قانون رقم (19) لسنة 1369 و.ر
بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية
مؤتمر الشعب العام:
صاغ القانون التالي
الباب الأول
الأحكام العامة
مادة (1)
تعتبر جمعية أهلية في تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة تسعى لتقديم خدمات اجتماعية أو ثقافية أو رياضية أو خيرية أو إنسانية على مستوى الشعبية أو على مستوى الجماهيرية العظمى، وذلك في إطار القانون والآداب والنظام العام، ولا تسعى إلى ربح مادي.
مادة (2)
يشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام أساسي موقع من الأعضاء المؤسسين بشرط ألا يقل عددهم عن خمسين عضوا، وأن يكون لها مقر خاص لممارسة نشاطها.
مادة (3)
يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على البيانات الآتية:
1. اسم الجمعية وأهدافها ومركز نشاطها.
2. اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه ومهنته وموطنه.
3. شروط اكتساب العضوية وأسباب فقدها وإسقاطها.
4. حقوق الأعضاء وواجباتهم.
5. اختصاصات مؤتمر الجمعية، وكيفية دعوته، ومواعيد انعقاد جلسته، والنصاب القانوني لصحة انعقاده.
6. نظام عمل اللجنة الشعبية للجمعية، ومدة العضوية فيها، واختصاصاتها وصلاحيات أمينها وأعضائها، وكذلك مكافآتهم، وطريقة محاسبتهم وإقالتهم، وذلك في حدود ما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
7. كيفية إدارة واعتماد حسابات الجمعية.
8. الموارد المالية للجمعية، وكيفية استثمارها والتصرف فيها.
9. قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظاما نموذجيا يجوز للجمعيات الاسترشاد به في وضع نظمها الأساسية.
مادة (4)
لا يجوز أن ينص ف النظام الأساسي للجمعية على أيلولة أموالها وأصولها الثابتة والمنقولة عند حلها إلى الأعضاء أو إلى ورثتهم أو أسرهم.
مادة (5)
يجوز لكل عضو ان ينسحب من الجمعية في أي وقت، وليس للعضو المنسحب ولا للعضو المفصول أي حق في أموال الجمعية وأصولها الثابته والمنقولة.
مادة (6)
يكون شهر نظام الجمعية على مستوى الجماهيرية العظمى بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة، ويكون شهر نظام الجمعية على المستوى الشعبية بقرار من اللجنة الشعبية للشعبية، ويقيد الشهر في الحالتين في السجل المعد لهذا الغرض.
وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد صدوره، قرار شهر نظامها وقيده، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (7)
يستحق عن شهر الجمعية رسم قدره خمسون دينارا ولا يرد هذا الرسم بأي حال من الأحوال.
مادة (8)
تسري الأحكام المذكورة في المادة السادسة من هذا القانون على كل تعديل في نظام الجمعية، ويعتبر التعديل كأن لم يكن ما لم يشهر، ولا تستحق أية رسوم على ذلك.
مادة (9)
يجب أن يذكر اسم الجمعية ومركز نشاطها في جميع سجلاتها ومطبوعاتها ومكاتباتها، ولا يجوز لأي جمعية أن تتخذ لها اسما يدعو إلى اللبس بينها و بين جمعية أخرى.
مادة (10)
على كل جمعية يصدر قرار بشهرها أن تتقيد بالاجراءات التالية:
1. أن يقيد في سجل خاص اسم كل عضو ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وعنوانه وتاريخ انضمامه للجمعية، وكذلك كل تغير يحدث في هذه البيانات.
2. أن تدون في سجلات معدة لهذا الغرض محاضر جلسات مؤتمر الجمعية واللجنة الشعبية للجمعية والقرارات، التي تتخذ فيها، وكذلك القرارت التي تصدر من أمين اللجنة الشعبية للجمعية، ويكون لكل عضو حق الإطلاع على هذه السجلات.
3. أن تدون حساباتها في سجلات توضح فيها جميع التفصيلات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات والهبات ومصادرها، ويكون لأمانة مؤتمر الشعب العام أو لأمانة المؤتمر الشعبي للشعبية حق الإطلاع على هذه السجلات والوثائق.
4. أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السجلات المذكورة وكيفية إمساكها.
مادة (11)
يكون لكل جمعية ميزانية سنوية تتكون من اشتراكات أعضائها، وعائد نشاطها واستثماراتها، والتبرعات والهبات غير المشروطة التي تتلقاها، ويجب أن تعرض هذه الميزانية والحسابات الختامية وتقارير اللجنة الشعبية للجمعية وتقارير مراجع الحسابات على أعضاء الجمعية قبل انعقاد مؤتمرتها في اجتماعه السنوي بأسبوعين على الأقل للتصديق عليها.
