احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (2) لسنة 2013 في شأن التصديق على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة

قانون رقم (2) لسنة 2013م

في شأن التصديق على الاتفاقية

الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011م، في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي و تعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى اتفافية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة الصادر في 2006م.
  • وعلى البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/ ربيع الثاني/1434هـ الموافق 12/فبراير/2013م.

صدر القانون الآتي:

مادة (1)

يصادق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار اليهما مع ابداء تحفظ مقتضاه ” أن الفقرة الاولى من المادة 25 من هذه الاتفاقية لا تعني أي عمل يتعارض مع المبادئ الأخلاقية للشرائع السماوية وكذلك التشريعات الوطنية وفيما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية”.

مادة (2)

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام- ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 24/فبراير/2013م

الموافق: 14/ربيع الثاني/1434هـ

صنف النص:قانون
عدد النص:02
تاريخ النص:2013-02-14
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.