قانون رقم (2) لسنة 2013م
في شأن التصديق على الاتفاقية
الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
بعد الإطلاع:
صدر القانون الآتي:
مادة (1)
يصادق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المشار اليهما مع ابداء تحفظ مقتضاه ” أن الفقرة الاولى من المادة 25 من هذه الاتفاقية لا تعني أي عمل يتعارض مع المبادئ الأخلاقية للشرائع السماوية وكذلك التشريعات الوطنية وفيما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية”.
مادة (2)
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 24/فبراير/2013م
الموافق: 14/ربيع الثاني/1434هـ
Law No. (2) of 2013 AD
on ratifying
the international Convention on the Rights of Persons with Disabilities
Upon review of:
issued the following Law:
Article (1)
The aforementioned Convention on the Rights of Persons with Disabilities shall be ratified with the reservation "Article (25.1) of this Convention shall not mean any act that conflicts with the ethical principles of religious law or national legislation or the provisions of the Islamic sharia."
Article (2)
This Law shall enter into force on the date of its issue and shall be published in the Official Gazette.
The General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On 24 February 2013 AD
Corresponding to: 14 Rabi' al-Thani 1434 AH
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.