احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (20) لسنة 1991 بشأن تعزيز الحرية

قانون رقم (20) لسنة 1991 بشأن تعزيز الحرية

مؤتمر الشعب العام

تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1397و.ر الموافق 1988م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب إلى 2 شعبان 1998و.ر الموافق من 2 المريخ إلى 9 المريخ 1989م.

وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400و.ر الموافق 1990م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 من ذي الحجة 1400و.ر الموافق 11الى17من شهر الصيف 1991م.

وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.

وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

وعلى المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وعلى القانون رقم 9 لسنة 1948م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.

وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية والتجمعات بالخارج.

صيغ القانون الآتي:

مادة (1)

المواطنون في الجماهيرية العظمى ذكور وإناث أحرار متساوون في الحقوق ولا يجوز المساس بحقوقهم

مادة (2)

لكل مواطن الحق في ممارسة السلطة وتقرير مصيره في المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولا يجوز حرمانه من عضويتها ومن الاختيار لأماناتها متى توافرت الشروط المقررة لذلك.

مادة (3)

الدفاع عن الوطن حق وشرف لا يجوز أن يحرم منه أي مواطن أو مواطنه.

مادة (4)

الحياة حق طبيعي لكل إنسان فلا يجوز تطبيق عقوبة الإعدام إلا قصاصا أو على من تشكل حياته خطرا أو فسادا للمجتمع.

ويحق للجاني طلب تخفيض العقوبة بأنواع من الفدية مقابل الحفاظ على حياته ويجوز للمحكمة قبول ذلك ما لم يكن ذلك ضارا بالمجتمع أو منافيا للشعور الإنساني.

مادة (5)

الدين علاقة مباشرة مع الخالق دون وسيط ومحرم ادعاء احتكار الدين أو استغلاله في أي غرض.

مادة (6)

سلامة البدن حق لكل إنسان ويحظر إجراء التجارب العلمية على جسد إنسان حي إلا بتطوعه.

مادة (7)

التعامل المعادى للمجتمع مع الخارج خيانة كبرى.

مادة (8)

لكل مواطن الحق في التعبير عن آرائه وأفكاره والجهر بها في المؤتمرات الشعبية وفى وسائل الإعلام الجماهيرية ولا يسأل المواطن عن ممارسة هذا الحق إلا إذا استغله للنيل من سلطة الشعب لأغراض شخصية.

وتحظر الدعوة للأفكار والآراء سرا أو محاولة نشرها أو فرضها على الغير بالإغراء أو بالقوة أو بالإرهاب أو بالتزييف.

مادة (9)

المواطنون أحرارا في إنشاء النقابات والاتحادات والروابط المهنية والاجتماعية والجمعيات الخيرية والانضمام إليها لحماية مصالحهم أو تحقيق الإغراض المشروعة التي أنشئت من أجلها.

مادة (10)

كل مواطن حر في اختيار العمل الذي يناسبه بمفرده أو بالمشاركة مع غيره دون استغلال لجهد الغير ودون أن يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالآخرين.

مادة (11)

لكل مواطن الحق في التمتع بنتائج عمله ولا يجوز الاقتطاع من ناتج العمل الا بمقدار ما يفرضه القانون للمساهمة في الأعباء العامة أو نظير ما يقدمه إليه المجتمع من خدمات.

مادة (12)

الملكية الخاصة مقدسة يحظر المساس بها إذا كانت ناتجة عن سبب مشروع ودون استغلال للآخرين ودون الإضرار بهم ماديا أو معنويا ويحظر استخدامها بشكل مناف للنظام والآداب العامة ولا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا لأغراض المنفعة العامة ولقاء تعويض عادل.

مادة (13)

لكل مواطن حق في الانتفاع بالأرض طيلة حياته وحياة ورثته شغلا وزراعة ورعيا لإشباع حاجاته في حدود جهده ودون استغلال للغير ولا يجوز حرمانه من هذا الحق إلا إذا تسبب في إفساد تلك الأرض أو عطل استغلالها.

مادة (14)

لا يجوز سلب أو تقييد حرية أي إنسان أو تفتيشه أو استجوابه الا في حالة اتهامه بارتكاب فعل معاقب عليه قانونا وبأمر من جهة قضائية مختصة وفى الأحوال والمدد المبينة في القانون

ويكون العزل الاحتياطي في مكان معلوم يخطر به ذوو المتهم ولأقصر مدة لازمة للتحقيق وحفظ الدليل.

مادة (15)

سرية المراسلات مكفولة فلا يجوز مراقبتها إلا في أحوال ضيقة تقتضيها ضرورات أمن المجتمع وبعد الحصول على إذن بذلك من جهة قضائية.

مادة (16)

للحياة الخاصة حرمة ويحظر التدخل فيها إلا إذا شكلت مساسا بالنظام والآداب العامة أو ضررا بالآخرين أو إذا اشتكى أحد أطرافها.

