قانون رقم (19) لسنة 1974 م
بشأن إضافة مادة إلى القانون رقم (6) لسنة 1391 هـ/1972م
بشأن الشرطة
باسم الشعب
،
مجلس قيادة الثورة
،
أصدر القانون الآتي
:
مادة (1)
تضاف إلى القانون رقم (6) لسنة 1391هـ/ 1972م بشأن الشرطة مادة برقم (28) مكرر وتنص الآتي:-
( استثناء من أحكام المواد (19) و(20) و(25) و(26) من هذا القانون يجوز ترقية رجل الشرطة إذا قام بأعمال ممتازة طبقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير).
مادة (2)
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام أحمد الجلود
رئيس مجلس الوزراء
الرائد / الخويلدي الحميدي
وزير الداخلية
صدر في 25 محرم 1394
الموافق : 17 فبراير 1974م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.