) المبالغ المتحصلة من مخالفات المرور والرسوم المتحصلة من أماكن وقوف السيارات وذلك داخل المخططات المعتمدة للمدن والقرى الواقعة في دائرة اختصاص البلدية.
3- يجوز لمجلس المحافظة توزيع جزء من موارده وفقا للأحكام المتقدمة على البلديات الداخلة في دائرة اختصاصه بالنسبة التي يقررها ومع مراعاة ظروف كل بلدية واحتياجاتها.
المادة (33)
لمجالس المحافظات وللمجالس البلدية كل في دائرة اختصاصه أن تفرض رسوما أو عوائد أو إتاوات مقابل الانتفاع بالمرافق العامة التي تملكها أو المعهود إليها بإدارتها أو مقابل استغلال المرافق العامة أو مقابل استعمال الأملاك العامة التي آلت أليها مباشره شئونها أو غير ذلك من الرسوم التي لها صفة محلية ولا يكون قرار مجلس المحافظة في هذه الشئون نافذا إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتسري بشأن قرارات المجلس البلدي بهذا الخصوص أحكام المادة 29، ولرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المجلس المحلي تقرير أو تعديل أو إلغاء رسم محلي معين أو تقصير أجل سريانه وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
المادة (34)
يقوم مجلس المحافظة بإعداد مشروع الميزانية الإدارية للمحافظة في ضوء احتياجاته ويقدم المشروع إلى وزير الخزانة وذلك قبل بدء السنة المالية بستة أشهر.
ويعد كل مجلس بلدي قبل بدء السنة المالية بسبعة أشهر على الأقل مشروع الميزانية الإدارية للبلدية متضمنا تقديراته عن إيرادات البلدية ومصروفاتها.
ويقدم المشروع إلى مجلس المحافظة المختص ليتولى دراسته وإحالته إلى وزير الخزانة مشفوعا بملاحظاته وذلك قبل بدء السنة المالية بستة أشهر على الأقل.
ويتولى وزير الخزانة دراسة المشروعات المقدمة إليه واتخاذ إجراءات اعتماد المبالغ اللازمة لكل مجلس في الميزانية الإدارية للدولة.
المادة (35)
بعد إبلاغ المجالس بالمبالغ التي اعتمدت لها كإنفاق عام، يقوم كل مجلس بوضع ميزانية إدارية تتضمن توزيعا لهذه المبالغ على أوجه إنفاقها وذلك طبقا للأوضاع التي أعد بها مشروع الميزانية.
وتعتمد هذه الميزانية من وزير الخزانة.
المادة (36)
يعمل بالميزانية السابقة لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية لحين اعتماد ميزانياتها الجديدة وذلك بأن تفتح تلقائيا اعتمادات مالية شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر جزءا من ميزانية السنة المالية المنقضية.
المادة (37)
يعد مجلس المحافظة قبل بدء السنة المالية بستة أشهر مشروع ميزانية التنمية للمحافظة في شكل مشروعات ويقدمه إلى الوزراء كل في دائرة اختصاصه الذين يتولون دراسة هذه المشروعات وإحالتها بعد ذلك إلى الجهات المختصة لاعتمادها، واعتماد المخصصات اللازمة لها.
ويقوم مجلس المحافظة وفقا للمشروعات والمخصصات المعتمدة بوضع ميزانية التنمية للمحافظة وتصدر الميزانية بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويتولى مجلس المحافظة اتخاذ جميع الأعمال والإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروعات الواردة في الميزانية وذلك وفق التصميمات التي تعدها الوزارة المختصة وتزود مجلس المحافظة بها.
المادة (38)
يعد كل مجلس بلدي مشروع ميزانية التنمية للبلدية في شكل مشروعات ويقدمه قبل بدء السنة المالية بسبعة أشهر على الأقل إلى مجلس المحافظة المختص ليتولى دراسته وإحالته مشفوعا بملاحظاته إلى رئيس مجلس الوزراء وذلك قبل بدء السنة المالية بستة أشهر ويتولى رئيس مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة واعتماد المشروعات والمخصصات اللازمة لها.
ويقوم المجلس البلدي على ضوء المشروعات والمخصصات المعتمدة بوضع ميزانية التنمية للبلدية وتصدر الميزانية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (39)
على كل مجلس أن يضع حسابه الختامي عن العام المنقضي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية.
ويعتمد وزير الخزانة الحساب الختامي للمحافظات ويعتمد المحافظ الحساب الختامي للبلديات.
المادة (40)
لا يجوز للمجلس الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ في سنة أو سنوات مقبلة إلا في حدود الشروط والأوضاع الواردة في الميزانية وطبقا للقوانين واللوائح السارية.
المادة (41)
يجتمع المجلس في المكان المخصص لذلك اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر بدعوة من الرئيس في موعد يحدده ويوالي عقد جلساته إلى أن ينتهي من جميع المسائل الواردة في جدول الأعمال.
المادة (42)
للرئيس دعوة المجلس لاجتماع غير عادي وعليه أن يدعوه إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضاء المجلس ويجوز للرئيس الامتناع عن توجيه الدعوة لدور غير عادي أكثر من مرة كل شهر ولا يجوز للمجلس أن يتداول في الاجتماع غير العادي إلا في المسائل التي يدعى من أجلها.
المادة (43)
يقوم المحافظ بتمثيل مجلس المحافظة كما يقوم العميد بتمثيل المجلس البلدي وذلك أمام المحاكم وغيرها من الهيئات وفي صلاتهما مع الغير.
المادة (44)
لا يصح انعقاد المجلس إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي حالة عدم توفر هذه الأغلبية تؤجل الجلسة ثلاثة أيام على الأقل وسبعة على الأكثر، ويدعى الأعضاء المتخلفون لحضور الاجتماع وإذا لم يكتمل النصاب في هذه الجلسة فيؤجل الاجتماع مرة ثانية لمدة عشرة أيام على الأقل ويخطر رئيس مجلس الوزراء فورا فإذا لم يكتمل النصاب في الجلسة التالية كان اجتماع المجلس صحيحا ويقتصر فيه على نظر المسائل الواردة في جدول الأعمال المؤجل التي لا يحتاج إقرارها إلى أغلبية خاصة وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ما لم ينص على اشتراك أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (45)
يضع كل مجلس لائحة إجراءاته الداخلية خلال الثلاثة أشهر التالية لأول اجتماع يعقده، وذلك وفقا للأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لكل مجلس أن يضمن لائحته الداخلية أحكاما خاصة بشرط أن يصدر عليها رئيس مجلس الوزراء.
المادة (46)
يؤلف المجلس من بين أعضائه لكل اختصاص أو أكثر من الاختصاصات الموكولة إليه لجنة تتولى القيام بالدراسات والبحوث الخاصة بالموضوعات التي تدخل في هذا الاختصاص على أن تعرض اقتراحاتها على المجلس لاستصدار القرارات اللازمة.
ويجوز للمجلس بموافقة رئيس مجلس الوزراء أن يعهد بمباشرة أي اختصاص من اختصاصاته إلى أية لجنة من لجانه.
كما يجوز للمجلس أن يضم إلى عضويه لجانه من يرى الاستعانة به من بين موظفي المجلس وغيرهم من ذوي الخبرة.
وتحدد اللائحة الداخلية لكل مجلس عدد أعضاء اللجان ونظام سير العمل فيها.
المادة (47)
مدة عضوية المجلس أربع سنوات ويتجدد اختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمختارين كل سنتين وعند انقضاء السنتين الأوليين يخرج بطريق القرعة نصف الأعضاء المنتخبين والمختارين، أما النصف الآخر فتنتهي مدة عضويتهم بانقضاء مدة السنوات الأربع ويجوز أن يعاد انتخاب واختيار هؤلاء الأعضاء.
المادة (48)
لا يجوز للأعضاء غير المعينين بحكم وظائفهم الجمع بين عضوية أكثر من مجلس واحد أو مجالس الهيئات والمؤسسات العامة أو تولي الوظائف العامة.
فإذا وقع هذا الجمع ولم يقدم العضو استقالته من عضويته بالمجلس أو المجالس الأخرى أو من وظيفته أو عمله خلال ثمانية أيام من تحقق الجمع؛ يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا مسببا بإسقاط عضويته.
المادة (49)
يقسم عمداء وأعضاء المجالس أمام المحافظ في جلسة علنية قبل أن يتولوا عملهم اليمين المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون.
المادة (50)
يتقاضى أعضاء المجالس من غير المعينين بحكم وظائفهم مكافأة شهرية، تحدد بقرار من مجلس الوزراء ويراعى في تقدير قيمة المكافأة حجم العمل في كل مجلس، ويجوز الجمع بينها وبين المعاش.
المادة (51)
لكل عضو أن يبلغ الرئيس بما يرى إدراجه في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بأسبوع على الأقل.
وعلى الرئيس أن يضمن جدول الأعمال ما يقدمه الأعضاء من اقتراحات وموضوعات إذا كان النظر فيها من اختصاص المجلس.
المادة (52)
إذا تخلف العضو المنتخب أو المختار دون عذر مقبول عن حضور جلسات المجلس أو اللجان التي يكون عضوا فيها أكثر من ثلاث مرات متتالية أو غاب دون عذر مقبول أكثر من ربع عدد الجلسات في السنة الواحدة أو كانت حالته الصحية لا تمكنه من أداء واجبات العضوية اعتبر مستقيلا، ويصدر بذلك قرار من المجلس بعد سماع أقوال العضو أو بعد إثبات غيابه عن الجلسة التي يدعى لحضورها لسماع أقواله فيها، ولا يجوز عقد هذه الجلسة قبل مضي سبعة أيام من تاريخ دعوة العضو إليها.
وإذا غاب العضو بحكم وظيفته على النحو المبين بالفقرة السابقة أخطر المجلس المحافظ لاتخاذ ما يراه.
المادة (53)
إذا تبين عدم استكمال العضو المنتخب أو المختار لأي شرط من شروط العضوية الواردة في المادة 6 أو فقد شرطا من هذه الشروط أثناء عضويته للمجلس أو زالت عنه عضوية الاتحاد الاشتراكي العربي يصدر المجلس قرارا بإسقاط عضويته ويعلن خلو المحل.
