قانون رقم (2) سنة 1993م
شأن محرري العقود
مؤتمر الشعب العام ،،
صيغ القانون الآتي
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
يجوز للأفراد مزاولة مهنة محرري العقود وفقاً للشروط والأوضاع المقررة بهذا القانون.
مادة (2)
يتولى محررو العقود توثيق جميع المحررات بناء على طلب ذوي الشأن وذلك فيما عدا مسائل الأحوال الشخصية والوقف، كما يتولون ما يلي:-
1. التصديق على التوقيعات في المحررات العرفية وإثبات تاريخ هذه المحررات.
2. تلقي الوصايا وحفظها وفضها.
3. حفظ المحررات التي يطلب ذوو الشأن إيداعها لديهم وإعطاء شهادات بذلك.
4. إعطاء المستخرجات والصور التي تطلب من المحررات الموثقة.
5. إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ في المحررات العرفية.
مادة (3)
لا يجوز الاشتغال بمهنة محرري العقود إلا بعد القيد بأحد الجدولين المنصوص عليهما في المادة الخامسة من هذا القانون.
مادة (4)
لا يجوز الجمع بين مهنة محرري العقود والأعمال التالية:-
1. عضوية اللجان أو الأمانات الشعبية أو تولي الوظائف العامة الأخرى.
2. المحاماة.
3. الأعمال التجارية.
4. أي عمل آخر لا يتفق مع كرامة المهنة.
ومع ذلك يجوز أن يتولى محرر العقود بمقابل أو بدونه أعمال الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب أو المساعدة القضائية، وذلك كله بالنسبة لمن تربطه بهم صلة القربى حتى الدرجة الرابعة، كما له أن يتولى الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو المملوكة لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وله أيضاً أن يؤدي خدمات أو يتولى عملاً بدون مقابل لدى الجهات القائمة على أغراض البر أو الأغراض الاجتماعية أو الثقافية.
ويجب على محرر العقود في جميع الأحوال المشار إليها أن يخطر رئيس المحكمة المختص بذلك.
الفصل الثاني
في القيد بالجدول
مادة (5)
ينشأ بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق جدول لمحرري العقود وجدول لمحرري العقود المساعدين، وذلك طبقاً للأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، ويقيد بهما حسب الأحوال جميع المرخص لهم بمزاولة المهنة طبقاً لهذا القانون.
مادة (6)
1. يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول محرري العقود المساعدين:-
أ) أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
ب) أن يكون كامل الأهلية.
ج) أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
د) ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة أو بالشطب من جدول المحررين أو المحامين ما لم يكن قد محيت آثاره.
هـ) أن يكون لائقاً صحياً لمزاولة عمله.
و) أن يكون حاصلاً على مؤهل عال في الشريعة أو القانون.
2- ويشترط للقيد بجدول محرري العقود بالإضافة إلى الشروط المتقدمة أن يكون طالب القيد قد عمل مساعداً لأحد محرري العقود لمدة سنتين أو أن يكون قد أمضى هذه المدة في عضوية إحدى الهيئات القضائية أو الرقابة والمتابعة الشعبية أو في الاشتغال بالمحاماة أو تدريس الشريعة أو القانون في الكليات الجامعية أو المعاهد العليا أو في مباشرة أعمال التوثيق بالمحاكم أو بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق أو في العمل بالاستشارات القانونية لدى إحدى الجهات أو الشركات العامة.
3- ويستثني من شرط الحصول على مؤهل عال في الشريعة أو القانون أعضاء الهيئات القضائية ومحررو العقود والمحامون السابقون.