مادة (12)
يجب أن تودع الجمعية أموالها النقدية بالاسم الذي شهرت به في المصرف الذي تحدده اللجنة الشعبية للجمعية، وعلى الجمعية إخطار الجهة المختصة، بالإشهار عند تغيير المصرف خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير.
مادة (13)
لا يجوز للجمعية أن تتجاوز في نشاطها الغرض الذي انشئت من أجله.
مادة (14)
لا يجوز لأية جمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الجماهيرية العظمى أو تقبل تبرعات أو هبات من جهات أجنبية إلا بعد الحصول على موافقة امانة اللجنة الشعبية العامة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط مشاركة الجمعيات في الأنشطة الإقليمية والدولية.
مادة (15)
لا يجوز للجمعيات جمع التبرعات بأية وسيلة إلا في حدود الأغراض التي تعمل من أجلها وبعد الحصول على إذن بذلك من أمانة اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية حسب الأحوال، ولا يجوز إدخال إي تعديل في الغرض من جمع التبرعات ولا في نظامه أو سبل إنفاقه إلا بعد موافقة الجهة التي أذنت لها بجمع التبرعات وعلى هذه الجهة التحقيق من مصدر التبرع وكيفية الحصول عليه و اوجه إنفاقه.
مادة (16)
يجوز للجمعية التي يتم شهرها على مستوى الشعبية أن تنشئ فروعا على مستوى المؤتمرات الشعبية الأساسية بالشعبية، كما يجوز للجمعية التي يتم شهرها على مستوى الجماهيرية العظمى أن تنشئ فروعا بالشعبيات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والشروط المتعلقة بذلك.
وبين النظام الأساسي للجمعية كيفية إدارة هذه الفروع وعلاقاتها بالمركز الرئيسي للجمعية.
مادة (17)
للجمعيات التي تعمل على تحقيق أغراض مشتركة تكوين اتحاد نوعي على مستوى الجماهيرية العظمى تكون له الشخصية الاعتبارية بمجرد إشهاره في السجل المعد لهذا الغرض بأمانة اللجنة الشعبية العامة.
وتحتفظ كل جمعية من الجمعيات التي يتكون منها الاتحاد بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية.
مادة (18)
يجوز إنشاء اتحاد للجمعيات الأهلية كافة، يصدر بتكوينه ونظام عمله قرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة، تكون له الشخصية الاعتبارية وتختار لجنته الشعبية من قبل مؤتمر الاتحاد.
مادة (19)
يكون لكل اتحاد نوعي نظام أساس يتضمن كيفية تكوين المؤتمرات العام للاتحاد، وطريقة إدارة الاتحاد، وتمويله وعلاقته بالجمعيات التي يتكون منها، وكيفية مشاركتها فيه، والاشتراكات التي تحصل من الجمعيات لصالحه، وكذلك علاقته بالاتحادات النوعية الأخرى، وذلك كله وفقا لما ينص عليه هذا القانون ولائحته التنفيذية.
الباب الثاني
مؤتمر الجمعية
مادة (20)
يتكون مؤتمر الجمعية من جميع الأعضاء الذين ينطبق عليهم الشروط الواردة في النظام الأساسي للجمعية.
وعلى الأعضاء المؤسسين للجمعية اختيار لجنة تأسيسية من بينهم تتولى إتمام إجراءات التأسيس والإشهار ودعوة مؤتمر الجمعية الانعقاد خلال مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما من تاريخ الإشهار وذلك لوضع الأساسي واختيار اللجنة الشعبية للجمعية.
وفي جميع الأحوال على اللجنة التأسيسية دعوة مندوب عن الجهة المختصة بالإشهار لحضور إجراءات التأسيس والإشهار، وكذلك حضور الاجتماع التأسيسي لمؤتمر الجمعية دون أن يكون له تأثير على النصاب القانوني لانعقاده أو لاتخاذ قراراته.
مادة (21)
ينعقد مؤتمر الجمعية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية بناء على دعوة من اللجنة الشعبية للجمعية، وذلك للنظر في تقرير نشاط الجمعية وبرنامج عملها وكذلك إقرار الميزانية والحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات.
مادة (22)
يكون اجتماع مؤتمر الجمعية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء، فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين، ويكون الاجتماع الثاي صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين مع بيان ذلك في كتاب الدعوة.
