احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (2) سنة 1993 شأن محرري العقود

قانون رقم (2) سنة 1993م

شأن محرري العقود

مؤتمر الشعب العام ،،

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1401 و.ر. الموافق 1991 م. والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي في الفترة من 12 إلى 21 ذي الحجة 1401 و.ر. الموافق من 13 إلى 22 من شهر الصيف 1992 م.
  • وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 88 م. بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1991 م. بشأن تطبيق مبادئ الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1991 م. بشأن تعزيز الحرية.

صيغ القانون الآتي

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (1)

يجوز للأفراد مزاولة مهنة محرري العقود وفقاً للشروط والأوضاع المقررة بهذا القانون.

مادة (2)

يتولى محررو العقود توثيق جميع المحررات بناء على طلب ذوي الشأن وذلك فيما عدا مسائل الأحوال الشخصية والوقف، كما يتولون ما يلي:-

1. التصديق على التوقيعات في المحررات العرفية وإثبات تاريخ هذه المحررات.

2. تلقي الوصايا وحفظها وفضها.

3. حفظ المحررات التي يطلب ذوو الشأن إيداعها لديهم وإعطاء شهادات بذلك.

4. إعطاء المستخرجات والصور التي تطلب من المحررات الموثقة.

5. إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ في المحررات العرفية.

مادة (3)

لا يجوز الاشتغال بمهنة محرري العقود إلا بعد القيد بأحد الجدولين المنصوص عليهما في المادة الخامسة من هذا القانون.

مادة (4)

لا يجوز الجمع بين مهنة محرري العقود والأعمال التالية:-

1. عضوية اللجان أو الأمانات الشعبية أو تولي الوظائف العامة الأخرى.

2. المحاماة.

3. الأعمال التجارية.

4. أي عمل آخر لا يتفق مع كرامة المهنة.

ومع ذلك يجوز أن يتولى محرر العقود بمقابل أو بدونه أعمال الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب أو المساعدة القضائية، وذلك كله بالنسبة لمن تربطه بهم صلة القربى حتى الدرجة الرابعة، كما له أن يتولى الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو المملوكة لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وله أيضاً أن يؤدي خدمات أو يتولى عملاً بدون مقابل لدى الجهات القائمة على أغراض البر أو الأغراض الاجتماعية أو الثقافية.

ويجب على محرر العقود في جميع الأحوال المشار إليها أن يخطر رئيس المحكمة المختص بذلك.

الفصل الثاني

في القيد بالجدول

مادة (5)

ينشأ بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق جدول لمحرري العقود وجدول لمحرري العقود المساعدين، وذلك طبقاً للأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، ويقيد بهما حسب الأحوال جميع المرخص لهم بمزاولة المهنة طبقاً لهذا القانون.

مادة (6)

1. يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول محرري العقود المساعدين:-

أ) أن يكون من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.

ب) أن يكون كامل الأهلية.

ج) أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

د) ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة أو بالشطب من جدول المحررين أو المحامين ما لم يكن قد محيت آثاره.

هـ) أن يكون لائقاً صحياً لمزاولة عمله.

و) أن يكون حاصلاً على مؤهل عال في الشريعة أو القانون.

2- ويشترط للقيد بجدول محرري العقود بالإضافة إلى الشروط المتقدمة أن يكون طالب القيد قد عمل مساعداً لأحد محرري العقود لمدة سنتين أو أن يكون قد أمضى هذه المدة في عضوية إحدى الهيئات القضائية أو الرقابة والمتابعة الشعبية أو في الاشتغال بالمحاماة أو تدريس الشريعة أو القانون في الكليات الجامعية أو المعاهد العليا أو في مباشرة أعمال التوثيق بالمحاكم أو بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق أو في العمل بالاستشارات القانونية لدى إحدى الجهات أو الشركات العامة.

3- ويستثني من شرط الحصول على مؤهل عال في الشريعة أو القانون أعضاء الهيئات القضائية ومحررو العقود والمحامون السابقون.

