قانون رقم ( 17 ) لسنة 2012 م
بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية
المجلس الوطني الانتقالي:
بعد الاطلاع:
أصدر القانون الآتي
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
تعريفات
في هذا القانون تعني المصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:-
العدالة الانتقالية: -مجموعة من الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية والاجتماعية التي تعالج ما حدث خلال فترة النظام السابق في ليبيا وما قامت به الدولة من انتهاكات لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية والعمل على إصلاح ذات البين بالطرق الودية بين بعض فئات المجتمع.
الهيئة: هي هيئة تقصي الحقائق والمصالحة المنصوص عليها في هذا القانون.
الوقائع: كل فعل يشكل جرماً أو انتهاكاً لحقوق الإنسان.
مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على الوقائع التي حدثت منذ تاريخ 1 سبتمبر 1969م، إلى حين تحقق الأهداف المرجوة من هذا القانون ولا تسري على الأشخاص الذين أتموا الصلح في ظل النظام السابق كما لا تسري على المنازعات التي صدرت بشأنها أحكام قضائية تم تنفيذها.
مادة (3)
أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى ما يلي: –
-1 ترسيخ السلم الاجتماعي.
-2 ردع انتهاكات حقوق الإنسان.
-3 بث الطمأنينة في نفوس الناس وإقناعهم بأن العدالة قائمة وفعالة.
-4 تحديد مسؤوليات أجهزة الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
-5 توثيق الوقائع موضع العدالة الانتقالية وحفظها ثم تسليمها للجهات الوطنية المختصة.
-6 تعويض الضحايا والمتضررين.
-7 تحقيق مصالحات اجتماعية.
الفصل الثاني
هيئة تقصي الحقائق والمصالحة
مادة (4)
تنشأ هيئة وطنية تسمى هيئة تقصي الحقائق والمصالحة تتبع المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مقرها مدينة طرابلس ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة على أن يكون لها فرع في كل دائرة مجلس محلي وتختص بما يلي:-
-1 تقصى الحقائق حول الوقائع المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الفترة المشار إليها في المادة ( 2) واتخاذ ما يلزم من إجراءا ت بشأنها بما في ذلك التوصية بإحالة المسؤولين عن ارتكابها إلى القضاء المختص.
-2 دراسة وتحقيق الوقائع ذات الطبيعة الجماعية وأعمال العنف والاعتداء الممنهج أو العشوائي من جماعات أو تشكيلات نظامية أو غير نظامية والأضرار التي لحقت بالأرواح والأعراض أو الأموال بسببها.
-3 إعداد تقرير عن كل واقعة تعرض عليها على أن يشمل التقرير ما يلي:-
أ- بياناً وافيا بالوقائع مدعوما بالأدلة.
ب- النتائج التي تم التوصل إليها من خلال الدراسة والتحقيق متضمنة تحديداً دقيقاً للمسؤولية والأشخاص ذوي العلاقة بها.
ت- ما قامت به الهيئة في سبيل محاولات الصلح بين الأطراف.
ث- توصيات الهيئة بشأن طرق معالجة الأمر أو حل المنازعات بما في ذلك التوصية بإحالة أشخاص أو وقائع إلى المحاكم المختصة.
-4 مواصلة البحث بشأن حالات الاختفاء القسري والكشف عن مصير المختفين مع إيجاد الحلول المناسبة بالنسبة لمن لم تثبت وفاتهم.
-5 تقديم مقترحات بتفعيل عملية نزع السلاح وتسريح المقاتلين ودمجهم في المجتمع.
-6 تنمية وإثراء سلوك الحوار وإرساء مقومات المصالحة دعماً للتحول الديمقراطي والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والتعريف بأداء الهيئة واختصاصاتها.
مادة (5)
يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد ستة أعضاء ويصدر بتسميتهم قرار من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ويعتبر مجلس الإدارة هو السلطة العليا للهيئة يتولى إدارة شؤونها وتمثيلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.
مادة (6)
يختص مجلس الإدارة بما يلي: –
-1 تسمية رئيس وأعضاء اللجان الفرعية في نطاق دائرة المجالس المحلية.
-2 وضع اللائحة الداخلية لعمل الهيئة واللجان التابعة لها.
-3 مراجعة تقارير اللجان ووضع التقرير النهائي عند انتهاء عملها.
مادة (7)
يشترط فيمن يختار عضواً في الهيئة أو اللجان التابعة لها ما يلي:
-1 أن يكون ليبي الجنسية.
-2 أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والحيدة والدراية والحكمة والقدرة على انجاز العمل.
-3 أن يكون حسن السيرة والسلوك.
-4 ألا يكون ممن إنخرط في حركة اللجان الثورية أو كان أحد أفراد الحرس الثوري أو الحرس الشعبي أو الأجهزة الأمنية السرية التابعة للنظام السابق.