مادة (7)
تتولى النظر في طلبات القيد بالجدول لجنة برئاسة رئيس إدارة القانون وعضوية رئيس المحكمة الابتدائية التي يرغب طالب القيد في مزاولة عمله بدائرتها ورئيس مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ويضاف إلى عضوية اللجنة بعد سنة من نفاذ هذا القانون اثنان من محرري العقود يختارهما أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
مادة (8)
يجب أن يتضمن طلب القيد تحديد دائرة المحكمة الابتدائية التي يرغب الطالب مزاولة عمله فيها، أو مكتب محرر العقود الذي يرغب في العمل مساعداً به بحسب الأحوال، ويقدم الطلب مرفقاً به الأوراق المثبتة لتوفر الشروط القانونية في الطالب، وتصدر اللجنة قراراها بعد التثبت من توافر الشروط في الطالب وعلى ضوء الاحتياجات العملية للمنطقة المطلوب الاشتغال فيها، وعلى طالب القيد أداء الرسوم المحددة بالجدول خلال أسبوع من صدور القرار.
ويجوز لمحرر العقود بعد قيده أن يطلب من اللجنة نقله للعمل بدائرة محكمة ابتدائية أخرى.
ولا يكون قرار اللجنة بالقيد أو النقل نهائياً إلا بعد اعتماده.
ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، تحديد عدد محرري العقود في كل أو بعض الجهات، كما يجوز بقرار منها قفل باب القيد في الجدول للفترة التي يحددها القرار.
مادة (9)
يكون رسم القيد بجدول محرري العقود مائة دينار وبجدول محرري العقود المساعدين خمسين دينار.
الفصل الثالث
في مزاولة المهنة
مادة (10)
لا يجوز لمحرر العقود مزاولة عمله إلا بعد نشر القرار الصادر بقيده في الجدول في الجريدة الرسمية وأدائه يميناً أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل عمله بالصيغة الآتية:-
“اقسم بالله العظيم أن أدّي أعمالي بالأمانة والصدق، وأن أحافظ على المهنة وأن أرعى تقاليدها وأن احترم القانون والنظام”. المادة الحادية عشرة
يجب على محرر العقود أن يتخذ له محلاً لمزاولة عمله في دائرة المحكمة الابتدائية التي قيد للعمل فيها وأن يعلن عن ذلك بلوحة الإعلانات القضائية بالمحكمة ولا يجوز له تغيير المحل المذكور داخل دائرة المحكمة إلا بعد إخطار رئيسها بذلك والإعلان عنه بلوحة الإعلانات القضائية مدة خمسة عشر يوماً على الأقل.
مادة (12)
يتحدد اختصاص محرر العقود بدائرة المحكمة الابتدائية التي يقع فيها محل عمله ولا يجوز له أن يباشر أعماله خارج الدائرة المذكورة إلا لاستكمال محرر يجرى توثيقه في محل عمله.
ولا يجوز له توثيق المحررات الخاصة بالعقارات الواقعة في غير دائرة اختصاصه ولا يكون للمحررات التي توثق في مكاتب محرري العقود أثرها إلا بالنسبة للعقارات التي تقع في دائرة اختصاصهم فإذا تعلق التصرف بعقار أو عقارات تقع في دائرة أكثر من محكمة ابتدائية فيجوز توثيقه أمام محرر العقود الذي يقع أحد العقارات أو جزء منه في دائرة اختصاصه، ولا يكون للعقود التي تحرر خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أي أثر إذا تعلقت بملكية عقار موجود بها أو بغير ذلك من الحقوق العينية الخاصة به.
مادة (13)
يجب على محرر العقود التأكد من شخصية المتعاقدين وأهليتهم وتوافر أركان العقد التي يتطلبها القانون، ومن وجود تصريح من الأدات المختصة بالرقابة على النقد بالنسبة للتصرفات الصادرة عن الأجانب وإذا تم التعاقد بموجب وكالة أو إذن من المحكمة، فيجب التأكد من صحة الوكالة أو الإذن وأنه يخول الوكيل أو الوصي أو القيم سلطة إبرام التصرف المطلوب مع تدوين نص الوكالة أو الإذن ليصبح جزءاً متمماً للعقد وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل كل محرر على صورة من الوكالة أو الإذن أو التصريح الصادر من أدات الرقابة على النقد.
