قانون رقم (14) لسنة 1963
بشأن الموافقة على اتفاقية الإعلانات والإنابات
القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين
المعقودة بين الجمهورية الليبية والجمهورية التونسية
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه
مادة (1)
ووفق على اتفاقية الإعلانات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المعقودة بين المملكة الليبية والجمهورية التونسية بطرابلس في 14 من يونيه سنة 1961 المرافقة.
مادة (2)
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ادريس
صدر بقصر السلام في 1 ربيع الثاني 1382 هـ الموافق 20 أغسطس 1963م
بأمر الملك
محي الدين فكيني
رئيس مجلس الوزراء
محي الدين فكيني
وزير الخارجية
اتفاقية الإعلانات والإنابات
القضائية وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين
المعقودة بين الجمهورية الليبية والجمهورية التونسية
إن حكومتي المملكة الليبية المتحدة والجمهورية التونسية رغبة منهما على تيسير اعلان الاوراق والوثاثق القضائية وتنفيذ الإنابات القضائية تحقيقا للتعاون الوثيق بينهما.
ورغبة في التعاون تعاونا وثيقا في تنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين بين الدولتين وتحقيقا لما ورد في المادة الثامنة من معاهدة آخاه وحسن الجوار بينهما وتنفيذا لما جاء في الخطابين بين الدولتين في 1957.
قد عينا لهذه الغاية مندوبيهما المفوضين الآتيين:
عن المملكة الليبية المتحدة السيد سليمان الجربي وزير الخارجية.
عن الجمهورية التونسية الدكتور الصادق المقدم كاتب الدولة للشؤون الخارجية
اللذان بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما التام وتبين صحتها ومطابقتها للأصول المرعية.
اتفقنا على ما يلي:
الباب الأول
في الإعلانات والإنابات القضائية
مادة (1)
يكون إعلان الأوراق والوثائق القضائية في الدولتين المتعاقدتين وفقا لما هو مقرر في المادتين الثانية والرابعة.
مادة (2)
يجري الإعلان طبقاً للإجراءات المقررة لذلك بقوانين الدولة المطلوب إليها الإعلان.
على أنه إذا رغبت الدولة الطالبة في إجرائه وفقاً لتشريعها أجيبت إلى رغبتها، ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المطلوب إليها الإعلان.
مادة (3)
ترسل الأوراق والوثائق القضائية بالطريق الدبلوماسي مع مراعاة ما يأتي:
أ – يذكر في الطلب المقدم جميع البيانات المتعلقة بموضوع القضية وبالطرفين وخاصة بالشخص المطلوب إعلانه (اسمهما، ولقبهما، ومهنتهما، ومحل إقامتهما) وتحرر الوثيقة المطلوب إعلانها من صورتين تسلم إحداهما وتعاد الثانية موقعا عليها منه أو مؤشرا عليها بما يفيد التسليم أو الامتناع عنه.
ب- يبين الموظف المكلف بالإعلان على الصورة المعادة كيفيه إجراء الإعلان أو السبب في عدم إجرائه
جـ – تحصل الدولة طالبة الإعلان لحسابها الرسوم المستحقة عليه وفقا لقوانينها ولا تتقاضى الدولة المطلوب إليها إجراؤه رسما عنه.
مادة (4)
لا تعارض الدولة المطلوب إجراء الإعلان لديها في أن تتولاه قنصلية الدولة طالبة الإعلان في دائرة اختصاصها إذا كان الشخص المطلوب إعلانه من مواطني البلاد المطالبة ولا تتحمل الدولة الجاري الإعلان لديها وفقا لذلك أية مسئولية.
مادة (5)
يعتبر الإعلان الحاصل وفقا لأحكام هذا الباب كأنه قد تم في أرض الدولة طالبة الإعلان.
