بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 1964
بإنشاء الخطوط الجوية للجمهورية العربية الليبية
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1392هـ
● وعلى القانون رقم (22) لسنة 1964 م بإنشاء الخطوط الجوية للجمهورية
العربية الليبية المعدل بالقانون رقم (98) لسنة 1970 م،
● وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (10) من القانون رقم (22) لسنة 1964 م المشار إليه النص الآتي:
2- وتصدر اللوائح المنصوص عليها في هذه المادة بقرار من الوزير كما تخضع لتصديقه القرارات التي يتخذها المجلس في المسائل المنصوص عليها في البندين أ ود على أنه إذا زادت قيمة الصفقة على نصاب سلطة الوزير في الاعتماد طبقا للائحة المناقصات والمزايدات الحكومية وجب الحصول على موافقة مجلس الوزراء.
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
طه الشريف بن عامر الرائد عبد المنعم الهوني
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.