مادة (14)
لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق إلا بقرار من قاضي الأمور الوقتية.
مادة (15)
لا يجوز لمحرر العقود أن يوثق المحررات الآتية أو يصدق عليها أو أن يقبل إيداعها لديه:-
1. المحررات الظاهرة البطلان أو التي لم يتوفر فيها الرضا.
2. المحررات المتضمنة أموراً محظورة بنص القانون أو تتنافى مع النظام العام أو الآداب.
3. المحررات التي يكون هو أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة طرفاً فيها أو التي يكون له أو لأحد ممن ذكروا مصلحة فيها.
ولصاحب الشأن الذي يرفض محرر العقود طلبه أن يتظلم إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، فإذا لم يقر رئيس المحكمة محرر العقود فإنه يحيل إليه الأوراق لتوثيق المحرر أو اتخاذ الإجراء المطلوب بالنسبة إليه.
مادة (16)
محرر العقود ملزم بمراعاة سر المهنة ولا يجوز له اطلاع الغير أو إعطاؤهم صوراً أو مستخرجات أو شهادات إلا بناء على إذن من المحكمة المختصة أو من قاضي الأمور الوقتية.
مادة (17)
لا يعتد بأي عمل يجريه محرر عقود لم ينشر قرار قيده أو لم يؤد اليمين، كما لا يعتد بأي عمل لا يختص به أو يجريه أثناء وقفه عن العمل أو بعد إلغاء قيده في الجدول، ولا يعتد بأي إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
الفصل الرابع
في حفظ المحررات
مادة (18)
على محرر العقود أن يحفظ أصول جميع المحررات التي قام بتوثيقها وكذلك المحررات المودعة لديه بحكم القانون أو بناء على طلب ذوي الشأن، وأن يتخذ التدابير اللازمة لحراستها، وتحدد طريقة حفظ المحررات في اللائحة التنفيذية.
مادة (19)
لا يجوز أن تنقل من مكاتب محرري العقود أصول المحررات التي يوثقونها ولا السجلات والوثائق المتعلقة بها، ومع ذلك يجوز للمحاكم أو لمن تندبه من الخبراء الاطلاع عليها وفقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية، فإذا أصدرت جهة قضائية قراراً بضم أصل محرر موثق إلى دعوى منظورة أمامها وجب أن ينتقل القاضي إلى المكتب وتحرر بحضوره صورة مطابقة لأصل المحرر ويكتب بذيلها محضر يوقعه القاضي ومحرر العقود وكاتب المحكمة ثم يضم الأصـل إلى ملف الدعوى وتقوم الصورة مقام الأصـل إلى حين رده.
مادة (20)
على محرر العقود أن يوافي مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر بصورة من المحررات التي تولى توثيقها خلال الشهر السابق لتقوم بحفظها.
الفصل الخامس
في أتعاب محرري العقود
مادة (21)
تحدد أتعاب محرري العقود بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، ولا يخل ذلك بالتزام ذوي الشأن بالضرائب والرسوم التي تستحق على محرراتهم.
ولا يجوز لمحرري العقود تقاضي مبالغ أخرى زيادة على المبالغ المنصوص عليها في القرار المذكور.
مادة (22)
يسأل ذوو الشأن بالتضامن في مواجهة محرر العقود عما يستحق له من أتعاب قبلهم، وله أن يمتنع عن تسليم صور المحررات أو المستخرجات أو الشهادات إلى ذوي الشأن قبل استيفائه الأتعاب المستحقة.
مادة (23)
على محرر العقود أن يمتنع عن أداء عمله ما لم يقم ذوو الشأن بإيداع الضرائب والرسوم التي تستحق على المحرر.
مادة (24)
يلتزم محرر العقود بتوريد الضرائب والرسوم التي تستحق على المحرر إلى الجهات المختصة بعد تحصيلها من ذوي الشأن.