مادة (6)
لكل من الدولتين المتعاقدتين أن تطلب إلى الدولة الأخرى أن تباشر في أرضها نيابة عنها أي إجراء قضائي متعلق بدعوى قيد النظر وذلك وفقا لأحكام المادتين التاليتين:
مادة (7)
يقدم طلب الإنابة القضائية بالطريق الدبلوماسي وينفذ على الوجه الآتي:
أ – تقوم السلطة القضائية المختصة بتنفيذ الإنابة المطلوبة طبقا للإجراءات القانونية المتبعة لديها. على أنه إذا رغبت الدولة الطالبة في تنفيذ الإنابة بطريقة أخرى أجيبت إلى رغبتها، ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المنفذة.
ب – تحاط السلطة الطالبة علما بمكان وزمان تنفيذ الإنابة لكي يتاح للطرف ذي الشأن أن يحضر إذا شاء شخصيا أو أن يوكل من ينوب عنه.
جـ – إذا كانت الإنابة تتعلق بموضوع أو إجراء لا يجيزه قانون الدولة المطلوب إليها التنفيذ يمكنها أن ترفض تنفيذها فيما إذا كان من شأنها أن تمس بسيادة البلاد التي يجب أن تنفذ فيها أو بسلامتها أو بالنظام العام فيها. أو إذا تعذر التنفيذ ففي كلتا الحالتين تشعر الدولة المطلوب إليها التنفيذ السلطة الطالبة بذلك مع بيان الأسباب.
د – تتحمل الدولة المطلوب إليها الإنابة رسومها، ما عدا أتعاب الخبراء فعلى الدولة الطالبة أداؤها، ويرسل بها بيان مع ملف الإنابة، على أن للدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة أن تتقاضى لحسابها ـ وفقا لقوانينها ـ الرسوم المقررة على الأوراق التي تقدم أثناء تنفيذ الإنابة.
مادة (8)
يكون للإجراء القضائي الذي يتم بواسطة الإنابة القضائية، وفقا للأحكام المتقدمة نفس الأثر القانوني الذي يكون له فيما لو تم أمام السلطة المختصة في الدولة المطالبة.
مادة (9)
لا يجوز مطالبة مواطني الدولة طالبة الإجراء القضائي بتقديم رسم أو أمانة أو كفالة لا يلزم بها مواطنو البلاد المطلوب فيها الإجراء، كما لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق في المساعدة القضائية أو الإعفاء من الرسوم القضائية.
الباب الثاني
في تنفيذ الأحكام
مادة (10)
كل حكم نهائي مقر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجنائية أو متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في إحدى الدولتين المتعاقدتين يكون قابلا للتنفيذ في الدولة الأخرى وفقا لأحكام هذا الباب.
مادة (11)
إن للأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم القائمة في كل من تونس وليبيا في الشئون المدنية والتجارية قوة الشيء المحكوم فيه بأرض البلد الآخر إذا توفرت فيها الشروط الآتية:
أ – أن يكون الحكم صادراً عن هيئة قضائية مختصة حسب قواعد الدولة التي صدر فيها الحكم ما لم يتنازل المحكوم عليه عن هذا الحق تنازلاً ثابتاً.
ب – أن يكون المحكوم عليه حاضراً بنفسه أو بمن ينوب عنه أو بلغه الاستدعاء بصورة قانونية ولم يحضر
ج – أن يكون الحكم قد اكتسب قوة الشيء المحكوم فيه وأصبح قابلاً للتنفيذ بمقتضى قوانين الدولة التي صدر فيها
د – أن لا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام في الدولة التي يطلب تنفيذه فيها ولا مبادئ القانون الدولي العام المطبق فيها وألا يكون مضاداً لحكم قضائي صدر في تلك الدولة واكتسب فيها قوة الشيء المحكوم فيه.
هـ – أنه لا توجد لدى هذه المحاكم بالدولة المطلوب إليها التنفيذ دعوى قيد النظر بين نفس الخصوم في ذات الموضوع رفعت قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تنفيذه.