مادة (23)
تتخذ قرارات مؤتمر الجمعية بتوافق آراء الأعضاء الحاضرين، فإن تعذر ذلك فبأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
مادة (24)
لأتكون قرارات مؤتمر الجمعية الصحيحة إلا إذا صدرت في المسائل المدرجة في جدول أعمالها، ويجوز النظر في المسائل ذات الطابع الأستعجالي إذا وافق على نظرها ثلثا عدد الأعضاء الحاضرين في الاجتماع.
مادة (25)
لأمانة مؤتمر الشعب العام أو لأمانة المؤتمر الشعبي للشعبية حسب الأحوال، أو عدد للجنة الشعبية للجمعية دعوة مؤتمر الجمعية لاجتماع غير عادي كلما كان ذلك ضروريا، كما يجوز لربع الأعضاء ان يطلبوا إلى اللجنة الشعبية للجمعية كتابيا دعوة المؤتمر الانعقاد مع بيان الغرض من ذلك فإذا لم تستجب اللجنة الشعبية إلى ذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب جاز توجيه الدعوة منهم مباشرة إلى أعضاء مؤتمر الجمعية ويشترط في جميع الأحوال إرفاق جداول الأعمال بكتاب الدعوة.
مادة (26)
لا يجوز لعضو مؤتمر الجمعية- في غير حالة اختيار هيئاتها- أن يشترك في اجتماعات المؤتمر إذا كانت له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية في القرار المطروح أو كان موضوع القرار عقد اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو انهاء نزاع بينه وبين الجمعية.
مادة (27)
يجب إبلاغ أمانة مؤتمر الشعبي العام أو امانة المؤتمر الشعبي للشعبية حسب الاحوال بكل اجتماع لمؤتمر الجمعية وبالمسائل الواردة بحدول أعماله قبل انعقاده بأسبوع على الأقل ويجوز حضور مندوب عن أمانة المؤتمر الشعبي ذي العلاقة لاجتماعات مؤتمر الجمعية دون أن يكون له تأثير على النصاب اللازم لانعقاده أو اتخاذ قراراته.
كما تجب إحالة صورة من محضر اجتماع مؤتمر الجمعية والقرارات الصادرة عنه إلى أمانة المؤتمر الشعب العام أو أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية حسب الأحوال وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.
الباب الثالث
اللجنة الشعبية للجمعية
مادة (28)
تدار الجمعية بلجنة شعبية يختارها مؤتمر الجمعية بطريق الاختيار المباشر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة تكوينها واختصاصاتها التفصيلية وقواعد تنظيم اجتماعاتها وعدد أعضائها والشروط الواجب توافرها لاختيارهم وكذلك حقوقهم وواجباتهم.
مادة (29)
تتولى اللجنة الشعبية للجمعية تنفيذ قرارات مؤتمر الجمعية وتعيين المدير التنفيذي للجمعية وإدارة شؤونها ولها القيام بالمهام المتصلة بذلك عدا تلك التي يشترط القانون أو نظام الجمعية وجوب موافقة مؤتمر الجمعية عليها فبل إجرائها.
الباب الرابع
الإشراف على الجمعيات
مادة (30)
تشرف أمانة مؤتمر الشعب العام أو أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية، حسب الاحوال، على نشاط الجمعيات، ولها في حالة الاستعجال وقف أي قرار يصدر عن اللجنة الشعبية للجمعية أو مؤتمرها إذا كان مخالفا أو لنظام الجمعية، ويجب في هذه الحالة رفع دعوى البطلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الوقف.
مادة (31)
يكون إبطال القرارات والتصرفات التي تصدر عن مؤتمر الجمعية أو لجنتها الشعبية بالمخالفة الأحكام القانون أو لنظام الجمعية بحكم من محكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية بناء على طلب من أمانة مؤتمر الشعب العام أو أمانة المؤتمر الشعبي للشعبية حسب الأحوال، أو من احد أعضاء الجمعية أو أي شخص تكون له مصلحة في ذلك.
ويجب رفع الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار أو التصرف المطلوب إبطاله ولا يجوز رفع الدعوى على غير الذي اكتسب حقوقا بحسن نية بمقتضى القرار أو التصرف المذكور.
