احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (2) لسنة 1987 بشأن تعديل بعض مواد قانون العقوبات العسكرية

قانون رقم (87/2) بتعديل بعض

مواد قانون العقوبات العسكرية

القائد الاعلى للقوات المسلحة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1974/37م بشأن العقوبات العسكرية، وعلى القانون رقم 1978/5م بتعديل بعض احكام القوانين العسكرية وتعديلاته.

قــــــــــــــــرر:

مادة (1)

تعدل الفقرة الثانية من المادتين (36) و(88) من قانون العقوبات العسكرية رقم 1974/37م على النحو الآتي:

أولا / المادة 2/36

لا يعاقب على استعمال السلاح لإرجاع الهاربين إلى المنطقة الحركات الفعلية أو للوحدات العسكرية المكلفة بمهام قتالية أو لإيقاف النهب أو التخريب أو تنفيذا لواجبات الخدمة ولو أدى ذلك إلى وفاة الجاني إذا لم يكن بالإمكان تحقيق ذلك بغير استعمال سلاح.

ثانيا / المادة 2/88

أ‌) يعاقب بالإعدام كل عسكري هرب من ميدان القتال أثناء مجابهة العدو أو من وحدة عسكرية مكلفة بمهام قتالية ويعاقب بذات العقوبة في جميع الأحوال العسكري الذي يهرب بطائرة أو قطعة بحرية عسكرية أو ما في حكمها خارج الجماهيرية أو فارقها ولم يرجع أو يتصل بأقرب قنصلية عربية ليبية أو مرجع لدولة متحالفة مع الجماهيرية

ب‌) وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات مع استمرار الخدمة العسكرية في الأحوال الآتية:

* إذا حدث التغيب أو الهروب وقت النفير ودام أكثر من خمسة أيام دون عذر مشروع.

* كل أسير ليبي أطلق سراحه أو هرب من الأسر ولم يرجع إلى أقرب موقع عسكري أو وحدة عسكرية.

جـ) ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار كل من ساعد العسكري على الهروب من الخدمة العسكرية أو سهل له الاختفاء ولم يبلغ عنه أو عرقل إجراءات القبض أو بدت منه مقاومة في تنفيذها وذلك إذا ارتكبت هذه الجريمة وقت النفير أو أثناء مجابهة العدو.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة مالية لا تتجاوز مائتين وخمسون دينار إذا ارتكبت الجريمة وقت السلم.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم آخر يتعارض معه، وينشر في الجريدة الرسمية.

العقيد / معمر القذافي

القائد الاعلى للقوات المسلحة

صدر في: 6 محرم 1397 و.ر

الموافق: 1987/8/30م

صنف النص:قانون
عدد النص:02
تاريخ النص:1987-08-30
الوزارة / الهيكل:القائد الأعلى للجيش الليبي
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.