مادة (12)
مع مراعاة ما ورد في المادة الحادية عشر لا تملك السلطة المطلوب إليها تنفيذ حكم محكمين صادر في إحدى الدولتين المتعاقدتين إعادة فحص موضوع الدعوى الصادر فيها حكم المحكمين المطلوب تنفيذه, ولا تأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:
أ- أن قانون البلد المطلوب إليها تنفيذ الحكم يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم.
ب- أن حكم المحكمين صادر تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم صحيحين وأنه أصبح نهائيا.
جـ- أن عقد أو شرط التحكيم قد منح الاختصاص للمحكمين طبقا للقانون الذي صدر قرار المحكمين على مقتضاه.
د- توافر الشرطين المشار إليهما في الفقرتين (ب و د) من المادة السابقة.
مادة (13)
لا تسري القواعد المقررة في هذا الباب بأي وجه من الوجوه على الأحكام التي تصدر ضد حكومة الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها بسبب الوظيفة فقط، كما لا تسري على الأحكام التي يتنافى تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في البلد المطلوب إليه التنفيذ.
مادة (14)
يجب أن ترفق بطلب التنفيذ المستندات الآتية:
1- صورة رسمية من الحكم المطلوب تنفيذه مصدق عليها من الجهات المختصة ومذيلة بالصيغة التنفيذية.
2- أصل إعلان الحكم المطلوب تنفيذه أو شهادة رسمية دالة على أن الحكم تم إعلانه على الوجه الصحيح.
3- شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه هو حكم نهائي واجب تنفيذه.
4- شهادة دالة على أن الخصوم أعلنوا بالحضور أمام الجهات المختصة وأمام هيئة المحكمين على الوجه الصحيح إذا كان الحكم أو قرار المحكمين المطلوب تنفيذه قد صدر غيابيا.
مادة (15)
يكون للأحكام التي يتقرر تنفيذها في الدولة المطلوب منها التنفيذ نفس القوة التنفيذية التي لها في الدولة طالبة التنفيذ.
مادة (16)
لا يجوز مطالبة مواطني البلاد طالبة التنفيذ بتقديم رسم أو أمانة أو كفالة لا يلزم بها مواطنو البلاد المطلوب منها التنفيذ كما لا يجوز حرمانهم مما يتمتع به هؤلاء من حق في المساعدة القضائية أو الإعفاء من الرسوم القضائية.
مادة (17)
يصدر الأمر بالتنفيذ بناء على طلب صاحب المصلحة ومن طرف السلطة المختصة وحسب قوانين الدولة التي يطلب منها التنفيذ ويخضع في إجراءاته للقانون المذكور وذلك مع عدم الإخلال بأحكام هذا الباب.
مادة (18)
تطبق أحكام هذا الباب مهما كانت جنسية الخصوم المتقاضين.
الباب الثالث
في تسليم المجرمين
مادة (19)
يلتزم الجانبان المتعاقدان بأن يسلم أحدهما الآخر طبقا للقواعد والشروط المقررة في المواد التالية كل فرد موجود بأرض إحدى الدولتين وهو متتبع أو محكوم عليه من طرف السلطات القضائية في الدولة الأخرى.
مادة (20)
إن التسليم الذي تلتزم به كل من الدولتين لا يشمل مواطنيها أنفسهم وتعتبر لهذه الغاية الجنسية التي كان يحملها الشخص عند ارتكاب الجريمة التي يطلب بسببها التسليم.
غير أن الجانب الذي يطلب إليه التسليم يلتزم ضمن نطاق اختصاصه بتتبع من يرتكبون من مواطنيه فوق تراب الدولة الأخرى الجريمة التي يقضي قانون الدولتين باعتبارها جنحة أو جناية وذلك حينما يوجه إليه الجانب الآخر بالطريق الدبلوماسي طلباً بالتتبع مصحوباً بما لديه من ملفات ووثائق وأدوات ومطبوعات ويحاط الجانب الذي طلب التتبع علماً بمآل طلبه.