مادة (7)

تتولى النظر في طلبات القيد بالجدول لجنة برئاسة رئيس إدارة القانون وعضوية رئيس المحكمة الابتدائية التي يرغب طالب القيد في مزاولة عمله بدائرتها ورئيس مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ويضاف إلى عضوية اللجنة بعد سنة من نفاذ هذا القانون اثنان من محرري العقود يختارهما أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة (8)

يجب أن يتضمن طلب القيد تحديد دائرة المحكمة الابتدائية التي يرغب الطالب مزاولة عمله فيها، أو مكتب محرر العقود الذي يرغب في العمل مساعداً به بحسب الأحوال، ويقدم الطلب مرفقاً به الأوراق المثبتة لتوفر الشروط القانونية في الطالب، وتصدر اللجنة قراراها بعد التثبت من توافر الشروط في الطالب وعلى ضوء الاحتياجات العملية للمنطقة المطلوب الاشتغال فيها، وعلى طالب القيد أداء الرسوم المحددة بالجدول خلال أسبوع من صدور القرار.

ويجوز لمحرر العقود بعد قيده أن يطلب من اللجنة نقله للعمل بدائرة محكمة ابتدائية أخرى.

ولا يكون قرار اللجنة بالقيد أو النقل نهائياً إلا بعد اعتماده.

ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، تحديد عدد محرري العقود في كل أو بعض الجهات، كما يجوز بقرار منها قفل باب القيد في الجدول للفترة التي يحددها القرار.

مادة (9)

يكون رسم القيد بجدول محرري العقود مائة دينار وبجدول محرري العقود المساعدين خمسين دينار.

الفصل الثالث

في مزاولة المهنة

مادة (10)

لا يجوز لمحرر العقود مزاولة عمله إلا بعد نشر القرار الصادر بقيده في الجدول في الجريدة الرسمية وأدائه يميناً أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها محل عمله بالصيغة الآتية:-

“اقسم بالله العظيم أن أدّي أعمالي بالأمانة والصدق، وأن أحافظ على المهنة وأن أرعى تقاليدها وأن احترم القانون والنظام”. المادة الحادية عشرة

يجب على محرر العقود أن يتخذ له محلاً لمزاولة عمله في دائرة المحكمة الابتدائية التي قيد للعمل فيها وأن يعلن عن ذلك بلوحة الإعلانات القضائية بالمحكمة ولا يجوز له تغيير المحل المذكور داخل دائرة المحكمة إلا بعد إخطار رئيسها بذلك والإعلان عنه بلوحة الإعلانات القضائية مدة خمسة عشر يوماً على الأقل.

مادة (12)

يتحدد اختصاص محرر العقود بدائرة المحكمة الابتدائية التي يقع فيها محل عمله ولا يجوز له أن يباشر أعماله خارج الدائرة المذكورة إلا لاستكمال محرر يجرى توثيقه في محل عمله.

ولا يجوز له توثيق المحررات الخاصة بالعقارات الواقعة في غير دائرة اختصاصه ولا يكون للمحررات التي توثق في مكاتب محرري العقود أثرها إلا بالنسبة للعقارات التي تقع في دائرة اختصاصهم فإذا تعلق التصرف بعقار أو عقارات تقع في دائرة أكثر من محكمة ابتدائية فيجوز توثيقه أمام محرر العقود الذي يقع أحد العقارات أو جزء منه في دائرة اختصاصه، ولا يكون للعقود التي تحرر خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أي أثر إذا تعلقت بملكية عقار موجود بها أو بغير ذلك من الحقوق العينية الخاصة به.

مادة (13)

يجب على محرر العقود التأكد من شخصية المتعاقدين وأهليتهم وتوافر أركان العقد التي يتطلبها القانون، ومن وجود تصريح من الأدات المختصة بالرقابة على النقد بالنسبة للتصرفات الصادرة عن الأجانب وإذا تم التعاقد بموجب وكالة أو إذن من المحكمة، فيجب التأكد من صحة الوكالة أو الإذن وأنه يخول الوكيل أو الوصي أو القيم سلطة إبرام التصرف المطلوب مع تدوين نص الوكالة أو الإذن ليصبح جزءاً متمماً للعقد وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل كل محرر على صورة من الوكالة أو الإذن أو التصريح الصادر من أدات الرقابة على النقد.

