قانون رقم ( 19 ) لسنة2012
بشأن إضافة حكم للقانون رقم ( 8) لسنة 2012
بشأن وضع ميزانية استثنائية
المجلس الوطني الانتقالي:
بعد الاطلاع:
أصدر القانون لآتي
مادة (1)
تضاف للقانون رقم 8 لسنة 2012 م. بوضع ميزانية استثنائية مادة تحت رقم المادة الثانية مكرر يجري نصها على النحو التالي:-
“تعفى سائر وجوه الانفاق من الميزانية الاستثنائية المقررة بموجب القانون المذكور من شروط الرقابة السابقة المقررة بموجب قانون الرقابة ر قم 11 لسنة 1425 م، 1996م.” على أن تخضع سائر تلك الوجوه لرقابة مالية وقانونية لاحقة طبقاً للتشريعات النافذة”.
مادة (2)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية و وسائل الإعلام المختلفة.
المجلس الوطني الانتقالي
المؤقت – ليبيا
صدر في طرابلس يوم الثلاثاء
بتاريخ 06/03/2012م.
Law No. (19) of 2012
on adding an article to Law No. (8) of 2012
on establishing an extraordinary budget
The National Transitional Council
Upon review of:
issued the following law:
Article (1)
An article titled Article (2) bis shall be added to Law No. (8) of 2012 on establishing an extraordinary budget and shall read as follows:
"All expenditure aspects of the extraordinary budget stipulated in the aforementioned law shall be exempt from the previous oversight conditions as per Popular Oversight Law No. (11) of 1425 AD [sic] / 1996 AD," provided these aspects be subject to subsequent financial and legal control as per the legislation in force.
Article (2)
This Law shall enter into force from its date of issuance and shall be published in the Official Gazette and various media outlets.
National Transitional Council - Libya
Issued in Tripoli
Tuesday 06/03/2012
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.