مادة (21)
إن التسليم يشمل:
1- الأفراد الواقع تتبعهم من أجل جنايات أو جنح معاقب عليها بمقتضى قوانين الدولتين المتعاقدتين بعقوبة لا تقل عن السنتين سجنا أو حبسا.
2- الأفراد المحكوم عليهم حضوريا أو غيابيا من طرف محاكم الدول الطالبة التسليم بعقوبة لا تقل عن الشهرين سجنا أو حبسا بسبب جناية أو جنحة معاقب عليها بمقتضى قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم.
مادة (22)
لا يسمح بالتسليم إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها معتبرة في نظر الدولة المطلوب إليها التسليم جريمة سياسية أو متعلقة بجريمة سياسية.
مادة (23)
لا يجرى التسليم إذا كان الشخص المطلوب قد سبقت محاكمته في الدولة المطلوب إليها التسليم عن ذات الجريمة التي يطلب من أجلها أو كان قد اتهم فيها ولا يزال قيد التحقيق أو المحاكمة.
وإذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في الدولة المطلوب إليها فإن تسليمه يؤجل حتى تنتهي محاكمته وتنفذ فيه العقوبة المحكوم بها ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب إليها التسليم تسليمه مؤقتاً لمحاكمته بشرط إعادته للدولة التي سمحت بتسليمه بعد انتهاء المحاكمة وقبل تنفيذ العقوبة عليه.
مادة (24)
لا يجوز التسليم إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت بمضي المدة وفقا لقانون إحدى الدولتين طالبة التسليم أو المطلوب إليها التسليم إلا إذا كانت الدولة طالبة التسليم لا تأخذ بمبدأ السقوط بمضي المدة وكان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني بلاد أخرى لا تأخذ بهذا المبدأ.
مادة (25)
تقدم طلبات التسليم بالطرق الدبلوماسية وتفصل فيها السلطات المختصة بمقتضى قوانين كل دولة.
ادة (26)
يكون طلب التسليم مصحوبا بالوثائق الآتية:-
أ- إذا كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق فيرفق به أمر قبض صادر من السلطة المختصة ومبين فيه الجريمة والمادة التي تعاقب عليها وترفق به صورة مصدق عليها للنص القانوني المنطبق على الجريمة وصورة رسمية من أوراق التحقيق مصدق عليها من الهيئة القضائية التي تولته أو الموجودة لديها الأوراق.
ب- إذا كان الطلب خاصا بشخص حكم عليه غيابيا أو حضوريا فترفق به صورة رسمية من الحكم.
مادة (27)
يجب في كل الأحوال أن يكون طلب التسليم مصحوبا ببيان كامل عن شخصية الملاحق أو المتهم المحكوم عليه وأوصافه. ويجب كذلك أن يكون الطلب مصحوبا بالأوراق المثبتة لجنسية الشخص المطلوب تسليمه متى كان من مواطني الدولة الطالبة.
ويصدق على جميع أوراق التسليم من وزير العدل في الدولة الطالبة أو من يقوم مقامه.
مادة (28)
يجوز استثناء توجيه طلب التسليم بالبريد أو البرق أو التليفون وفي هذه الحالة يجب على الدولة المطلوب إليها التسليم اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمراقبة الشخص الملاحق إلى أن تتم المخابرة بشأنه. ويصح لها أن تحجزه بصفة احتياطية على أن لا تتجاوز مدة حجزه ثلاثين يوماً يخلى سبيله بعدها إذا لم يصل خلالها ملف طلب تسليمه كاملاً أو طلب تجديد مدة حجزه لثلاثين يوماً أخرى على الأكثر وتخصم مدة الحجز من العقوبة المحكوم بها في الدولة طالبة التسليم على أنه عند توجيه الطلب بالبرق أو التليفون يجوز للسلطة المطلوب منها التسليم أن تبادر عند الاقتضاء للتأكد من صحته بالاستعلام من السلطة التي صدر منها الطلب.