مادة (32)
يجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة أو اللجنة الشعبية للشعبية حسب الاحوال، أن تكلف بقرار مسبب لجنة تسيير مؤقتة تتولى الاختصاصات المقررة للجنة الشعبية للجمعية في نظامها الأساسي وذلك إذا ارتكبت الأخيرة من المخالفات ما يستوجب هذا الاجراءات أو تعذر انعقاد مؤتمر الجمعية لأي سبب من الأسباب كما يجوز لهما إسناد لاختصاصات المقررة لمؤتمر الجمعية كلها أو بعضها إلى لجنة التيسيير المؤقتة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وعلى لجنة التسيير المؤقتة دعوة مؤتمر الجمعية لانعقاد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تكليفهما وذلك للاتخاذ ما يراه مناسبا.
مادة (33)
على أعضاء اللجنة الشعبية للجمعية والموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم لجنة التسيير المؤقتة المشار إليها في المادة السابقة جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.
ولا يخل هذا التسليم بما يترتب في ذمتهم طبقا لأحكام القانون.
مادة (34)
يجوز عند الاقتضاء لأمانة اللجنة الشعبية العامة أو للجنة الشعبية للشعبية حسب الأحوال إدماج أكثر من جمعية ترى أنها تسعى لتحقيق غرض مشترك على أن يراعى رغبات المؤسسين وغرض الجمعية ونوع ما تؤديه من خدمات.
ويصدر بالإدماج قرار مسبب يبين فيه كيفية الإدماج وعلى المسؤلين بالجمعية المدمجة أن يسلموا الجمعية المدمج فيها جميع الأموال والوثائق الخاصة.
ويجوز أن يتضمن قرار لإدماج الاسم الذي يختار للجمعية بعد الإدماج.
مادة (35)
لأمانة اللجنة الشعبية العامة أو للجنة الشعبية للشعبية، حسب الأحوال أن تصدر قرارا بغلق مقر الجمعية أو فروعها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر قابلة للتجديد وذلك كإجراء مؤقت تمهيدا للإدماج أو الحل.
مادة (36)
يجب على الجهات المختصة بحل الجمعية أن تصدر قرار مسببا بحلها في الحالات الآتية:
1. إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام القانون أو النظام العام أو الآداب أو تكررت مخالفاتها للنظام الأساسي للجمعية.
2. إ ذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو عجزت عن الوفاء بالتزاماتها.
3. إذا تصرفت في أموالها في غير الأغراض المخصصة لها.
4. إذا لم ينعقد مؤتمر الجمعية عاميين متتالين.
5. إذا دعت المصلحة العامة إلى ذلك.
ويبلغ بقرار الحل مؤتمر الجمعية واللجنة الشعبية للجمعية فور صدوره.
مادة (37)
يخطر على أعضاء وموظفي اللجنة الشعبية للجمعية التي صدر قرار بحلها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها وفي أصولها الثابتة و المنقولة، كما يخطر على كل شخص أن يشترك في نشاط الجمعية التي تم حلها.
مادة (38)
تقوم الجهة التي أصدرت قرار الحل بتعيين لجنة تصفية، ويحدد القرار مدة هذا التعيين والمكافآة المقررة لرئيسها وأعضائها، ويجب على القائمين على إدارة الجمعية تسليم لجنة التصفية الأموال والمستندات والسجلات الخاصة بالجمعية، ويمتنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدنيين لها التصرف في أي شأن من شؤون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من لجنة التصفية.
مادة (39)
بعد تمام التصفية تقوم لجنة التصفية بالتصرف في الأموال الباقية وفقا الأحكام المقرة في نظام الجمعية، فإذا لم ينص نظام الجمعية على ذلك أو وجد النص ولكن أصبحت طريقة التصرف المنصوص عليه غير ممكنة وهبت لجنة التصفية تلك الاموال إلى صندوق التضامن الاجتماعي.
مادة (40)
لا يجوز اختيار أعضاء اللجنة الشعبية للجمعية الذين تبثث مسؤوليتهم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل الجمعية العضوية اللجنة الشعبية لاي جمعية أخرى لمدة خمس سنوات من تاريخ صدوره قرار حل الجمعية.
الباب الرابع
العقوبات
مادة (41)
مع عدم الإخلال بأية أعقوبة أشد عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهلا وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من حرر أو قدم أو مسك محررا أو سجلا مما يلزمه القانون بتقدمه أو إمساكه يتضمن بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك، أو تعمد إعطاء بيان غير مختصة أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون بتقديمه.
2. كل من باشر نشاطا للجمعية قبل شهرها طبقا لأحكام هذا القانون.
3. كل من باشر نشاطا للجمعية يجاوز الغرض الذي أنشئت من أجله، أو نفق أموالها لا يحقق هذا الغرض.
