قانون رقم (20) لسنة 1428 ميلادية
بشأن صندوق الرعاية الاجتماعية
مؤتمر الشعب العام،
صاغ القانون الآتي
مادة (1)
تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة عامة تسمى صندوق التضامن الاجتماعي تتولى تنظيم شئون التضامن الاجتماعي من معاشات وإعانات، ومنح وغيرها من خدمات الرعاية الاجتماعية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
وتصدر أمانة مؤتمر الشعب العام قراراً بتنظيمها ونظام عملها وتحديد مقرها.
مادة (2)
المضمونون المنتفعون بنظام الرعاية الاجتماعية وهم:-
1. من لا ولي له من أبناء المجتمع.
2. أصحاب المعاشات الأساسية من الفئات المحددة في المادة السابعة من قانون المعاش الأساسي.
3. المعاقون.
4. الأسر الكبيرة المحتاجة.
5. من لا يكفيهم معاش التقاعد.
6. المستحقون للمنح المقطوعة.
7. ضحايا الكوارث والنكبات الطبيعية.
مادة (3)
تتكون إيرادات صندوق التضامن الاجتماعي من:-
مادة (4)
تحدد المنافع التي يقدمها صندوق الرعاية الاجتماعية بما يلي:-
1- توفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان وما يلزم من خدمات اجتماعية.
2- تقديم المساعدات والإعانات المقطوعة في الحدود ووفقاً للضوابط المحددة قانوناً.
3- إدارة مؤسسات الرعاية الاجتماعية بما فيها مؤسسات رعاية المعاقين والمسنين ومؤسسات رعاية وتوجيه الأحداث ودور الحضانة العامة ومؤسسات رعاية المرأة.
5- تقديم الإعانات وصرف التعويضات في حالات الكوارث والنكبات الطبيعية.
6- لالمعاشات والمكافآت الاستثنائية والإضافية التي تمنح للمواطنين الدين قدموا للوطن خدمات جليلة.
7- المعاش الأساسي.
مادة (5)
يجوز لصندوق الرعاية الاجتماعية استثمار أمواله وفق خطط يضعها وله في سبيل ذلك إنشاء الشركات والمصارف والمساهمة فيها أو أية مشاريع استثمارية أخرى على النحو الذي تحدده اللوائح.
مادة (6)
تؤول للصندوق وتكون جزء من أمواله وممتلكاته وحقوقه الأصول الثابتة والمنقولة والأرصدة النقدية والديون المستحقة لدى الغير والاحتياطات التي كانت مملوكة لصندوق الضمان الاجتماعي وفروعه فيما يخص الرعاية الاجتماعية وما ترتب عليها.
مادة (7)
تعتبر أموال الصندوق في حكم الأموال العامة لا يجوز مصادرتها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.
مادة (8)
تصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من اللجنة الشعبية العامة ويظل سارياً كل ما لا يخالف هذا القانون من الأنظمة المعمول بها حالياً فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية إلى أن يصدر ما يلغيها أو يعدلها.
مادة (9)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (10)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت: 26 / شعبان
.
الموافق:15 / الكانون / 1428 ميلادية
.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.