قانون رقم (142) لسنة 1392 هـ / 1972 م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (142) لسنة 1970 م
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى القانون رقم (142) لسنة 1970م بشأن الأراضي والآبار القبلية،
● وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
تضاف إلى المادة (1) من القانون رقم (142) لسنة 1970م المشار إليه فقرة جديدة برقم (3) وبالنص الآتي:
“3 – الأراضي والآبار القبلية في حكم هذا القانون هي الأراضي والآبار التي تنتفع بها على وجه الشيوع قبيلة أو أكثر طبقا للعرف والعادات السائدة, ولا يشمل ذلك الأراضي التي يملكها أفراد محددون أو عائلة معينة”.
تضاف إلى القانون المشار إليه مادة جديدة برقم 2 مكرر و بالنص الآتي” في حالة اتفاق المنتفعين على تقسيم الأراضي والآبار التي استمر انتفاعهم بها إلى وحدات صالحة للاستثمار, بموافقة المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي, يجوز للمؤسسة تمليك هذه الوحدات إلى المنتفعين وفقا لإجراءات التمليك المتبعة بشأن التصرف بالأراضي الزراعية والمستصلحة والمملوكة للدولة”.
يحل الوزير المختص بناء على عرض المحافظ، محل مجلس الوزراء في مباشرة الصلاحيات الواردة في المادة 3 من القانون رقم (142) لسنة 1970م المشار إليه ويحل المحافظ بالاتفاق مع الوزير المختص في مباشرة الصلاحيات الواردة في المادة (6) من ذلك القانون.
تلغى المادة (7) من القانون رقم (142) لسنة 1970م المشار إليه.
على الوزراء، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.