المادة (54)
إذا اتضح أن أحد الأعضاء المنتخبين أو المختارين فقد الثقة أو الاعتبار اللذين تتطلبهما عضويته في المجلس جاز إنهاء عضويته بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على قرار من المجلس المختص بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
ويجوز للمجلس لأسباب قوية أن يقرر وقف أحد أعضائه بناء على قرار يصدر بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين إلى أن يتخذ المجلس قرارا في شأنه.
المادة (55)
يقدم العضو المنتخب أو المختار استقالته من عضوية المجلس إلى رئيسه الذي يعرضها على المجلس في أول جلسة تالية وتعتبر الاستقالة مقبولة إذا وافق عليها المجلس أو لم يبت في أمرها خلال شهرين من تاريخ تقديمها، وعندئذ يقرر المجلس خلو المحل ويخطر بذلك رئيس مجلس الوزراء.
المادة (56)
في حالة خلو محل أحد الأعضاء المنتخبين أو المختارين يكون شغل محله خلال شهرين من تاريخ إعلان خلو المحل، ويكمل العضو الجديد في هذه الحالة مدة سلفه.
المادة (57)
يحظر على رئيس المجلس وأعضائه أن يحضروا في جلسات المجلس أو لجانه إذا كان لهم فيها مصلحة شخصية بالذات أو بالواسطة أو لأحد أقاربهم أو أصهارهم لغاية الدرجة الرابعة أو تكون لهم فيها مصلحة بصفتهم أوصياء أو قواما أو وكلاء، وإلا كان قرار المجلس في الموضوع باطلا.
المادة (58)
فيما عدا عقود الانتفاع بالمرافق والخدمات يحظر على رئيس المجلس أو أحد أعضائه أن يبرم مع المجلس بالذات أو بالواسطة عقدا من عقود المقاولة أو التوريد أو الالتزام أو غيرها من العقود أو أن يؤدي له أية خدمة بمقابل.
ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء في كل حالة على حده أن يأذن في إبرام عقود البيع والإيجار بين المجلس المحلي وبين رئيسه أو أحد أعضائه.
ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة بطلان التصرف.
المادة (59)
لا يجوز لرئيس المجلس أو لأحد أعضائه أن يعمل في قضية ضد المجلس بوصفه محاميا أو خبيرا أو أن يشتري أو يستأجر شيئا أو حقا متنازعا عليه مع المجلس أو أن يمتلكه بأية طريقة كانت بغير الميراث وإلا كان التصرف باطلا.
المادة (60)
تعتبر مخالفة الحظر المنصوص عليه في المواد الثلاث السابقة من حالات فقد الثقة والاعتبار.
المادة (61)
تبين بقرار من مجلس الوزراء القواعد والأحكام الخاصة بمساءلة المحافظين وعمداء البلديات وتأديبهم والتحقيق معهم.
المادة (62)
تطبق في شأن موظفي وحدات الإدارة المحلية أحكام قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد واللوائح الصادرة بمقتضاهما وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
المادة (63)
يعتبر موظفو كل محافظة وموظفو كل بلدية وحدة مستقلة بذاتها عن الأخرى فيما يتعلق بالأقدمية والترقية.
المادة (64)
فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تكون للمحافظ بالنسبة لموظفي المحافظة وللعميد بالنسبة لموظفي البلدية الاختصاصات الممنوحة للوزير في قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.
المادة (65)
يكون للأعضاء بحكم وظائفهم في مجلس المحافظة سلطات واختصاصات رؤساء المصالح في المسائل الإدارية والمالية كل في نطاقه.
المادة (66)
يضع كل من المحافظ بموافقة مجلس المحافظة والعميد بموافقة المجلس البلدي ملاكا لموظفي المحافظة أو البلدية يحدد فيه عدد الوظائف ودرجاتها.
ولا يكون الملاك نافذا إلا بعد التصديق عليه من لجنة الخدمة المدنية.
المادة (67)
يكون لكل محافظة أو بلدية أمين عام، وتكون له سلطات واختصاصات رؤساء المصالح في المسائل الإدارية والمالية بالنسبة لديوان عام المحافظة أو البلدية.
المادة (68)
تكون لكل محافظة وبلدية لجنة لشئون موظفيها.
وتشكل اللجنة في المحافظة برئاسة الأمين العام، وعضوية مدير مديرية الشئون المالية وأحد الأعضاء بحكم وظائفهم يختاره مجلس المحافظة ومندوب عن وزارة الخدمة المدنية يختاره وزيرها والمستشار القانوني، وتشكل اللجنة في البلدية برئاسة الأمين العام وعضوية المسئول عن الشئون المالية بالبلدية وأحد أعضاء المجلس البلدي يختاره المجلس، ومندوب عن وزارة الخدمة المدنية يختاره وزيرها والمستشار القانوني للبلدية أو المحافظة.
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو العميد بحسب الأحوال وتختص اللجنة فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون بإصدار القرارات المتعلقة بتعيين موظفي المحافظة أو البلدية أو ترقيتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية على أن لا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد التصديق عليها من المحافظ أو العميد المختص وتبلغ قرارات اللجنة بعد التصديق عليها إلى الجهات المختصة.
واستثناء من الأحكام المتقدمة تصدر القرارات المتعلقة بترقية ونقل وندب وإعارة موظفي الفئة الأولى من مجلس الوزراء.
المادة (69)
تضع لجنة شئون الموظفين لائحة بتنظيم إجراءاتها تصدر بقرار من المحافظة أو العميد المختص ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس أو من يقوم مقامه وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (70)
تكون المحاكمة التأديبية لموظفي المحافظة أو البلدية أمام مجلس تأديب يشكل في كل منها بقرار من المحافظ أو العميد برئاسة الأمين العام وبعضوية أحد أعضاء مجلس المحافظة أو المجلس البلدي بحسب الأحوال يختاره المجلس المذكور ومستشار قانوني.
وذلك عدا موظفي الفئة الأولى الذين تكون محاكمتهم أمام مجلس التأديب الأعلى.
المادة (71)
مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (68) من هذا القانون يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية نقل الموظفين بوحدات الإدارة المحلية إلى الوزارات والمصالح الأخرى أو العكس وذلك بعد موافقة كل من الوزير المختص والمحافظ أو العميد ويكون النقل فيما بين وحدات الإدارة المحلية وفيما بينها وبين الهيئات والمؤسسات العامة باتفاق بين كل من الجهتين المنقول منها والمنقول إليها ويصدر قرار النقل من الجهة المنقول منها.
ويشترط في جميع الأحوال موافقة الموظف على النقل ما لم يصدر النقل بقرار من مجلس الوزراء بناء على اعتبارات يقدرها.
المادة (72)
تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة بأنواع الرسوم والعوائد والأجور والإتاوات ذات الطابع المحلي والأحوال التي تفرض فيها وأسس فرضها وقواعد التظلم منها وأحوال تخفيضها وكيفية تحصيلها.
المادة (73)
يتبع في تحصيل الرسوم والعوائد والأجور والإتاوات التي تعود لوحدات الإدارة المحلية وفي حفظها وفي صرفها والإعفاء منها وتقادمها القواعد المقررة في شأن أموال الدولة.
المادة (74)
تسري على أموال وحدات الإدارة المحلية أحكام قانون النظام المالي للدولة ولوائحه التنفيذية بالأوضاع والإجراءات التي يحددها قرار من مجلس الوزراء وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وتسري على وحدات الإدارة لائحة المناقصات والمزايدات الحكومية على أن تمارس اختصاصات لجنة العطاءات المركزية لجنة للعطاءات تشكل في كل مجلس بقرار منه من خمسة من أعضائه على أن يختار المجلس رئيسا للجنة من بين هؤلاء.
وتكون قرارات اللجنة نهائيا بعد اعتمادها من المحافظ أو العميد وذلك فيما عدا العطاءات التي تجاوز قيمتها عشرة في المائة من مجموع مخصصات التنمية للمجلس فلا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص بالنسبة للقطاع الذي يتبعه المشروع محل المناقصة أو المحافظ المختص بالنسبة للبلديات.
ويمارس المحافظ أو العميد الاختصاصات المعهودة إلى الوزير في اللائحة المشار إليها.
المادة (75)
تعفى وحدات الإدارة المحلية من جميع الضرائب والرسوم باستثناء الرسوم الجمركية.
المادة (76)
تتولى كل وزارة بالنسبة إلى شئون المرفق الذي تعنى به، إصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للدولة كما تتولى في هذه الشئون متابعة تنفيذ أعمال المحافظة والبلدية.
ولها في ذلك أن تبلغ ما تراه من إرشادات وتوجيها تؤدي إلى حسن قيامها بنصيبها من هذا المرفق كما أن لكل وزارة بناء على اتفاق سابق مع المجلس أن تساهم في الأعمال والمشروعات الداخلة في اختصاص هذه المجالس، ولرئيس مجلس الوزراء الإشراف العام على أعمال المجالس المحلية وأجهزتها وعلى نشاط المرافق العامة التي تتولاها.
المادة (77)
تتولى كل وزارة التفتيش على أعمال المحافظة أو البلدية فيما يتناول شئون المرفق الذي تعنى به وعلى مدى تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لهذه الشئون وتضع تقاريرها عن هذا التفتيش وتبلغ التقارير لرئيس مجلس الوزراء وتكون هذه التقارير محل الاعتبار عند تقرير المخصصات المالية للمحافظات والبلديات ويتولى ديوان المحاسبة التفتيش على حسابات المحافظات والبلديات.
المادة (78)
تبلغ المجالس محاضر اجتماعاتها وقراراتها خلال أسبوع من تاريخ صدورها إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء كل فيما يخصه الذين لهم الاعتراض عليها خلال أسبوعين من تاريخ وصولها. ويكون الاعتراض مسببا وكتابيا، وعلى المجلس في أول اجتماع له أن يبدي رأيه في الاعتراض فإذا تمسك بقراره عرض الأمر على مجلس الوزراء ليقرر ما يراه.
المادة (79)
يجوز عند الضرورة حل مجلس المحافظة أو المجلس البلدي بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
ولا يجوز حل هذه المجالس بإجراء شامل، كما لا يجوز أن يحل المجلس مرتين لسبب واحد.