مادة (25)
على محرر العقود أن يضع على هامش المحررات والصور والمستخرجات والشهادات بياناً موقعاً منه بما استحق من ضرائب أو رسوم وما حصل عليه من أتعاب.
مادة (26)
لا يستحق محرر العقود أية أتعاب عن المحررات التي يخطئ في توثيقها خطأ يؤدي إلى البطلان، كما لا يستحق أتعاباً عن الصور والمستخرجات والشهادات التي لا تطابق أصل المحرر المودع لديه، وعليه في هذه الأحوال أن يرد إلى أصحاب الشأن مبالغ الأتعاب التي تكون قد دفعت إليه وذلك مع عدم الإخلال بحقهم في الرجوع عليه بالتضمينات.
الفصل السادس
في تأديب محرري العقود
مادة (27)
كل من أخل من محرري العقود بواجبات وظيفته أو سلك في الحياة العامة أو الخاصة سلوكاً يحط من كرامته أو كرامة مهنته يعاقب تأديبياً بإحدى العقوبات التالية:-
أ) الإنذار.
ب) اللوم.
ج) الوقف عن العمل مدة لا تجاوز السنة.
د) شطب الاسم من الجدول.
ولا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد، كما لا يجوز مساءلة المخالف عن الفعل الواحد أكثر من مرة.
ولا يخل ذلك بمساءلة المخالف مدنياً أو جنائياً عند الاقتضاء.
مادة (28)
يجب الإعلان في لوحة الإعلانات القضائية بالمحكمة الابتدائية المختصة مدة خمسة عشر يوماً عن العقوبات التي توقع على محرر العقود عدا عقوبة الإنذار.
مادة (29)
تختص بتأديب محرري العقود اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون منعقدة بهيئة مجلس تأديب.
مادة (30)
يحال محرر العقود إلى مجلس التأديب بناء على طلب أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، ويجب إخطار محرر العقود بالحضور أمام المجلس بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وذلك قبل الجلسة المحددة بعشرة أيام على الأقل، ولا يحول دون محاكمته عدم حضوره الجلسة رغم إخطاره أو امتناعه عن استلام الإخطار.
مادة (31)
لمجلس التأديب أن يجري تحقيقاً كلما رأى لزوماً قانونياً لذلك وله أن يعهد بالتحقيق إلى أحد أعضائه.
وللمجلس من تلقاء نفسه أن يكلف بالحضور الشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم، ولمحرر العقود الحق في طلب سماع أقوال شهوده وللمجلس أن يعاقب من يتخلف منهم عن الحضور، أو من يحضر ويمتنع عن أداء الشهادة بالعقوبة المقررة في المادة ( 260 ) عقوبات، كما يعاقب على شهادة الزور أمام المجلس بالعقوبات المقررة لشهادة الزور.
مادة (32)
لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحاً إلا إذا حضره جميع أعضائه وتكون جلساته سرية ويصدر القرار بأغلبية الآراء بعد سماع دفاع محرر العقود أو من يوكله للدفاع عنه من زملائه أو من المحامين ويجب في جميع الأحوال أن يكون القرار مسبباً ويبلغ به محرر العقود وبكتاب مسجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصداره.
مادة (33)
لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام أن يوقف محرر العقود عن عمله احتياطياً إذا اقتضى الأمر ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب، وإذا كانت العقوبة التي وقعت على محرر العقود هي الوقف عن العمل حسبت مدة وقفه احتياطياً ضمن المدة التي عوقب بها.
مادة (34)
يعتبر محرر العقود موقوفاً عن عمله بقوة القانون مدة حبسه احتياطياً أو مدة حبسه تنفيذاً لحكم جنائي.
مادة (35)
تُمْحى العقوبات التأديبية التي تقع على محرر العقود بانقضاء:-
أ) سنة في حالة عقوبة الإنذار.
ب) سنتين في حالة عقوبة اللوم.
ج) ثلاثة سنوات في حالة عقوبة الوقف عن العمل تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الوقف.