4. كل من سمح لغير أعضاء مؤتمر الجمعية المقيدة أسماؤهم في سجلات بالاشتراك في إدارتها أو في مداولاتها مؤتمر الجمعية.
5. كل من استمر في مواصلة نشاط الجمعية تم حلها أو إدماجها في غيرها من الجمعيات أو تصرف في أموالها على أي وجه بعد صدور قرار الحل أو الإدماج.
6. كل من استمر في ممارسة نشاط جمعية لم تتم تسوية أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون.
7. كل من جمع تبرعات لحساب الجمعية، أو حصل على أموال لحسابها على خلاف أحكام هذا القانون، ويحكم بمصادرة ما جمع من تبرعات، ويؤول إلى صندوق التضامن الاجتماعي.
8. كل من امتنع من أعضاء اللجنة الشعبية للجمعية والموظفين عن المبادرة إلى تسليم أموال الجمعية وسجلاتها ومستنداتها ومجوداتها إلى من حددهم القانون أو الى التسيير المؤقتة.
مادة (42)
يعاقب كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية او القرارات الصادرة بمقتضاه بغرامة لاتقل عن خمسمائة دينار.
ويعاقب أمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجمعية بضعف العقوبة إذا وقعت لمخالفة بسبب إهمالهم أو تقصيرهم في أداء واجبات وظيفتهم.
مادة (43)
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ولأمن العام صفة مأموري الضبط القضائي لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
الباب السادس
أحكام ختامية وانتقالية
مادة (44)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما تتمتع به الجمعيات من امتيازات كعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها وعدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة وجواز إعفائها من الرسوم والضرائب وجواز قيام الجهة الإدارية المختصة بتبرع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات التي تقوم بها الجمعية كما يجوز أن تفرض عليها باللائحة المذكورة ما يلزم من إجراءات خاصة بالرقابة.
مادة (45)
على الجمعيات والمنظمات واللجان الأهلية وما في حكمها القائمة حالية تسوية أوضاعها وفقا لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وتعتبر الجمعيات والمنظمات واللجان الأهلية وما في حكمها التي لا تتقدم بطلبات لتسوية أوضاعها خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة منحلة بحكم القانون.
مادة (46)
تختص المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية دون غيرها بالنظر في الدعاوى المرفوعة من الجمعية أو عليها.
مادة (47)
لا تسري أحكام هذا القانون على الجمعيات العليمة وكذلك الجمعيات الصادر بتنظيمها قوانين خاصة.
مادة (48)
يكون الإذن بشهر المنظمات والجمعيات الأهلية العربية و الأجنبية العاملة داخل الجماهيرية العظمى وجمعيات الأخوة والصداقة بين شعب الجماهيرية العظمى والشعوب الأخرى وكذلك اعتماد نظمها الأساسية بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.
مادة (49)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام.
مادة (50)
يلغى القانون رقم (111) لسنة 1970 إفرنجي المشار إليه وتعديلاته، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (51)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ 14 شوال
الموافق: 28/الكانون/1369 و.ر
Law No. (19) of 1369 FDP
on the reorganisation of non-governmental organisations
The General National Congress
In execution of the Basic People's Congresses resolutions in its annual regular session;
Upon review of:
has drafted the following law:
Part (1)
General Provisions
Article (1)
For the purpose of implementation of the provisions of this law, the term "non-governmental organisation" shall refer to any organisation that seeks to provide social, cultural, sports, charity or humanitarian services, whether at the district level or that of the Great Jamahiriya. This shall be within the framework of the law, decency, and public order, and such organisation shall not seek financial gain.
Article (2)
In order for an association to be established, by-laws shall be drafted therefor and signed by no less than fifty of the founding members. It shall also have a headquarters to undertake its activities.
Article (3)
The organisation's by-laws shall contain the following information:
The executive regulation of this law shall set forth a model by-laws that organisations may use as guidance in drafting their by-laws.
Article (4)
The organisation's by-laws may not stipulate the devolution of money or fixed or movable assets to the members, their inheritors or their families upon the dissolution thereof.
Article (5)
Any of the members may withdraw from the organisation at any time. Members that have withdrawn or been suspended shall not have any right to the organisation's funds or fixed or movable assets.
Article (6)
The organisation's by-laws shall be promulgated across the Great Jamahiriya by virtue of a decree issued by the Secretariat of the General People's Committee. The organisation's by-laws shall be promulgated on the district level by virtue of a decree issued by the district's People's Committee. In both cases, the promulgation shall be entered into a register designated for this purpose.