المادة (80)
عند صدور قرار الحل يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بتأليف مجلس مؤقت يراعى في تشكيله أن يضم عددا من الأعضاء ذوي الكفاءة الخاصة المهتمين بشئون المجلس مضافا إليهم الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم في المجلس المنحل.
ويحل المجلس المؤقت محل المجلس المنحل ويباشر اختصاصاته إلى أن يشكل المجلس الجديد.
المادة (81)
يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات المجلس المحلية ويختص القضاء الإداري أيضا بنظر الطعون في القرارات المنصوص عليها في المواد 52 و53 و54 من هذا القانون وذلك بدون رسوم.
المادة (82)
لمجلس المحافظة أن يفوض بعض اختصاصاته في غير مجال الرقابة والإشراف على مجالس البلدية إلى المجالس البلدية الواقعة في دائرة اختصاصه ولا يكون قرار التفويض نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (83)
للمحافظ أن يفوض بعض اختصاصاته إلى أحد الأعضاء بحكم وظيفته في مجلس المحافظة أو العميد المختص.
كما يجوز للمحافظ أن يفوض بعض اختصاصاته بعد أخذ رأي العميد المختص ألي رئيس فرع البلدية المختص، وعلى المحافظ أن يبلغ رئيس مجلس الوزراء وعمداء البلديات المختصين بقرارات التفويض فور صدورها.
المادة (84)
يكون لكل فرع من فروع البلدية، رئيس يتولى إدارته، وللعميد أن يعهد إلى رئيس فرع البلدية ببعض اختصاصاته، وتبلغ قرارات التفويض فور صدورها إلى المحافظ المختص.
المادة (85)
يكون لكل محلة مختار ويصدر بشروط تعيين المختارين وتنظيم أوضاعهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء وتحدد المكافأة التي تمنح لهم بقرار من مجلس الوزراء ويجوز الجمع بينها وبين المعاش.
المادة (86)
1- تلغى تقسيمات المحافظات إلى متصرفيات ومديريات وينقل المتصرفون ومديرو المديريات وغيرهم من موظفي المتصرفيات والمديريات بأوضاعهم الوظيفية إلى وظائف بوحدات الإدارة المحلية وذلك بقرار من المحافظ المختص.
2- تبقى المحلات وفروع البلديات القائمة حاليا بدوائر اختصاصها إلى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها.
3-يحل عميد البلدية محل المتصرف، كما يحل العميد أو رئيس فرع البلدية بحسب الأحوال محل مدير المديرية وذلك في الاختصاصات التي يكون معهودا بها إلى المتصرف أو المدير وقت العمل بهذا القانون إلى حين صدور ما يلغيها أو يعدلها من الجهة المختصة.
4- تحال إلى مجالس التأديب المنشأة بموجب هذا القانون الدعاوى التأديبية المقامة أمام المجلس التي كان مختصا بنظرها قبل العمل بهذا القانون.
المادة (87)
استثناء من أحكام المادة السابقة تبقى قائمة المديريات الكائنة في غير مقار البلديات أو فروعها وتمارس هذه المديريات الاختصاصات المقررة بموجب هذا القانون لفرع البلديات إلى حين صدور ما يلغيها أو يعدلها من الجهة المختصة.
المادة (88)
للبلديات أن تكون حرسا بلديا للقيام بتنفيذ لوائح البلدية وقراراتها وأوامرها ولرجال الحرس البلدي كافة سلطات رجال الضبط القضائي في حدود اختصاص البلدية ويضع رئيس مجلس الوزراء لائحة لتنظيم الحرس البلدي وشروط الخدمة فيه والنظام الذي يسير عليه.
المادة (89)
يعاقب على مخالفة اللوائح التي تصدر عن مجالس المحافظات أو المجالس البلدية تنفيذا للاختصاصات المنوطة بها بمقتضى هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبعة أيام وبغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين.
ويكون لعميد البلدية في كل الأحوال سلطة إزالة أسباب المخالفات التي ترتكب ضد القوانين واللوائح التي يختص بتنفيذها وذلك بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية على أنه إذا كانت الإزالة تقتضي هدم مبان أو منشآت تمت بالمخالفة للقوانين واللوائح فلا يجوز إجراء ذلك في غير حالات الاعتداء على الطريق العام إلا بناء على أمر قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة. وله قبل إصدار أمره أن يسمع أقوال ذوي الشأن.
المادة (90)
يجوز للمحكمة المختصة عند الحكم بالإدانة لمخالفة القوانين واللوائح التي تمنح بمقتضاها إحدى الرخص أن تحكم بإلغاء الرخصة أو إيقاف العمل بها للمدة التي تحددها.
المادة (91)
استثناء من أحكام المادتين 5 و15 من هذا القانون وخلال فترة انتقالية لا تزيد على سنة من تاريخ صدور هذا القانون تبقى مجالس المحافظات والبلديات والهيئات المؤقتة المشكلة لمباشرة اختصاصات المجالس البلدية الموجودة وقت العمل بهذا القانون قائمة بتشكيلها الحالي إلى أن يعاد تشكيلها وفقا لأحكام المادتين المذكورتين.
المادة (92)
لا يسري شرط المؤهل المنصوص عليه في المادة 6 من هذا القانون على الذين يتم اختيارهم وانتخابهم من أعضاء المجالس خلال الخمس السنوات التالية لصدور هذا القانون.
المادة (93)
يجوز لمجلس الوزراء أن يعهد إلى إحدى الوزارات بمباشرة بعض الأعمال الموكولة إلى المجالس المحلية بموجب هذا القانون.
المادة (94)
يجوز شغل مناصب عمداء البلديات بطريق الإعارة من بين موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة ورجال القوات المسلحة والشرطة ويصدر بالإعارة من مجلس الوزراء.
المادة (95)
مع مراعاة أحكام المادة 86 من هذا القانون تبقى المحافظات والبلديات المنشأة والقائمة وقت العمل بهذا القانون وتقسيماتها الإدارية الحالية وذلك إلى أن يعاد إنشاؤها أو تقسيمها وفقا لأحكامه.
المادة (96)
تظل دوائر اختصاص الجهات القضائية والإدارية وغيرها المحددة على أساس المتصرفيات أو المديريات الملغاة قائمة بأوضاعها الحالية إلى أن تعدل بقرار من السلطة المختصة.
المادة (97)
يعاد تنظيم الوزارات التي تنقل اختصاصاتها إلى المجالس المحلية بما يتلائم مع نظام الإدارة المحلية وتصدر بهذا التنظيم قرارات من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير الخدمة المدنية.
المادة (98)
يعاد تنظيم الأجهزة الإدارية بالمجالس المحلية وفقا للقواعد والتعليمات التي تضعها وزارة الخدمة المدينة ويراعى في هذا التنظيم بصفة خاصة ما يلي:
1-توحيد الأجهزة الإدارية التي تزاول نشاطا واحدا أو متشابها.
2-توزيع المسئولية بين الموظفين وعدم تركيز الاختصاصات لدى الرؤساء.
3-وعلى المجالس المحلية أن تفرغ من إعداد هذا التنظيم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.
المادة (99)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون من مجلس الوزراء خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (100)
يلغى القانون رقم 62 لسنة 1970م بشأن نظام الحكم المحلي والقانون رقم 79 لسنة 1971م بشأن تنظيم وزارة الإدارة المحلية كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بمقتضاها فيما لا يتعارض مع تلك الأحكام وذلك إلى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها كما يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة من البلديات بما في ذلك ما يتعلق بالرسوم والعوائد والأجور والإتاوات وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وإلى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها.
المادة (101)
يحل رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه محل وزير الإدارة المحلية فيما كان يتولاه من الاختصاصات المقررة في القانون رقم 36 لسنة 1968م بشأن الأحوال المدنية، والقانون رقم 5 لسنة 1969م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى، والقانون رقم 142 لسنة 1970م بشأن الأراضي والآبار القبلية، والقانون رقم 155 لسنة 1970م بشأن المرور إلى المزارع والأراضي الزراعية والقانون رقم 44 لسنة 1971م بشأن نظام كتيب العائلة، ولوائحها التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح النافذة المتعلقة بنشاط الإدارة المحلية أساسا.
المادة (102)
تنقل إلى الجهات المختصة المخصصات المالية المقررة لوزارة الإدارة المحلية (الملغاة) في كل من الميزانية العامة وميزانية التنمية للسنة المالية 72/1973م، ويكون نقلها بقرار من مجلس الوزراء.
ويصدر بتوزيع موظفي وعمال وزارة الإدارة المحلية (الملغاة) على الوزارات والمصالح والهيئات العامة حسب احتياجات كل منها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (103)
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مذكرة
مذكرة إيضاحية بشأن نظام الإدارة المحلية
من المنجزات التي قدمتها ثورة الفاتح من سبتمبر إلى الشعب العربي في الجمهورية العربية الليبية نظام الإدارة المحلية.
الذي أرسا قواعده القانون رقم 62 لسنة 1970م الصادر من مجلس قيادة الثورة في 21 ربيع الأول 1390هـ الموافق 27 مايو 1970م مستهدفا في ذلك تقريب الخدمات للمواطنين وإشراكهم في إدارة المرافق المحلية التي تتعلق بأحوالهم المعيشية، في إطار نظام لا مركزي تقوم فيه الأجهزة المحلية بالتنفيذ والأجهزة المركزية بالتخطيط ومتابعة التنفيذ والإشراف عليه وذلك كله في ترابط بين هذه الأجهزة نظمه القانون بما يضمن أن يكون التخطيط مستلهما الرغبات والاحتياجات المحلية، وأن يكون التنفيذ ملبيا لهذه الرغبات والاحتياجات.
وقد خطت الجمهورية العربية الليبية في المرحلة التي مرت منذ صدور القانون المشار إليه خطوات كبيرة في وضع هذا النظام موضع التنفيذ وأقامت بناء تنظيميا لوحدات الإدارة المحلية تمتد قواعده إلى كل محلة من المحلات في الجمهورية العربية الليبية، ثم نقلت إلى المحافظات جميع فروع الوزارات التي تؤدي خدمات محلية بما فيها من موظفين وأجهزة وبما لها من مخصصات مالية.