د) خمس سنوات في حالة عقوبة شطب الاسم من الجدول.
ويشترط في جميع الأحوال لمحو العقوبة أن يثبت حسن سلوك محرر العقود منذ تنفيذ العقوبة، ويصدر بالمحو قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون، ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة إلى المستقبل، وفي حالة محو عقوبة الشطب، لا يجوز له أن يعود إلى مزاولة المهنة إلا بعد قيده بالجدول من جديد.
الفصل السابع
في إلغاء القيد من الجدول
مادة (36)
يلغى قيد محرر العقود من الجدول في الأحوال الآتية:-
1- فقد الجنسية أو الأهلية.
2- الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف.
3- صدور قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول.
4- الاعتزال بناء على طلبه.
5- الانقطاع عن مباشرة العمل مدة تجاوز ثلاثة أشهر بغير إذن أو عذر يقبله رئيس المحكمة الابتدائية المختص.
6- عدم اللياقة الصحية، ويثبت ذلك بشهادة من لجنة طبية مختصة.
مادة (37)
إذا توفي محرر العقود وجب على ورثته إخطار رئيس المحكمة الابتدائية التي يتبعها المتوفي بذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ الوفاة.
مادة (38)
فيما عدا حالة شطب الاسم من الجدول بقرار تأديبي يجب أن يصدر بإلغاء قيد محرر العقود من الجدول قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون بناء على طلب أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ورئيس المحكمة المختصة أو محرر العقود.
مادة (39)
تنشر في الجريدة الرسمية جميع القرارات التي تصدر بإلغاء قيد محرري العقود بالجدول أو بوقفهم عن العمل، ويعلن ذلك في لوحة الإعلانات القضائية بالمحكمة ويلصق إعلان به في محل عمل محرر العقود.
مادة (40)
في أحوال إلغاء القيد بالجدول تتسلم مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق أصول المحررات التي قام محرر العقود بتوثيقها والمحررات المودعة لديه بحكم القانون والسجلات التي يلتزم بمسكها، ويتم التسليم بالإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية، وللمصلحة المذكورة بعد مرور أسبوعين من تاريخ إلغاء القيد وعدم قيامه بتسليم المستندات والمحررات أن تضع يدها بالطريق الإداري على تلك المستندات والمحررات السالف ذكرها.
الفصل الثامن
في محرري العقود المساعدين
مادة (41)
تسري على محرري العقود المساعدين أحكام المواد الرابعة والثامنة والعاشرة من هذا القانون والأحكام المتعلقة بكتابة المحررات أو توثيقها وأحكام الفصلين السادس والسابع من هذا القانون.
الفصل التاسع
أحكام ختامية
مادة (42)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
مادة (43)
تحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع والشروط والبيانات الواجب توافرها في المحررات التي يوثقها محرر العقود وكيفية صياغة وتحديد المحرر المراد توثيقه، وكذلك السجلات التي يجب على محرر العقود مسكها والجهة التي تقدر أتعاب محرر العقود في حالة تعذر تقديرها أو قيام خلاف بشأن تقديرها.
كما تحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بالأعمال الأخرى الداخلة في اختصاص محرري العقود وإجراءات التصديق على توقيعاتهم وأشكال الأختام الخاصة بهم وطريقة حفظها واستعمالها وما يتبع في حالة فقدها أو تلفها.
مادة (44)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (45)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في: 14 / صفر / 1403 و.ر.
الموافق: 3 / هانيبال / 1993م.
نشر بالجريدة الرسمية س 31 ع 22 ص 799 .
Law No. (2) of 1993
on notaries
The General People's Congress
formulated the following law:
Chapter (1)
General Provisions
Article (1)
Individuals may practice the profession of notary in accordance with the terms and conditions stipulated by this law.