-5 ألا يكون محكوماً عليه في جريمة تتعلق بالوظيفة العامة أو المهنة أو أي جريمة مخلة بالشرف.
-6 ألا يكون قد فصل من الوظيفة أو المهنة بقرار تأديبي.
-7 ألا يقل عمره عن أربعين سنة.
مادة (8)
يحلف رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة وأعضاء اللجان الفرعية التابعة لها قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية بالصيغة التالية:-
((أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والصدق والنزاهة))
ويكون أداء اليمين بالنسبة لرئيس وأعضاء المجلس أمام المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وحلف أعضاء اللجان أمام رئيس مجلس إدارة الهيئة.
مادة (9)
تبادر الهيئة ولجانها الفرعية القيام بما يلزم للنظر في المنازعات كما يتولى عرض المنازعات على الهيئة كل من:
-1 وزير العدل أو وزير الداخلية. 2- النائب العام.
-3 أطراف المنازعة أو أحدهم ويجوز أن يكون العرض من وكلائهم وفقاً لما تنص عليه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وللهيئة سلطة تقدير صفة وأهلية أطراف المنازعة.
مادة (10)
للهيئة وللجان التي تشكلها حق الإطلاع على كافة المستندات والأدلة تحت أي يد كانت والاستماع إلى أقوال من ترى حاجة للاستماع إليهم.
مادة (11)
تكون جلسات ا لهيئة واللجان الفرعية التابعة لها علنية ما لم يتقرر لاعتبارات تتعلق بالنظام العام أو الآداب إجراءاها في السرية.
مادة (12)
ليس في أحكام هذا القانون ما يخل بحق المتضرر أو وكليه في سلوك سبل الإنصاف القضائي لجبر الأضرار عن الانتهاكات المرتبكة في حقه أو في حق وكيله في
غل يد النيابة العامة عن رفع ومباشرة الدعوى الجنائية تجاه المتهمين بارتكاب تلك الانتهاكات.
مادة (13)
تعتمد الهيئة قرارات اللجان الفرعية المسببة وتمنحها قوة السند الواجب النفاذ وإذا تبين لها أن هناك نقصاً أو قصوراً في التحقيقات أو تناقصاً في النتائج أن تعيد التقرير إلى اللجنة الفرعية المختصة لمزيد من الدراسة والتقصي وجمع الأدلة مع الأخذ في الاعتبار ما تراه مناسباً بشأن الموضوع المعروض وتختص الهيئة بالنظر في المنازعات المثار بشأنها تنازع في اختصاص أكثر من لجنة فرعية.
مادة (14)
مع عدم الإخلال بأحكام ا لقانون رقم ( 19 ) لسنة 1989 م، والمشار إليه لكل من تضرر بسبب جرائم النظام السابق الحق في الحصول على التعويض المناسب ويكون التعويض المادي والمعنوي بصورة أو أكثر من الصور الآتية:-
-1 دفع تعويض مادي.
-2 الاعتداء للمتضرر أو الإقرار له بما ارتكب في حقه من تجاوزات أو انتهاكات.
-3 تخليد الذكرى على النحو الذي يحدده مجلس الوزراء.
-4 بأي صورة من الصور الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة.
ويتم تحديد التعويض المشار إليه بقرار مسبب تصدره الهيئة وفقاً للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويعطى قرار الهيئة قوة السند الواجب النفاذ.
مادة (15)
ينشأ صندوق يسمى ( صندوق لتعويض الضحايا) تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يتولى دفع التعويضات المستحقة بموجب هذا القانون وتحدد بقرار
من المجلس الوطني الانتقالي موارد الصندوق وكيفية تمويله ويصدر بتنظيم الصندوق لائحة تنفيذية تصدر من مجلس الوزراء على أن تتضمن طريقة دفع التعويضات ومواعيدها وكيفيتها ويحل الصندوق محل صاحب الحق في مطالبة الملزم بالتعويض. مع مراعاة أحكام المادة ( 88 ) من القانون المدني يكون للصندوق اتخاذ إجرا ءات الحجز الإداري على أموال المدين وفقاً لأحكام القانون رقم (152/1970) بشأن الحجز الإداري.
مادة (16)
كل من يمتنع عن تمكين الجهات المختصة بتنفيذ هذا القانون من الاطلاع على أي أدلة أو مستندات في حوزته أو قام بإتلافها أو حجبها أو يرفض المثول أمام لجان تقصي الحقائق والمصالحة يعاقب بالعقوبات المقررة قانوناً مع مراعاة تدابير العفو المعمول بها بهذا الشأن.
مادة (
7
1)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (18)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وتبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت-ليبيا-
صدر في طرابلس يوم الأحد
بتاريخ 26/02/2012 م.