وبنقل الاختصاصات إلى المحافظات دخل تطبيق نظام الإدارة المحلية مرحلة جديدة، وأصبح لزاما تطوير بعض أحكام القانون بما يحقق المزيد من اللامركزية، وبما يزيل الثغرات ويعالج المشكلات التي تكشف عنها التطبيق خلال المرحلة الماضية، وبما يعطي دفعا ثوريا جديدا لنظام الإدارة المحلية، ولما يرمي إليه من دعم الأجهزة المحلية وإعطائها الصلاحيات التنفيذية الكاملة ونشر الخدمات وتطوير المرافق المحلية في جميع أنحاء الجمهورية، وعليه تحقيقا لكل ذلك أصدر مجلس قيادة الثورة القانون المرافق ليحل محل القانون رقم 62 لسنة 1970م بشأن نظام الإدارة المحلية، وفيما يلي مجمل لأهم ما تضمنه القانون الجديد من تعديلات:
أولا/ إزالة الازدواجية بين أجهزة الإدارة المحلية:
نص القانون رقم 62 لسنة 1970م على تقسيم المحافظات إلى متصرفيات ومديريات وهي تقسيمات إدارية يقوم عليها متصرفون أو مديرون بحسب الحال لمعاونة المحافظ في أداء ما أنيط به من اختصاصات، وذلك في حدود ما يفوضهم به المحافظ من صلاحيات، وفي نفس الوقت فإن في كل محافظة عدد من البلديات تغطي جميع أنحاء المحافظة، ولكل بلدية عدد من الفروع يديرها رؤساء فروع البلديات، وقد اتضح من التطبيق أن من الممكن أن تضم اختصاصات المتصرفين إلى العمداء وأن تضم اختصاصات مديري المديريات إلى رؤساء فروع البلديات، وبذلك يمكن إزالة الازدواجية الناشئة عن وجود رجلين من رجال الإدارة المحلية في جهة واحدة وتحقيق خطوة هامة نحو تسهيل المراجعات وتيسير قضاء مصالح المواطنين.
لهذا نص القانون الجديد على إلغاء تقسيم المحافظات إلى متصرفيات ومديريات اكتفاء بالبلديات التي تنشأ بالمحافظات، وتقسم إلى مديريات أو محلات، على أن ينشأ للبلديات فروع يضم نطاق كل فرع منها مديرية أو محلة أو أكثر، ويكون لكل محلة مختار محلة، وأجاز القانون للمحافظ أن يفوض بعض اختصاصاته إلى العمداء، أو إلى رؤساء فروع البلديات كما أجاز للعمداء تفويض بعض اختصاصاتهم لرؤساء فروع البلديات وبذلك ينتظم البناء الهرمي للإدارة المحلية ابتداء من مختاري المحلات إلى رؤساء فروع البلديات، إلى العمداء ثم إلى المحافظين، في ترابط وثيق يمكن من وصول الخدمات وممارسة الصلاحيات في كل ناحية مهما كانت نائية، وبذلك أمكن بهذا التطوير الجديد إزالة الازدواجية القائمة سابقا، سواء في التقسيم الإداري أو في الصلاحيات، وتوحيد المسئولية وتحقيق المزيد من التيسير والتسجيل في وصول الخدمات للمواطنين، كما أمكن في نفس الوقت توفير الجهود والطاقات البشرية للاستفادة منها في أداء خدمات ومسئوليات أخرى.
ثانيا/ إعادة تنظيم الإشراف على وحدات الإدارة المحلية:
لما كان نقل الاختصاصات والمرافق المحلية إلى وحدات الإدارة المحلية يتطلب إعطاء المزيد من الصلاحيات التنفيذية إلى أجهزة الإدارة المحلية كما يتطلب من جهة ثانية إعادة النظر في علاقتها مع الأجهزة المركزية، بما يضمن إعطاء الوزارات المختصة الإشراف على حسن سير المرافق والخدمات المحلية، وإيجاد جهة موحدة لها الإشراف العام لهذا كله أعطى القانون لمجلس الوزراء وضع السياسة التخطيطية لتطبيق نظام الإدارة المحلية، ولنشاط المجالس المحلية، في نطاق السياسة العامة للدولة، وأعطى لرئيس مجلس الوزراء الإشراف العام على هذا التطبيق، كما عهد لكل وزارة بالإشراف ومتابعة التنفيذ بالنسبة للمرافق التي تعني بها، وبذلك نظم الإشراف على وحدات الإدارة المحلية بما يتلاءم مع الصلاحيات الكاملة التي أعطيت للمحافظات والبلديات في مجال التنفيذ وإدارة المرافق المحلية.
ثالثا/ تعديل الأحكام المتعلقة بتشكيل مجالس المحافظات والبلديات:
تضمن القانون الجديد تعديلا للأحكام المنظمة لتشكيل مجالس المحافظات والبلديات بما حقق:
1- تقوية الصفة التمثيلية الشعبية لمجالس المحافظات والبلديات:
فقد نص القانون الجديد على إجراء انتخابات عامة لعضوية هذه المجالس بحيث تجري هذه الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز سنة من صدور القانون وبشرط أن يكون الأعضاء المنتخبين أغلبية في كل مجلس.
2- تعديل صفة الأعضاء بحكم وظائفهم في مجالس المحافظات والبلديات:
إذ أصبحوا يعتبرون بحكم القانون الجديد موظفين محليين وليسوا تابعين للوزارات المركزية وهو أمر اقتضاه نقل المرافق المحلية إلى مجالس المحافظات وتحقق بذلك إنهاء الازدواجية في صفاتهم التي كان ينشأ عنها أحيانا تعقيد وتعطيل.
3-أجازة دعوة عمداء البلديات لحضور جلسات مجلس المحافظة:
ولا يخفي ما لذلك من فوائد في مجال التنسيق بين مجلس المحافظة والبلديات الواقعة في نطاقه.
رابعا/ تقوية اختصاصات المحافظين والعمداء والأجهزة المحلية:
خطى القانون خطوات هامة نحو تدعيم اللامركزية والتمكين من تسيير وإدارة المرافق والخدمات المحلية دون تعطيل أو تأخير أو تعقيد، ومن بين الأحكام التي تضمنها القانون الجديد في هذا المجال ما يلي:
1- إعطاء المحافظين والعمداء صلاحيات الوزير سواء في الشئون الإدارية أو شئون الموظفين أو الشئون المالية.
2- إنشاء لجنة لشئون الموظفين في كل محافظة وبلدية تختص بإصدار القرارات المتعلقة بتعيين موظفي المحافظة أو البلدية وترقيتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية وتكون قرارات اللجنة نافذة بعد اعتمادها من المحافظ أو العميد بحسب الحال، وذلك باستثناء موظفي الفئة الأولى الذين يختص بشئونهم مجلس الوزراء، وهذه خطوة هامة لتحقيق سرعة تلبية احتياجات المرافق المحلية .
3-إنشاء مجلس تأديب في كل محافظة يختص بالمحاكمة التأديبية لموظفي المحافظة أو البلديات الواقعة في دائرة المحافظة، وبذلك وضع القانون حدا للإرهاق والتطويل الذي كان ينشأ عن استدعاء الموظفين للحضور إلى الوزارة المركزية لهذا الغرض.
4-إعطاء الأمناء العامين للمحافظات والبلديات، صلاحيات رؤساء المصالح في المسائل الإدارية والمالية بالنسبة لديوان عام المحافظة والبلدية، وإعطاء مديري مديريات الخدمات بالمحافظات سلطات واختصاصات رؤساء المصالح في المسائل الإدارية والمالية مع جواز تفويضهم بعض الاختصاصات المعهودة إلى المحافظ.
5- تيسير إصدار اللوائح البلدية:
نظرا لأن اللوائح البلدية تتعلق بالمرافق المحلية ذات الصلة الوثيقة بالحياة اليومية للمواطنين، لهذا فإن تيسير إصدارها دون تعقيد من شأنه أن يعود بالفائدة الكبيرة على حسن سير العمل وسرعة الإنجاز، لهذا عدل القانون الجديد الأحكام المتعلقة بهذا الخصوص، بما أزال التعقيد والتطويل الذي كان يفرض إصدارها أولا من المجالس البلدية ثم عرضها على مجلس المحافظة ثم إحالتها بعد ذلك إلى الوزير لاعتمادها، وعليه أصبح إصدار هذه اللوائح من المجلس البلدي، واعتمادها من المحافظ المختص.
6- تقوية الصلاحيات المتعلقة بإرساء العطاءات وسرعة تنفيذ المشروعات المحلية:
أنشأ القانون الجديد لجنة خماسية في كل محافظة أو بلدية لها اختصاصات لجنة العطاءات المركزية وتكون قرارات هذه اللجان المحلية نهائية بعد اعتمادها من المحافظ أو العميد، فإذا جاوزت قيمة العطاء 10% من مجموع ميزانية التنمية للمجلس اعتمدت قرارات لجنة البلدية من المحافظ وقرارات لجنة المحافظة من الوزير المختص.
وعهد القانون إلى المحافظ والعميد الصلاحيات المناطة بالوزير في لائحة المناقصات والمزايدات الحكومية، وذلك كله لغرض سرعة البت في المناقصات المتعلقة بالمشروعات المحلية، وسرعة تنفيذ هذه المشروعات.
خامسا/ تبسيط وتنظيم الإجراءات المتعلقة بميزانيات وحدات الإدارة المحلية
أدخل القانون الجديد تطويرا هاما على الأحكام المتعلقة بإعداد وإصدار ميزانيات وحدات الإدارة المحلية، بما يحقق التبسيط ويزيل التعقيد، وينظم العلاقة بين الأجهزة المركزية المختصة بالتخطيط، والأجهزة المحلية المختصة بالتنفيذ، ومن أهم التعديلات بهذا الخصوص ما يلي:
1- إنشاء ميزانية التنمية خاصة بكل محافظة، ويبدأ إعدادها على شكل مشروعات مقترحة من مجلس المحافظة، وتحال هذه المشروعات إلى الوزراء، كل حسب اختصاصه، الذين يقومون بعد دراستها بإحالتها إلى الجهات المختصة لاعتماد المخصصات اللازمة لذلك ثم يقوم مجلس المحافظة بوضع ميزانية التنمية للمحافظة على ضوء ما اعتمد من مخصصات.