مادة (14)

لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق إلا بقرار من قاضي الأمور الوقتية.

مادة (15)

لا يجوز لمحرر العقود أن يوثق المحررات الآتية أو يصدق عليها أو أن يقبل إيداعها لديه:-

1. المحررات الظاهرة البطلان أو التي لم يتوفر فيها الرضا.

2. المحررات المتضمنة أموراً محظورة بنص القانون أو تتنافى مع النظام العام أو الآداب.

3. المحررات التي يكون هو أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة طرفاً فيها أو التي يكون له أو لأحد ممن ذكروا مصلحة فيها.

ولصاحب الشأن الذي يرفض محرر العقود طلبه أن يتظلم إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، فإذا لم يقر رئيس المحكمة محرر العقود فإنه يحيل إليه الأوراق لتوثيق المحرر أو اتخاذ الإجراء المطلوب بالنسبة إليه.

مادة (16)

محرر العقود ملزم بمراعاة سر المهنة ولا يجوز له اطلاع الغير أو إعطاؤهم صوراً أو مستخرجات أو شهادات إلا بناء على إذن من المحكمة المختصة أو من قاضي الأمور الوقتية.

مادة (17)

لا يعتد بأي عمل يجريه محرر عقود لم ينشر قرار قيده أو لم يؤد اليمين، كما لا يعتد بأي عمل لا يختص به أو يجريه أثناء وقفه عن العمل أو بعد إلغاء قيده في الجدول، ولا يعتد بأي إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

الفصل الرابع

في حفظ المحررات

مادة (18)

على محرر العقود أن يحفظ أصول جميع المحررات التي قام بتوثيقها وكذلك المحررات المودعة لديه بحكم القانون أو بناء على طلب ذوي الشأن، وأن يتخذ التدابير اللازمة لحراستها، وتحدد طريقة حفظ المحررات في اللائحة التنفيذية.

مادة (19)

لا يجوز أن تنقل من مكاتب محرري العقود أصول المحررات التي يوثقونها ولا السجلات والوثائق المتعلقة بها، ومع ذلك يجوز للمحاكم أو لمن تندبه من الخبراء الاطلاع عليها وفقاً لما تتضمنه اللائحة التنفيذية، فإذا أصدرت جهة قضائية قراراً بضم أصل محرر موثق إلى دعوى منظورة أمامها وجب أن ينتقل القاضي إلى المكتب وتحرر بحضوره صورة مطابقة لأصل المحرر ويكتب بذيلها محضر يوقعه القاضي ومحرر العقود وكاتب المحكمة ثم يضم الأصـل إلى ملف الدعوى وتقوم الصورة مقام الأصـل إلى حين رده.

مادة (20)

على محرر العقود أن يوافي مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر بصورة من المحررات التي تولى توثيقها خلال الشهر السابق لتقوم بحفظها.

الفصل الخامس

في أتعاب محرري العقود

مادة (21)

تحدد أتعاب محرري العقود بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، ولا يخل ذلك بالتزام ذوي الشأن بالضرائب والرسوم التي تستحق على محرراتهم.

ولا يجوز لمحرري العقود تقاضي مبالغ أخرى زيادة على المبالغ المنصوص عليها في القرار المذكور.

مادة (22)

يسأل ذوو الشأن بالتضامن في مواجهة محرر العقود عما يستحق له من أتعاب قبلهم، وله أن يمتنع عن تسليم صور المحررات أو المستخرجات أو الشهادات إلى ذوي الشأن قبل استيفائه الأتعاب المستحقة.

مادة (23)

على محرر العقود أن يمتنع عن أداء عمله ما لم يقم ذوو الشأن بإيداع الضرائب والرسوم التي تستحق على المحرر.

