احدث القوانين

>

الجزء X: الشفافية و المساءلة و مكافحة الفساد

قانون رقم (18) لسنة 2002 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1994 بشأن التطهير

قانون رقم (18) لسنة 1369 و.ر

بشأن تعديل بعض أحكام

القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1369 و.ر
  • وبعد الاطلاع على إعلان قيام السلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشأن تعزيز الحرية.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم (3) لسنة 1970 إفرنجي بشأن الكسب الحرام وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (152) لسنة 1970 إفرنجي بشأن الحجز الإداري.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1979 إفرنجي بشأن الجرائم الاقتصادية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (5) لسنة 1988 إفرنجي بشأن إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير.

صاغ القانون التالي

مادة (1)

يعدل نص المادة الخامسة عشرة من القانون رقم (10) لسنة 1423ميلادية المشار إليه بحيث يجري على النحو التالي:-

مادة الخامسة عشرة

تقضي المحكمة برد الزيادة في الأموال التي يثبت أنها كسب غير مشروع، وتكون هذه الأموال المحكوم بردها حقاً للخزانة العامة.

واستثناء من إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانوني المرافعات المدنية والتجارية، والإجراءات الجنائية، وقانون الرسوم القضائية، يتولى مكتب الإدعاء الشعبي تنفيذ الأحكام الصادرة بالرد وفقاً لأحكام هذه المادة.

وفي حالة عدم قيام المحكوم عليه برد الأموال المحكوم بها للخزانة العامة يقوم مكتب الإدعاء الشعبي بتسليم الأموال التي ثبت أنها كسب غير مشروع إلى الجهة المختصة بإدارة أموال المجتمع بحسب نوعية هذه الأموال دون حاجة إلى أي إجراء آخر.

وفي جميع الأحوال تلتزم الجهات التي تستلم هذه الأموال بدفع ثمنها إلى الخزانة العامة.

مادة (2)

تسري أحكام المادة السابقة على الأحكام القضائية الصادرة طبقاً للقانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير، والتي لم يتم تنفيذها عند تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (3)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (4)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: سرت

.

بتاريخ:14 شوال

.

الموافق:28/ الكانون /1369 و.ر

.

صنف النص:قانون
عدد النص:18
تاريخ النص:2002-12-28
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.