2- إنشاء ميزانية للتنمية خاصة بكل بلدية ويبدأ إعدادها على شكل مشروعات مقترحة من المجلس البلدي. وتحال إلى مجلس المحافظة ومنه إلى رئيس مجلس الوزراء ليتولى اتخاذ ما يلزم لدراستها واعتماد المخصصات اللازمة، ثم يقوم المجلس البلدي بوضع ميزانية التنمية على ضوء ما اعتمد من مخصصات.
3- تصدر ميزانية التنمية لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، أما الميزانية الإدارية فتصدر بقرار من وزير الخزانة.
4- حرصا على حسن تنفيذ المشروعات المعتمدة في ميزانيات التنمية للمحافظات نص القانون على أن يكون التنفيذ وفق التصميمات التي تعدها الوزارة المختصة.
5- يعتمد الحساب الختامي للمحافظات من وزير الخزانة، ويعتمد الحساب الختامي للبلديات من المحافظ المختص.
سادسا/ إعادة تنظيم أجهزة الوزارات والأجهزة الإدارية بالمجالس المحلية
:
تضمن القانون أحكاما توجب إعادة النظر في التنظيمات الإدارية سواء على مستوى الأجهزة المركزية أو الأجهزة المحلية، بما يتمشى مع أهداف نظام الإدارة المحلية في نشر الخدمات، وتفرغ الجهات المركزية للتخطيط والمتابعة، فأوجب على الوزارات المركزية التي نقلت اختصاصاتها التنفيذية أن تعيد تنظيم نفسها بما يتلاءم مع النظام الجديد، كما أوجب على وحدات الإدارة المحلية أن تقوم خلال ستة أشهر من إصدار القانون بتوحيد الأجهزة الإدارية التي تزاول نشاطا واحدا أو متشابها لإزالة الازدواجية وتوفير القدرات البشرية، كما أوجب توزيع المسئولية بين الموظفين وعدم تركيز الاختصاصات لدى الرؤساء بما يحقق سرعة سير دولاب العمل وأداء الخدمات للمواطنين.
تلك هي أهم التعديلات التي جاء بها القانون الجديد الذي نأمل أن يكون في إصداره دفعا ثوريا جديدا لنظام الإدارة المحلية الذي يهدف أولا وأخيرا لتقريب الخدمات للمواطنين ونشرها في أنحاء الجمهورية وتلبية الرغبات والاحتياجات المحلية.
Law No. 130 of 1972
on the local administration system
In the name of the People,
The Revolutionary Command Council,
Upon review of:
i ssued the following law:
Law on Local Administration
Part (1)
Local Administration Units and Councils and Their Competences
Section (1)
Local Administration Units
Article (1)
Local administration units shall comprise governorates and municipalities, each having legal personality. The establishment, abolishment, scope and headquarters of governorates shall be determined by a law, whereas the establishment, scope, and headquarters of municipalities shall be determined by a Cabinet decree.
Article (2)
Municipalities shall be divided into localities. Directorates may be established within municipalities when necessary, which shall be divided into localities.
Municipalities may have branches, with the scope of each branch encompassing one or more directorates or localities. The division of municipalities into localities, the establishment of directorates and municipal branches, as well as the scope, headquarters, and abolishment thereof shall be determined by a decision of the prime minister based on the proposal of the municipal council, upon consulting the competent governor.
Article (3)
The governorate shall be represented by the governorate council, whereas the municipality shall be represented by the municipal council.
Article (4)
The Cabinet shall determine the planning policy for the implementation of the local administration system and the activity of local councils within the public policy of the State and the competences entrusted to local councils. In particular, the Cabinet shall:
a) Establish the general framework for the local services scheme in light of the State's public plan.
b) Transfer the competences of competent ministries to governorate councils, including the necessary bodies, employees, and State budget allocations.
c) Coordinate between public projects and those of local councils to ensure cooperation between ministries, public institutions and bodies, and local administration councils for the implementation of such projects.
d) Establish the rules and guidelines for local administration units' budget estimate in light of the general rules of the State budget, subject to the provisions of the law.
e) Any other competences prescribed by this law.
Section (2)
Governorates
Chapter (1)
Composition of Governorate Councils
Article (5)
Every governorate shall have a council carrying the name thereof. The headquarters of such council shall be in the capital of the governorate. The council shall be composed of:
a) A governor, as chairman.
b) A number of members from the Arab Socialist Union in the governorate, who shall be elected by direct ballot. This number shall be determined by a Cabinet decree. The elections shall be conducted by the general secretariat of the Arab Socialist Union.
c) A number of members working at the Arab Socialist Union, not exceeding ten qualified members, who shall be appointed by a decision of the prime minister based on the proposal of the general secretariat of the Arab Socialist Union and upon consulting the competent governor.
d) Ex officio members, i.e. directors of the governorate's directorates. Such directorates shall be determined and their directors appointed by Cabinet decree based on the proposal of the competent minister.
At all times, elected members shall constitute the majority.
Mayors of the governorate's municipalities may be invited to the council's sessions without having the right to vote on decisions.
Article (6)
Any member who is selected or elected to the council shall meet the following requirements:
Chapter (2)
Competences of Governorate Councils
Article (7)
The governorate council shall propose the local utilities plan in the fields of education, culture, health, social affairs, housing, transport and local means of transportation, cooperation, agriculture, industries of local character, supply, labour, youth care, and in general all local utilities and services within the general plan of the State. It shall issue the decisions concerning the establishment of such utilities and the regulation of their administration within the general framework established by the Cabinet and within the limits of the public policy.
In particular, the governorate council shall, subject to the laws and regulations:
10. Submit proposals and recommendations regarding the affairs of the governorate to every minister.
11. Conduct projects of local character which cannot be conducted or managed by the municipality that falls under the jurisdiction of the governorate.
12. Any other competences entrusted thereto by laws and regulations.
Section (3)
The Governor
Article (8)
Every governorate shall have a governor who is appointed and removed from office by a decision issued by the Revolutionary Command Council based on the proposal of the prime minister. His financial treatment shall be determined by a Cabinet decree.
Before taking office, the governor shall take the following oath before the Revolutionary Command Council:
"I swear by Almighty God to safeguard the republican regime with loyalty, to promote the interest of the people and the safety of the nation, to embody the Revolution's principles of freedom, socialism, and unity, to respect the Constitution and the law, and to perform my duties with conscience and honesty".
Article (9)
The governor shall assume the competences of a minister in administrative and financial affairs with respect to the governorate's bodies and facilities.
Article (10)
The governor shall represent the executive in the governorate and he shall oversee the implementation of the public policy of the state. Any minister may entrust the governor with some of his competences by a decision issued by such minister. The governor shall notify concerned ministers with his observations regarding the governorate's affairs.
Article (11)
The governor shall oversee all ministerial branches whose competences are not transferred to local councils, as well as their employees and those of the branches of public bodies and institutions in the governorate. He shall be considered their local chief, with the exception of judicial and prosecution officers and any other persons specified in the executive regulation.
With respect to such employees, the governor shall:
Article (12)
The governor and ex officio members of the governorate council shall undertake the necessary actions and procedures to execute any decision issued by the council. The governor shall also take all necessary actions to prepare and execute the council's decisions and directives concerning the establishment, regulation, and management of utilities and actions of local character within the public policy of the state.
Article (13)
The governor shall take necessary action to face any epidemic, natural disaster, or other matters that cannot be delayed. In this case, he shall immediately notify the Cabinet and the competent minister, and he shall inform the governorate council at its next session of the reasons for such action, in which case the council may approve, amend, or revoke such action, without the council's decision of amendment or revocation having retroactive effect.
Article (14)
In the absence of the governor, he shall be replaced by a member of the governorate council selected by the council.
Section (4)
Municipalities
Chapter (1)
Composition of Municipal Councils
Article (15)
A municipal council shall be formed at the headquarters of every municipality, which shall carry the name of such municipality. This council shall be composed of:
a) A mayor, as chairman.
b) A number of members from the Arab Socialist Union in the municipality, who shall be elected by direct elections. This number shall be determined by a Cabinet decree. The elections shall be conducted by the general secretariat of the Arab Socialist Union.
c) A number of members working at the Arab Socialist Union, not exceeding six qualified members who shall be appointed by a decision of the prime minister based on the proposal of the general secretariat of the Arab Socialist Union and upon consulting the competent governor.
d) Ex officio members representing the public entities whose work is connected to the competences of the municipal council, which shall be determined by Cabinet decree based on the proposal of the prime minister. Elected members shall constitute the majority at all times.
e) The mayor shall be appointed and his financial treatment shall be determined by a Cabinet decree based on the proposal of the prime minister.
Article (16)
The mayor shall assume ministerial competences in administrative and financial affairs with respect to the municipality's bodies and to the budgets and facilities thereof.
In the absence of the mayor, he shall be replaced by a member of the municipal council selected by such council.
Article (17)
The provision of Article (6) shall apply to elected or selected members of municipal councils.
Chapter (2)
Competences of Municipal Councils
Article (18)
In general, the municipality shall be in charge, within its jurisdiction, of the establishment and management of public utilities related to planning, organization, buildings, health and social affairs, water utilities, lighting, sanitation, roads, and local means of public transportation, within the limits set forth by the executive regulation. The other matters that fall under the jurisdiction of the municipality are also identified by the executive regulation. The municipality shall establish and manage within its jurisdiction, whether personally or through an intermediary, the works and institutions that it deems necessary to perform its duties.
Article (19)
The municipality shall enforce the provisions of the laws and regulations pertaining to urban and rural planning, building organisation, land partition, and zoning, in addition to the oversight and control of construction activity and prison registry, record-keeping of the names of engineers and building contractors and their work status within the municipal jurisdiction, as well as the requests for construction permits in exchange for the relevant fees.
Article (20)
The municipality shall plan and build roads within its allocated scheme. It shall plan and establish public squares and gardens, and enforce the laws and regulations pertaining to road work, public space and occupation permits thereof in exchange for the prescribed fees or rents, in the manner stipulated by the regulations.