مادة (24)

يلتزم محرر العقود بتوريد الضرائب والرسوم التي تستحق على المحرر إلى الجهات المختصة بعد تحصيلها من ذوي الشأن.

مادة (25)

على محرر العقود أن يضع على هامش المحررات والصور والمستخرجات والشهادات بياناً موقعاً منه بما استحق من ضرائب أو رسوم وما حصل عليه من أتعاب.

مادة (26)

لا يستحق محرر العقود أية أتعاب عن المحررات التي يخطئ في توثيقها خطأ يؤدي إلى البطلان، كما لا يستحق أتعاباً عن الصور والمستخرجات والشهادات التي لا تطابق أصل المحرر المودع لديه، وعليه في هذه الأحوال أن يرد إلى أصحاب الشأن مبالغ الأتعاب التي تكون قد دفعت إليه وذلك مع عدم الإخلال بحقهم في الرجوع عليه بالتضمينات.

الفصل السادس

في تأديب محرري العقود

مادة (27)

كل من أخل من محرري العقود بواجبات وظيفته أو سلك في الحياة العامة أو الخاصة سلوكاً يحط من كرامته أو كرامة مهنته يعاقب تأديبياً بإحدى العقوبات التالية:-

أ) الإنذار.

ب) اللوم.

ج) الوقف عن العمل مدة لا تجاوز السنة.

د) شطب الاسم من الجدول.

ولا يجوز توقيع أكثر من عقوبة عن الفعل الواحد، كما لا يجوز مساءلة المخالف عن الفعل الواحد أكثر من مرة.

ولا يخل ذلك بمساءلة المخالف مدنياً أو جنائياً عند الاقتضاء.

مادة (28)

يجب الإعلان في لوحة الإعلانات القضائية بالمحكمة الابتدائية المختصة مدة خمسة عشر يوماً عن العقوبات التي توقع على محرر العقود عدا عقوبة الإنذار.

مادة (29)

تختص بتأديب محرري العقود اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون منعقدة بهيئة مجلس تأديب.

مادة (30)

يحال محرر العقود إلى مجلس التأديب بناء على طلب أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، ويجب إخطار محرر العقود بالحضور أمام المجلس بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وذلك قبل الجلسة المحددة بعشرة أيام على الأقل، ولا يحول دون محاكمته عدم حضوره الجلسة رغم إخطاره أو امتناعه عن استلام الإخطار.

مادة (31)

لمجلس التأديب أن يجري تحقيقاً كلما رأى لزوماً قانونياً لذلك وله أن يعهد بالتحقيق إلى أحد أعضائه.

وللمجلس من تلقاء نفسه أن يكلف بالحضور الشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم، ولمحرر العقود الحق في طلب سماع أقوال شهوده وللمجلس أن يعاقب من يتخلف منهم عن الحضور، أو من يحضر ويمتنع عن أداء الشهادة بالعقوبة المقررة في المادة ( 260 ) عقوبات، كما يعاقب على شهادة الزور أمام المجلس بالعقوبات المقررة لشهادة الزور.

مادة (32)

لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحاً إلا إذا حضره جميع أعضائه وتكون جلساته سرية ويصدر القرار بأغلبية الآراء بعد سماع دفاع محرر العقود أو من يوكله للدفاع عنه من زملائه أو من المحامين ويجب في جميع الأحوال أن يكون القرار مسبباً ويبلغ به محرر العقود وبكتاب مسجل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصداره.

مادة (33)

لأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام أن يوقف محرر العقود عن عمله احتياطياً إذا اقتضى الأمر ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب، وإذا كانت العقوبة التي وقعت على محرر العقود هي الوقف عن العمل حسبت مدة وقفه احتياطياً ضمن المدة التي عوقب بها.

مادة (34)

يعتبر محرر العقود موقوفاً عن عمله بقوة القانون مدة حبسه احتياطياً أو مدة حبسه تنفيذاً لحكم جنائي.