Article (2)
Notaries shall notarise all documents at the request of the concerned persons, with the exception of personal status and endowment affairs. They shall also assume the following duties:
Article (3)
The profession of notary may only be practiced upon registration in one of the registers stipulated by Article (5) of this law.
Article (4)
Notaries may not may perform any of the following functions while serving as notaries:
However, the notary may assume guardianship, custody, proxy, or judicial assistance, with or without compensation, with regard to his relatives up to the forth degree. He may also assume custody of properties if he is a partner or has an interest therein or if such property is owned by any of his relatives up to the forth degree. He may also provide services or perform a job without compensation for charitable, social, or cultural entities.
In all the foregoing cases, the notary shall notify the competent court president thereof.
Chapter (2)
Entry in the Register
Article (5)
A register for notaries and one for assistant notaries shall be established at the Socialist Real Estate Registration and Notarisation Department in accordance with the conditions determined by a decision issued by the General People's Committee for Justice and Public Security. All those who are authorised to practice this profession in compliance with this law shall be listed in such registers based on the case.
Article (6)
Article (7)
Applications for entry into the register shall be examined by a committee chaired by the head of the Legal Department, with the membership of the president of the court of first instance under which the applicant wants to work, and the head of the Socialist Real Estate and Notarisation Department. One year after the entry into force of this law, two notaries chosen by the secretary of the General People's Committee for Justice and Public Security shall become members thereof.
Article (8)
The application for registration shall state the court of first instance under which the applicant wants to work or the notary office in which he wants to work as assistant, depending on the case. The application shall be accompanied by the documents corroborating the fulfilment of legal requirements by the applicant. The committee shall issue its decision after verifying the fulfilment of requirements by the applicant, taking into account the practical needs of the region where the applicant is applying. The applicant shall pay the fees set by the register within one week from the issuance of the decision.
After his registration, the notary may request the committee to transfer him to another court of first instance.
The committee's registration or transfer decision shall only become final after its approval.
The number of notaries in all or some entities may be determined by a decision by the General People's Committee for Justice and Public Security. The application period for registration may also be closed by a decision thereof for a period specified in such decision.
Article (9)
The registration fee shall be of one hundred LYD for the notaries' register and fifty LYD for the assistant notaries' register.
Chapter (3)
Practice of the Profession
Article (10)
The notary may only practice his profession after the decision of his registration is issued in the Official Gazette and after he takes the following oath before the president of the court of first instance under which he shall operate:
"I swear by God Almighty to perform my job in honesty and integrity, to safeguard the profession and its traditions, and to respect law and order".
Article (11)
The notary shall choose a location to practice within the jurisdiction of the court of first instance where he is registered. He shall announce the same on the court's judicial announcement board. He may only change the said location after notifying the court president and announcing the same on the judicial announcement board for fifteen days at least.
Article (12)
The jurisdiction of the notary shall be limited to the court of first instance where his workplace is located. He may only exercise his duties outside the jurisdiction of such court for the purpose of completing a document that is being notarised in his office.
The notary may not notarise documents pertaining to real estate located outside his jurisdiction. Documents notarised in the notary's office shall only be effective with regard to real estate located within their jurisdiction. If the act pertains to one or more properties located within the jurisdiction of more than one court of first instance, it may be notarised by the notary if one or part of the property is located under his jurisdiction. Contracts that are notarised outside the Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya shall not have effect if they pertain to the ownership of a property located therein or to any other rights in rem related thereto.
Article (13)
The notary shall verify the identity and eligibility of the contracting parties as well as the presence of the elements of a contract required by law, and of a statement issued by the monetary control entities with regard to the actions of foreigners. If the contract is concluded by proxy or court authorisation, the power of attorney or authorisation shall be verified to ensure that they authorise the proxy, custodian, or guardian to execute the act. The text of the power of attorney or authorisation shall be included as a complementary part of the contract. In all cases, every document shall include a copy of the power of attorney, authorisation, or statement issued by the monetary control entity.
Article (14)
A second executive copy of a notarised document may only be delivered by a decision issued by the judge of provisional matters.
