احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (2) لسنة 1975 بشأن تعديل بعض أحكام قانون البترول رقم (25) لسنة 1955

قانون رقم (2) لسنة 1975

بشأن تعديل بعض أحكام قانون البترول

رقم (25) لسنة 1955م

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى قانون البترول رقم 25 لسنة 1955م والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط وموافقة مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

تعدل المادة الأولى من القانون رقم (76) لسنة 1974م المعدل لقانون النفط بحيث تكون على الوجه الآتي:

مادة (1)

تستبدل عبارة “ستين في المائة” في شأن العائدات المستحقة للحكومة بالتطبيق لقانون النفط (فيما عدا الغاز الطبيعي المسال) أينما وجدت في الفقرتين أ، ب من الفقرة الفرعية (1) في كل من المادة (14) من قانون النفط رقم (25) لسنة 1955م المشار إليه والبند (8) من الملحق الثاني له (عقد الامتياز) بعبارة خمسة وستين بالمائة

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ أول يناير 1975م وينشر بالجريدة الرسمية وعلى وزير النفط تنفيذه .

مجلس قيادة الثورة

الرائد عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

عز الدين المبروك

وزير النفط

صدر في 18 ذو الحجة 1394 و.ر

الموافق : 1 يناير 1975 م .

صنف النص:قانون
عدد النص:02
تاريخ النص:1975-05-07
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.