قانون رقم (22) لسنة 2013م
بشأن الإذن لرئاسة الوزراء بصرف اعتمادات
إضافية للميزانية من حساب الاحتياطي العام
المؤتمر الوطني العام:
بعد الإطلاع:
أصدر القانون الآتي:
مادة (1)
يؤذن لمجلس الوزراء بصرف مبلغ مالي وقدره (208,213,000) مائتان وثمانية ملايين ومائتان وثلاثة عشر ألف دينار ليبي من رصيد الاحتياطي العام إلى وزارة الدفاع الباب الأول وذلك لتغطية قيمة عقود الوزارة لعدد (8370) فردا.
مادة (2)
يتم الصرف بموجب حسابات مصرفية خاصة لكل فرد من العدد المبين سلفا وبعد التحقق من الرقم الوطني.
مادة (3)
غلى وزارة الدفاع – وبعد صرف المبالغ المطلوبة- تقديم كشف مفصل إلى المؤتمر الوطني العام بالعقود والحسابات المصرفية وكيفية الصرف والقيم المصروفة لكل فرد.
مادة (4)
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس
بتاريخ: 9/ذو القعدة/1434هـ
الموافق :15/ديسمبر/2013م
Law No. (22) of 2013
on authorising the Prime Minister to disburse additional budget allocations
from the general reserve account
The General National Congress,
Upon review of:
issued the following Law:
Article (1)
The Cabinet shall be authorised to disburse the amount of two hundred eight million, two hundred thirteen thousand Libyan dinars (208,213,000 LYD) from the general reserve to the Ministry of Defence, section (1), to cover the value of ministry contracts for 8,370 individuals.
Article (2)
The disbursal shall be made to the bank accounts of each individual from the above mentioned number, after verification of their national ID number.
Article (3)
After disbursing the required amounts, the Ministry of Defence shall submit a detailed statement to the General National Congress with the contracts, bank accounts, disbursal method, and amount disbursed for each individual.
Article (4)
This Law shall enter into force on the date of its issue, and shall be published in the Official Gazette.
General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On: 9 Dhu al-Qaada 1434 AH
Corresponding to: 15 December 2013
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.