The legal personality of the organisation shall be established simply upon the issuance thereof, the promulgation decree and recording of its by-laws. This shall be in accordance with the stipulations of the executive regulation of this law.
Article (7)
A fee of fifty dinars shall be payable for announcing the organisation. This fee shall not be returned under any circumstances.
Article (8)
The provisions stipulated in Article (6) of this law shall be applicable to any amendment in the organisation's by-laws. The amendment shall be considered as if it had not been promulgated and no fees shall be payable therefor.
Article (9)
The name of the organisation and headquarters of its activities shall be mentioned in all records, publications and correspondence. Organisations may not adopt a name for themselves that would invoke confusion between its name and that of a different organisation.
Article (10)
All organisations for which a promulgation decree has been issued shall abide by the following procedures:
Article (11)
Each organisation shall have an annual budget composed of its membership subscriptions, returns on its activity and investments and donations and unconditional gifts received thereby. This budget, the final accounts, the organisation's People's Committee reports, and account auditing reports shall be shown to the organisation's members at least two weeks before the convening of its annual congress for the ratification thereof.
Article (12)
The organisation shall deposit its cash money under the name by which it was announced in the bank designated by the organisation's People's Committee. The organisation shall notify the entity competent to promulgate it upon changing the bank within one week from the date of change.
Article (13)
The organisation, in undertaking its activities, may not exceed the purpose for which it was established.
Article (14)
Organisations may not belong to, participate in or join organisations, entities or clubs whose headquarters are outside of the Great Jamahiriya, nor may they accept donations or gifts from foreign entities, except after obtaining the approval of the Secretariat of the General People's Committee.
The executive regulation of this law shall specify the regulations for the participation of organisations in regional and international activities.
Article (15)
Organisations may only collect donations, through any means, within the limits of the purposes for which they work and after obtaining a permit therefor from the Secretariat of the General People's Committee or the People's Committee, according to circumstances. No amendments may be made to the purpose for collecting donations, nor to the by-laws or methods of expenditure thereof, except after the approval of the entity that permitted the same to collect donations. This entity shall investigate the source of the donation, the method of obtainment and objects of expenditure.
Article (16)
Organisations that are promulgated on the district level may establish branches on the level of the organisation's Basic People's Congresses. Organisations that are promulgated on the level of the Great Jamahiriya may also establish branches in the districts. The executive regulation of this law shall specify the regulations and conditions related thereto.
The organisation's by-laws shall set forth the method for managing these branches and their relations to the organisation's main headquarters.
Article (17)
Organisations that work on achieving joint objectives may form an activity-based federation on the level of the Great Jamahiriya. These federations shall have legal personality upon their publication in the record designated for this purpose by the Secretariat of the General People's Committee.
Each of the organisations that comprise the federation shall maintain the activity and legal personality thereof.
Article (18)
A federation may be established for all non-governmental organisations. It shall be formed and its work system determined by virtue of a decree issued by the Secretariat of the General People's Committee. It shall have a legal personality and its people's committee shall be selected by the federation's congress.
Article (19)
Each federation shall have by-laws that contain the method of the general formation of the federation's congresses, the method of managing and funding the federation, its relation to the organisations of which it is comprised, the method of participation therein, and the subscriptions collected from the organisations for its benefit, as well as its relation to other federations. This shall all be in accordance with the stipulations of this law and the executive regulation thereof.
Part (2)
The Organisation's Congress
Article (20)
The organisation's congress shall be composed of all members to which the conditions stipulated in the organisation's by-laws apply.
The organisation's founding members shall select a founding committee from amongst themselves. This committee shall be responsible for completing the procedures of founding, promulgating and calling the organisation's congress to convene during a period of no less than 45 days from the date of promulgation in order to draft the by-laws and select the organisation's People's Committee.
In all cases, the founding committee shall invite a delegate from the entity competent to attend the founding and promulgation procedures, as well as the founding meeting of the organisation's congress, without this having any effect on the quorum for the convening thereof or the resolutions adopted thereby.
Article (21)
The organisation's congress shall convene once a year within the three months following the end of the organisation's fiscal year, on the basis of an invitation from the organisation's People's Committee. The purpose thereof shall be to examine the organisation's activity report and its work program, as well as to determine the budget, final account, and account audit report.
Article (22)
The meeting of the organisation's congress shall be valid with the attendance of the absolute majority of members. If this number is not met, the meeting shall be postponed for a period of two weeks. The second meeting shall be valid regardless of the number of attending members. The same shall be indicated in the invitation letter.