Article (21)
The municipality shall, within its jurisdiction, preserve public health and enforce the laws on public health as well as any regulations and decisions issued in accordance therewith under the supervision of the Ministry of Health. In particular, the municipality shall undertake the following:
10. Cemeteries, burials, and transport of the dead.
11. Possession of harmful or disease-carrying animals.
Article (22)
The municipality shall, within its jurisdiction, license the practice of commercial and industrial occupations, crafts, and other professions. It shall monitor the fulfilment of license requirements and the stores' opening and closing hours in accordance with the procedures set forth by the laws and regulations and in the manner prescribed by the executive regulation, provided that the license issued by the municipality for the works identified by the said regulation is approved by the competent police service.
Article (23)
The municipality shall establish, regulate, manage, license the use of, and use public markets and auction centres in accordance with the laws and regulations and in exchange for the specified fees and charges.
Article (24)
The municipality shall monitor the fineness of gold and silver. It shall seal and stamp jewellery and any other items made of either metal and collect the prescribed fees thereof.
Article (25)
The municipality shall record birth, residence, marriage, divorce, death, and other civil status affairs in accordance with the population registry system and that of births and deaths. It shall issue certificates and extract vital statistics from the records, in addition to enforcing the relevant laws and regulations.
Article (26)
The municipality shall regulate and monitor commercial advertising and provide general weighing services in the manner prescribed by the executive regulation in exchange for the specified fees or charges.
Article (27)
The municipality shall manage and dispose of its properties, organize its public places, and administer the properties relating to public utilities under its jurisdiction.
Article (28)
The municipality shall organise the local means of public transportation without contravening the competences of ministries and other institutions in this respect.
Article (29)
Municipal councils may issue regulations concerning municipal affairs that fall under their jurisdiction within the limits of the general laws and regulations, provided that a decision in their regard is issued by the competent governor. The governor may object thereto within thirty days from the date of receipt thereof, otherwise they shall be deemed effective. Such objection shall be substantiated and in writing. If the municipal council insists on its decision, the governor shall refer the issue to the prime minister in order to take the action he deems fit.
Article (30)
The council may contract loans insofar as its decision in this respect only becomes effective upon the prime minister's approval. In all cases, the council may only contract loans or accept any grant or aid from a foreign entity by a Cabinet decree.
Article (31)
Any minister and governor may consult the municipal council on any matter in which he seeks its opinion. The council may also inform the governor, or any minister through the governor, of its opinion regarding the general needs of the municipality.
Part (2)
Financial and Administrative Affairs of Local Administration Units
Section (1)
Financial Resources of Governorates and Municipalities
Article (32)
a) The revenues of their funds and utilities.
b) Donations, grants, and trusts; however, the council may only accept them with the prime minister's approval if they are conditional upon a requirement that does not fall under the council's jurisdiction.
c) Loans contracted by the council in accordance with the provisions of the law.
d) Fees, returns, and royalties of local character which are referred to in Article (33).
e) Taxes, fees, and returns prescribed for the council or provided by the government to the council in accordance with the laws and regulations.
f) Government aid and subsidy.
a) Half the building and amusement park taxes that are levied in the municipality's jurisdiction.
b) An additional fee of 5% of customs duties levied on imports and exports, which shall be distributed to municipalities by a decision by the prime minister.
c) Thirty per cent of tax income on trade, industry, crafts, and self-employment, which is levied in the municipality's jurisdiction. This tax includes corporate tax imposed on companies, including partnerships, with the exception of companies that are subject to the Petroleum Law No. (25) of 1955 and Law No. (24) of 1970 on the National Oil Corporation. If the commercial activity on which the tax is levied extends over more than one municipal jurisdiction, the tax revenue shall be distributed among the concerned municipalities by a decision by the prime minister.
d) Amounts resulting from sanctions or arbitration in crimes that violate the laws and regulations enforced by the municipality.
e) Amounts collected form traffic violations and parking fees, within the schemes adopted in the towns and cities falling under the municipality's jurisdiction.
Article (33)
Governorate councils and municipal councils, each within its jurisdiction, may levy fees, returns, or royalties for the use of public utilities owned by such councils or placed under their custody for management purposes, for the exploitation of public utilities, or for the use of public property whose affairs are managed by the councils, in addition to other fees of local nature. The governorate council's decisions in such matters shall only become effective by a decision by the prime minister, whereas the municipal council's decisions in this respect are subject to the provisions of Article (29). The prime minister may ask the local council to adopt, amend, or eliminate a certain local fee or reduce its period of enforceability as required by public interest.
Section (2)
Budget of Governorates and Municipalities
Article (34)
The governorate council shall draft the governorate's administrative budget based on its needs, and it shall submit the budget to the minister of the Treasury six months before the beginning of the financial year.
Every municipal council shall draft the municipality's administrative budget at least seven months before the beginning of the financial year, which shall include the estimated revenues and expenditures of the municipality.
The draft budget shall be submitted to the competent governorate council to be examined and referred to the minister of the Treasury with its observations, at least six months before the beginning of the financial year.
The minister of the Treasury shall examine the drafts submitted thereto and take the proper procedures pertaining to the allocations for each council in the State's administrative budget.
Article (35)
After informing the councils of the amounts allocated for their general spending, each council shall prepare an administrative budget in which such amounts are distributed to their areas of expenditure, in accordance with the conditions under which the draft budget is prepared.
Such budget shall be approved by the minister of the Treasury.
Article (36)
The previous budget of every local administration units shall remain in effect until the new budget is approved. Temporary monthly allocations shall be opened automatically on the basis of one twelfth of the budget of the past financial year.
Article (37)
Six months before the beginning of the financial year, the governorate council shall draft the development budget of the governorate in the form of projects, which shall be submitted to the ministers in its jurisdiction who are in charge of such projects, and referred afterwards to the competent entities for approval and adoption of necessary allocations.
The governorate council shall prepare the development budget of the governorate based on the projects and approved allocations. Such budget shall be issued by a decision by the prime minister. The governorate council shall take all the necessary actions and procedures to implement the projects included in the budget in accordance with the designs prepared by the competent ministry and provided to the governorate council.
Article (38)
Every municipal council shall prepare the development budget of the municipality in the form of projects, and it shall submit the same at least seven months before the beginning of the financial year to the competent governorate council. The latter shall examine and refer the budget with its observations to the prime minister six months before the beginning of the financial year. The prime minister shall take the necessary procedures to examine and approve the projects and their necessary allocations. Based on the approved projects and allocations, the municipal council shall prepare the development budget of the municipality, which shall be issued by a decision by the prime minister.
Article (39)
Every council shall prepare a final account for the past year within three months at most from the end of the financial year.
The minister of the Treasury shall approve the final account of governorates, whereas the governor shall approve the final account of municipalities.
Article (40)
The council may only engage in projects that entail spending in the coming year(s) under the terms and conditions set forth in the budget and in accordance with the laws and regulations in force.
Section (3)
Rules of Work of Local Administration Councils
Article (41)
The council shall hold an ordinary session at the designated venue at least once every month, at the invitation of the chairman who shall set the date thereof. The council shall hold successive sessions until all the matters on the agenda are deliberated.
Article (42)
The chairman may convene an extraordinary session of the council. He shall convene such session if one-third of the council's members requests so in writing. The chairman may abstain from calling for an extraordinary session more than once a month. During the extraordinary session, the council may only deliberate the matters for which it has convened.
Article (43)
The governor shall represent the governorate council and the mayor shall represent the municipal council before courts and other bodies and in their respective relations with third parties.
Article (44)
The council's session shall only be deemed valid in the presence of the majority of its members. In the absence of this majority, the session shall be delayed for no less than three days and no more than seven days, in which case the absent members are called to attend the session. If quorum is not met at this session, the meeting shall be postponed again for ten days at least and the prime minister shall be notified immediately. In the event that quorum is not met in the following session, the session shall be deemed valid and shall only look into the matters on the deferred agenda that do not require a special majority for approval. The council's decisions shall then be issued by the absolute majority of the members present unless a special majority is required. In the event of a tie, the side on which the chairman voted shall prevail.
Article (45)
Every council shall issue its internal regulation within three months from its first meeting in accordance with the conditions set by a decision issued by the prime minister. Every council may include special provisions in its internal regulation provided that such provisions are approved by the prime minister.
Article (46)
The council shall form a committee of its own members for every competence entrusted thereto. This committee shall conduct studies and research on the topics falling under such competence, provided that it submits its proposals to the council for the necessary decision to be taken.
The council may, with the consent of the prime minister, entrust any of its competences to any committee thereof.
The council may also appoint as members of its committees any employee thereof that it deems fit and any other experienced individuals.
The internal regulation of every council shall specify the number of committee members and their rules of work.
Section (4)
Duties and Responsibilities
of Local Administration Council Members
Article (47)
The membership of the council is four years. Half the elected and selected members shall be renewed every two years. At the end of the first two years, half the elected and selected members shall be removed by lot, whereas the membership of the other half shall end upon the expiration of the four-year period. Those members may be re-elected and re-selected.
Article (48)
Members who are not appointed ex officio may not be members of more than one council or members of the councils of public bodies and institutions and they may not assume public functions.
If such duplication occurs and the concerned member does not resign from the council or the other councils or from his function or position within eight days, the prime minister shall issue a substantiated decision terminating his membership.
Article (49)
Prior to taking office, mayors and council members shall take the oath stipulated in Article (8) herein before the governor in an open session.
Article (50)
Non-ex officio council members shall earn a monthly remuneration determined by a Cabinet decree. The value of such remuneration shall take into account the volume of the work in each council, and it may be combined with the salary.
Article (51)
Any member may inform the chairman of any item he deems fit to include on the council's agenda at least one week before the meeting. The chairman shall include the members' proposals and topics on the agenda if they fall under his jurisdiction.
Article (52)
If the elected or selected member misses the sessions of the council or the committees with which he is affiliated without an acceptable excuse for more than three consecutive times, or is absent without an acceptable excuse for over one-fourth of the sessions in one year, or his health condition prevents him from performing his duties as a member, he shall be resigned. Such resignation shall be determined by a council decision after hearing the concerned member or proving his absence from the hearing session which may only be held after seven days from the date of summoning the member thereto.