Article (15)
The notary may not notarise, authenticate, or accept the deposition of the following documents:
The concerned person may file a complaint before the president of the competent court of first instance if the notary refuses his request. If the court president does not agree with the notary, he shall refer the documents thereto to be notarized or take the requested procedure.
Article (16)
The notary shall be bound to respect the confidentiality of the profession. He may only reveal or provide copies, extracts, or certificates to third parties by authorisation of the competent court or the judge of provisional matters.
Article (17)
Acts performed by any notary whose registration decision has not been issued or who has not taken the oath shall not be deemed valid, neither shall any acts that do not fall under the jurisdiction of the notary or which are performed during his suspension or after his removal from the register. Any procedure performed in contravention of the provisions of this law or the decisions issued in execution thereof shall not be deemed valid.
Chapter (4)
Keeping of Documents
Article (18)
The notary shall keep the originals of all the documents he notarises, as well as the documents deposited therewith by law or at the request of the concerned parties, and he shall take the necessary actions to guard them. The keeping of documents shall be conducted in the manner prescribed by the executive regulation.
Article (19)
Notarised original documents, registers, and their related papers may not be moved from the notary's office. Nonetheless, courts or their delegated experts may examine the same in compliance with the executive regulation. If a judicial body issues a decision to attach the original of a notarised document to a lawsuit brought before it, the judge shall proceed to the notary's office, where a certified copy of the original document shall be made in his presence. A report signed by the judge, the notary, and the court registrar shall be appended thereto. Afterwards, the original shall be attached to the case file, and the copy shall have the power of the original until the latter is returned.
Article (20)
The notary shall submit a copy of all the documents notarised during the past month to the Socialist Real Estate and Notarisation Department for their keeping within the first ten days of every month.
Chapter (5)
Notary Fees
Article (21)
Notary fees shall be determined by a decision by the General People's Committee at the proposal of the General People's Committee for Justice and Public Security, without prejudice to the concerned persons' obligations to pay taxes and charges imposed on their documents. The notary may not charge any other amount in addition to those stipulated by the said decision.
Article (22)
The concerned parties shall be jointly responsible before the notary for paying his fees that are due by their predecessors. The notary may abstain from delivering document copies, extracts, or certificates to such parties until the outstanding fees are paid.
Article (23)
The notary shall refrain from performing his duties if the concerned parties fail to deposit the taxes and fees levied on the document.
Article (24)
The notary shall transfer the taxes and charges fees on the document to the competent entities after their collection from the concerned parties.
Article (25)
The notary shall append and sign a statement of any due taxes or charges and any fees that he collects on the margins of documents, copies, extracts, and certificates.
Article (26)
The notary shall not earn any fees for documents in the notarisation whereof he commits an error that entails their nullity. He shall not earn any fees for copies, extracts, and certificates that do not match the original document in his possession. In such cases, he shall reimburse the concerned parties for any fees they may have paid, without prejudice to their right to claim compensation.
Chapter (6)
Disciplining of Notaries
Article (27)
Any notary who violates the duties of his profession, or acts in public or private life in a way that debases himself or his profession shall be subject to one of the following penalties:
No more than one penalty may be imposed on a single act. The violator may not be liable for the same act more than once.
This shall not preclude the violator's civil or criminal liability when necessary.
Article (28)
Penalties imposed on the notary, with the exception of reprimand, shall be announced on the judicial announcements board at the court of first instance within fifteen days.
Article (29)
The committee stipulated by Article (7) of this law and convened as a disciplinary board shall be competent to discipline notaries.
Article (30)
The notary shall be referred to the disciplinary board at the request of the secretary of the General People's Committee for Justice and Public Security. The notary shall be notified to appear before the board by registered letter with acknowledgment of receipt at least ten days before the session. His absence from the session despite his notification or his abstention from receiving the notification shall not impede the conduct of his trial.