Article (23)
Resolutions shall be adopted by the organisation's congress by consensus of the attending members. If consensus cannot be achieved, the resolution shall be adopted by two-thirds of attending members.
Article (24)
The resolutions of the organisation's congress shall only be valid if issued in regards to matters included in the schedule of the organisation's functions. Matters of an urgent nature may be considered if two-thirds of members attending the meeting agree thereon.
Article (25)
The Secretariat of the General People's Congress or the Secretariat of the district's People's Congress, according to the circumstances, or a number from the organisation's People's Committee may call the organisation's congress to an irregular meeting whenever necessary. One-fourth of the members may also request in writing that the organisation's People's Committee invite the congress to convene, with a statement of the purpose thereof. If the People's Committee fails to respond thereto within one month of the date of receiving the request, the invitation may be sent therefrom directly to members of the organisation's congress. In all cases, the schedules of functions shall be attached to the invitation letter.
Article (26)
Members of the organisation's congress may not, in cases other than the selection of the organisation's bodies, participate in meetings of the congress if they or one of their relatives up to the fourth degree have a personal stake in the resolution proposed, or if the topic of the resolution is a contract agreement therewith, filing of a case against him, or concluding a dispute between the member and the organisation.
Article (27)
The Secretariat of the General People's Congress or the Secretariat of the district's People's Congress, according to circumstances, must be notified of every meeting of the organisation's congress as well as the matters included in the schedules of functions thereof no less than one week before the convening thereof. A delegate from the Secretariat of the People's Congress related to the meetings of the organisation's congress may attend without having any effect on the necessary quorum for the convening thereof or on the adoption of resolutions.
A copy of the meeting minutes of the organisation's congress and the resolutions issued thereby shall be sent to the Secretariat of the General People's Congress or the Secretariat of the district's People's Congress, according to the circumstances, within fifteen days of the date of the meeting.
Part (3)
The Organisation's People's Committee
Article (28)
The organisation shall be administered by a People's Committee selected by the organisation's congress through direct selection. The executive regulation of this law shall specify the method for the formation thereof, the detailed competencies thereof, the rules for organising its meetings, the number of members thereof, the conditions that must be met for the selection thereof as well as the rights and duties thereof.
Article (29)
The organisation's People's Committee shall be responsible for implementation of the resolutions of the organisation's congress, appointing an executive director for the organisation and directing the affairs thereof. It may undertake the duties associated therewith, with the exception of duties that require, by virtue of the law or the organisation's by-laws, the approval of the organisation's congress prior to being conducted.
Part (4)
Oversight of Organisations
Article (30)
The Secretariat of the General People's Congress or the Secretariat of the district's People's Congress, according to the circumstances, shall oversee the activity of organisations. In the event of urgency, it may suspend any resolution issued by the organisation's People's Committee or congress if it is in violation of the organisation's by-laws. In this case, it must file an action of annulment within thirty days of the date of the issuance of the suspension decree.
Article (31)
The annulment of resolutions and actions issued by the organisation's congress or People's Committee in violation of the provisions of the law or the organisations' by-laws shall be by virtue of a ruling issued by the court of first instance in whose jurisdiction the organisation's headquarters is located, on the basis of a request from the Secretariat of the General People's Congress or the Secretariat of the district's People's Congress, according to the circumstances, or a member of the organisation, or any other person with standing.
The case shall be filed within six months of the date of issuance of the resolution or action that is to be annulled. The case may only be filed against persons that have acquired rights in good faith pursuant to the said resolution or action.
Article (32)
The Secretariat of the General People's Committee or the district's People's Committee, according to the circumstances, may assign, by virtue of a reasoned decree, an interim steering committee to assume responsibility for the competencies prescribed for the organisation's People's Committee in its by-laws. This shall be done if the latter commits violations that require such measures or if the organisation's congress is unable to convene for any reason. They may assign all or part of the competencies prescribed for the organisation's congress to the interim steering committee if necessitated by the public interest.
The interim steering committee shall call the organisation's congress to convene within a period of no more than three months from the date of the assignment thereof in order to take the measures deemed necessary.
Article (33)
Members of the organisation's People's Committee and employees undertaking work therein shall proceed to submit all of the organisation's money, records, notebooks and documents to the interim steering committee mentioned in the preceding article.
Such submission shall not prejudice the debts they incur in accordance with the provisions of the law.
Article (34)
Upon necessity, the Secretariat of the General People's Committee or the district's People's Committee, according to the circumstances, may merge more than one organisation that it believes to be working on achieving a joint purpose. It shall respect the desires of both institutions as well as the purpose of the organisations and type of services it provides.