If an ex officio member is absent in the manner prescribed in the foregoing paragraph, the council shall notify the governor to take the action he deems appropriate.
Article (53)
If the elected or selected members fails to meet any membership requirement set forth in Article (6) or loses any such requirement during his term in the council, or if his membership in the Arab Socialist Union is terminated, the council shall issue a decision to terminate his membership and shall declare his position vacant.
Article (54)
If it is proven that any elected or selected member has lost the trust or respect required for his membership in the council, his membership may be terminated by a decision issued by the prime minister based on the decision of the competent council, which shall be taken by the majority of one-third of its members.
The council may decide to suspend any member thereof for solid reasons, based on a decision issued by the majority of one-third of the members present, until the council takes its final decision in this regard.
Article (55)
Elected or selected members shall submit their resignation from the council to the chairman, who shall refer the same to the council at its next session. The resignation shall be deemed accepted if the council approves it or fails to settle it within two months, in which case the council shall declare the position vacant and notify the prime minister thereof.
Article (56)
If the position of an elected or selected member becomes vacant, it shall be filled within two months from the date of announcing the vacancy. In this case, the new member shall continue the term of his predecessor.
Article (57)
It is prohibited for the chairman and members of the council to attend the sessions of the council or its committees if they themselves or any of their relatives or in-laws up to the fourth degree have a personal interest therein, whether personally or through an intermediary, or if they are have interest therein in their capacity as guardians, custodians, or representatives, otherwise the council's decision in this regard shall be deemed null and void.
Article (58)
It is prohibited for the chairman or any member of the council to enter with the council, whether personally or through an intermediary, into any contracting, procurement, or engagement agreements or any other contracts, or to provide a remunerated service thereto, with the exception of usufruct contracts for utilities and services.
However, the Cabinet may authorise sale and rent agreements between the local council and its chairman or members depending on each case.
Any violation of the provisions of this article shall entail revocation of the act.
Article (59)
The chairman or any member of the council may not act as an attorney or expert in any action against the council, or purchase or rent an object or right that is the subject of a dispute with the council, or own the same in any way other than inheritance, otherwise the act shall be deemed null and void.
Article (60)
Any violation of the prohibition stipulated in the three preceding articles shall entail the withdrawal of confidence and respect.
Article (61)
The rules and provisions pertaining to the accountability, disciplining, and interrogation of governors and mayors shall be determined by a Cabinet decree.
Section (5)
Employees of the Local Administration Unit
Article (62)
The employees of local administration units shall be governed by the provisions of the laws on civil service and retirement and the regulations issued in accordance therewith in the cases where this law makes no provision.
Article (63)
The employees of each governorate and municipality shall be considered an independent unit in terms of seniority and promotion.
Article (64)
Except as provided herein, the governor shall have for the governorate's employees, and the mayor for the municipality's employees, the competences entrusted to the minister in the law on civil service and its executive regulations.
Article (65)
Ex officio members of the governorate council shall have the powers and competences of the heads of departments in administrative and financial affairs, each within his jurisdiction.
Article (66)
Every governor and mayor shall plan the staffing of the governorate or municipality, which shall determine the number and grades of positions, with the consent of the governorate council for the former and the municipal council for the latter.
Such staffing shall only become effective after its approval by the civil service committee.
Article (67)
Every governorate and municipality shall have a general secretary having the powers and competences of the heads of department in administrative and financial affairs with relation to the general office of the governorate or the municipality.
Article (68)
Every governorate and municipality shall have a personnel committee.
Such committee shall be formed in the governorate with the general secretary as chairman and the director of financial affairs as member, in addition to an ex officio member selected by the governorate council, a delegated member from the civil service ministry, and a legal advisor. In the municipality, the committee shall be formed of the secretary general as chairman and the municipality's financial officer as member, in addition to a member of the council designated by the council, a delegated member from the civil service ministry, and the legal advisor of the municipality or the governorate.
The committee shall be formed by a decision by the governor or the mayor, depending on the case. Except as provided herein, the committee shall issue the decisions pertaining to the appointment or promotion of the governorate or the municipality's employees and other job affairs. Such decisions shall only become effective after they are approved by the competent governor or mayor. After approval, the committee's decisions shall be notified to the competent entities.
In exception to the foregoing provisions, the decisions pertaining to the promotion, transfer, reassignment and secondment of first-grade employees shall be issued by the Cabinet.
Article (69)
The personnel committee shall produce a regulation organising its procedures, which shall be issued by a decision by the competent governor or mayor. Sessions of this committee shall only be deemed valid in the presence of three members at least, including the chairman or his delegate. Decisions shall be taken by the majority of votes. In the event of a tie, the side on which the chairman voted shall prevail.
Article (70)
The disciplinary trial of the governorate or municipality's employees shall be conducted before a disciplinary board. Such board shall be established for every trial by a decision issued by the governor or the mayor, with the secretary-general as chairman and a member from the governorate council or the municipal council, depending on the case, who shall be designated by the said council, in addition to a legal advisor.
First-grade employees shall be exempted from this provision. They shall be tried before the supreme disciplinary board.
Article (71)
Without prejudice to the provisions of the last paragraph of Article (68) herein, employees of local administration units may be transferred by a decision by the minister of civil service to other ministries and departments and vice-versa, subject to the approval of the concerned minister and the governor or mayor. Transfers within local administration units and between such units and public bodies and institutions shall be effected by mutual consent of the transferring and receiving entities. The transfer decision shall be issued by the transferring entity.
In all cases, transfer should be accepted by the concerned employee, unless such transfer is stipulated by a Cabinet decree at its discretion.
Section (6)
Financial Affairs of Local Administration Units
Article (72)
The executive regulation of this law prescribes the rules pertaining to the types of fees, returns, wages, and royalties of local character, as well as the cases in which they are imposed, the relevant complaint procedures, their reduction conditions, and collection methods.
Article (73)
The collection, keeping, spending, exemption, and prescription of fees, returns, wages, and royalties of local administration units shall be governed by the rules applicable to public funds.
Article (74)
The assets of local administration units shall be subject to the financial system law of the State and its executive regulations as per the conditions and procedures determined by a Cabinet decree where no special provision is made herein.
The regulation concerning government tenders and bids shall apply to administration units, provided that the competences of the central tenders committee are exercised by a tenders committee formed at each council by a decision thereof, which shall include five council members from whom a chairman is selected by the council.
The committee's decisions shall be final upon approval by the governor or mayor, with the exception of tenders exceeding ten per cent of the council's total development allocations, which shall only take effect upon their approval by the competent minister for the sector to which the project under bid pertains, or by the competent governor for municipalities.
The governor or mayor shall exercise the competences vested in ministers in the aforementioned regulation.
Article (75)
Local administration units shall be exempted from all taxes and fees, save for customs duties.
Section (7)
Oversight of Local Administration Units' Activity
Article (76)
Each ministry shall, with regard to the utility under its control, issue the necessary decisions and directives to implement the public policy of the State and follow-up on the performance of the governorate and municipality's activities.
For this purpose, it may notify any directions and instructions it deems appropriate for performing its share of such utility. Each ministry may, by a prior agreement with the council, contribute to the works and projects falling under the jurisdiction of such councils. The Cabinet may assume the general oversight of the works and services of the local councils and the activity of its public utilities.
Article (77)
Each ministry shall inspect the activities of the governorate or the municipality in the matters related to the utility under its control. It shall also monitor the implementation of the laws and regulations governing such matters, and report its findings to the prime minister. These reports shall be taken into account upon determining the financial allocations of governorates and municipalities. The audit office shall inspect the accounts of governorates and municipalities.
Article (78)
Councils shall send out its meeting minutes and decisions within one week from their issuance to the prime minister and the ministers, each within their mandate, who shall be enPartd to object thereto within two weeks from the date of receipt. Such objection shall be substantiated and in writing. The council shall express its view on the objection at its next session. If the council insists on its decision, it shall be referred to the Cabinet to take the appropriate decision.
Article (79)
When necessary, the governorate council or municipal council may be dissolved by a Cabinet decree, based on the proposal of the prime minister.
These councils may not be dissolved by comprehensive action. Moreover, the council may not be dissolved twice for the same reason.
Article (80)
When the decision of dissolution is issued, the prime minister shall issue a decision to form an interim council provided that it is composed of a number of qualified members who are concerned with the council's affairs in addition to the ex officio members of the dissolved council.
The interim council shall replace the dissolved council and exercise its competences until a new council is formed.
Section (8)
General and Transitional Provisions
Article (81)
The administrative justice shall be solely responsible for settling appeals against the elections of local councils. It shall also settle the appeals against the decisions set forth in Articles (52), (53), and (54) herein free of charge.
Article (82)
The governorate council may mandate part of its competences, with the exception of control and oversight of municipal councils, to the municipal councils under its jurisdiction. The mandate decision shall only take effect after its approval by the prime minister.
Article (83)
The governor may mandate part of his competences to any ex officio member of the governorate council or to the competent mayor.
The governor may also mandate part of it competences to the competent director of the municipal branch after consulting the concerned mayor. The governor shall notify the prime minister and the competent mayors of municipalities of the mandate decisions upon their issuance.
Article (84)
Every municipal branch shall have a director in charge of its management. The mayor may entrust the director of a municipal branch with part of its competences. The mandate decisions shall be notified to the competent governor upon their issuance.
Article (85)
Every locality shall have a mukhtar. The appointment requirements of mukhtars, the regulation of their status, and the identification of their competences shall be stipulated by a decision issued by the prime minister. Their remuneration shall be decided by a Cabinet decree, which may be added to their salary.
Article (86)
Article (87)
In exception to the provisions of the foregoing article, directorates that exist outside the headquarters of municipalities or their branches shall remain in effect. These directorates shall exercise the competences stipulated by this law for municipal branches until an abolishment or modification decision is issued by the competent entity.
Article (88)
Municipalities may form a municipal guard to enforce the municipality's regulations, decisions, and orders. The municipal guard shall assume all the powers of judicial officers within the limits of the municipality's competences. The prime minister shall issue a regulation on the organisation of the municipal guard as well as the service requirements and system thereof.
Article (89)
Any violation of the regulations issued by governorate councils or municipals councils in execution of their competences prescribed by this law shall be punished with imprisonment for a period not exceeding seven days and a fine not exceeding ten Libyan dinars, or by either penalty, without prejudice to any harsher penalty stipulated by the Penal Code or other laws.