مادة (17)

المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي ومع ذلك يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية ضده ما دام متهما.

ويحظر إخضاع المتهم لأي نوع من أنواع التعذيب الجسدي أو النفسي أو معاملته بصورة قاسية أو مهينة أو ماسة بالكرامة الإنسانية.

مادة (18)

تستهدف العقوبة الإصلاح والتقويم والتأهيل والتربية والتأديب والعظة.

مادة (19)

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو مراقبتها أو تفتيشها إلا إذا استغلت في إخفاء جريمة أو إيواء مجرمين أو للضرر بالآخرين ماديا أو معنويا أو إذا استخدمت لأغراض منافية للآداب والتقاليد الاجتماعية بشكل ظاهر وفى غير حالات التلبس والاستغاثة لا يجوز دخول البيوت إلا بإذن من جهة مختصة بذلك قانونا.

مادة (20)

لكل مواطن وقت السلم حرية التنقل واختيار مكان إقامته وله مغادرة الجماهيرية العظمى والعودة إليها متى شاء.

واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة المختصة إصدار أوامر منع مؤقتة من مغادرة الجماهيرية العظمى.

مادة (21)

الجماهيرية العظمى ملاذ المضطهدين والمناضلين في سبيل الحرية فلا يجوز تسليم اللاجئين منهم لحماها إلى أية جهة.

مادة (22)

حرية الاختراع والابتكار والإبداع مكفولة في حدود النظام والآداب العامة ما لم تكن ضارة ماديا أو معنويا.

مادة (23)

لكل مواطن الحق في التعليم والمعرفة واختيار العلم الذي يناسبه ويحظر احتكار المعرفة أو تزييفها لأي سبب.

مادة (24)

لكل مواطن الحق في الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي فالمجتمع ولى من لا ولى له يحمى المحتاجين والمسنين والعجزة واليتامى ويضمن لغير القادرين على العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم وسائل العيش الكريم.

مادة (25)

لكل مواطن ومواطنة الحق في تكوين أسرة أساسها عقد النكاح القائم على رضا الطرفين ولا ينحل إلا برضاهما أو بحكم من محكمة مختصة.

مادة (26)

الحضانة حق الأم ما دامت أهلا لذلك فلا يجوز حرمان الأم من أطفالها وحرمان الأطفال من أمهم.

مادة (27)

للمرأة الحاضنة حق البقاء في بيت الزوجية مدة الحضانة وللرجل حق الاحتفاظ بممتلكاته الشخصية.

ولا يجوز أن يتخذ البيت أو محتوياته أو جزء منه مقابلا للطلاق أو الخلع أو داخلا في تقديرات مؤخر الصداق.

مادة (28)

للمرأة الحق في العمل الذي يناسبها وآلا توضع في موضع يضطرها للعمل بما لا يناسب طبيعتها.

مادة (29)

يحظر استخدام الأطفال في مزاولة أعمال لا تناسب قدراتهم أو تعوق نموهم الطبيعي أو تلحق الضرر بأخلاقهم أو صحتهم سواء كان ذلك من طرف ذويهم أو غيرهم.

مادة (30)

لكل شخص الحق في الالتجاء إلى القضاء وفقا للقانون وتؤمن له المحكمة كافة الضمانات اللازمة بما فيها المحامى وله حق الاستعانة بمحام يختاره من خارج المحكمة ويتحمل نفقته.

مادة (31)

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أحكامهم لغير القانون.

مادة (32)

لا يجوز لأي جهة عامة تجاوز اختصاصاتها والتدخل في أمور غير مكلفة بها كما لا يجوز لأي جهة التدخل في شئون الضبط القضائي إلا إذا كانت مخولة بذلك قانوناً.

مادة (33)

الأموال والمرافق العامة ملك للمجتمع فلا يجوز استخدامها في غير الوجوه المخصصة لها من طرف الشعب والوظيفة العامة خدمة للمجتمع يحظر استغلالها واستعمال الصفة المستمدة منها لتحقيق إغراض غير مشروعة.

مادة (34)

لا تخضع الحقوق الواردة في هذا القانون للتقادم والانتقاص ولا يجوز التنازل عنها.

مادة (35)

أحكام القانون أساسية ولا يجوز أن يصدر ما يخالفها ويعدل كل ما يتعارض معها من تشريعات.

مادة (36)

يفقد التمتع بمزايا هذا القانون كل شخص استعمل طريقة غير قانونية في تحقيق إغراضه.

مادة (37)

يعاقب على الأفعال المجرمة طبقا لأحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين المكملة له وتلك التي تصدر تطبيقا لأحكام الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

مادة (38)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفى وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 22 صفر 1041 و.ر

الموافق 1 الفاتح 1991م.

صنف النص:قانون
عدد النص:20
تاريخ النص:1991-09-01
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:21
تاريخ الرائد الرسمي:1991-10-19
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:737 - 738

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.