قانون رقم (147) 1970م
بتعديل قانون التفويض في الاختصاصات
بأسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1970م المشار إليه النص التالي:
لرئيس مجلس الوزراء أن يعهد ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب القوانين واللوائح إلى نائب رئيس الوزراء أو الوزير المختص.
وللوزير أن يعهد من وقت لأخر ببعض الاختصاصات المخولة له بموجب القوانين واللوائح إلى وكلاء الوزارة أو مديري الإدارات العامة أو رؤساء المصالح ومن في حكمهم، وله أن يوزع هذه الاختصاصات بينهم في حالة تعددهم.
مادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
العقيد/معمر القذافي
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 15 شوال 1390هـ
الموافق 13 ديسمبر 1970م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.