مادة (29)
متى وقعت الموافقة على التسليم فإن جميع ما يعثر عليه في حيازة الشخص المطلوب حين توقيفه أو فيما بعد من أشياء ناتجة عن ارتكاب الجريمة أو من شأنها أن تساعد على التحقيق تحجز وتسلم إلى الدولة الطالبة في حالة طلبها إياها.
ويمكن أن تسلم هذه الأشياء ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه أو وفاته غير أنه تحفظ الحقوق المكتسبة للغير على تلك الأشياء التي يجب أن ترد في حالة وجود تلك الحقوق في أٌقرب وقت ممكن وعلى نفقة الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوب منها وذلك بعد انتهاء التتبعات الجارية في الدولة المذكورة أولا.
ويجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تحتفظ مؤقتا بالأشياء المحجوزة إذا اعتبرت ذلك ضروريا للإجراءات الجزائية كما أنه يمكنها أيضاً أن تحتفظ عند تسليمها إياها بالحق في استرجاعها لنفس السبب المذكور سابقا ملتزمة في الوقت نفسه بإرجاعها من جديد حالما يتسنى لها ذلك.
مادة (30)
إذا قدمت للدولة المطلوب إليها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة بشأن متهم بذاته من أجل نفس الجريمة تكون الأولوية للدولة التي أضرت الجريمة بصالحها ثم للدولة التي ارتكبت الجريمة في أرضها ثم للدولة التي ينتمي إليها المطلوب تسليمه.
أما إذا كانت طلبات التسليم خاصة بجرائم مختلفة فتكون الأولوية للدولة التي طلبت التسليم قبل غيرها.
مادة (31)
أن الشخص الذي يقع تسليمه لا يمكن تتبعه ولا محاكمته حضوريا بقصد تنفيذ عقوبة محكوم بها بسبب جريمة سابقة للتسليم غير التي وقع من أجلها هذا الأخير إلا في الأحوال الآتية:
1- إذا أتيحت له وسيلة الخروج من أراضي الدولة المسلم إليها ولم يخرج منها خلال ثلاثين يوما تلي تسريحه النهائي أو إذا خرج ثم عاد إليها ثانيا.
2- إذا رضيت بذلك الدولة التي سلمته وفي هذه الحالة يوجه إليها طلب مرفق بالوثائق المنصوص عليها في المادة (27) وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم بشأن امتداد مفعول التسليم وينص في المحضر على أن ذلك الشخص أخبر بأن من حقه رفع مذكرة دفاع إلى سلطة الدولة المطلوب منها.
إذا وقع أثناء الإجراءات تبديل في وصف الجريمة المنسوبة إلى الشخص المسلم فإنه لا يقع تتبعه ولا يحاكم إلا بمقدار ما تسمح بالتسليم عناصر الجريمة حسب وصفها الجديد.
طباعة
مادة (32)
إذا اقتضى الأمر مرور شخص مسلم من طرف دولة ثالثة لإحدى الدولتين المتعاقدتين عبر أراضي الدولة الأخرى يسمح بذلك المرور بناء على طلب يوجه بالطريق الدبلوماسي وتقدم معه الوثائق اللازمة التي تثبت أن الجريمة هي من الجرائم التي يجوز فيها التسليم ولا تؤخذ بعين النظر الشروط المقررة في المادة 21 المتعلقة بمدة العقوبات.
مادة (33)
أ- تتحمل الدولة الطالبة التسليم النفقات التي تتسبب عن إجراءاته على أن لا تطالب الدولة المطلوب منها بأية نفقة عن الإجراءات ولا عن سجن الشخص المطلوب تسليمه وتتحمل أيضا جميع نفقات عودة الشخص المسلم للمكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا ثبتت براءته.
ب- تتحمل الدولة نفقات المرور عبر أراضي الدولة الأخرى المطلوب إليها السماح به.