مادة (35)

تُمْحى العقوبات التأديبية التي تقع على محرر العقود بانقضاء:-

أ) سنة في حالة عقوبة الإنذار.

ب) سنتين في حالة عقوبة اللوم.

ج) ثلاثة سنوات في حالة عقوبة الوقف عن العمل تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الوقف.

د) خمس سنوات في حالة عقوبة شطب الاسم من الجدول.

ويشترط في جميع الأحوال لمحو العقوبة أن يثبت حسن سلوك محرر العقود منذ تنفيذ العقوبة، ويصدر بالمحو قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون، ويترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة إلى المستقبل، وفي حالة محو عقوبة الشطب، لا يجوز له أن يعود إلى مزاولة المهنة إلا بعد قيده بالجدول من جديد.

الفصل السابع

في إلغاء القيد من الجدول

مادة (36)

يلغى قيد محرر العقود من الجدول في الأحوال الآتية:-

1- فقد الجنسية أو الأهلية.

2- الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف.

3- صدور قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول.

4- الاعتزال بناء على طلبه.

5- الانقطاع عن مباشرة العمل مدة تجاوز ثلاثة أشهر بغير إذن أو عذر يقبله رئيس المحكمة الابتدائية المختص.

6- عدم اللياقة الصحية، ويثبت ذلك بشهادة من لجنة طبية مختصة.

مادة (37)

إذا توفي محرر العقود وجب على ورثته إخطار رئيس المحكمة الابتدائية التي يتبعها المتوفي بذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ الوفاة.

مادة (38)

فيما عدا حالة شطب الاسم من الجدول بقرار تأديبي يجب أن يصدر بإلغاء قيد محرر العقود من الجدول قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون بناء على طلب أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ورئيس المحكمة المختصة أو محرر العقود.

مادة (39)

تنشر في الجريدة الرسمية جميع القرارات التي تصدر بإلغاء قيد محرري العقود بالجدول أو بوقفهم عن العمل، ويعلن ذلك في لوحة الإعلانات القضائية بالمحكمة ويلصق إعلان به في محل عمل محرر العقود.

مادة (40)

في أحوال إلغاء القيد بالجدول تتسلم مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق أصول المحررات التي قام محرر العقود بتوثيقها والمحررات المودعة لديه بحكم القانون والسجلات التي يلتزم بمسكها، ويتم التسليم بالإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية، وللمصلحة المذكورة بعد مرور أسبوعين من تاريخ إلغاء القيد وعدم قيامه بتسليم المستندات والمحررات أن تضع يدها بالطريق الإداري على تلك المستندات والمحررات السالف ذكرها.

الفصل الثامن

في محرري العقود المساعدين

مادة (41)

تسري على محرري العقود المساعدين أحكام المواد الرابعة والثامنة والعاشرة من هذا القانون والأحكام المتعلقة بكتابة المحررات أو توثيقها وأحكام الفصلين السادس والسابع من هذا القانون.

الفصل التاسع

أحكام ختامية

مادة (42)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

مادة (43)

تحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع والشروط والبيانات الواجب توافرها في المحررات التي يوثقها محرر العقود وكيفية صياغة وتحديد المحرر المراد توثيقه، وكذلك السجلات التي يجب على محرر العقود مسكها والجهة التي تقدر أتعاب محرر العقود في حالة تعذر تقديرها أو قيام خلاف بشأن تقديرها.

كما تحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بالأعمال الأخرى الداخلة في اختصاص محرري العقود وإجراءات التصديق على توقيعاتهم وأشكال الأختام الخاصة بهم وطريقة حفظها واستعمالها وما يتبع في حالة فقدها أو تلفها.

مادة (44)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (45)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في: 14 / صفر / 1403 و.ر.

الموافق: 3 / هانيبال / 1993م.

نشر بالجريدة الرسمية س 31 ع 22 ص 799 .

صنف النص:قانون
عدد النص:02
تاريخ النص:1993-08-03
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.