Article (31)
The disciplinary board may conduct an investigation whenever it deems it legally necessary, and it may entrust the investigation to one of its members. The board may summon the witnesses it deems necessary to hear their statements at its own discretion. The notary shall have the right to request that his witnesses be heard. The board shall be entitled to subject any witnesses who fail to appear or who appear but abstain from testifying to the penalty stipulated by Article (260) of the Penal Code. Perjury before the board shall be subject to the penalties stipulated for perjury.
Article (32)
The session of the disciplinary board shall only be deemed valid in the presence of all its members. Its sessions shall be confidential. Decisions shall be issued by the majority after hearing the defence of the notary or any colleague or attorney appointed to defend him. In all cases, the decision shall be substantiated and notified to the notary by registered letter within fifteen days from its issuance.
Article (33)
The secretary of the General People's Committee for Justice and Public Security may subject the notary to provisional suspension when necessary. Suspension may only exceed three months by a decision by the disciplinary board. If the penalty imposed on the notary is suspension, the duration of his provisional suspension shall be considered part of the overall penalty period.
Article (34)
The notary shall be considered suspended by law during his provisional detention or during his imprisonment due to criminal conviction.
Article (35)
Disciplinary penalties imposed on the notary shall be eliminated after:
In all cases, the elimination of the penalty shall be contingent upon proof of good conduct of the notary since the execution of the penalty. Such elimination shall be effected by a decision by the committee stipulated by Article (7) of this law. The elimination of the penalty shall entail its complete disregard in the future. In the event of elimination of the penalty of removal, the notary may not resume his practice until he is registered again.
Chapter (7)
Cancellation of Registration
Article (36)
The registration of a notary shall be cancelled in the following cases:
Article (37)
In the event of death of a notary, his heirs shall notify the president of the court of first instance to which the deceased reported within one month at most from his death.
Article (38)
With the exception of the case of removal from the register by disciplinary decision, the cancellation of a notary's registration shall be issued by a decision by the committee stipulated by Article (7) of this law at the request of the secretary of the General People's Committee for Justice and Public Security and the president of the competent court or the notary.
Article (39)
All decisions pertaining to the cancellation of the registration of notaries or to their suspension shall be published in the Official Gazette and posted on the judicial announcements board at the court. An announcement shall also be posted at the notary's workplace.
Article (40)
In the event of cancellation of the notary's registration, the Socialist Real Estate Registration and Notarisation Department shall take over the originals of the documents notarised by the notary as well as the documents deposited therewith and the records kept by the notary. Takeover shall occur in accordance with the procedures set forth by the executive regulation. The Department may assume control by administrative means of such documents and papers two weeks after the date of cancellation if the notary fails to deliver them.
Chapter (8)
Assistant Notaries
Article (41)
Assistant notaries shall be subject to the provisions of Articles (4), (8), and (10) of this law, the provisions pertaining to the writing or notarisation of documents, and the provisions of Chapters (6) and (7) of this law.
Chapter (9)
Final Provisions
Article (42)
The executive regulation of this law shall be issued by a decision by the General People's Committee based on the proposal of the General People's Committee for Justice and Public Security.
Article (43)
The executive regulation shall determine the terms, conditions, and information required for documents that are notarized by the notary, as well as the manner of writing and identifying the document to be notarized, the records that should be kept by the notary, and the entity that shall assess the notary's fees in the event of failure to assess them or a dispute regarding their assessment.
The regulation shall identify the procedures pertaining to other matters falling under the jurisdiction of notaries, the procedures for authenticating their signatures, the form of their seals, their methods of maintenance and use, and the procedures to be followed in the event of their loss or destruction.
Article (44)
Any provision that contravenes the provisions of this law shall be repealed.
Article (45)
This law shall enter into force from its date of issuance. It shall be published in the Official Gazette and in the various media outlets.
General People's Congress - Libya
Issued on 14 Safar 1403 FDP
Corresponding to 3 August 1993 AD
Published in the Official Gazette Y31, Issue 33, p. 799
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.