قانون رقم (18) لسنة 1369 و.ر
بشأن تعديل بعض أحكام
القانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير
مؤتمر الشعب العام
صاغ القانون التالي
مادة (1)
يعدل نص المادة الخامسة عشرة من القانون رقم (10) لسنة 1423ميلادية المشار إليه بحيث يجري على النحو التالي:-
مادة الخامسة عشرة
تقضي المحكمة برد الزيادة في الأموال التي يثبت أنها كسب غير مشروع، وتكون هذه الأموال المحكوم بردها حقاً للخزانة العامة.
واستثناء من إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانوني المرافعات المدنية والتجارية، والإجراءات الجنائية، وقانون الرسوم القضائية، يتولى مكتب الإدعاء الشعبي تنفيذ الأحكام الصادرة بالرد وفقاً لأحكام هذه المادة.
وفي حالة عدم قيام المحكوم عليه برد الأموال المحكوم بها للخزانة العامة يقوم مكتب الإدعاء الشعبي بتسليم الأموال التي ثبت أنها كسب غير مشروع إلى الجهة المختصة بإدارة أموال المجتمع بحسب نوعية هذه الأموال دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
وفي جميع الأحوال تلتزم الجهات التي تستلم هذه الأموال بدفع ثمنها إلى الخزانة العامة.
مادة (2)
تسري أحكام المادة السابقة على الأحكام القضائية الصادرة طبقاً للقانون رقم (10) لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير، والتي لم يتم تنفيذها عند تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (3)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (4)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: سرت
.
بتاريخ:14 شوال
.
الموافق:28/ الكانون /1369 و.ر
.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.