مادة (34)
يجوز تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبة مقيدة للحرية في الدولة الموجود بها المحكوم عليه بناء على طلب الدولة التي أصدرت الحكم على أنه يشترط لذلك موافقة الدولة المطلوب إليها التنفيذ.
وتتحمل الدولة طالبة التنفيذ جميع النفقات التي يستلزمها تنفيذ الحكم.
الباب الرابع
أحكام ختامية
مادة (35)
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تبادل وثائق إبرامها بتونس وتبقى سارية المفعول لمدة سنة واحدة تتجدد بعدها تلقائيا سنة فسنة ما لم يطلب أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا تعديلها وإلغاءها وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انقضاء كل أجل.
كتب في طرابلس الغرب بتاريخ 14 يونيه 1961م
الموافق أول محرم 1381هـ
في نسختين اصليتين
عن المملكة الليبية المتحدة
سليمان الجربي
وزير الخارجية
عن الجمهورية التونسية
الدكتور الصادق المقدم
كاتب الدولة للشؤون الخارجية
Law No. (14) of 1963
on approving the agreement on judicial notices and letters rogatory, the execution of rulings, and the extradition of criminals
between the Libyan Republic and the Tunisian Republic
Article (1)
Pursuant to the attached agreement on judicial notices and letters rogatory, the execution of rulings, and the extradition of criminals entered into between the Kingdom of Libya and the Tunisian Republic in Tripoli on 14 June 1961.
Article (2)
The Minister of Foreign Affairs shall execute this law and it shall enter into force from the date it is published in the Official Gazette.
Idris - Libya
Issued in Dar al-Salam Palace on 1 Rabi' al-Thani 1382 AH
Corresponding to 20 August 1963 AD
By the order of the King
Mohieddin Fikini
Prime Minister
Mohieddin Fikini
Minister of Foreign Affairs
Agreement on judicial notices and letters rogatory, the execution of rulings, and the extradition of criminals between the Libyan Republic and the Tunisian Republic
The governments of the United Kingdom of Libya and the Tunisian Republic, out of their desire to make judicial papers and documents available and execute letters rogatory to achieve solid cooperation between them;
Out of the desire to develop strong cooperation in the execution of rulings and the extradition of criminals between the two countries, and to actualise the stipulations of Article (8) of the Treaty on Brotherhood and Good Neighbourliness between them, and in execution of the contents of the two letters between the countries in 1957;
have appointed for this purpose their following two plenipotentiaries:
On behalf of the United Kingdom of Libya: Mr. Suleiman Jerbi, Minister of Foreign Affairs
On behalf of the Tunisian Republic: Dr. Sadok Mokaddem, State Secretary for Foreign Affairs
Who, after exchanging their letters of full authorisation and demonstrating the validity and conformity thereof to the proper form;
agreed on the following:
Part (1)
On Judicial Notices and Letters Rogatory
Article (1)
Notices of judicial papers and documents in the contracting parties shall be delivered in accordance with the stipulations of Article (2) and (4).
Article (2)
Notices shall be delivered in conformity with the procedures prescribed therefor in the laws of the country from which the notice is requested.
If the petitioning country wishes to deliver the notice in accordance with its own legislation, its wish shall be accommodated provided that it is not in violation of the laws of the country from which the notice is requested.
Article (3)
Judicial papers and documents shall be sent through diplomatic channels, subject to the following:
Article (4)
The country requested to deliver the notice shall not object to the consulate of the country requesting the notice from assuming responsibility for the notice within its jurisdiction, if the person to be notified is a citizen of the petitioning country. The country in which the notice is delivered shall not bear any responsibility in accordance therewith.
Article (5)
The notice received in accordance with the provisions of this part shall be considered equivalent to if it had been received in the territory of the country requesting the notice.
Article (6)
Either of the contracting countries may request of the other country to perform any judicial procedure related to a pending case within its territory on its behalf, in accordance with the provisions of the following two articles:
Article (7)
Letters rogatory requests shall be submitted through diplomatic channels and shall be executed as follows:
Article (8)
Judicial procedures carried out by means of a letter rogatory in accordance with the foregoing procedures shall have the same legal effect that they would have if they were carried out before the competent authority in the petitioning country.
