قانون رقم (20) لسنة 1423م
بشأن تحصين وحماية الساحل العربي الليبي
مؤتمر الشعب العام،
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1403 و.ر الموافق 1993م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية ” مؤتمر الشعب العام ” في دور انعقاده العادي الثاني في الفترة من 10 إلى 17 شعبان 1403 و.ر الموافق من 22 إلى 29 أي النار 1423م.
صيغ القانون الآتي:
مادة (1)
تحصين وحماية الساحل العربي الليبي مسؤولية المؤتمرات الشعبية الأساسية وتتولى تنفيذه وحمايته وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
مادة (2)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالساحل العربي الليبي شواطئ الجماهيرية العظمى وكذلك الأراضي التي تخصص لهذا الغرض ويصدر بتحديدها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
وتعتبر مساحات الأراضي التي تخصص لتحصين وحماية الساحل العربي الليبي من أعمال المنفعة العامة.
مادة (3)
يقسم الساحل العربي الليبي إلى قواطع توكل مهمة تحصينها للمؤتمرات الشعبية الأساسية والمناطق الدفاعية ويصدر بتحديد تلك القواطع والجهات المنوطة بها مهمة تحصينها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة (4)
تسخر الإمكانيات البشرية والمادية والفنية للمؤتمرات الشعبية الأساسية وكذلك الهيئات والمؤسسات والشركات وما في حكمها للمساهمة في تنفيذ تحصين الساحل العربي الليبي.
مادة (5)
تتولى حماية التحصينات المقامة أو التي ستقام المؤتمرات الشعبية الأساسية وتباشرها بواسطة:
أ) الدفاع الشعبي المحلي.
ب) وحدات المناوبة الشعبية المسلحة.
ج) الامن والشرطة.
د) أية جهة أخرى يتم تكليفها لهذا الغرض.
على أن يتم التنسيق بين تلك الجهات للقيام بهذا الواجب.
مادة (6)
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات كل من خرب أو أتلف أو عبث بالتحصينات أو المواد المكونة لها أو قام بسرقتها.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكب الفعل في زمن الحرب.
مادة (7)
يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة السابقة ولم يبلغ عنها.
مادة (8)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت بتاريخ: 17/شعبان/1403 و.ر
الموافق: 29/اي النار/1423م
Law No. (20) of 1423 FBP
on fortifying and protecting the Arab Libyan Coast
The General People's Congress
Upon review of:
formulated the following law:
Article (1)
The fortification and protection of the Arab Libyan coast shall be the responsibility of Basic People's Congresses. They shall assume this responsibility and protect the coast in accordance with the provisions of this law and the implementing decisions thereof.
Article (2)
In applying the provisions of this law, the Arab Libyan coast shall mean the coasts of the Great Jamahiriya and the lands designated for this purpose and identified by a General People's Committee decree.
The lands that are designated to fortify and protect the Arab Libyan coast shall be considered works of public benefit.
Article (3)
The Arab Libyan coast shall be divided into partitions whose fortification shall be entrusted to Basic People's Congresses and defence zones. Such partitions and their fortifying entities shall be determined by a General People's Committee decree.
Article (4)
The human, financial, and technical resources of Basic People's Congresses, agencies, institutions, companies and their equivalent shall be used to contribute to the fortification of the Arab Libyan coast.
Article (5)
Existing or future fortifications shall be protected by Basic People's Congresses through:
Such entities shall coordinate to perform this duty.
Article (6)
Any person who sabotages, destroys, tampers with, or steals the fortifications or their components shall be sentenced to prison for a minimum period of ten years.
If such act is committed in time of war, it shall be punished by life imprisonment.
Article (7)
Any person who knows about the commission of any of the acts stated in the foregoing article and refrains from reporting such act shall be punished by imprisonment.
Article (8)
This law shall be published in the Official Gazette and the various media outlets. It shall enter into force from its date of publication in the Official Gazette.
General People's Congress - Libya
Issued in Sirte on 17 Shaaban 1403 FDP
Corresponding to 29 January 1423 FBP
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.