In all cases, the mayor shall have the power to remove through administrative means the causes of the violations of the laws and regulations implemented by the mayor at the expense of the violator, in accordance with the provisions of the executive regulation. However, if such removal requires the demolition of buildings or facilities that are in contravention of the laws and regulations, it may only occur by order of the judge of provisional matters at the competent court of first instance, except for the cases of transgression on public roads. The judge may decide to hear the concerned persons before issuing such order.
Article (90)
Upon conviction for the violation of the laws and regulations according to which a permit is issued, the competent court may revoke such permit or suspend it for a specified period.
Article (91)
In exception to Articles (5) and (15) of this law, governorate and municipal councils and interim bodies that are established to exercise the competences of municipal councils existing at the time of entry into force of this law shall remain in effect under their current composition until they are re-established in accordance with the aforementioned articles, within a transitional period not exceeding one year from the date of issuance hereof.
Article (92)
The qualifying requirement stipulated in Article (6) hereof shall not be applicable to council members who are selected or elected within five years from the issuance of this law.
Article (93)
The Cabinet may entrust any ministry with the acts mandated herein to local councils.
Article (94)
Mayors' positions may be filled by secondment of civil servants, employees of public institutions and bodies, members of the armed forces, and police officers. Secondment shall be decided by a Cabinet decree.
Article (95)
Without prejudice to Article (86) hereof, governorates and municipalities that are established and existing at the time of entry into force of this law shall remain with their current administrative divisions until they are re-established or re-divided in accordance with the provisions hereof.
Article (96)
The jurisdictions of judicial, administrative, and other entities which are defined according to abolished districts or directorates shall remain in their current status until their amendment by a decision issued by the competent authority.
Article (97)
Ministries whose competences are transferred to local councils shall be re-organised in a way that is consistent with the local administration system. Such re-organisation shall be determined by Cabinet decrees based on the proposal of the competent minister and upon agreement with the minister of civil service.
Article (98)
The administrative services of local councils shall be re-organised in accordance with the rules and instructions issued by the minister of civil service. Such re-organisation shall particularly take into account the following:
Article (99)
The executive regulation of this law shall be issued by the Cabinet within a period not exceeding six months from the entry into force hereof.
Article (100)
Law No. (62) of 1970 on the local government system and Law No. (79) of 1971 on the organisation of the Ministry of Local Administration shall be repealed. Any provision contravening the provisions of this law shall be repealed. However, regulations and executive decisions issued in accordance therewith shall remain effective insofar as they do not contravene the provisions of this law until an amendment or repeal is issued. Regulations and decisions issued by municipalities, including those pertaining to fees, returns, wages, and royalties shall remain effective insofar as they do not contravene the provisions of this law until an amendment or repeal is issued.
Article (101)
The prime minister or his delegate shall replace the minister of local administration in his competences stipulated by Law No. (36) of 1968 on civil status, Law No. (5) of 1969 on planning and organising cities and villages, Law No. (142) of 1970 on tribal lands and wells, Law No. (155) of 1970 on passage to farms and agricultural lands, Law No. (44) of 1971 on the family record system, and their executive regulations, in addition to other laws and regulations in force pertaining initially to the activity of local administration.
Article (102)
The financial allocations prescribed for the (abolished) ministry of local administration in the general budget and the development budget for the financial year 1972-1973 shall be transferred to the competent entities. Such transfer shall be stipulated by a Cabinet decree. Employees and workers of the (abolished) ministry of local administration shall be distributed by a Cabinet decree to ministries, departments, and public authorities based on their needs.
Article (103)
The ministers shall implement this law, each within his mandate. This law shall enter into force from its date of issuance and it shall be published in the Official Gazette.
Revolutionary Command Council - Libya
Major Abdessalam Ahmed Jalloud
Prime Minister
Issued on 18 Shaaban 1392 AH
Corresponding to 26 September 1972 AD
Memorandum
Explanatory Memorandum on the Local Administration System
The local administration system is one of many achievements offered by the 1 September Revolution to the Arab people of the Libyan Arab Republic. The foundations of this system were laid by Law No. (62) of 1970 issued by the Revolutionary Command Council on 21 Rabi' al-Awwal 1390 AH, corresponding to 27 May 1970 AD, with the aim of providing services to the citizens and engaging them in the management of local facilities related to their living situation, all within a decentralised framework in which local bodies handle the implementation process, and central bodies assume the planning mission as well as the follow-up on and oversight of the implementation. This process would occur based on a close relation between these authorities that is regulated by law so as to ensure that planning is based on local needs and aspirations, and that implementation fulfils those needs and aspirations.
Since the issuance of the aforementioned law, the Libyan Arab Republic has taken great steps toward the implementation of this system. It has in fact established an organisational structure for local administration units, which extends to all the localities of the Libyan Arab Republic. All the ministerial branches that provide local services were moved to the governorates along with all their employees, bodies, and financial allocations.
When competences were transferred to governorates, the implementation of the local administration system entered into a new phase. It became necessary to develop certain law provisions that ensure a higher degree of decentralization, close gaps, solve the problems that were detected during the implementation process in the previous stage, and give a new revolutionary momentum to the local administration system. The aim is to support local bodies and grant them full executive powers, expand services, and develop local utilities throughout the Republic. For this purpose, the Revolutionary Command Council issued the annexed law to replace Law No. (62) of 1970 on the local administration system. Below are the main amendments set forth by the new law:
Law No. (62) of 1970 divides governorates into districts and directorates. These are administrative divisions in which district administrators or directors, depending on the case, assist the governor in performing his assigned competences within the limits of the powers mandated to them by such governor. At the same time, every governorate comprises a number of municipalities that cover the entire governorate. Each municipality has branches that are managed by the directors of municipal branches. Application on the ground showed that the competences of district administrators may be added to those of mayors, and that the competences of the directors of directorates may be added to those of the directors of municipal branches, hence eliminating the duplication resulting from having two local administration officers in one entity, and therefore achieving great progress towards facilitating reviews and the easy conduct of citizens' business.
For this reason, the new law eliminates the division of governorates into districts and directorates, leaving only the municipalities established in the governorate. Municipalities are divided into directorates or localities, and they shall comprise branches, with each branch involving one or more directorates or localities. Every locality shall have a mukhtar. The law authorises the governor to mandate some of his competences to mayors or to the directors of municipal branches. It also authorises mayors to mandate some of their competences to the directors of municipal branches. This way, the hierarchical structure of local administration shall begin with the mukhtars of localities, followed by the directors of municipal branches, and then mayors, and lastly governors, in close correlation that provides easy access to services and ensures the exercise of powers in every region, no matter how remote. This new development allowed the elimination of previous duplication whether in administrative division or competences, the unification of responsibility, and further facilitation and ease of access to citizen services. Moreover, efforts and human capacities were saved for other services and responsibilities.
The transfer of local competences and utilities to local administration units requires granting more executive powers to local administration bodies, as well as reconsidering their relations with central bodies, in order to ensure that competent ministries are able to oversee the proper work progress of local utilities and services and to establish a single entity in charge of general oversight. Therefore, the law entrusts the Cabinet with producing the planning policy for the implementation of the local administration system and the local councils' activity within the general policy of the State. The law assigns the general oversight of such implementation to the prime minister, entrusting every ministry with the oversight and follow-up on the implementation of utilities under their jurisdiction. Hence the law has regulated the oversight of local administration units in a way that is consistent with the full powers vested in governorates and municipalities for the implementation and management of local utilities.
The new law sets forth an amendment of the provisions regulating the composition of governorate and municipal councils, ensuring the following:
The new law stipulates that the members of these councils be elected by general elections within one year at most from the issuance of the law, provided that the elected members constitute the majority in each council.
According to the new law, these members are now considered local employees and are no longer affiliated with central ministries. This resulted from the transfer of local utilities to governorate councils, and it put an end to the duplication in their capacity, which sometimes lead to complications and obstruction.
The benefits thereof are obvious in terms of coordination between the governorate council and the municipalities under its jurisdiction.
The law has achieved tremendous progress toward supporting decentralization and allowing for the administration and management of local utilities and services without any disruption, delay, or complication. The relevant provisions set forth by the new law include:
Municipal regulations pertain to local utilities that are in close connection with the citizens' daily life, which makes the uncomplicated process of their issuance very beneficial for the proper work progress and prompt execution. For this reason, the new law amended the relevant provisions so as eliminate the complicated and lengthy process required for their issuance where they had to be issued by the municipal councils first and then submitted to the governorate council before their referral to the minister for approval. Accordingly, these regulations are now issued by the municipal council and approved by the competent governor.
The new law establishes a quintet committee in every governorate or municipality, which assumes the competences of the central tenders committee. The decisions of this committee become final after their approval by the governor or the mayor. If the amount of the tender exceeds 10% of the total development budget of the council, the decisions of the municipal committee shall be approved by the governor and those of the governorate committee shall be approved by the competent minister.
The law entrusts the governor and the mayor with the ministerial powers set forth in the regulation on government tenders and bids, in order to speed the settlement of tenders relating to local projects and the implementation of such projects.
The new law has introduced a major development of the provisions pertaining to the preparation and issuance of the budgets of local administration units, with a view to simply the procedures, eliminate complications, and regulate the relation between central bodies in charge of planning, and local bodies in charge of implementation. Key amendments include:
The law includes provisions to reconsider the administrative organisation of both central and local bodies in conformity with the service expansion objectives of the local administration system, while the central bodies are solely responsible for planning and follow-up. Accordingly, the law requires central ministries whose executive competences have been transferred to re-organise themselves in conformity with the new system. It also requires local administration units to unify the administrative bodies that exercise the same activity or similar activities to eliminate duplication and avoid the waste of human capacities, within six months from the issuance of the law. According to the law, responsibility should be shared among employees and competences should not be monopolised by superiors, in order to speed the work progress and provide services to citizens.
These are the main amendments brought forth by the new law. We hope that the issuance of this law gives a new revolutionary momentum to the local administration system, which aims first and foremost to facilitate access to services by the citizens, extend those services to the entire republic, and fulfil local needs and aspirations.
May God grant us success
The Prime Minister
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.