Law No. (17) of 2012
on the rules of national reconciliation and transitional justice
The National Transitional Council
Upon review of:
issued the following law:
Chapter (1)
General Provisions
Article (1)
Definitions
In this law, the following terms shall have the indicated meaning ascribed to them:
Transitional justice: A set of legislative, judicial, administrative, and social procedures designed to address the incidents that occurred in Libya under the former regime and the government's violation of human rights and fundamental freedoms, and to achieve amicable reconciliation between social groups.
FFRC: The Fact-Finding and Reconciliation Commission set forth by this law.
Incidents: Any act that constitutes a crime or human rights violation.
Article (2)
The provisions of this law shall apply to the incidents that occurred from 1 September 1969 until the intended objectives of this law are achieved. They shall not apply to those who achieved reconciliation under the former regime nor to disputes settled by judicial verdicts that have been executed.
Article (3)
Objectives
This law aims to achieve the following objectives:
Chapter (2)
Fact-Finding and Reconciliation Commission
Article (4)
A national commission affiliated with the National Transitional Council (NTC) shall be established under the name "Fact-Finding and Reconciliation Commission" (FFRC). The FFRC shall have its headquarters in Tripoli and shall possess independent legal personality and financial liability, with a branch in every local council's jurisdiction. The FFRC's duties are the following:
Article (5)
The FFRC shall have a board of directors composed of a chairman and six members to be appointed by an NTC resolution. The Board of Directors shall be considered the supreme authority of the FFRC and shall handle its affairs and representation in its relations with third parties and before courts.
Article (6)
The Board of Directors shall perform the following duties:
Article (7)
Members of the FFRC or its affiliated committees must meet the following criteria:
Article (8)
Before taking office, the chairman and members of the FFRC and its affiliated committees shall take the following legal oath:
"I swear by Almighty God to perform my duties with loyalty, honesty, and integrity"
The chairman and members of the Board of Directors shall take the oath before the NTC whereas committee members shall take the oath before the chairman of the FFRC Board of Directors.
Article (9)
The FFRC and its affiliated committees shall take the necessary actions to look into disputes, which shall be submitted thereto by:
Article (10)
The FFRC and its committees shall have the right to examine all documents and evidence, regardless of the entity by which they are held, and hear the testimony of whomever they deem necessary.
Article (11)
Sessions of the FFRC and its subcommittees shall be public unless decided otherwise for considerations of public order or morals.
Article (12)
None of the provisions of this law shall prejudice the right of the victim or the representative thereof to seek judicial justice for the damages resulting from the violations committed against the victim or his representative by preventing the Public Prosecution from filing a criminal action against the persons accused of such violations.
Article (13)
The FFRC shall approve the subcommittees' substantiated decisions and make them legally enforceable. In the event of any deficiency or failure in the investigation or diminishing results, the FFRC has the right to return the report to the concerned subcommittee for further examination, fact-finding and evidence collection, taking into account whatever it deems appropriate with respect to the issue in question. Furthermore, the FFRC shall look into disputes from which a conflict of jurisdiction of more than one subcommittee arises.
Article (14)
Without prejudice to the provisions of the aforementioned Law No. (19) of 1989, whoever has suffered damages due to the crimes of the former regime shall have the right to proper compensation. Financial and moral compensation shall take one or more of the following forms:
The abovementioned compensation shall be determined by a substantiated decision of the FFRC in accordance with the standards and rules stipulated by the executive regulation of this law. The FFRC decision shall be legally enforceable.
Article (15)
A fund under the name Victim Compensation Fund (VCF) shall be created and shall possess independent legal personality and financial liability. The VCF shall disburse the compensations stipulated by this law. The VCF's resources and financing means shall be determined by a NTC resolution, and the organisation thereof shall be set forth by an executive regulation issued by the Cabinet provided that such regulation includes the method, schedule, and manner of disbursement of compensations. The VCF shall act as the right holder in claiming compensation from the party bound to pay the same.
Subject to the provisions of Article (88) of the Civil Law, the VCF shall have the right to carry out administrative distraint procedures on the debtor in accordance with the provisions of Law No. (152) of 1970 on administrative distraint.
Article (16)
Any person who refuses to allow the authorities responsible for the implementation of this law to examine any evidence or documents in his possession, or destroys or conceals the same, or refuses to appear before the FFRC shall incur the penalties stipulated by law, subject to the amnesty procedures in force in this respect.
Article (17)
The executive regulation of this law shall be issued by a Cabinet decree.
Article (18)
This law shall enter into force from its date of issuance. Any contrary provision shall be repealed. This law shall be implemented by all parties each within their mandate. The transitional government and local councils shall be notified, and it shall be published in the media.
Interim National Transitional Council - Libya
Tripoli
Sunday 26/02/2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.