A reasoned decision shall be issued specifying the method of merger. The responsible personnel in the merged organisation shall hand over all of its private funds and documents to the organisation into which it is merged.
The merger decision may include the name selected for the organisation after merger.
Article (35)
The Secretariat of the General People's Committee, or the district's People's Committee, according to circumstances, shall issue a decree to close the headquarters of the organisation or its branches for a period of no more than three months. This period may be extended as a temporary measure preceding merger or dissolution.
Article (36)
The bodies competent to dissolve the organisation shall issue a reasoned decision for the dissolution thereof in the following cases:
The organisation's congress and People's Committee shall be notified of the dissolution decree immediately after it is issued.
Article (37)
Members and employees of the People's Committee of the organisation dissolved by virtue of a decree shall be prohibited from continuing their activity or using the funds or fixed or movable assets thereof. All persons shall be prohibited from participating in the activity of the organisation that was dissolved.
Article (38)
The entity that issued the dissolution decree shall appoint a liquidation committee. The decree shall specify the period of this appointment and the compensation prescribed for the president and members thereof. The persons responsible for managing the organisation shall submit the organisation's money, documents and records to the liquidation committee. The entity in which the organisation's money was deposited and the delegates thereof shall be prohibited from disposing of any of the organisation's affairs or rights without a written order from the liquidation committee.
Article (39)
After completion of the liquidation, the liquidation committee shall take action in regards to the remaining funds in accordance with the provisions prescribed in the organisation's by-laws. If the organisation's by-laws fail to stipulate the said provisions, or stipulates such provisions but the method of disposal stipulated therein becomes impossible, the liquidation committee shall donate this money to the social solidarity fund.
Article (40)
Members of the organisation's People's Committee that are found to be responsible for the violations that led to the dissolution of the organisation may not be selected to be members of the People's Committee of any other organisation for a period of five years from the date of issuance of the decree to dissolve the organisation.
Part (5)
Penalties
Article (41)
Without prejudice to any more severe penalty stipulated in the Penal Code or any other law, the persons stipulated below shall be sentenced to imprisonment for a period of no more than three months and a fine of no more than 500 LYD, or either of these two penalties:
Article (42)
Anyone that commits any other violation of the provisions of this law, the executive regulation thereof or the decrees issued pursuant thereto shall be sentenced to a fine of no less than 500 LYD.
The Secretariat or members of the organisation's People's Committee shall be sentenced to double the penalty if the violation occurs due to their neglect or negligence in performing the duties of their position.
Article (43)
Employees designated by virtue of a decree issued by the Secretary of the General People's Committee for Justice and Security shall have the title of "judicial law enforcement officer" to apprehend any violations that occur against the provisions of this law, the executive regulation thereof and the decrees issued pursuant thereto.
Part (6)
Final and Transitional Provisions
Article (44)
The executive regulation of this law shall specify the privileges enjoyed by organisations, such as the impermissibility of seizing their funds, whether in whole or in part, the non-possession of this money by virtue of the expiration thereof, permission to exempt them from fees and duties and permission for the competent administrative entity to donate public benefit property to projects undertaken by the organisation. Furthermore, the said regulation may impose any necessary measures related to oversight procedures.
Article (45)
Existing non-governmental organisations, institutions and committees and the like shall settle their status in accordance with the provisions of this law within six months from the date it enters into force. Non-governmental organisations, institutions and committees and the like that have not submitted applications to settle their status within the period mentioned in the preceding paragraph of this article shall be dissolved ispo jure.
Article (46)
The first instance court in whose jurisdiction the headquarters of the organisation is located shall have sole jurisdiction over adjudicating cases brought by and against the organisation.
Article (47)
The provisions of this law shall not apply to academic organisations or organisations that are organised by special laws issued in their regard.
Article (48)
Permission to publicise Arab or foreign public non-governmental institutions and organisations inside the Great Jamahiriya and Brotherhood and friendship organisations between the people of the Great Jamahiriya and other peoples, as well as to approve the by-laws thereof, shall be granted by virtue of a decree issued by the Secretariat of the General People's Congress.
Article (49)
The executive regulation of this law shall be issued by virtue of a decree issued by the Secretariat of the General People's Congress.
Article (50)
The aforementioned Law No. (111) of 1970 and the amendments thereof shall be repealed. Any provision contrary to the provisions of this law shall also be repealed.
Article (51)
This law shall enter into force from its date of issuance and shall be published in the Legal Register.
The General People's Congress - Libya
Issued in: Sirte
On: 14 Shawwal
Corresponding to: 28/December/1369 FDP
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.