Article (9)
Citizens of the country requesting the judicial procedure may not be requested to submit any fee, deposit, or guarantee that citizens of the country in which the procedure is to be carried out are not obligated to submit. They also many not be prevented from the right to legal aid or exemption from judicial fees that is enjoyed by said citizens.
Part (2)
On the Execution of Rulings
Article (10)
Every final verdict entered for civil or commercial rights, or compensation awards from the criminal courts or related to personal status issued by a judicial entity in either of the contracting countries shall be enforceable in the other country in accordance with the provisions of this part.
Article (11)
Judicial rulings issued by the courts in Tunisia and Libya in civil and commercial affairs shall have the force of res judicata within the territory of the other country, provided that the following conditions are met:
Article (12)
Subject to the stipulations of Article (11), the authority requested to execute the arbitration award issued in either of the contracting states shall not re-examine the subject matter of the case for which the arbitration award that is to be executed was issued.
The order to execute shall only be issued after verifying the following:
Article (13)
The rules prescribed in this part shall in no way apply to the provisions issued against the government of the country from which execution is requested, or against any of the citizens thereof for actions committed only due to their position. They shall also not apply to provisions whose execution would be in contradiction with the international treaties and agreements in effect in the country from which execution is requested.
Article (14)
The following documents must be attached to the execution order:
Article (15)
Rulings adopted for execution in the country from which execution is requested shall have the same executive force that they have in the country requesting the execution.
Article (16)
Citizens of the country requesting execution may not be requested to submit any fee, deposit, or guarantee that citizens of the country in which the procedure is to be carried out are not obligated to submit. They also many not be deprived of the right to legal aid or exemption from judicial fees that is enjoyed by the citizens thereof.
Article (17)
The execution order shall be issued on the basis of a request from the party concerned and from the competent authority. It shall be based on the laws of the country from which execution is requested and shall be subject in its procedures to the aforementioned law, without prejudice to the provisions of this part.
Article (18)
The provisions of this part shall be applied regardless of the nationality of the litigants.
Part (3)
On the Extradition of Criminals
Article (19)
The contracting parties shall be responsible for extraditing to one another any person who is present within the territory of either country and is prosecuted or convicted by the judicial authorities in the other country under the rules and conditions prescribed in the following articles.
Article (20)
The extradition that each country is obligated to fulfil shall not include its own citizens. For this purpose, nationality shall be considered the nationality of the person when he committed the crime for which extradition is requested.
Nevertheless, the party from which extradition is requested shall bear responsibility, within the scope of its jurisdiction, for prosecuting its own citizens that commit crimes within the territory of the other country that are deemed by the law of both countries to be a felony or misdemeanour. This shall be carried out when the other party sends a request for prosecution thereto through diplomatic channels, accompanied by the files, documents, instruments, and publications thereof. The party requesting prosecution shall be informed of the outcome of its request.
Article (21)
Extradition shall include:
Article (22)
Extradition shall not be permitted if the crime for which it is requested is considered by the country from which extradition is requested to be a political crime or related to a political crime.
Article (23)
Extradition shall not be carried out if the wanted person has previously been tried in the country from which extradition is requested for the same crime that he is wanted for, or if he was accused thereof and is still undergoing investigation or trial.
If the person whose extradition is requested is undergoing investigation or trial for a different crime in the petitioned country, then extradition shall be postponed until the completion of his trial and the execution of the sentence that he received. However, the country from which extradition is requested may extradite him temporarily for his trial on the condition that he is returned to the country that permitted his extradition after completion of the trial and before execution of his sentence.
Article (24)
Extradition shall not be permitted if the crime or sentence has expired by prescription in accordance with the law of either the country requesting extradition or the country from which extradition is requested. The above shall not apply if the country requesting extradition does not adhere to the principle of expiration by prescription and the person whose extradition is requested is a citizen of another country that does not adhere to this principle.
Article (25)
Extradition requests shall be submitted through diplomatic channels. The competent authorities shall decide them pursuant to the laws of each country.
Article (26)
The extradition request shall be accompanied by the following documents:
Article (27)
In all cases, the extradition request must be accompanied by a full notice and description of the prosecuted, accused, or convicted person. The request must also be accompanied by the papers confirming the nationality of the person whose extradition is requested if he is a citizen of the petitioning country.
All extradition papers shall be certified by the Minister of Justice in the petitioning country or his equivalent.
Article (28)
As an exception, the extradition request may be sent by post, by telegraph, or by telephone. In this case, the country from which extradition is requested must initiate the necessary precautions to monitor the person sought until it receives communication in his regard. It may detain him provisionally for a period of no more than thirty days, after which he shall be released, unless a file requesting his extradition or a request to renew the duration of his detainment for a maximum of an additional thirty days is received in full within this period. The duration of detention shall be deducted from the sentence to which he is convicted in the country requesting extradition. When sending the request by telegraph or by telephone, the authority from which extradition is requested may take the initiative, if necessary, to verify the validity thereof by inquiring from the authority that issued the request.
Article (29)
When extradition is approved, all items resulting from the commission of the crime or that may help in the investigation that are found in the possession of the wanted person at the time of his arrest or thereafter shall be seized and delivered to the petitioning country upon its request.
These items may be delivered even if the wanted person is not extradited due to his flight or death. The rights acquired by a third party over these items shall be maintained. In the event of the existence of these rights, the items shall be returned as quickly as possible and at the expense of the petitioning country to the petitioned country, after the completion of prosecution in the former.
The country from which extradition is requested may temporarily keep the detained items if it considers this a necessity for criminal procedures. When delivering these items, it may also maintain the right to reclaim them for the same aforementioned reason, and at the same time shall undertake the return thereof once it becomes able to do so.
Article (30)
If the country from which extradition is requested receives multiple requests from different countries in regards to the same suspect for the same crime, priority shall be given to the country whose interests were harmed by the crime, then the country in which the crime was committed, then the country of which the person whose extradition is requested is a citizen.
If the extradition requests are related to different crimes, priority shall be given to the country that requested extradition first.
Article (31)
The extradited person may not be prosecuted or tried in person with the intention of executing a sentence he had received due to a crime he committed before the extradition and that is other than the crime for which he was extradited, except in the following cases:
If the description of the crime attributed to the extradited person is altered during the proceedings, he shall not be prosecuted or tried except to the extent that the elements of the crime based on its new description permit extradition.
Article (32)
If it is necessary for the extradited person to pass through a third country to one of the contracting countries through the territory of the other country, it shall permit this passage on the basis of a request sent through diplomatic channels. Submitted therewith shall be the documents necessary to confirm that the crime constitutes a crime for which extradition is permitted. The conditions prescribed in Article (21) related to the duration of sentences shall be disregarded.
Article (33)
Article (34)
Rulings that issue custodial penalties may be executed in the country in which the convict is present on the basis of a request from the country that issued the ruling, on the condition of the approval of the country from which extradition is requested.
The country requesting extradition shall bear responsibility for all expenses required for executing the ruling.
Part (4)
Final Provisions
Article (35)
This agreement shall enter into force fifteen days after the exchange of its ratification documents in Tunisia. It shall remain in effect for a period of one year and shall be renewed automatically year after year, unless either contracting party requests in writing to amend or cancel it at least three months before the expiration of each term.
Drafted in Western Tripoli on 14 June 1961 AD
Corresponding to 1 Muharram 1381 AH
In two original copies
On behalf of the United Kingdom of Libya:
Suleiman Jerbi
Minister of Foreign Affairs
On behalf of the Tunisian Republic:
Dr. Sadok Mokaddem
State Secretary for Foreign Affairs
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.